2 - مجامعة النساء \ 3 - تقبيل النساء 

الكتاب : مناسك الحـج   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6322


ــ[97]ــ

2 - مجامعة النساء

( مسألة 219 ) : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وأثناء العمرة المفردة، وأثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.

( مسألة 220 ) : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر ، والأحوط إعادتها قبل الحج مع الإمكان، وإلاّ أعاد حجه في العام القابل.

( مسألة 221 ) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من عام قابل، سواء كان الحج فرضاً أو

ــ[98]ــ

 نفلا، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان، ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج.

( مسألة 222 ) : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الاعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً.

ــ[99]ــ

( مسألة 223 ) : من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط اتمام العمرة الفاسدة أيضاً.

( مسألة 224 ) : مَن أحلّ من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته، وعلى الرجل أن يغرمها والكفارة بدنة.

( مسألة 225 ) : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسياناً صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد:

ــ[100]ــ

1 - ما إذا نسى الطواف في الحج وواقع أهله، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم.

2 - من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان.

3 - ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالّها.

3 - تقبيل النساء

( مسألة 226 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.

( مسألة 227 ) : إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء أمرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net