بيع الثمار - النقد والنسيئة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4497


بيع الثمار

(مسألة 664): يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحب، كما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر الورد، لكن الأحوط حينئذٍ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها أو يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال، أو يبيع ثمر أكثر من سنة. وأما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان عاماً واحداً وبغير ضميمة، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد.

(مسألة 665): يجوز بيع التمر على النخل، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمراً من ذلك النخل، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر أو بستانه، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار أو البستان بذلك المقدار من التمر. والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضاً بثمره.

(مسألة 666): يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجزّ في كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة.

ــ[232]ــ

(مسألة 667): لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغيرهما بما يحصل منه، وأما بيعه بغيره ولو كان من جنسه فلا بأس به.

النقد والنسيئة

(مسألة 668): يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من الآخر في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال، وتسليم الدار والأرض ونحوهما هو: أن يخلي البايع بينها وبين المشتري بحيث يتمكن من التصرف فيها. وتسليم الفرش واللباس ونحوهما هو: جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البايع لو أراد نقله الى مكان آخر.

(مسألة 669): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم يصح.

(مسألة 670): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل. نعم لو مات وترك مالاً فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل.

(مسألة 671): يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل، ولم لم يتمكن المشتري من أدائه فلابد للبايع من إمهاله أو فسخه للبيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجوداً.

(مسألة 672): إذا باع مالاً نسيئة بزيادة شيء كنصف العشر مثلاً على قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته، ولم يعلمه البايع بها بطلت

ــ[233]ــ

 المعاملة، وإذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة، بأن قال له أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلساً على كل دينار من قيمته النقدية - مثلاً - فقبل المشتري لم يكن به بأس.

(مسألة 673): إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net