صلاة الإستيجار - صلاة الآيات 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 15394


صلاة الاستيجار

يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مرّ، فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء أو باخباره ولده الأكبر أو بغير ذلك، ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع.

(مسألة 451): لا تعتبر العدالة في الأجير، بل يكفي الوثوق بأدائه على وجه صحيح، ولا يبعد اعتبار البلوغ فيه، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس. والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي فيجب الجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلاً وإن كان القضاء عن المرأة، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والخفوت، وإن كان القضاء عن الرجل.

(مسألة 452): يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو

ــ[168]ــ

 المتعارف إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة، وإلاّ لزمه العمل بالشرط.

صلاة الآيات

تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف، وبالزلزلة وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك، وتجب بكل حادثة سماوية مخوفة لأغلب الناس كهبوب الريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلك. ولا يترك الإحتياط في الحوادث الأرضية المخوفة كخسف الأرض وسقوط الجبل وغور ماء البحر ونحو ذلك. وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها.

(مسألة 453): صلاة الآيات في الخسوف والكسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء. والأحوط عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، والأحوط في غيرهما المبادرة إليها فوراً ففوراً.

(مسألة 454): صلاة الآيات ركعتان، وفي كل ركعة منها خمسة ركوعات. وكيفية ذلك أن يكبر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة، ثم يركع وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات. ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة

ــ[169]ــ

 مرة وقراءة سورة أخرى، بأن يقرأ - بعد سورة الفاتحة - شيئاً من السورة، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع، وهكذا، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع، وكذلك في الركعة الثانية. ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية أو بالعكس، ولها كيفيات أخر لا حاجة إلى ذكرها.

(مسألة 455): يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر. ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.

(مسألة 456): سورة التوحيد خمس آيات احداها البسملة، وعليه فيجوز أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطاً لها على الركوعات على النحو المزبور.

(مسألة 457) يجوز الإتيان بصلاة الآيات جماعة، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى، ولكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية أتى بها فرادى.

(مسألة 458): ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.

(مسألة 459): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته، وإذا شك في عدد

ــ[170]ــ

 الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل وإلاّ بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه.

(مسألة 460): إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصياناً أو نسياناً حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما. وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء، فإن كان الكسوف أو الخسوف كلياً بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلاّ فلا، ويجب على الأحوط الإتيان بها في غير الكسوفين سواء علم بحدوث الموجب - حينه - أم لم يعلم به.

(مسألة 461): لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء والأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما.

(مسألة 462): إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة اليومية، تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت، وإن وسع إحداهما دون الأخرى قدم المضيق ثم أتى بالموسع، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية، وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية، فانكشف ضيق وقتها قطع اليومية وأتى بالآيات، وأما إذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية ويعود إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net