حكم الاضطرار إلى استعمال أواني النّقدين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5552


ــ[309]ــ

   [ 414 ] مسألة 17 : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها (1) وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج (2) .

   [ 415 ] مسألة 18 : الذّهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه لأنه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضة المسماة بالورشو ، فانّها ليست فضة بل هي صفر أبيض (3) .

   [ 416 ] مسألة 19 : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذّهب أو الفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز (4) وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز التوضّؤ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، هذا إذا كان الجهل معذّراً وموجباً للترخيص في مرحلة الظاهر كما إذا كانت الشبهة موضوعية أو أنها كانت حكمية ولكنه فحص ولم يظفر بالدليل وهو المعبّر عنه بالجهل القصوري ، وأما إذا لم يكن جهله معذراً بأن كان تقصيرياً كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص فلا بد من الحكم ببطلان الغسل أو الوضوء لتنجز الحرمة الواقعية بالاحتمال وعدم الترخيص في الاتيان بالمقدمة بحكم العقل ، ومع عدم الترخيص فيها يسقط الأمر عن الغسل أو الوضوء فيحكم ببطلانهما .

   (1) لاختصاص الأدلّة بأواني الذهب والفضة فلا نهي عن غيرها .

   (2) لما تقدم من أن ملاكات الأحكام الشرعية مما لا سبيل إليه ، ولم يعلم أن الملاك في النهي عن آنيتهما غلاء قيمتهما ليثبت الحكم فيما هو أعلى وأغلى منهما بالأولوية .

   (3) لما ذكرناه من أن النهي إنما تعلق بالذهب أو الفضة الحقيقيين وليس الأمر في الذهب الفرنكي والورشو كذلك إذ ليسا ذهباً ولا فضة حقيقة وإنما الأول ملوّن بلون الذهب والثاني صفر أبيض أو مادة اُخرى .

   (4) لحديث رفع الاضطرار (1) وقوله (عليه السلام) «ليس شيء مما حرّم الله إلاّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) «وضع عن اُمتي تسعة أشياء : السهو والخطأ والنسيان وما اُكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا  يطيقون وما اضطروا إليه والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم

ــ[310]ــ

ينطق   الانسان بشفة» الوسائل 8 : 249 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2 ، 15 : 369 / أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 .

         ثم إن هذه الرواية المروية عن التوحيد [ 353 / 24 ] والخصال [ 2 : 417 / 9 ] وإن عبّر عنها شيخنا الأنصاري (قدس سره) [ فرائد الاُصول 1 : 320 ] بالصحيحة حيث قال : ومنها المروي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد ثم ساق الخبر ، إلاّ أنها ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى . نعم هناك رواية اُخرى صحيحة السند ومتحدة المضمون مع الرواية المتقدِّمة في غير السهو والحسد والطيرة والوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ، وهي ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سمعته يقول : وضع عن هذه الاُمة ست خصال : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه» المرويّة في [ الوسائل 23 : 237 / أبواب الأيمان ب 16 ح 3 ] ، واسـتدلالنا انّما هو بهذه الرواية لا الرواية المتقدِّمة .

         والوجه في صحة سندها أن للشيخ إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى طريقين أحدهما قابل للاعتماد عليه ، وأما ما يرويه عنه في غير نوادره فقد ذكر إليه طريقين في المشيخة متقسطاً حيث قال : ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ثم قال بعد فصل غير طويل : ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد : عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد [ التهذيب 10 : 42 ، 72 ] وطريقه إليه في الجملة الاُولى صحيح وضعيف في الجملة الثانية ، لأن في طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب أحمد بن محمد بن يحيى العطار وهو ضعيف .

         إذن لا يمكننا الحكم بصحة شيء مما يرويه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الرجل في غير نوادره لكونه شبهة مصداقية للأخبار التي رواها عنه بطريقه الصحيح ، إذ من المحتمل أن تكون الرواية من الجملة الثانية التي عرفت ضعف طريق الشيخ إليها . نعم لو كان طريقه إليه معتبراً في كلتا الجملتين لم يكن مجال للمناقشة في الحكم بصحة طريقه إلى الرجل بأن العبارة غير مشتملة على طريقه إلى ما يرويه عنه جميعاً وإنما اشتملت على طريقه مقسطاً ، ومن المحتمل أن يكون له طريق ثالث لم يتعرض إليه في المشيخة . والوجه فيما ذكرناه أنه لو كان له طريق ثالث إليه لوجب أن يذكره في مشيخته لأنه إنما تعرض لطرقه إلى الرواة روماً لخروج الأخبار التي رواها في كتابه عن حدّ المراسيل على ما صرح به في أوّل المشيخة ، والسكوت عن بعض الطرق لا يلائم هذا الغرض فبهذا نطمئن بأن له إلى الرجل طريقين وحيث إنهما معتبران فلا مناص من الحكم بصحّة طريقه إلى الرجل على نحو الاطلاق .

         نعم ، هذا إنما هو في المشيخة ، وامّا في الفهرست فقد ذكر فيه إلى أحمد بن محمّد بن عيسى طريقين كليهما ضعيف ، أحدهما بأحمد بن محمد بن يحيى العطّار والآخر بأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد [ الفهرست : 25 ] فما في بعض الكلمات من أن طريق الشيخ إلى الرجل صحيح في المشيخة والفهرست مبني على وثاقة الرجلين أو أولهما أو أنه من سهو القلم .

ــ[311]ــ

والاغتسال منهما (1) بل ينتقل إلى التيمم .

ــــــــــــــــــــــــــ

وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (1) .

   (1) لعدم اضطراره إليهما ، فاستعمال أواني الذهب والفضة في الغسل أو الوضوء باق على حرمته ، ومع حرمة المقدمة ومبغوضيتها لا تجب العبادة المتوقفة عليها بوجه . بل لا تصح أيضاً إلاّ على الترتب على ما عرفت . نعم لو اضطر إلى خصوص التوضؤ منهما أو إلى جامع التوضؤ وغيره ، كما إذا اضطر إلى إفراغهما شيئاً فشيئاً وهو يحصل بالتوضؤ منهما وبالاغتراف صحّ وضوءه وغسله ، لعدم حرمة مقدمتهما وإباحتهما في نفسهما .

ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 482 / أبواب القيام ب 1 ح 6 ، 7 ، 23 : 228 / أبواب كتاب الايمان ب 12 ح  18 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net