المعاملات المحرمة - شرائط المتبايعين 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6745


المعاملات المحرمة

(مسألة 624): المعاملات المحرمة ستة:

(1) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير والميتة، وغير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر، إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد، وإن كان الأحوط تركه.

(2) بيع المال المغصوب.

(3) بيع ما لا مالية له كالسباع على المشهور، والظاهر جوازه.

(4) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو.

(5) المعاملة الربوية.

(6) المعاملة المشتملة على الغش، وهو: (مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام) كمزج الدهن بالشحم، ففي النبوي: (ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره)، وفي آخر: (من غش

ــ[223]ــ

 أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه).

(مسألة 625): لا بأس ببيع المتنجس اذا أمكن تطهيره، ويجب على البائع الإعلام بنجاسته اذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، كالمأكول الذي يباع للأكل. نعم لا يجب الإعلام في غير ذلك كاللباس المتنجس، وذلك لصحة الصلاة فيه مع الجهل بالنجاسة.

(مسألة 626): المتنجس الذي لا يمكن تطهيره - كالسمن والنفط - يجب على البائع الإعلام بنجاسته اذا كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، أو كان معرضاً لتنجيسه.

(مسألة 627): لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله. ويجب على البائع إعلام المشتري بالحال.

(مسألة 628): لا يجوز بيع جلد الميتة، وما ذبح على وجه غير شرعي من كل حيوان محلل الأكل وغيره، والمعاملة عليه باطلة.

(مسألة 629): يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية، والمأخوذة من يد الكافر فيما اذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكى، ولكن لا تجوز الصلاة فيها، ويحرم أكلها ما لم يحرز أنها من الحيوان المذكى، وهكذا فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.

ــ[224]ــ

(مسألة 630): بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري.

(مسألة 631): إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، أو قصد عدمه لم يبطل البيع، ويلزمه إعطاؤه بعد الشراء، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام.

(مسألة 632): يحرم بيع آلات اللهو مثل البرابط والمزامير، والأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال، وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أُخرى ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها، كالراديو والمسجلة، وأما التلفزيون فإن عدّ في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه وشراؤه، وإلاّ فلا مانع منه، وأما الإصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما.

(مسألة 633): يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما التخمير، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.

(مسألة 634): يحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره وإن لم يكن مجسماً، ولكنه يجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة، وأما التصوير الفتوغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به.

(مسألة 635): يحرم شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات الباطلة. ويجب على المشتري أن يردّه إلى مالكه.

ــ[225]ــ

(مسألة 636): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها اذا كان بقصد تحصيل الربح، وأما اذا كان بقصد الإعانة على أمر مشروع، كبناية مدرسة أو جسر أو نحو ذلك فلا بأس به، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه - إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية - من المال المجهول مالكه، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه.

(مسألة 637): الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصياً، كأن يقول: بعتك هذا المنّ من الدهن، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة، وما قبضه البائع عوضاً عنه لا ينتقل إليه، وللمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن الموجود فيه. وأما لو باع منّاً من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط فللمشتري أن يرده ويطالب البائع بالدهن الخالص.

(مسألة 638): يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه، كأن يبيع منّاً من الحنطة بمنّين منها، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً أو كان أحدهما جيداً والآخر رديئاً، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطي الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.

(مسألة 639): لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين، فإذا باع منّاً من الحنطة بمنّ منها ودرهم فهو أيضاً رباً وحرام، بل لو كان الزائد من الأعمال - كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملاً - فهو أيضاً رباً وحرام، وكذلك إذا كانت الزيادة

ــ[226]ــ

 حكمية كأن باع منّاً من الحنطة نقداً بمنّ منها نسيئة.

(مسألة 640): لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شيء، كأن باع منّاً من الحنطة مع منديل بمنّين من الحنطة، وكذلك إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع منّاً من الحنطة مع منديل بمنّين ومنديل.

(مسألة 641): يجوز بيع ما يباع بالأمتار أو العد، كالأقمشة والجوز بأكثر منه، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة.

(مسألة 642): الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا المعاوضي، ولكن اذا لم تكن المعاملة شخصية فلابد في صحتها من امتياز الثمن عن المثمن، كبيع الدينار العراقي بالذمة بالدينار الكويتي نقداً ولا يجوز بيع الدينار العراقي - مثلاً- بمثله مع الزيادة في الذمة، وأما تنزيل الأوراق فلا بأس به نقداً بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأي يبيعه الدائن بأقل منه حالاً ويكون الثمن نقداً.

(مسألة 643): ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن لا يجوز بيعه بأكثر منه حتى في البلد الذي يباع بالعد على الأحوط، وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن، ويجوز فيما يباع فيه بالعدّ.

ــ[227]ــ

(مسألة 644): لو لم يكن العوضان من جنس واحد، جاز أخذ الزيادة، كأن يبيع منّاً من الأُرز بمنّين من الحنطة.

(مسألة 645): لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، فلا يجوز بيع منّ من الدهن بمنين من الجبن. كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها.

(مسألة 646): تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع منّ من أحدهما بمنّين من الآخر، وكذا لا يجوز بيع منّ من الشعير نقداً بمنّ من الحنطة نسيئة.

(مسألة 647): تحرم المعالمة الربوية حتى مع غير المسلم نعم اذا كان حربياً أو ذمياً يجوز في شريعته الربا جاز أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة الربوية. والأحوط ترك المعاملة الربوية بين الوالد وولده وكذا بين الزوجين.

شرائط المتبايعين

(مسألة 648): يشترط في المتبايعين ستة أمور:

(1) البلوغ.

(2) العقل.

(3) الرشد.

(4) القصد، فلا يصح بيع المجنون والسفيه والهازل.

(5) الاختيار.

ــ[228]ــ

(6) ملك العقد، وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية.

(مسألة 649): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي، نعم لا مانع في معاملته بمال الغير اذا كان مميزاً ومأذوناً من قبل المالك، ولا حاجة إلى إذن الولي، كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري.

(مسألة 650): إذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله وجب رده إلى وليه، ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه. وإذا اشترى منه مالاً لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه أو استرضاؤه، فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه.

(مسألة 651): لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة، ثم رضي بها صحت، وإن كان الأحوط - حينئذٍ - إعادة الصيغة.

(مسألة 652): لا يصح بيع مال الغير فضولاً، ومن دون إجازته، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح.

(مسألة 653): يجوز للأب والجد من جهة الأب أو وصيهما أن يبيع مال الطفل، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله، أو عدول المؤمنين - عند عدم التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي أو مال الغائب، إذا اقتضت الضرورة ببيعه.

(مسألة 654): إذا بيع المال المغصوب، ثم أجازه المالك صح، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري، والعوض ومنافعه للمالك

ــ[229]ــ

 الأصيل، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net