شرائط المغسل - كيفية تغسيل الميت 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6991


(شرائط المغسل)

يعتبر في من يباشر غسل الميت، البلوغ -على الاحوط وجوباً- والعقل والايمان وأن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة، ويستثنى من ذلك موارد:

(1) الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر أختياراً. والأحوط الأولى أن يكون التغسيل من وراء الثياب.

(2) الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين، فيجوز تغسيله من غير المماثل،فللرجل ان يغسل ابنة ثلاث سنين ومن دونها، كما يجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين ومن دونه.

(3) المحرم، فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل والاحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.

(مسألة 93): إذا غسل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب على مذهبه سقط الوجوب عن المؤمنين، وإذا غسله اثنا عشري

ــ[40]ــ

 وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثني عشرية في غير موارد التقية.

(مسألة 94): إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت، أو أحد محارمه جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثني عشري، وإن لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يأمره المسلم بالاغتسال اولاً، وبتغسيل الميت ثانياً. وإن لم يوجد الكتابي ايضاً سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل.

(كيفية تغسيل الميت)

يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:

(1) بالماء المخلوط بالسدر.

(2) بالماء المخلوط بالكافور.

(3) بالماء القراح.

ولابد من أن يكون الغسل ترتيباً، بأن يغسل الرأس والرقبة، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر، وإذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله إلا إذا كان موته في إحرام الحج بعد السعي.

(مسألة 95): السدر والكافور لابد من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفاً أن الماء مخلوط بهما، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الإضافة.

(مسألة 96): إذا لم يوجد السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل

 
 

ــ[41]ــ

 حينئذٍ بالماء القراح بدلاً من الغسل بما هو المفقود منهما، ويضاف إليه التيمم، وإذا لم يوجد الماء القراح فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل به بدلاً من الغسل بالماء القراح، ويضم إليه التيمم وإلا اكتفى بالتيمم.

(مسألة 97): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط، فإن لم يوجد السدر والكافور ييمم الميت مرتين، مرة بدلاً عن الغسل بماء السدر، ومرة اخرى بدلاً عن الغسل بماء الكافور ثم يغسل بالماء القراح، وان  وجد السدر مع الكافور او بدونه، يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرتين بدلاً عن الغسل بماء الكافور وعن الغسل بالماء القراح، وان وجد الكافور فقط ييمم اولاً بدلاً عن الغسل بماء السدر، ثم يغسل بماء الكافور، ثم ييمم بدلاً عن الغسل بالماء القراح.

(مسألة 98): إذا لم يوجد الماء أصلاً ييمم الميت ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها، والأحوط أن يؤتى بأحد التيممات بقصد ما في الذمة.

(مسألة 99): إذا كان الميت جريجاً أو محروقاً أو مجدوراً وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ييمم، والأحوط مع التمكن الجمع بين التيمم بيد الحي والتيمم بيد الميت.

(مسألة 100): يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلاً له، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجرداً.

ــ[42]ــ

(مسألة 101): ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والإناء والمكان ونحو ذلك يجري في غسل الميت أيضاً. والصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت يجري عليها حكم المكان، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم الماء.

(مسألة 102): الاحوط قصد القربة في التغسيل، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات، او ان يكون التغسيل بقصد القربة، ويكون اخذ الاجرة داعياً الى ذلك.

(مسألة 103): إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل - بنجاسة خارجية أو من الميت وجب تطهير الموضع، ولا تجب اعادة الغسل.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net