أحكام الكفالة - أحكام الوديعة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4917


أحكام الكفالة

(مسألة 894): الكفالة هي: (التعهد بإحضار المديون وتسليمه الى الدائن عند طلبه ذلك)، ويسمى المتعهد: (كفيلاً).

(مسألة 895): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم للتعهد المذكور وبالقبول من الدائن.

ــ[280]ــ

(مسألة 896): يعتبر في الكفيل: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقدرة على إحضار المدين، وعدم السفه.

(مسألة 897): تنفسخ الكفالة بأحد أمور خمسة:

(1) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له.

(2) قضاء دين المكفول له.

(3) إبراء المكفول له المكفول.

(4) موت المكفول.

(5) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.

(مسألة 898): من خلص غريماً من يد الدائن قهراً بحيث لا يظفر به، وجب عليه تسليمه إياه.

أحكام الوديعة

(مسألة 899): الوديعة هي: (دفع شخص ماله الى آخر ليبقى أمانة عنده)، وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع المال اليه لحفظه، وبتسلمه الودعي بهذا القصد.

(مسألة 900): يعتبر في المودع والودعي: العقل، ويجوز أن يودع الطفل المميز ماله بإذن وليه، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه، ولا يصح استيداع الطفل المميز.

 
 

ــ[281]ــ

(مسألة 901): لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه، ومن أموال غيره بدون إذن مالكه فإن تسلمه الودعي وجب ردّ مال الطفل إلى وليه، وردّ مال الغير إلى مالكه، فإن قصر ولم يرده فتلف المال ضمنه.

(مسألة 902): من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها اذا لم يعلم المودع بذلك.

(مسألة 903): إذا طلب شخص ايداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامناً، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان.

(مسألة 904): الوديعة جائزة من الطرفين، فللمودع استرداد ماله متى شاء، وكذا للودعي أن يرده متى شاء.

(مسألة 905): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبرهم بذلك، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن.

(مسألة 906): إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه أنه قصّر في حفظها، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن.

(مسألة 907): لا يضمن الودعي المال إلا أن يتعدى فيه أو يقصر في حفظه، بأن يضعه - مثلاً - في محل لا يأمن عليه من السرقة،

ــ[282]ــ

 فلو تلف - والحال هذه - ضمن.

(مسألة 908): إذا عين المودع لحفظ ماله محلاً وقال للودعي (لابد أن تحفظه فيه، وليس لك أن تنقله إلى محل آخر، وإن احتملت الهلاك والتلف في المحل الذي عينته لحفظه)، فليس له حينئذٍ أن ينقله إلى محل آخر، ولو فعل وتلف ضمن.

(مسألة 909): إذا عين المودع للوديعة محلاً معيناً، وعلم الودعي أن لا خصوصية لذلك المحل عند المودع وإنّما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد حفظه، فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول، أو مثله، ولو تلف المال - حينئذٍ - لم يضمن.

(مسألة 910): لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً الى وليه أو يخبر الولي بها، ولو تركه من غير عذر شرعي وتلفت ضمن.

(مسألة 911): إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه أو يخبره بها. فلو تركه بدون عذر شرعي وتلفت ضمن، ولكن إذا كان عدم دفعه المال الى الوارث لتحقيق أن للميت وارث آخر أو لا، لم يكن به بأس، وإذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.

 (مسألة 912): لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة، أو إلى وكيلهم في قبضه فلو دفع تمام

ــ[283]ــ

 الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.

(مسألة 913): لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه، أو وليه إعلام المودع به فوراً أو إيصال الوديعة إليه.

(مسألة 914): إذا أحس الودعي بامارات الموت في نفسه فإن أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب، والا وجب ايصاله الى الحاكم الشرعي، وإن لم يمكنه الايصال اليه أيضاً فإن كان وارثه أميناً - ويعلم بالوديعة - لم تلزم الوصية، والا وجب الإيصاء والاستشهاد على ذلك، واعلام الوصي والشاهد بإسم صاحب المال وخصوصياته ومحله.

(مسألة 915): لو أحس الودعي بامارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدم وتلفت الوديعة ضمن وإن لم يقصر في حفظها وبرئ من المرض أو ندم بعد مدة وأوصى بها.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net