أقسام التقييد - عدم اعتبار قصد موجب الوضوء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6929


    أقسام التقييد :

   التقييد قد يرجع إلى متعلق الاعتبار فيقيده بقيد أو قيدين أو أكثر ، ولا إشكال في إمكان ذلك فيما إذا كان المتعلق وهو المبيع مثلاً أمراً كلياً فيوجب تضييق دائرته ، كما إذا باعه مقداراً كلياً من الحنطة وقيّدها بكونها من مزرعة فلانية ، أو كتاب الجواهر المقيد بالطبعة المعيّنة ، وبذلك يتحصّص المبيع بحصّة معينة ، فاذا دفع إلى المشتري ما هو فاقد للقيد لم يكن هذا موجباً لبطلان المعاملة كما لا يوجب الخيار ، بل للمشتري أن يردّه ويطالب البائع بالمبيع ، لأنّ الفاقد لم تقع عليه المعاملة ولم يعتبر ملكاً للمشتري .

   وأما إذا كان المتعلق شخصياً ، كما إذا باعه كتاباً مشخّصاً أو عبداً خارجياً على أن يكون الكتاب طبعة كذا ، أو العبد كاتباً مثلاً ، فهذا يستحيل أن يكون من باب التقييد ، لأن المفروض أن المبيع شخصي وجزئي حقيقي لا سعة فيه حتى يقيد ويضيق ، لبداهة أن الكتاب الخارجي المعيّن ليس له قسمان ، وكذا العبد المشخّص الخارجي فانه جزئي حقيقي فلا معنى للتضييق في مثله ، فالتقييد حينئذ مرجعه إلى الاشتراط والتزام البائع بأن يكون الكتاب المعيّن طبع كذا أو العبد المعيّن كذا ، فاذا ظهر عدم كونه واجداً لتلك الصفة ثبت للمشتري الخيار على ما قدمنا الكلام عليه في بحث الخيار (1) .

   نعم ، لا مانع من التقييد في هذه الصورة أيضاً وإن كان خارجاً عن محل الكلام كما إذا رجع التقييد إلى أصل البيع والاعتبار دون المتعلق والمبيع ، بأن يبيع مثلاً الحنطة المعيّنة على تقدير أن تكون من المزرعة الفلانية ، على أن يكون البيع معلقاً على ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في مصباح الفقاهة 6 : 224 .

ــ[19]ــ

بحيث لو لم يكن من المزرعة المذكورة لم يكن بيع أصلاً ، وهذا تقييد في الاعتبار وليس من باب التقييد في المتعلق ، ولا كلام أيضاً في إمكانه ، لأنه لا مانع من تقييد اعتبار الملكية بصورة دون صورة ، إلاّ أنه موجب لبطلان المعاملة حتى فيما إذا ظهر أن المبيع واجد للقيد فضلاً عما إذا ظهر عدم كونه واجداً له ، وذلك لأن التعليق في العقود موجب للبطلان ، وكذلك الحال فيما إذا كان التقييد راجعاً إلى المشتري ، كما إذا باع مالاً بقيمة زهيدة لزيد الهاشمي أو التقي أو الذي يكون ابن عم له ـ  حسب عقيدته  ـ فان ذلك لا يعقل أن يكون من باب التقييد ، لعدم قابلية الجزئي للتضييق ، فلا مناص من إرجاع ذلك أيضاً إلى الاشتراط ونتيجته تقييد التزام البائع دون البيع بما إذا كان المشتري هاشمياً أو تقياً أو غيرهما من القيود ، وتخلفه يوجب الخيار دون البطلان .

   وعلى الجملة : التقييد في الجزئي الحقيقي غير معقول ، ورجوعه إنما هو إلى الاشتراط وهو يوجب الخيار دون البطلان ، فلا معنى وقتئذ لوحدة المطلوب وتعدده ، لأنّ أصل البيع متحقق ، والالتزام مشروط ومعلق على وجود القيد ، هذا كله في صورة التقييد .

   وأما إذا اعتبر الملكية لزيد على وجه الاطلاق بأن باعه شيئاً بقيمة زهيدة من دون شرط بداعي أنه هاشمي أو تقي أو ابن عمه ، فلا ينبغي الاشكال في أن تخلفه غير موجب للبطلان ، كما أنه لا يوجب الخيار على ما هو الحال في جميع موارد تخلف الدواعي ، وهذا ظاهر .

   وقد يكون التقييد راجعاً إلى مقام الامتثال ، كما إذا أتى بالمأمور به مقيداً بقيد ومتخصصاً بخصوصية أو خصوصيتين أو أكثر ، فان كان المأمور به كلياً طبيعياً ومنطبقاً على المأتي به في الخارج ، فلا إشكال في صحته وسقوط التكليف بذلك عن ذمّته ، وهذا  كما إذا قرأ سورة من القرآن في يوم على أنه يوم الجمعة أو غيره من الأيام المتبركة بحيث لو كان عالماً بعدم كونه كذلك لم يمتثل أصلاً ولم يأت بالقراءة ، أو أنه صلّى في مكان على أنه مسجد بحيث لو كان عالماً بالخلاف لم يصل فيه . والوجه في صحّة الامتثال في هذه الموارد : أن المأمور  به كلي طبيعي كالقراءة والصلاة من دون

ــ[20]ــ

مدخلية القيد المذكور في صحّته ، لأنهما أمران محبوبان سواء أ كانتا في يوم الجمعة أو في غيره وسواء وقعتا في المسجد أو في مكان آخر ، فالمأمور  به منطبق على القراءة أو الصلاة المتقيّدتين ، وأمّا قصده أن لا يمتثل على تقدير عدم كون المكان مسجداً فهو غير مانع من انطباق المأمور  به على المأتي به في الخارج ، فاذا فرضنا أن المكلف قد أتى بالمأمور  به بما له من القيود والشروط لم يكن أي موجب للحكم ببطلانه وعدم صحّته .

   وأمّا إذا كان المأمور به طبيعة خاصة غير منطبقة على الطبيعة المأتي بها في الخارج لتغايرهما وتعدّدهما ، فلا مناص من أن يحكم ببطلانه وعدم فراغ ذمة المكلف عما هو الواجب في حقه في مقام الامتثال ، اللّهمّ إلاّ أن يدلّنا دليل على كفايته وجواز الاجتزاء به نظير ما دلّ على كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لدلالته على جواز الاكتفاء به عن غسل الجنابة ، وإلاّ فمقتضى القاعدة هو البطلان .

   فاذا أتى بصلاة العصر باعتقاد أنه أتى بصلاة الظهر قبلها بحيث لو كان عالماً بعدم إتيانه بالظهر لم يأت بصلاة العصر جزماً بل كان يأتي بصلاة الظهر ، أو أنه أتى بصلاة الفجر قضاءً معتقداً باتيانه لها أداءً في وقتها ، كما إذا جرت عادته على الاتيان بصلاة الفجر قضاءً بعد الاتيان بها أداءً بحيث لو كان عالماً بعدم إتيانها أداءً لقصد بما أتى به الأداء دون القضاء ، أو أنه أتى بصلاة الظهر باعتقاد أنه لم يأت بها قبل ذلك ، ففي جميع هذه الصور لا بدّ من الحكم ببطلان الصلاة المأتى بها بحسب القاعدة ، فلا يقع ما أتى به عصراً كما أنها لا تحتسب ظهراً في الصورة الاُولى ، ولا صلاة فجر قضائية ولا أدائية في الصورة الثانية ، ولا يحتسب ما أتى به عصراً في الصورة الثالثة ، بل لا بدّ من الحكم بفساد ما أتى به من الصلاة مع قطع النظر عن النص الوارد في الصورة الاُولى ، حيث دلّ على احتسابها ظهراً ، لأنه أربع مكان أربع(1) .

   إلاّ أن الكلام فيما تقتضيه القاعدة وقد عرفت أنها تقتضي البطلان ، وذلك لتغاير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 290 / أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .

 
 

ــ[21]ــ

المأتي به والمأمور  به واختلافهما بحسب اختلاف القصود ، فان القصد هو المناط في التمايز بين مثل الظهرين وصلاتي الفجر ونافلتها وصلاة الأداء والقضاء ، على ما استفدناه من الروايات من أنها حقوق مختلفة باختلاف القصود ، وليست طبيعة واحدة ، فقد دلّتنا صحيحة عبيد بن زرارة «إلاّ أن هذه قبل هذه» (1) على مغايرة صلاتي العصر والظهر ، حيث أشار بكل من كلمتي «هذه» إلى احدى الصلاتين ، ولولا مغايرتهما لم يكن معنى لقوله : هذه وهذه ، لأنهما وقتئذ شيء واحد مركّب من ثمان ركعات وبحسب الطبع يكون إحدى الأربعة منها سابقة على الاُخرى من دون حاجة في ذلك إلى البيان والتنبيه .

   وأيضاً يدلّنا على ذلك ما ورد في العدول من الفريضة إلى النافلة ومن الحاضرة إلى الفائتة، ومن اللاّحقة الى السابقة .

   كما يمكن الاستدلال على التغاير في الأغسال بما دلّ على أنها حقوق متعدِّدة ، حيث قال (عليه السلام) «فاذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد» (2) ومع التغاير بحسب الطبيعة كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به في محل الكلام ، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، وإن كان لو علم بالحال لأتى بما هو المأمور  به في حقه وترك ما بيده ، غير أنّ كونه كذلك لا يقتضي الحكم بصحة عمله بعد عدم انطباق المأمور  به على المأتي به في الخارج ، اللّهمّ إلاّ أن يقصد الفريضة الواقعية بحسب الواقع ، كما إذا أتى بها بقصد ما هو فريضة الوقت غير أنه أخطأ وطبّقها على صلاتي الظهر والعصر فانها حينئذ تقع صحيحة ، لأن الواجب الواقعي مقصود وقتئذ إجمالاً وهو يكفي في الحكم بصحة العمل وإن أخطأ في تطبيقه .

   وما سردناه هو الميزان الكلي في باب الامتثال ولا معنى فيه للداعي والتقييد ، فان المأمور  به إذا كان بحيث ينطبق على المأتي به في الخارج ، فلا مناص معه من الحكم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 126 / أبواب المواقيت ب 4 ح 5 ، 21 .

(2) الوسائل 2 : 261 / أبواب الجنابة ب 43 ح 1 .

ــ[22]ــ

بالصحّة ولا موجب للحكم بالبطلان ، وإذا لم ينطبق على المأتي به لكونهما طبيعتين متغايرتين فلا مناص من الحكم بالبطلان ، هذا كله بحسب كبرى المسألة .

   وأمّا تطبيقها على المقام ، فالمكلف إذا توضأ بنية التجديد ثم ظهر أنه كان محدثاً بالأصغر واقعاً ، أو توضأ بنية رفع الكراهة عن الأكل أو الجماع لاعتقاده بجنابته ثم ظهر أنه كان محدثاً بالأصغر ، فقد عرفت أنه لا يأتي فيه احتمال التقييد والداعي بوجه فان باب الامتثال أجنبي عن ذلك بالكلية ، بل المدار فيه على ملاحظة أن المأتي به هل يتحد مع ما هو المأمور  به في حق المكلف وينطبق عليه أو لا .

   إذن لا بدّ من النظر إلى أن الوضوء التجديدي هل يتغاير مع الوضوء الرافع للحدث حقيقة ، وأن كلاًّ منهما طبيعة مغايرة مع الاُخرى حتى يحكم بفساد وضوئه لعدم انطباق المأمور  به على المأتي به ، أو أنهما متحدان ولا تغاير بينهما وحينئذ يحكم بصحّته ؟

   الثاني هو الأظهر ، لعدم الفرق في الوضوء بين المتجدد منه وغيره إلاّ في الأولية والثانوية ، والتقديم والتأخير ، وذلك لوضوح أن حقيقة الوضوء إنما هي الغسلتان والمسحتان مع إتيانهما بنية صالحة ، ولا يعتبر في حقيقته شيء زائد عليه ، وارتفاع الحدث به حكم شرعي مترتب عليه ، لا أنه من مقوّماته وأركانه ، إذن فالمتجدد متحد مع غيره وينطبق عليه الطبيعة المأمور  بها وإن قصد به التجديد ، لأن التجديد كغير التجديد ، هذا كله في الوضوء المتجدد .

   وأما الوضوء بنية رفع الكراهة ممن هو محدث بالحدث الأكبر ، فقد حكى المحقِّق الهمداني (قدس سره) عن صاحب الحدائق أن إطلاق الوضوء على الوضوء المجامع للحدث الأكبر ـ أعني الوضوء الذي أتى به المكلف بنية رفع الكراهة مثلاً وهو محدث بالحدث الأكبر ـ إنما هو من باب المجاز ، لأنه لا يرفع الحدث فلا يكون بوضوء حقيقة ، وهو نظير إطلاق الصلاة على صلاة الميت . إذن فهو طبيعة مغايرة للوضوء الصادر من المحدث بالأصغر (1) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه (الطهارة) : 115 السطر 4 .

ــ[23]ــ

   وهذه الدعوى ـ على تقدير صحتها ـ تقتضي الحكم ببطلان الوضوء فيما إذا قصد به رفع الكراهة مثلاً ، لعدم انطباق المأمور  به على المأتي به حينئذ ، واختلافهما بحسب الحقيقة ، ومعه لا بدّ من الحكم بالبطلان .

   ولكن هذه الدعوى مما لا يمكن المساعدة عليه ، لأن الوضوء ليس إلاّ مسحتان وغسلتان مع الاتيان بهما بنية صالحة ، وهما متحققان في الوضوء الصادر من المحدث بالحدث الأكبر أيضاً ، وأما ارتفاع الحدث به وعدمه فقد عرفت أنه حكم شرعي طارئ عليه ، لا أنه من مقومات الوضوء ، ومعه كيف يقاس ذلك بصلاة الميت التي لا يعتبر فيها شيء من الركوع والسجود وغيرهما مما يعتبر في الصلاة ، وقد استفدنا من الروايات أنهما من مقومات الصلاة .

   لا يقال : إنّ مجرّد الشك في أن الوضوء من المحدث بالأكبر متّحد مع الوضوء الصادر من غيره حقيقة أو أنهما طبيعتان متعددتان ، كاف في الحكم بالبطلان وعدم جواز الاقتصار عليه .

   لأ نّه يقال : إنّ مجرّد الشك في ذلك وإن كان يكفي في ذلك ، إلاّ أنّ إطلاق أدلّته ، أعني ما دلّ على أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان مع النية الصالحة لا تبقي مجالاً للشك في أنهما متحدتان بحسب الطبيعة أو متغايرتان .

   وعلى الجملة : إن الوضوء حقيقة واحدة سواء أصدر من المحدث بالأكبر أم من المحدث بالأصغر ، فاذا كانت الطبيعة متحدة تنطبق المأمور  به على المأتي به ، وبذلك يحكم بصحة الوضوء وارتفاع الحدث بكل من الوضوء المتجدِّد والوضوء المأتي به بنيّة رفع الكراهة مثلاً فيما إذا ظهر أنه محدث بالحدث الأصغر واقعاً ، وإن كان الحكم بالارتفاع في الوضوء التجديدي أظهر من ارتفاعه في الوضـوء المأتي به بنيّة رفع الكراهة .


 ــ[24]ــ

   [ 488 ] مسألة 4 : لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول ، أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صحّ (1) ، إلاّ أن يكون على وجه التقييد ((1)) (2) .

   [ 489 ] مسألة 5 : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدِّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع ، إلاّ إذا قصد رفع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    عدم اعتبار قصد الموجب :

   (1) وذلك لما تقدم من أن الوضوء هو الغسلتان والمسحتان مع الاتيان بهما بنيّة صالحة ، وهذا هو الذي يترتب عليه الحكم بارتفاع الحدث أو إباحة الدخول في الغايات المترتبة عليه ، ولا اعتبار بقصد كونه رافعاً لحدث النوم أو البول أو غيرهما .

   (2) وهذا منه (قدس سره) إما بمعنى الجزم بالبطلان عند الاتيان به على وجه التقييد ، وإما بمعنى عدم الحكم فيه بصحة الوضوء للاستشكال فيه ، والاحتمال الثاني أظهر لمطابقته لاستشكاله (قدس سره) في المسألة المتقدمة .

   وكيف كان فقد عرفت أن في أمثال المقام أعني باب الامتثال لا سـبيل إلى التقييد بل المناط فيه إنما هو انطباق المأمور  به على المأتي به في الخارج ، وعدم مدخلية شيء من القيود المقصودة في صحته ، وبما أن الوضوء هو الغسلتان والمسحتان مع إضافتهما إلى الله سبحانه نحو إضافة ، فلا محالة ينطبق على الوضوء المأتي به بنية رفع الحدث البولي دون النومي مثلاً ، وأما قصد كونه رافعاً للحدث من جهة دون جهة فهو مما لا مدخلية له في صحة الوضوء، لما مرّ من أن ارتفاع الحدث به وعدمه حكم شرعي طرأ على الوضوء ، وليس أمراً راجعاً إلى المكلف ليقصده أو لا يقصده ، فان ما هو تحت قدرته واختياره إنما هو الاتيان بالغسلتين والمسحتين بنية صالحة ، والمفروض تحقّقه في المقام ، ومع انطباق المأمور  به على المأتي به لا موجب للتوقّف في الحكم بصحّته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا أثر للتقييد في أمثال المقام .

ــ[25]ــ

البعض دون البعض فانّه يبطل ((1)) ، لأ نّه يرجع إلى قصد عدم الرفع (1) .


ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا تبعد صحته ولغوية القصد المزبور .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net