أحكام الهدي 

الكتاب : مناسك الحـج   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8177


ــ[346]ــ

أحكام الهدي

السؤال 267 : ما الفرق بين الخصي ومرضوض الخصيتين بالنسبة للهدي؟

الجواب : الخصاء هي إخراج بيضتي الحيوان، والرض هو عصرها منه.

السؤال 268 : ما معنى الموجوء والكبير الذي لا مخ له؟

الجواب : الايجاء هو إخراج عروق البيضة، والأخير هو عدم المخ في عظامه الجوفاء.

السؤال 269 : إذا سلت أو رضت خصيتا الهدي بعلاج ونحوه فهل يجزي للذبح، مع العلم أن أكثر الهدي الموجود بمنى من هذا القبيل، وتحصيل الهدي التام الشرائط بما فيها سلامة الخصيتين يلزم منه الحرج غالبا؟ ومع فرض عدم الإجزاء فهل يجب تأخير الذبح إلى ما بعد اليوم العاشر إذا احتمل تحصيل الهدي التام الشرائط؟

ــ[347]ــ

الجواب : الخصي وغير تام الأعضاء لا رخصة في ذبحه مع التمكن من التام ولو بالتأخير، وأما ما كان تركه أولى فلا يؤخر لرعاية تلك الخصوصية ويجزي الفاقد.

السؤال 270 : إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة هل يضمن ذبيحة أخرى، أم القيمة، وهل يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد آخر يقول بعدم الوجوب؟

الجواب : إذا تركها باختياره فالأحوط الضمان لقيمة اللحم للمستحق، ولا يضمن ذبيحة أخرى، ويكفي لرفع الضمان التقليد ممن يقول بعدم الوجوب مع رعاية الأعلم فالأعلم.

السؤال 271 : إذا كنت لا أعلم بسن الهدي، فهل يجوز الاكتفاء بكلام البائع؟

الجواب : يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة.

السؤال 272 : هل يجزي في ثلث الذبيحة المختص

ــ[348]ــ

 بالحاج نفسه أن يأكل منه قطعة صغيرة بقدر الحمصة نيئة أم يأكل منه قدرا يصدق معه عرفا أنه أكل من الذبيحة؟

الجواب : بل يأكل قدرا يصدق الأكل منها.

السؤال 273 : هل يشترط في الفقير الذي يعطى ثلث الذبيحة أن يكون مؤمنا؟

الجواب : نعم يشترط ذلك.

السؤال 274 : الذي لا يمكنه الذبح في منى في اليوم العاشر يؤخره إلى اليوم الحادي عشر، ولكن هل يؤخر معه الحلق والرمي أم لا؟

الجواب : قد ذكرنا في المناسك أنه في مثل المورد يرمي ويحلق أو يقصر فيحل ويؤخر الذبح وما يترتب عليه من الطواف والصلاة. والله العالم.

السؤال 275 : يشترط في ذبح الهدي في حج التمتع النيّة من الموكّل، هل تتحقق النيّة في حال بقائه في الخيم وذهاب الوكيل وشراء الذبيحة وذبحها، علما بأنه لم يعرف

ــ[349]ــ

 الموكل نوع الذبيحة ولا زمن الذبح؟

الجواب : يبقى الموكّل على نيّته إلى أن يعلم بوقوع الذبح.

السؤال 276 : قال المحقق الحلي في الشرائع (وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر - الرمي ثم الذبح ثم الحلق فلو قدّم بعضها على بعضها أثم ولا إعادة)، السؤال هو أنه لو اضطر أن يقدم الذبح على رمي جمرة العقبة لشدة الزحام مثلا، ثم حلق بعد ذلك ثم رمى جمرة العقبة كل ذلك في يوم النحر فما هو الحكم؟ هل عليه إعادة الحج أم لا؟ وكذلك بالنسبة لمن فعل كذلك وخالف الترتيب متعمدا؟

الجواب : لو قدم الذبح على الرمي جهلا أو نسيانا فلا بأس بذلك، ولو كان جهله من جهة تخيل جواز التقديم في فرض عدم التمكن منه بعده، وأما مع العلم بعدم جواز ذلك ومع هذا قدم الذبح عليه فلا يصح الذبح ولا يصح الطواف المترتب عليه، فإن تداركهما وإلاّ بطل حجه. والله العالم.

ــ[350]ــ

السؤال 277 : ما الحكم في ثلث ما يتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين، وهل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال؟

الجواب : إذا فحص ولم يجد فقيراً مؤمناً ولا من هو وكيلٌ عنه سقط عنه التكليف. والله العالم.

السؤال 278 : هل هناك خصوصية في الهدي إذا كان ذكراً أم أنه والأنثى على حد سواء؟

الجواب : لا فرق بينهما.

السؤال 279 : هل يجزي الهدي إذا كانت خصيته مشتملة على بيضة واحدة فقط من أصل خلقته أو لعارض؟

الجواب : لا يجزي.

السؤال 280 : هل يجوز في ثلث الصدقة في الهدي أن يتبرع بقبوله عن فقير ما، ثم يخبره بعد ذلك، ويدفع قليلا من المال وكذلك في ثلث الهدية؟

الجواب : لا أثر للتبرع ما لم تكن وكالة مسبقة.

ــ[351]ــ

السؤال 281 : وفي أكله من الثلث الثالث، لو أكل قليلا من الكبد وهي نيّة أي غير مستوية بالنار، فهل هو مجز أم لا؟

الجواب : نعم يجزي ذلك.

السؤال 282 : ذكرتم في منسككم الشريف ما عبارته (الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة) فهل يجب البحث عن الفقير في منى لإعطائه الثلث أم يسقط الوجوب عند عدم تواجد الفقير في مكان الذبح أو قريب منه، وهل يجب الضمان للفقير عند عدم تواجده؟

الجواب : يجب البحث عنه مع الإمكان وعدم الحرج ويسقط مع عدم الإمكان أو الحرج ولا ضمان معه.

السؤال 283 : الأكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب أو مستحب، وهل يكفي أكل شيء من الكبد بدون طبخ، أو يكفي شرب شيء من المرق بعد الطبخ عن الأكل؟

ــ[352]ــ

الجواب : يجب على الأحوط الأكل من اللحم ولا يكفي شرب المرق.

السؤال 284 : الحاج ملزم بذبح الهدي في المجازر المعينة لذلك، وقد سألنا عنها فقيل بأنها جميعا خارج منى، فما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا علم بتمكنه من ذبحه في منى في بقية أيام حجه يؤخر ذبحه ويقصّر أو يحلق يوم العيد بعد رمي العقبة، ويلبس المخيط ولكن يؤخر الطوافين والسعي إلى ما بعد الذبح، وإن لم يمكنه ذلك ذبحه حيث هو الآن واستمر على باقي عمله. والله العالم.

السؤال 285 : إذا ذبح الحاج أو نحر هديه خارج منى اضطراراً، فهل يجوز له أن يحلق أو يقصّر في نفس المكان، علما بأنه خارج منى؟

الجواب : لا يجوز ذلك إلا في نفس منى وإن عمله في غيرها أعاد في منى إن أمكنه. والله العالم.

ــ[353]ــ

السؤال 286 : هناك بعض المكلفين ذهب إلى بيت الله الحرام وأدى مناسك الحج، ولكن لم يستطع تقسيم الهدي على النحو المذكور في رسالتكم الشريفة (مناسك الحج) ولم يأكلوا منه. فما هو حكمه؟

الجواب : وجوب التقسيم المذكور مبني على الاحتياط، ولا يضرّ تركه بحجه، نعم يضمن قيمة الثلث للفقير إذا كان يمكنه الايصال إليه أو إلى وكيله. والله العالم.

السؤال 287 : إذا لم يتمكن المكلف من شراء الذبيحة في منى،وما يملك من النقود غير كاف لذلك، فهل يجوز الاشتراك مع من يتمكن على ذلك؟

الجواب : ذكرنا في المناسك أنه إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط الجمع بين الشركة فيه والصوم عشرة أيام على التفصيل المذكور فيه. والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net