الأغسال المستحبة - أحكام الجبائر 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 15529


(الأغسال المستحبة)

قد ذكر الفقهاء (قدس الله أسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما يلي:

(1) غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة. ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال، وأما فيما بعد الزوال إلى الغروب فيؤتى به من دون قصد للأداء والقضاء، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة، وتستحب إعادته إذا وجد الماء فيه.

(7،6،5،4،3،2) غسل الليلة الأولى، وليلة السابع عشر، والتاسع عشر،

ــ[52]ــ

 والحادي والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

(9،8) غسل يومي العيدين (الفطر والأضحى)، ووقته من طلوع الفجر إلى الظهر، ولا بأس بالاتيان به بعد الظهر رجاءاً والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.

(10) غسل ليلة عيد الفطر، والأفضل ان يؤتى به اول الليل.

(12،11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به قريباً من الزوال.

(13) الغسل لمن ترك صلاة الآيات عمداً عند كسوف الشمس كلياً.

(14) غسل من مس الميت بعد تغسيله.

(15) غسل الإحرام.

(16) غسل دخول الحرم.

(17) غسل دخول مكة.

(18) غسل زيارة الكعبة المشرفة.

(19) غسل دخول الكعبة المشرفة.

(20) غسل النحر والذبح.

(21) غسل الحلق.

(22) غسل دخول المدينة المنورة.

(23) غسل دخول حرم النبي (ص).

(24) غسل المباهلة مع الخصم.

ــ[53]ــ

(25) غسل الوليد عند الولادة.

(26) غسل الاستخارة.

(27) غسل الاستسقاء.

(28) غسل كسوف الكلي (احتراق الشمس).

والأظهر أن هذه الأغسال تجزئ عن الوضوء، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً، ولابد معها من الوضوء فنذكر جملة منها:

(1) الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.

(2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.

(3)غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.

(4) غسل يوم عيد النيروز.

(5) غسل يوم النصف من شعبان.

(6) غسل اليوم التاسع والسابع عشر من ربيع الأول، واليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

(7) الغسل لزيارة سائر المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد.

(8) غسل دخول مسجد النبي (ص).

ــ[54]ــ

(أحكام الجبائر)

الجبيرة: (هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح) وفي ذلك صورتان:

(1) أن يكون شيء من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين.

(2) أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين. وعلى التقديرين فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه، وأما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور:

الأولى: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، ولم تكن في الموضع جبيرة، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح، والأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وأن يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك، وأما الكسر فالمتعين فيه التيمم.

الثانية: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، وكان عليه جبيرة ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة.

الثالثة: أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح وكانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة.

ــ[55]ــ

الرابعة: أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة، فالأحوط في هذه الصورة ان يضع خرقة عليه ويمسح عليها، ثم يتيمم.

(مسألة 128): يعتبر في الجبيرة أمران:

(1) طهارة ظاهرها، فإذا كانت الجبيرة نجسة وزائدة على مقدار الجرح وان لم تزد على المتعارف ولم يمكن تبديلها سقط وجوب الوضوء، ووجب التيمم هذا فيما اذا كان وجوب المسح على الجبيرة - على تقدير طهارتها - معلوماً و أما فيما اذا كان المسح عليها من باب الاحتياط ولم يتمكن المكلف من المسح على الجبيرة الطاهرة فالاحوط الجمع بين الوضوء من دون ان يمسح على الجبيرة وبين التيمم.

(2) إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة، فيجب تبديلها أو استرضاء مالكها، وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء أو وجوب المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدم.

(مسألة 129): يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:

(الأول): أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر، كنجاسته مع تعذر إزالتها، أو لزوم الضرر من استعمال الماء، أو لصوق شيء بالعضو ولم يتمكن من إزالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواء يجري عليه حكم الجبيرة.

ــ[56]ــ

 واذا كان اللاصق غيره، وكان في مواضع التيمم فالاحوط الجمع بينه وبين الوضوء.

(الثاني): أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف، وإلا وجب رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته إذا كان مما يغسل، ومسحه إذا كان مما يمسح، وإن لم يتمكن من رفعه أو كان فيه حرج سقط الوضوء ووجب التيمم على الاظهر، هذا إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.

(الثالث): أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها، وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم.

وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً دون أن يكون مما يستلزمه عادة، كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

(مسألة 130): إذا كان تمام الوجه أو احدى اليدين مجبراً فالأحوط ان يجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم، واما اذا كان تمام الرأس أو احدى الرجلين مجبراً تعين التيمم.

(مسألة 131): إذا كانت الجبيرة في باطن الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلاً عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية.

ــ[57]ــ

(مسألة 132): إذا توضأ مع المسح على الجبيرة، وصلّى ثم ارتفع العذر - بعد خروج الوقت - لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا اشكال، بل يجوز له ان يصلي صلواتاً اخرى واجبة او مستحبة بذلك الوضوء بعينه واما اذا زال العذر قبل خروج الوقت، وتمكن المكلف من إعادة الصلاة مع الوضوء الاختياري وجبت اعادتها على الاحوط.

(مسألة 133): إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه، فمسح على الجبيرة وصلّى، ثم انكشف خارج الوقت انه لم يكن فيه ضرر، فالظاهر انه لا يجب القضاء. وإما إذا اعتقد ان العضو فيه قرح أو جرح أو كسر فصلّى مع الوضوء عن جبيرة ثم انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو فالظاهر وجوب قضائها.

(مسألة 134): يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء، ولكنه يختلف عنه في الجملة، فإن المانع عن الغسل - إذا كان قرحاً أو جرحاً - وكان المحل مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة علىالاحوط، وان كان مكشوفاً تخير المكلف بين الغسل والتيمم، وإذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح، ويمسح عليها، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه. وأما إذا كان المانع كسراً فإن كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الاحوط، وأما إذا كان مكشوفاً، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net