آداب الأكل والشرب - النذر وأحكامه 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6789


آداب الاكل والشرب

(مسألة 1219): الآداب في أكل الطعام أمور:

(1) غسل اليدين معاً قبل الطعام.

(2) غسل اليدين بعد الطعام، والتنشف بعده بالمنديل.

(3) يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع، ويمتنع بعد الجميع وأن يبدأ الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثم بمن على يمينه إلى أن يتم الدور على من في يساره، وأن يبدأ في الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام إلى أن يتم الدور على صاحب الطعام.

ــ[356]ــ

(4) التسمية عند الشروع في الطعام ولو كانت على المائدة الوان من الطعام استحبت التسمية على كل لون بانفراده.

(5) الاكل باليمين.

(6) أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر ولا يأكل باصبعين.

(7) الاكل مما يليه إذا كانت على المائدة جماعة ولا يتناول من قدام الآخرين.

(8) تصغير اللقم.

(9) أن يطيل الاكل والجلوس على المائدة.

(10) أن يجيد المضغ.

(11) أن يحمد الله بعد الطعام.

(12) أن يلعق الاصابع ويمصها.

(13) التخلل بعد الطعام، وأن لا يكون التخلل بعودة الريحان وقضيب الرمان والخوص والقصب.

(14) أن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة من أكله إلا في البراري والصحاري، فإنه يستحب فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات والطيور.

(15) أن يكون أكله غداة وعشيا ويترك الاكل بينهما.

(16) الاستلقاء بعد الاكل على القفا وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.

(17) الافتتاح والاختتام بالملح.

(18) أن يغسل الثمار بالماء قبل أكلها.

ــ[357]ــ

(19) أن لا يأكل على الشبع.

(20) أن لا يمتلئ من الطعام.

(21) أن لا ينظر في وجوه الناس لدى الاكل.

(22) أن لا يأكل الطعام الحار.

(23) أن لا ينفخ في الطعام والشراب.

(24) أن لا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره.

(25) أن لا يقطع الخبز بالسكين.

(26) أن لا يضع الخبز تحت الاناء.

(27) أن لا ينظف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شئ من اللحم.

(28) أن لا يقشر الثمار.

(29) أن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها.

(مسألة 1220): الآداب في شرب الماء أمور:

(1) شرب الماء مصاً لا عباً.

(2) شرب الماء قائماً بالنهار.

(3) التسمية قبل الشرب والتحميد بعده.

(4) شرب الماء بثلاثة أنفاس.

(5) شرب الماء عن رغبة وتلذذ.

(6) ذكر الحسين وأهل بيته عليهم السلام واللعن على قتلته بعد الشرب.

ــ[358]ــ

(7) أن لا يكثر من شرب الماء.

(8) أن لا يشرب الماء على الاغذية الدسمة.

(9) أن لا يشرب الماء قائماً بالليل.

(10) أن لا يشرب من محل كسر الكوز ومن محل عروته.

(11) أن لا يشرب بيساره.

النذر وأحكامه

(مسألة 1221): النذر هو: (الالتزام بفعل شئ أو تركه لله).

(مسألة 1222): يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته، بأن يقول الناذر مثلاً: (لله عليّ أن آتي بنافلة الليل، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء)، وله أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية.

(مسألة 1223): يعتبر في الناذر العقل والاختيار والقصد وعدم الحجر، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزاً، وكذلك نذر المجنون ولو كان ادوارياً حال جنونه، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد، والمفلّس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من امواله، والسفيه إذا تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته.

(مسألة 1224): يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشياً مع عدم قدرته على ذلك، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً فلو نذر فعل مباح كشرب الماء دون أن يقصد به جهة راجحة، كالتقوي على العبادة

ــ[359]ــ

 - مثلاً - لم يصح نذره، كما لا يصح نذره أيضاً إذا أصبح متعلقه مرجوحاً ولو دنيوياً لأغراض طارئة، كما إذا نذر ترك التدخين وضرّه تركه.

(مسألة 1225): نذر الزوجة لا يصح بدون إذن الزوج إذا كان مانعاً عن الإستمتاع بها، ونذر الولد يصح سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الابوين عن العمل الذي التزم به انحل نذره، ولا ينعقد نذر العبد الا بإذن مولاه.

(مسألة 1226): إذا نذر المكلف الاتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية كالمسجد، أو بصورة ثانوية طارئة كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر وإلا لم ينعقد وكان لغوا.

(مسألة 1227): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتى بالفعل - قبله أو بعده - لم يعتبر وفاء، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه، أو إن يصوم اول كل شهر، ثم تصدق قبل شفائه، أو صام قبل اول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره.

(مسألة 1228): إذا نذر صوماً ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد كفته صلاة واحدة، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعاً وكماً اجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرب إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له

ــ[360]ــ

 أن يأتي بأي عمل قربي، كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل، ونحو ذلك من طاعات وقربات.

(مسألة 1229): إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر إذا شاء في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه، ولا كفارة عليه، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الاقامة، بل يجوز له الافطار والقضاء، وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الافطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق احد العيدين فيه أفطر وقضاه، أما إذا أفطر فيه - دون مسوغ - عمداً فعليه القضاء والكفارة، والاظهر ان كفارة حنث النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي.

(مسألة 1230): إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، وإذا نذر تركه مطلقاً - قاصداً الالتزام بتركه في جميع الازمنة - لزمه تركه مدة حياته، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً فعليه الكفارة، ولا جناح عليه في الإتيان به خطاءاً أو غفلة أو نسياناً أو اكراها أو اضطراراً.

(مسألة 1231): إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به فالظاهر أنه لا يخرج من أصل التركة إلا أن الاولى لكبار الورثة اخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله.

(مسألة 1232): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالاحوط اعطاؤها

 
 

ــ[361]ــ

 لوارثه، وكذلك إذا نذر زيارة أحد الائمة عليهم السلام معيناً فإنه لا يكفيه أن يزور غيره، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه.

(مسألة 1233): من نذر زيارة أحد الائمة (ع) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها، إذا لم ينص على ذلك في نذره والتزامه.

(مسألة 1234): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة يصرف في مصالحه، فينفق منه على عمارته أو انارته، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك من شؤون المشهد.

(مسألة 1235): المال المنذور لشخص الإمام (ع) أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفاً معيناً يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كأن ينفق على زواره الفقراء أو على حرمه الشريف ونحو ذلك.

(مسألة 1236): الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الائمة (ع) أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نمواً متصلاً كالسمن كان النماء تابعاً لها في إرتباطها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نمواً منفصلاً كما إذا أولدت شاة اخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر.

(مسألة 1237): إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ.

(مسألة 1238): لا شأن لنذر الاب والام في تزويج بنتهما من

ــ[362]ــ

 هاشمي ونحو ذلك، فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه أو قبوله.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net