التخيير بين التقصير والإتمام - قضاء الصلاة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8671


التخير بين التقصير والاتمام

يتخير المسافر بين التقصير والإتمام في مواضع أربعة: مكة المعظمة، والمدينة المنورة، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط، وذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة والمدينة بالمسجدين، ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير في البلدين مطلقاً، والظاهر أن التخيير ثابت في تمام حرم الحسين (عليه السلام) ولا يختص بما تحت القبة المطهرة وحواليه.

(مسألة 428): إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصداً بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الإتمام على الأظهر وكذلك العكس.

قضاء الصلاة

من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت، سواء في ذلك العامد والناسي والجاهل وغيرهم، ويستثنى من هذا الحكم موارد:

(1) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون.

ــ[162]ــ

(2) ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله واختياره وإلاّ وجب عليه القضاء على الأحوط.

(3) ما فات من الكافر الأصلي، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه.

(4) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء، فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.

(مسألة 429) إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء الوقت، فإن تمكن من الصلاة - ولو بإدراك ركعة في الوقت - وجبت، وإن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت، وإن لم يتمكن من ذلك فلا شيء عليه أداءاً وقضاءاً، وأما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت فيختلف حكمها باختلاف الصور الآتية:

(1) ما اذا كانت وظيفتها الإغتسال، ويسعها أن تغتسل وتصلي فيجب عليها ذلك وإن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت.

(2) ما اذا كانت وظيفتها الإغتسال، ولا يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت فيجب عليها أن تتيمم وتصلي على الأحوط، وإن فاتتها الصلاة لم يجب القضاء على الأظهر.

(3) ما اذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت - كالمرض - فيجب عليها أن تتيمم وتصلي فإن فاتتها وجب عليها القضاء.

(مسألة 430) من تمكن من الصلاة أول وقتها - ولو بتحصيل

ــ[163]ــ

شرائطها قبل ذلك - ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء.

(مسألة 431): إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة وأداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلاّ لم يجب.

(مسألة 432): اذا استبصر المخالف لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه، بل لا تجب إعادتها إذا استبصر وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها.

(مسألة 433): الفرائض الفائتة يجب قضاؤها كما فاتت، فان فاتت قصراً يقضيها قصراً، وإن فاتت تماماً يقضيها تماماً، ويجوز القضاء في أي وقت من الليل أو النهار في السفر وفي الحضر، فما فات المكلف من الفرائض في الحضر يجب قضاؤه تماماً وإن كان في السفر، وما فاته في السفر يجب قضاؤه قصراً وإن كان في الحضر. وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤها قصراً وإن كان القضاء في تلك المواضع.

(مسألة 434): من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام - لأجل الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضاً.

(مسألة 435): من فاتته الصلاة - وقد كان حاضراً في أول وقتها ومسافراً في آخره أو بعكس ذلك - وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت، فيقضي قصراً في الفرض الأول وتماماً في الفرض الثاني

ــ[164]ــ

 والأحوط الجمع في كلا الفرضين.

(مسألة 436): لا ترتيب بين الفرائض على الأظهر، فيجوز قضاء المتأخر فوتاً قبل قضاء المتقدم عليه، والأحوط رعاية الترتيب، هذا في غير ما كان مرتباً من أصله، كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد، وأما ما كان مرتباً من أصله فيجب الترتيب في قضائه بلا إشكال.

(مسألة 437): إذا لم يعلم بعدد الفوائت، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز ان يقتصر على المقدار المتيقن، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.

(مسألة 438): إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد، كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة، ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتية دون الأخرى.

(مسألة 439): وجوب القضاء موسع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة.

(مسألة 440): لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة، فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت والأحوط تقديم الفائتة ولا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم، وفي

ــ[165]ــ

 ضيق الوقت تتعين الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.

(مسألة 441): إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.

(مسألة 442): يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها.

(مسألة 443): من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر لم يجز له أن يأتي بقضاء الفوائت، إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد. ولا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه، بل لا بأس به مع الشك أيضاً، إلاّ أنه إذا قضاها مع الاطمئنان بالبقاء أو الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره لزمه القضاء ثانياً. ويستثنى من ذلك ما إذا كان عذره في غير الأركان ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانياً وصح ما أتى به أولاً، مثال ذلك:

إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع واطمأن ببقائه إلى آخر عمره أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيماء بدلاً عن الركوع والسجود، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياً. وأما إذا لم يمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه واطمأن ببقائه أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت، ثم ارتفع العذر لم يجب عليه القضاء ثانياً.

(مسألة 444): لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة نعم لا يجب قضاء صلاة الجمعة فإنه اذا جاز وقتها لزم الإتيان بصلاة الظهر، ولو

ــ[166]ــ

فاتت لزم قضاؤها ظهراً.

(مسألة 445): من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات وجب قضاؤه على ولده الأكبر والأحوط - وجوباً - ذلك فيما اذا فاتته بغير عذر، والأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضاً. ولا يعتبر في الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه، فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك وجب عليه القضاء، ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت نفسه. وأمّا ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده.

(مسألة 446): إذا تعدد الولد الأكبر وجب القضاء عليهما وجوباً كفائياً، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.

(مسألة 447): لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر، وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص لقضاء فوائته وعمل بوصيته.

(مسألة 448): إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل، وإذا علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط بل هو الأظهر.

ــ[167]ــ

(مسألة 449): لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة، فلو لم يكن له ولد أكبر، ولم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على سائر الورثة.

(مسألة 450): لا تفرغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج، فإذا مات الأجير - قبل الإتيان بالعمل - أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net