صيد السمك والجراد - أحكام الأطعمة والأشربة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8540


صيد السمك والجراد

(مسألة 1195): لو اخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحية ومات خارج الماء حل اكله وهو طاهر، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم اكله، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم اكله مطلقا.

(مسألة 1196): لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الامواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت، نعم إذا نصب الصائد شبكة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالظاهر حلية أكلها وإن كان الاجتناب أحوط.

(مسألة 1197): لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ولا يشترط في تذكيته التسمية فلو أخذه الكافر حل لحمه.

ــ[351]ــ

(مسألة 1198): السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم يعلم أنها أخذت من الماء حية، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل، وإن أخبر بتذكيتها، إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء حية.

(مسألة 1199): يجوز بلع السمكة حية، والأولى الإجتناب عنه.

(مسألة 1200): لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها، وإن كان الاجتناب عنه أولى.

(مسألة 1201): إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة واعيد الباقي إلى الماء حياً حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت، ولكن الاجتناب أحوط.

(مسألة 1202): الجراد إذا اخذ حياً باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر ميتاً ولم يعلم أنه أخذه حياً لم يحل، وإن اخبر بتذكيته كما مر.

(مسألة 1203): لا يحل من الجراد (الدبا) وهو ما تحرك ولم تنبت اجنحته بعد.

ــ[352]ــ

أحكام الاطعمة والاشربة

(مسألة 1204): يحل أكل لحم الدجاج والحمام والعصفور بأنواعها، والبلبل والزرزور، والقبرة من أقسام العصفور، ويحرم الخفاش والطاووس، وكل ذي مخلب كالشاهين والعقاب والبازي، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وكل ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية إلا إذا كان دفيفه أكثر فإنه يحل وإن لم يكن فيه إحدى الثلاث، ويحرم الغراب بجميع أقسامه، ويكره أكل لحم الخطاف والهدهد.

(مسألة 1205): يحل من حيوان البحر من السموك ما كان له فلس، ومن الطير ماكان دفيفه أكثر من صفيفه.

(مسألة 1206): الغنم والبقر والابل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها محللة الاكل سواء فيها الوحشية والاهلية وكذلك الغزال، ويكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الاهلية.

(مسألة 1207): يحرم أكل ما وطأه الانسان من الحيوان المحلل أكله ويحرم نسله، فإن كان مما يراد أكله كالبقر والغنم وجب أن يذبح ويحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه. وأما إذا كان مما يراد ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته وكان الثمن له.

(مسألة 1208): يحرم الجدي - ولد الغنم - إذا رضع من لبن

ــ[353]ــ

 خنزيرة واشتد لحمه وعظمه ويحرم نسله أيضاً، ولو لم يشتد إستبرأ سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة، وإن كان مستغنياً عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك.

(مسألة 1209): يحرم أكل لحم الجلال مالم يستبرأ، فإذا استبرأ حل. وقد تقدم الجلل وكيفية الاستبراء في الصفحة (87).

(مسألة 1210): تحرم من الذبيحة عدة أشياء والأحوط وجوباً الإجتناب عن جميع ما يلي:

(1) الدم.

(2) الروث.

(3) القضيب.

(4) الفرج.

(5) المشيمة.

(6) الغدة، وهي: (كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق).

(7) البيضتان.

(8) خرزة الدماغ، وهي: (حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ).

(9) النخاع، وهو: (خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر).

(10) العلباوان، وهما: (عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب).

(11) المرارة.

(12) الطحال.

ــ[354]ــ

(13) المثانة.

(14) حدقة العين.

هذا في غير الطيور، وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها.

(مسألة 1211): يحل شرب بول الابل. وأما بول سائر الحيوانات المللة وما تنفر عنه الطباع، فالأحوط الإجتناب عنه.

(مسألة 1212): يحرم أكل التراب، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء (ع) للاستشفاء، والاحوط الاولى حله في الماء وشربه، ولا بأس بأكل طين (الارمني) وطين (داغستاني) للتداوي.

(مسألة 1213): لا يحرم بلع النخامة والاخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم، وكذا بلع ما يخرج بتخليل الاسنان من بقايا الطعام.

(مسألة 1214): يحرم تناول كل ما يضر الانسان ضرراً كلياً كالهلاك وشبهه.

(مسألة 1215): يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات، وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي، وعن الصادق عليه السلام: (ان الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ركبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها، ولا رحماً ماسة إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها، وإن شرب منها جرعة لعنه

ــ[355]ــ

 الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته أربعين يوماً).

(مسألة 1216): يحرم لبن الحيوان المحرم أكله وكذلك بيضه، وأما لبن الانسان فلا بأس بشربه.

(مسألة 1217): يحرم الجلوس  على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر إذا عد الجالس منهم.

(مسألة 1218): إذا أدى الجوع أو العطش الى هلاك نفس محترمة وجب على كل مسلم إنجاؤها من الهلاك بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net