موارد صرف الزكاة - زكاة الفطرة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8138


ــ[200]ــ

موارد صرف الزكاة

تصرف الزكاة في ثمانية موارد:

(الأول والثاني): الفقراء والمساكين. والمراد بالفقير: من لا يملك قوت سنته - لنفسه وعائلته - بالفعل أو بالقوة، فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل. والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.

(مسألة 552): يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك، وكذلك من جهل حاله من أول أمره. والأحوط في ذلك اعتبار الظن بفقره. واما من علم غناه سابقاً فلا يجوز ان يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.

(مسألة 553): لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال، فلا بأس بإعطاء الزكاة لمن يتمكن من الإعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه، وأيضاً لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه، فيجوز إعطاء الزكاة لمن يملك داراً لسكناه وفرساً لركوبه وغير ذلك. ومن هذا القبيل حاجياته في صنعته ومهنته. نعم إذا ملك ما يزيد على ذلك وأمكنه بيعه والإعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة.

(الثالث): العاملون عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه.

 
 

ــ[201]ــ

(الرابع): المؤلفة قلوبهم، وهم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الإسلام أو يعاونون المسلمين بإعطائهم الزكاة، أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم، وطائفة من المسلمين يتقوى اسلامهم بذلك.

(الخامس): العبيد تحت الشدة، فيشترون من الزكاة ويعتقون.

(السادس): الغارمون، فمن كان عليه دين وعجز من أدائه جاز أداء دينه من الزكاة وإن كان متمكناً من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو القوة.

(مسألة 554): يعتبر في الدين إن لا يكون قد صرف في حرام، وإلا لم يجز أداؤه من الزكاة، والأحوط إعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله، لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط. وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجاً وتمكن المديون من ذلك من دون حرج.

(مسألة 555): لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين، بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة.

(السابع): سبيل الله، كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدينية ونشر الكتب الإسلامية وغير ذلك من المصالح العامة.

(الثامن): ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته، ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده وان كان غنياً فيه،

ــ[202]ــ

 ويعتبر فيه أن لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده، وأن لا يتمكن من الإستدانة بغير حرج، بل الأحوط إعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده، ويعتبر فيه أيضاً أن لا يكون سفره في معصية، فإذا كان شيء من ذلك لم يجز ان يعطى من الزكاة.

(مسألة 556): يعتبر في مستحق الزكاة امور:

(1) الإيمان، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم وقد تقدم في الصفحة (201)، ومن يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل الله. ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره. ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه أو يعطيها لوليه.

(2) أن لا يصرفها الآخذ في حرام، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فيه. والأحوط عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

(3) أن لا تجب نفقته على المالك، فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته كالولد والأبوين والزوجة الدائمة، ولا بأس بإعطائها لمن تجب نفقته عليهم، فإذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه، جاز للولد ان يعطي زكاته لها.

(مسألة 557): يختص عدم جواز إعطاء الزكاة - لمن تجب نفقته على المالك - بما إذا كان الإعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر، كما إذا كان مديوناً أو ابن سبيل أو نحو ذلك.

ــ[203]ــ

(مسألة 558): لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر وهو قائم بها، فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز إعطاؤها له.

(4) أن لا يكون هاشمياً، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره. نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشمياً، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله. وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه.

(مسألة 559): لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات الواجبة أو المستحبة، وإن كان المعطي غير هاشمي، والأحوط الأولى أن لا يعطى من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات.

(مسألة 560): لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها، فيجوز صرفها في مورد واحد منها، والأولى التقسيم فيما إذا وفت الزكاة به بلا مزاحم.

(مسألة 561): الأولى ان لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم عيناً أو قيمة، ولا بأس بإعطائه الزائد، بل يجوز ان يعطى ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط، وأما إذا أعطي تدريجاً حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليه بلا إشكال.

ــ[204]ــ

زكاة الفطرة

تجب الفطرة على كل مكلف بشروط:

(1) البلوغ.

(2) العقل.

(3) الحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالأحوط الوجوب.

(4) الغنى (تقدم معنى الغنى والفقر في ص 200)، وفي حكم الغنى من يكون في عيلولة غني باذل مؤونته، ويعتبر تحقق هذه الشرائط آناً ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، ولكن لا يترك الإحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً، ولا تجب على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو صار غنياً بعد ذلك. ويعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مر في الصفحة (197).

(مسألة 562): يجب على المكلف إخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره، وسواء فيه المسافر والحاضر.

(مسألة 563): لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالاً على مضيفه عرفاً، سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد ام نزل قبل دخولها، وأما إذا صدق عليه عنوان العيال عرفاً فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط.

ــ[205]ــ

(مسألة 564): لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره، لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعاً، فالأحوط استحباباً أداؤها عن نفسه.

(مسألة 565): إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم تسقط عنه، ولزمه أداؤها على الأحوط. وأما إذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال الغني بلا إشكال.

(مسألة 566): لا يجب أداء الفطرة عن الأجير، كالبناء والنجار والخادم إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ولم يعدوا من عائلة المستأجر، وأما فيما اذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم.

(مسألة 567): لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.

(مسألة 568): يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net