مسائل متفرقة - أحكام الرضاع 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 11493


ــ[306]ــ

مسائل متفرقة

(مسألة 1019): لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر  نظر تلذذ أو ريبة، بل الأحوط - لزوماً - تركه بدونها أيضاً، وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل على الأحوط في غير وجهه ويديه ورأسه ورقبته وقدميه، وأما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة وتلذذ وإن كان الأحوط تركه أيضاً.

(مسألة 1020): يجوز النظر إلى نساء الكفار إذا لم يكن نظر تلذذ وريبة، سواء في ذلك الوجه والكفان وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن.

(مسألة 1021): يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب، بل الأحوط الأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزاً.

(مسألة 1022): يحرم النظر إلى عورة الغير، حتى الصبي المميز مباشرة أو من الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك، نعم يجوز لكل من الزوجين ومن في حكمهما كالأمة ومولاها النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتى العورة.

(مسألة 1023): يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذذ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط فيهن، وأما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في

ــ[307]ــ

 حرمته بين المحرم وغيرهم.

(مسألة 1024): لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ.

(مسألة 1025): الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر يعرفها.

(مسألة 1026): إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلاً أو امرأة غير زوجته ومن بحكمها، أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع الإمكان، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها ومن بحكمه.

(مسألة 1027): لا بأس بنظر الطبيب الى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - النظر والمس - لا يجوز الآخر، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس وكذلك العكس.

(مسألة 1028): لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة غير زوجته ومن بحكمها إلى النظر إلى عورتها فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة، فلو لم يمكن المعالجة الا بالنظر اليها مباشرة جاز له ذلك.

(مسألة 1029): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه.

ــ[308]ــ

(مسألة 1030): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أنها تؤدي الى فساد، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبياً مميزا أو الأمن من الفساد.

(مسألة 1031): لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر.

(مسألة 1032): يتحقق إرتداد المسلم بإنكاره الألوهية، أو النبوة أو المعاد، أو بإنكاره حكماً من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه بإنه ضروري، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما مما أطبق المسلمون على أنه جزء من الدين، ويتحقق كذلك بالغلو والنصب فإنهما يوجبان الكفر كما تقدم في المسألة (984).

(مسألة 1033): إذا ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، والمعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع العدة بقي الزواج على حاله ولكنه مشكل جداً فالإحتياط لا يترك.

(مسألة 1034): إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولاً بها غير يائسة، ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق.

ــ[309]ــ

(مسألة 1035): إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا وقبل ذلك زوجها لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها.

(مسألة 1036): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس.

(مسألة 1037): إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة أو كان الزاني بها مسلماً لم يجز لها أن تسقط جنينها.

(مسألة 1038): لو فجر بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها بعدما استبرأ رحمها - على النهج المتقدم في المسألة (986) - فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً ويحكم عليه بأنه من الحلال.

(مسألة 1039): لو تزوج بامرأة جاهلاً بكونها في العدة بطل العقد، وإن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبداً، وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعاً. هذا إذا كانت المرأة جاهلة وأما إذا كانت عالمة بكونها في العدة وبحرمة التزويج في العدة فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بأمه شرعاً فإنها زانية حينئذ.

(مسألة 1040): لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت أنها خلية من الزوج صدقت.

ــ[310]ــ

(مسألة 1041): لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية وادعى - بعد ذلك - مدع أنها كانت ذات بعل، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعاً أنها ذات بعل.

(مسألة 1042): لا يجوز للأب أن يفصل ولده ذكراً كان أم أنثى من أمه مدة الرضاع (أعني حولين كاملين) لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك المدة. والأحوط الأولى عدم فصل الولد حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا.

(مسألة 1043): يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج، فعن الصادق (ع): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.

(مسألة 1044): إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها ويكون له مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها، كما يجب عليها أن لا تطالب زوجها بالمهر.

(مسألة 1045): المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال.

(مسألة 1046): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعياً لهما.

(مسألة 1047): إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت

ــ[311]ــ

 بعدما اعتدت عدة الوفاة ثم رجع زوجها الأول من سفره إنفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، وهي محللة لزوجها الأول، ثم أن الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب على المرأة الاعتداد عن وطئها شبهة، ولكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام عدتها.

أحكام الرضاع

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية:

(مسألة 1048): تحرم على المرتضع عدة من النساء:

(1) المرضعة لأنها أمه من الرضاعة، كما أن صاحب اللبن أبوه.

(2) أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته.

(3) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته.

(4) البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وأناثاً، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.

(5) أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية، لأنهن خالات المرتضع.

(6) عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

(7) بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.

(8) أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.

ــ[312]ــ

(9) أخوات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع.

(10) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

(11) حلائل صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه.

(مسألة 1049): تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:

(1) صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة.

(2) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لأنهم أجدادها من الرضاعة.

(3) أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا لأنها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسباً أو رضاعاً.

(4) أخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهم أعمامها من الرضاعة.

(5) أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمهاته النسبية أو الرضاعية لأنهم أما أن يكونوا أعمامها أو أخوالها.

(مسألة 1050): تحرم بنات المرتضع - أو المرتضعة - نسبية ورضاعية وإن نزلت على آبائه وأخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة.

(مسألة 1051): تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة أمهاته وأخواته وخالاته وعماته من الرضاعة.

ــ[313]ــ

(مسألة 1052): لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية وإن نزلت والأولى أن لا يتزوج بناتها الرضاعية وإن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المحارم.

(مسألة 1053): لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية.

(مسألة 1054): لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على آبائه وأبنائه وأعمامه وأخواله، وإن كان الأولى أن لا يتزوج صاحب اللبن بها.

(مسألة 1055): لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على أخوة المرتضع والمرتضعة، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء.

(مسألة 1056): إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية، كما تحرم عليه بنتها النسبية، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية وإن لم يكن دخل بها كما تحرم عليه أمها النسبية.

(مسألة 1057): لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما إذا كان لا حقاً له، مثلاً: إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها أمه أو جدته أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته.

ــ[314]ــ

(مسألة 1058): لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها وأما إذا أرضعت طفلاً لزوج بنتها سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبداً لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبية.

(مسألة 1059): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبداً لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.

(مسألة 1060): ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي:

(1) حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.

(2) حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء  مشروع، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم يكن لإرضاعها أثر.

(3) الارتضاع من الثدي، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن به ونحو ذلك.

(4) خلوص اللبن فالممزوج بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.

(5) كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى شخص واحد فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصاً آخر وحملت منه وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلاً بلبن

ــ[315]ــ

 ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات - مثلاً - وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثراً، ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات - مثلاً - لم يكن لرضاعه أثر.

(6) عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه، فلو قاءه وجب عليه الإحتياط بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر الى ما لا يحل لغير المحارم، وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الإزدواج.

(7) بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد من حيث الأثر بما أنبت اللحم وشد العظم، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة بل تكفي على الأحوط - وجوباً - عشر رضعات أيضاً في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شيء آخر حتى الطعام، وتحدد من حيث الزمان بما استمر إرتضاع الطفل من المرأة يوماً وليلة.
و يلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة المدة المقررة، فلا يتناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أخرى، ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً.

كما يلاحظ في التقدير الكمي، توالي الرضعات الخمس عشرة - مثلاً - بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة نعم إذا التقم

ــ[316]ــ

 الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفس ونحوه ثم عاد إليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحد كاملة.

(8) عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل - بعد ذلك - لم يؤثر شيئاً. وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.

(مسألة 1061): إذا أرضعت إمرأة صبياً رضاعاً كاملاً، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت له وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به صبية رضاعاً كاملاً، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي، لإختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحداً منهما أصبح الطفلان أخوين، وحرم أحدهما على الآخر كما حرما على المرضعة وزوجها، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه، وأرضعت كل منهما واحداً، فإن الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما، فاللازم - إذن - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت، نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم في المسألة (1060).

(مسألة 1062): إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة أخوة أحدهما على أخوة الآخر، ولا إلى حرمة الأخوة على المرضعة.

ــ[317]ــ

(مسألة 1063): لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها فإن الرضاع بمنزلة النسب، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى، ولو عقد عليهما معاً في زمان واحد تخير بينهما، ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته، وأمه وأخته الرضاعيات - أيضاً - كما كان هو الحال في النسبيات.

(مسألة 1064): لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمها أو خالها أو أولادهما أو عمتها أو خالتها أو أولادهما، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائه أخاه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته، أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته.

(مسألة 1065): لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وإن كان الأحوط ترك الزواج منها، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له.

(مسألة 1066): لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net