حرمة استقبال المتخلِّي للقبلة وكذا استدباره لها - حرمة الاستقبال والاستدبار بمقاديم البدن أيضاً 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6352


   [ 434 ] مسألة 14 : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها (2) بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما . والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار ،

ــــــــــــــــــــــ
   (2) حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلِّي من المسائل المتسالَم عليها عند

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الارشاد 1 : 214 .

(2) الوسائل 26 : 290 / أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه ب 3 ، ح 1 ، 2 .

ــ[334]ــ

الأصحاب ، حيث لم ينقل فيها الخلاف إلاّ عن جماعة من متأخري المتأخرين منهم صاحب المدارك (قدس سره) حيث ذهب إلى كراهتهما (1) فان اعتمدنا على التسالم القطعي وإجماعهم بأن كان اتفاق المتقدمين والمتأخرين مدركاً لاثبات حكم شرعي ـ  كما هو غير بعيد  ـ فلا كلام ، وإلاّ فما قواه في المدارك من القول بالكراهة وفاقاً لجملة من متأخري المتأخرين هو الصحيح . وذلك لأن الأخبار المستدل بها على حرمة استقبال القبلة واستدبارها في المقام ساقطة عن الاعتبار ، وهي بين ضعيفة ومرفوعة ومرسلة (2) ولا يمكننا الاعتماد على شيء منها في الاستدلال .

   نعم لا وجه للمناقشة في دلالتها على الحرمة ، لأن اشتمال بعضها على بعض المكروهات كاستقبال الريح واستدبارها غير صالح للقرينية على التصرف في ظهور النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الحرمة ، واقتران حكم غير الزامي بحكم إلزامي لا يكون قرينة على إرادة غير الالزام منه بدعوى وحدة السياق ، وذلك لأن الظهور حجّة ولا يمكن أن يرفع اليد عنه إلاّ بقرينة أقوى على خلافه وهي غير موجودة في المقام ، فما عن بعضهم من المناقشة في دلالة الأخبار من جهة اشتمالها على ما هو مسلّم الكراهة مما لا يمكن المساعدة عليه . نعم للمناقشة في أسنادها مجال واسع كما مر ، فلو كنّا نحن وهذه الروايات لم يمكننا الحكم بحرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلِّي .

   بل يمكن الاستدلال على كراهتهما أو استحباب تركهما برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : «دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالاً للقبلة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له» (3) وذلك لأن لسانها لسان الاستحباب أو كراهة الفعل ، فان ترك الاستقبال لو كان واجباً لأمره بالانحراف أو نهاه عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 1 : 158 .

(2) الوسائل 1 : 301 / أبواب أحكام الخلوة ب 2 .

(3) الوسائل 1 : 303 / أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 7 .

ــ[335]ــ

بعورته فقط ، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما (1) ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاستمرار على استقبال القبلة ، نعم لا مجال للاستدلال بوجود الكنيف في منزله مستقبل القبلة على جواز استقبالها حال التخلي ، وذلك لأن استقبال القبلة حالئذ لو لم يكن محرماً فلا أقل من كراهته ، والامام (عليه السلام) لا يرتكب المكروه ، فلا مناص من حمل ذلك على صورة كون المنزل للغير أو على شرائه وهو بهذه الحالة ، أو على عدم وسع البناء لجعل الكنيف على كيفية اُخرى ، أو غير ذلك من الوجوه .

   (1) هل المحرم ـ بناء على حرمة استقبال القبلة حال التخلي ـ هو استقبال القبلة أو استدبارها بمقاديم البدن وإن أمال المتخلي عورته عن القبلة إلى الشرق أو الغرب وبال إلى غير القبلة ، أو أن المحرّم هو البول إلى القبلة سواء كان بمقاديم البدن مستقبلاً لها أم لم يكن ؟ الأول هو المشهور وإليه ذهب الماتن (قدس سره) .

   والصحيح أن يقال : إن المدرك في الحكم بحرمة استقبال القبلة واستدبارها إن كان هو الروايات ـ ولو بناء على انجبار ضعفها بعملهم ـ كان المتعيّن هو الحكم بحرمة كل من الاستقبال بمقاديم البدن والفرج ، لاشتمال جملة منها على النهي عن استقبال القبلة بالبول أو الغائط ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في حرمته بين الاستقبال بمقاديم البدن وعدمه ، وبعضها اشتمل على نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها حيث قال : «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها» (1) ويشمل باطلاقه صورة الاستقبال بالبول والفرج وعدمه ، وحيث لا تنافي بين الجهتين فنأخذ بكلتيهما ونلتزم بحرمة كل من الاستقبال بالبدن والاستقبال بالفرج ، وإن كان قد يجتمعان بل هذا هو المتعارف كما يأتي ، كما إذا استقبل القبلة بمقاديم بدنه وعورته .

   وأما إذا كان المدرك هو التسالم والاجماع ، فلا مناص من القول بحرمة المجمع دون خصوص الاستقبال بالبدن والاستقبال بالفرج ، وذلك لأنه المتيقن مما قام الاجماع على حرمته دون كل واحد منهما لوجود المخالف كما مر ، فالمحرّم على ذلك هو استقبال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 302 / أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net