القنوت - مبطلات الصلاة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 10644


القنوت

يستحب القنوت في كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرةً واحدة، وفي صلاة الجمعة مرتين، مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ومرة في الركعة الثانية بعده، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية وفي صلاة الوتر قبل ما يركع، ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة.

(مسألة 322): لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر والظاهر أنه لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة، والأولى أن يجمع فيه بين الثناء على الله والصلاة على النبي (ص) والدعاء لنفسه وللمؤمنين، نعم قد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها.

(مسألة 323): من نسي القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي

ــ[119]ــ

 به بعد الركوع وإن ذكره بعدما سجد يستحب أن يأتي به بعد الصلاة.

مبطلات الصلاة

مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً:

(1) أن تفقد الصلاة شيئاً من الأجزاء أو مقدماتها على التفصيل المتقدم في المسائل المربوطة بها.

(2) أن يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة، ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو، ولا بين الاختيار والاضطرار، وقد تقدم في الصفحة     وما بعدها وفي المسألة (320) حكم دائم الحدث وناسي السلام حتى أحدث.

(3) التكفير في الصلاة، وهو أيضاً مبطل لها - حال الإختيار - اذا كان بقصد الجزئية، والا فالاحوط الاتمام ثم الاعادة ولا بأس به حال التقية. والتكفير: (هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعاً وتأدباً)، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.

(4) الالتفات عن القبلة متعمداً بتمام البدن أو بالوجه فقط، وتفصيل ذلك أن الالتفات الى اليمين او اليسار قد يكون يسيراً ولا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهذا لا يضر بالصلاة واذا كان كثيراً فقد يصل الانحراف الى حد يواجه نقطة اليمين أو اليسار أو

ــ[120]ــ

يزيد على ذلك، فهذا يبطل الصلاة، بل الحكم كذلك مع السهو أيضاً فتجب الاعادة في الوقت نعم اذا انكشف الحال بعد خروج الوقت لم يجب القضاء وقد لا يصل الانحراف الى هذا الحد بل يكون الانحراف فيما بين نقطتي اليمين واليسار ففي هذه الصورة تبطل الصلاة اذا كان الانحراف عن عمد دون ما اذا كان عن سهو، لكنه اذا علم به - وهو في الصلاة - لزمه التوجه الى القبلة فوراً.

(5) التكلم في الصلاة بكلام الآدميين متعمداً ولو كان بحرف واحد، مفهماً كان أم لم يكن على الأظهر ولا فرق في ذلك بين صورتي الاختيار والاضطرار. واستثني من ذلك ما إذا سلَّم شخص على المصلي فإنه يجب عليه أن يرد عليه سلامه بمثله، فإذا قال: (السلام عليك) وجب ردّه بمثله، وكذلك إذا قال: (سلام عليك) أو (سلام عليكم) أو (السلام عليكم)، ويختص هذا الاستثناء بما إذا وجب الرد على المصلي، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلاً لصلاته، وهذا كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحية المصلي وإنما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما، وكما إذا سلَّم المسلِّم على جماعة منهم المصلي وكان فيهم من يرد سلامه فانه لا يجوز للمصلي أن يرد عليه سلامه، ولو رده بطلت صلاته.

(مسألة 324): لا بأس بالدعاء وبذكر الله سبحانه وبقراءة القران في الصلاة، ولا يندرج شيء من ذلك في كلام الآدميين .

(مسألة 325): لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهواً

 
 

ــ[121]ــ

 وإنما تجب بذلك سجدتان للسهو بعد الصلاة.

(6) القهقهة متعمداً، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار ولا بأس بها إذا كانت عن سهو، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع.

(7) البكاء متعمداً، وهو يبطل الصلاة اذا كان مع الصوت ولأمر من أمور الدنيا. والأحوط ترك ما لا يشتمل على الصوت ايضاً، ولا فرق في بطلان الصلاة به بين صورتي الاختيار والاضطرار، نعم لا بأس به اذا كان عن سهو كما لا بأس بالبكاء إذا كان لأمر أخروي كخوف من العذاب، أو طمع في الجنة، أو كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي، وكذلك البكاء لشيء من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم لأجل التقرب به إلى الله.

(8) كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرعة، ومنه الأكل أوالشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة. ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو، نعم لا بأس بابتلاع ما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان، كما لا بأس بأن يضع شيئاً قليلاً من السكر في فمه ليذوب وينزل الى الجوف تدريجاً، ولا بأس أيضاً بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد لتفهيم أمر ما، وكحمل الطفل أو إرضاعه، وعد الركعات بالحصاة ونحوها، فان كل ذلك لا يضر بالصلاة، كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.

(مسألة 326): من كان مشتغلاً بالدعاء في صلاة الوتر عازماً على

ــ[122]ــ

 الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان، بل الظاهر جواز ذلك في غير حال الدعاء، بل في كل نافلة.

(9) التأمين -عامداً- في غير حال التقية، ولا بأس به معها أو سهواً، والتأمين هو :(قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة)، ويختص البطلان بما اذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء، فلا بأس به اذا قصده ولم يقصد الجزئية.

(10) الشك في عدد الركعات على تفصيل سيأتي.

(11) أن يزيد في صلاته أو ينقص منها شيئاً متعمداً، ويعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحقق الزيادة بدونه. نعم تبطل الصلاة لزيادة الركوع، وكذا بزيادة السجود عمداً وان لم يقصد بها الجزئية.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net