وجوب الوضوء لقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السّهو - وجوب الوضوء لمسّ المصحف 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7256


ــ[472]ــ

ولأجزائها المنسيّة (1) بل وسجدتي السهو على الأحوط ((1)) (2) ويجب أيضاً للطواف الواجب (3) وهو ما كان جزءاً للحج أو العمرة ، وإن كانا مندوبين(4) فالطواف المسـتحب ما لم يكن جزءاً من أحـدهما لا يجب الوضـوء له(5) نعم هو شرط في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كالسجدة الواحدة والتشهد فانّه لا بدّ من قضائها ـ  على كلام في التشهّد  ـ بمعنى أن الأجزاء المنسية يؤتى بها بعد الصلاة ، فقضاؤها بمعنى الاتيان بها كما هو معنى القضاء بحسب اللغة (2) . والوجه في وجوب الوضوء للأجزاء المنسية من الصلاة كما قدمناه في الكلام على اشتراط الطهارة في الصلاة (3) هو أن الأجزاء المنسية هي بعينها الأجزاء المعتبرة في الصلاة ، وإنما اختلّ محلها واُتي بها بعد الصلاة ، فما دلّ على اعتبار الوضوء في الصلاة وأجزائها هو الدليل على اعتباره في الأجزاء المنسية ، لأنها هي هي بعينها .

   (2) وأما على الأظهر فلا ، لأن سجدتي السهو خارجتان عن الصلاة وليستا من أجزائها ، وإنما وجبتا لنسيان شيء مما اعتبر في الصلاة ، ومن هنا لا تبطل الصلاة إذا لم يؤت بهما بعد الصلاة ، وعليه لا يشترط الوضوء فيهما إلاّ على سبيل الاحتياط .

   (3) كما دلت عليه صحيحتا محمد بن مسلم وعلي بن جعفر المتقدِّمتان (4) وغيرهما من النصوص .

   (4) ادعي الاجماع على أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ، ويدل عليه قوله عزّ من قائل : (وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِِ ) (5) ولم نقف على ما يدل عليه من الأخبار .

   (5) دلّت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة حيث ورد فيها «عن رجل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما .

(2) كما في المصباح المنير : 507 .

(3) شرح العروة 3 : 237 .

(4) في ص 464 .

(5) البقرة 2 : 196 .

ــ[473]ــ

صحّة صلاته . ويجب أيضاً بالنذر(1) والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجساً (2) وتوقف الاخراج أو التطهير على مس كتابته ، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين» (1) ونظيرها غيرها من الأخبار الواردة في المقام ، نعم يعتبر الوضوء في صلاة الطواف ، وبهذه الأخبار يقيد المطلقات الدالّة على أن الطواف يعتبر فيه الوضوء .

   (1) بناء على ما هو الصحيح من استحباب الوضوء في نفسه ، وأما إذا أنكرنا استحبابه كذلك فلا ينعقد النذر به إلاّ إذا قصد به شيء من غاياته .

   (2) والجامع ما إذا وجب مس الكتاب ، والكلام في هذه المسألة يقع من جهات :

   الاُولى : هل يحرم مس كتابة القرآن من غير وضوء؟ المشهور بين المتقدِّمين والمتأخِّرين حرمة المس من غير طهر ، بل عن ظاهر جماعة دعوى الاجماع في المسألة، وخالفهم في ذلك الشيخ(2) وابن البراج(3) وابن ادريس(4) والتزموا بكراهته. وعن جملة من متأخري المتأخرين الميل إليه، وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح .

   وهذا لا لقوله عزّ من قائل : (لا يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ ) (5) لأن معنى الآية المباركة أن الكتاب لعظمة معاني آياته ودقة مطالبه لا ينال فهمها ولا يدركها إلاّ من طهّره الله سبحانه ، وهم الأئمة (عليهم السلام) لقوله سبحانه : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 374 / أبواب الطواف ب 38 ح 3 .

(2) المبسوط 1 : 23 .

(3) المهذب 14 : 32 وفيه : وأمّا المندوب فهو ما يقصد به مسّ المصحف .

(4) لاحظ السرائر 1 : 117 .

(5) الواقعة 56 : 79 .

ــ[474]ــ

الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (1) وليست لها أية دلالة على حصر جواز
المس للمتطهر ، لأن المطهَّر غير المتطهِّر وهما من بابين ، ولم يرَ اطلاق المطهر على المتطهر كالمغتسل والمتوضي في شيء من الكتاب والأخبار . على أن الضمير في (يَمَسُّهُ ) إنما يرجع إلى الكتاب المكنون وهو اللّوح المحفوظ ، ومعنى أن الكتاب المكنون لا يمسّه إلاّ المطهّرون هو ما قدّمناه من أنه لا يناله ولا يصل إلى دركه إلاّ الأئمة المعصومون (عليهم السلام) . إذن الآية أجنبية عن المقام بالكلية ، هذا كلّه بالاضافة إلى نفس الآية المباركة .

   وأما بالنظر إلى ما ورد في تفسيرها ، ففي رواية إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمس خطّه ، ولا تعلّقه ، إن الله تعالى يقول : (لا يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ ) » (2) ومقتضى هذه الرواية أن الضمير في (يَمَسُّهُ ) راجع إلى الكـتاب الموجود بين المسلمين وأن المراد بالمس هو المس الظاهري ، إلاّ أنها غير قابلة للاستدلال بها لضعف سندها من وجوه منها : أن الشيخ رواها باسناده عن علي بن حسن بن فضـال وطريق الشيخ إليه ضعيف . بل ودلالتها أيضاً قابلة للمناقشة ، وذلك لأنها قد اشتملت على المنع من تعليق الكتاب ومس ظاهره من غير طهر ، وحيث لا قائل بحرمة التعليق من غير وضوء فلا مانع من أن يجعل ذلك قرينة على إرادة الكراهة من النهي ولو بأن يقال : إن الكتاب لمكان عظمته وشموخ مقاصده ومداليله لا يدركه غير المعصومين (عليهم السلام) ولذا يكره مسه وتعليقه من غير طهر . إذن لا يمكن الاستناد إلى الرواية في الحكم بحرمة المس وإرجاع الضمير إلى الكتاب الموجود بين المسلمين . ولا لرواية حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كان إسماعيل بن أبي عبدالله عنده فقال : يا بني إقرأ المصحف فقال : إني لست على وضوء فقال : لا تمس الكتابة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحزاب 33 : 33 .

(2) الوسائل 1 : 384 / أبواب الوضوء ب 12 ح 3 .

ــ[475]ــ

ومس الورق وأقرأه» (1) وذلك لارسالها .

   بل لموثقة أبي بصير قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : لا بأس ولا يمس الكتاب»(2) فان دلالتها على ما ذهب إليه المشهور من حرمة مس كتابة القرآن على غير المتطهر غير قابلة للمناقشة .

   الجهة الثانية : هل ينعقد النذر بمس الكتاب ؟ قد يقال إن صحة نذر المس يتوقف على رجحانه في نفسه ولا رجحان في مس الكتاب . وفيه أن بعض أفراد المس وإن كان كذلك إلاّ أن من أفراده ما لا شبهة في رجحانه ، كما إذا نذر مس الكتاب بتقبيله لأنه كتقبيل الضرائح المقدسة ويد الهاشمي ، أو مَن قصد به النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تعظيم للشعائر ولا تأمل في رجحانه .

   الجهة الثالثة : إذا بنينا على عدم استحباب الوضوء في نفسه ، فهل يصح أن يؤتى به لغاية المس ؟ قد يقال إن الغاية وما يتوقف عليه الوضوء ليس هو المس نفسه بل الغاية جواز المس ومشروعيته فليست الغاية فعلاً اختيارياً صادراً من المكلفين وإنما هي حكم شرعي ، وحيث إن الوجوب الغيري لا يتعلق إلاّ بما هو مقدّمة للفعل الصادر من المكلفين ، وليس الأمر في المقام كذلك لما عرفت ، فلو وجب المس بالنذر أو بغيره لم يكن ذلك الوجوب كافياً في تشريع الوضوء والأمر به (3) .

   ويرد عليه : أن مقدمة الواجب قد تكون مقدّمة لذات الواجب وقد تكون مقدّمة للواجب بوصف الوجوب ، وكلتاهما مقدّمة للواجب ، ومن هنا ذكرنا في التكلم على وجوب مقدمة الواجب وعدمه أن مقدّمات الصحّة أيضاً داخلة في محل الكلام ، مع أنها ليست مقدّمة لوجود الواجب وذاته كتطهير البدن والثياب بالنسبة إلى الصـلاة فلا فرق بين مقدّمة ذات الواجب ومقدمة الواجب بوصف الوجوب ، فعلى القول بوجوب مقدّمة الواجب يتصف كلتا المقدمتين بالوجوب ، ولا مانع على ذلك من أن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 1 : 383 / أبواب الوضوء ب 12 ح 2 ، 1 .

(3) كما في المستمسك 2 : 273 .

ــ[476]ــ

وإلاّ وجبت المبادرة من دون الوضوء (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقصد بالوضوء خصوص المس الواجب لأنه مقدّمة لحصّة خاصّة منه وهو المس المتصف بالوجوب ، إذ لا يتحقّق إلاّ بالوضوء كما لا تتحقّق الصلاة الواجبة إلاّ بطهارة البدن وغيرها من المقدّمات .

   (1) لتزاحم حرمة هتك الكتاب مع حرمة المس من دون وضوء ، وحيث إن الحرمة في الهتك أقوى وآكد فتسقط الحرمة عن المس ويحكم بوجوب المبادرة إلى الاخراج أو التطهير من دون وضوء ، ولا يجب التيمم حينئذ وإن كان ميسوراً للمكلف على وجه لا ينافي المبادرة ولا يستلزم هتك الكتاب ، كما إذا تيمم حال نزوله في البالوعة ، والوجه في ذلك أن التيمم إنما يسوغ عند فقدان الماء حقيقة أو العجز من استعماله ولم تثبت مشروعيته في غير الصورتين ، مثلاً إذا توقف إنقاذ الغريق على دخول المسجد والمكث فيه ، وفرضنا أن المكلف جنب لا يتمكن من الغسل لضيق المجال بحيث لو اغتسل لم يتمكن من انقاذه ، لم يجز له التيمم لعدم مشروعيته لضيق الوقت بعد كون المكلف واجداً للماء .

   بل قد يستشكل في مشروعية التيمم لضيق وقت الصلاة ، لأنه إنما شرع في حق فاقد الماء والعاجز عن استعماله فحسب ، فيحتاج جوازه لضيق الوقت إلى دليل آخر ولا دليل عليه ، هذا .

   نعم ، يمكن أن يقال بوجوب التيمم لضيق وقت الصلاة ، للضرورة والاجماع القائمين على أن الصلاة لا تسقط بحال ، وهي مشروطة بالطهور وحيث لا يتمكن المكلف من الغسل أو الوضوء فلا مناص من أن يتيمم للصلاة . ويمكن الاستدلال عليه بقوله عزّ من قائل : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ )(1) أي إلى منتصفه ، لدلالتها على أن الصلاة لا بدّ من اقامتها ـ  على كل حال  ـ بين حدي الدلوك والغسق ، وحيث إنها مشروطة بالطهور والمكلف غير متمكن من الغسل أو الوضوء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإسراء 17 : 78 .

ــ[477]ــ

ويلحق به أسماء الله وصفاته الخاصّة (1) دون أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) وإن كان أحوط ، ووجوب الوضوء في المذكورات ـ  ما عدا النذر وأخويه  ـ إنما هو على تقدير كونه محدثاً وإلاّ فلا يجب . وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فان نذر كونه على الطهارة لا يجب إلاّ إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولو لضيق وقت الصلاة ، فدلت الآية المباركة على وجوب التيمم في حقه إذ لا تتحقق الصلاة المأمور بها من دونه . نعم لا دليل على مشروعيته لضيق الوقت في غير الصلاة . والمتحصل أن ما ذكره الماتن من وجوب المبادرة من دون الوضوء هو الصحيح ولا يجب عليه التيمم لما عرفت .

   (1) إن اعتمدنا في الحكم بحرمة مس الكتاب على موثقة أبي بصير المتقدِّمة (1) لم يمكننا الحكم بحرمة المس في غيره ، لاختصاص الموثقة بالكتاب ولا سبيل لنا إلى ملاكات الأحكام الشرعية لنتعدى عنه إلى غيره .

   وأما لو كان المدرك قوله عزّ من قائل : (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتاب مَكْنُون * لا  يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ ) (2) فلا مانع من التعدي إلى أسماء الله وصفاته الخاصة، لدلالة الآية المباركة على أن المنع عن مس كتابة القرآن إنما هو لكرامته ، فيصح التعدي منه إلى كل كريم ، وأسماء الله وصفاته من هذا القبيل . بل لازم ذلك التعدي إلى أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) بل وإلى أبدانهم الشريفة والكعبة المشرفة وغيرها لكرامتها وشرافتها عند الله سبحانه ، وكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به ، والذي يسهّل الخطب أن الآية كما تقدم أجنبية عن ما نحن فيه ، والمستند في المنع هو الموثقة وهي تختص بالكتاب ، ومعه فالحكم بالحاق أسماء الله وصفاته وأسماء الأنبياء والأئمة بالكتاب مبني على الاحتياط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 475 .

(2) الواقعة 56 : 77 ـ 79 .

ــ[478]ــ

   [ 466 ] مسألة 1 : إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا إشكال في أن النذر يعتبر الرجحان في متعلقه ، لوضوح أن ما يلتزم الناذر أن يأتي به لله سبحانه لو لم يكن أمراً محبوباً له لم يكن معنى للالتزام بالاتيان به لأجله ، إلاّ أنه لا يعتبر في صحته أن يكون أرجح من غيره ، فلو نذر أن يزور مسلم (عليه السلام) ليلة الجمعة مثلاً صحّ نذره ، لرجحان زيارته ومحبوبيتها عند الله فانّها زيارة من استشهد لاحياء الشريعة المقدّسة سفارة من الحسين بن علي (عليهما السلام) وإن كانت زيارة الحسين (عليه السلام) أفضل وأرجح من زيارته (عليه السلام) فالنذر لا يعتبر في صحّته سوى الرجحان في متعلقة وإن استلزم ترك أمر آخر أرجح منه .

   نعم ، إذا كان للفعل الراجح مقدّمة مرجوحة تلازمه كان الفعل المقيد بها أيضاً مرجوحاً لا محالة فلا يصح النذر في مثله ، وحيث إن الوضوء الرافع للحدث يتوقف على نقض الطهارة في حق المتطهر ، لأن الرفع إعدام بعد الوجود ، ونقض الطهارة أمر مرجوح لاستحباب البقاء على الوضوء في جميع الحالات والأزمنة كما يدل عليه قوله عزّ من قائل : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَـطَهِّرِينَ ) (1) كان النذر المتعلق به نذر فعل مرجوح لمقدمته فيبطل ، إلاّ إذا كان نقض الطهارة وإحداث الحدث مشتملاً على الرجحان ، كما إذا فرضنا أن البقاء على الطهارة يستتبع الابتلاء بمدافعة الأخبثين ـ  وبنينا على كراهتها  ـ فان النذر يصح حينئذ لرجحان ما يتوقف عليه الوضوء الرافع للحدث في حق المتطهر أعني نقض الطهارة ، كما أن نذره من المحدث كذلك . وعلى الجملة بطلان النذر في مفروض الكلام مستند إلى المقدمة المرجوحة الملازمة لمتعلقه وليس من جهة استلزامه ترك أمر آخر أرجح منه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 222 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net