15069: ابن بكير 

الكتاب : معجم رجال الحديث ـ الجزء الثالث والعشرون   ||   القسم : الرجال   ||   القرّاء : 4936


15069: ابن بكير:
روى عن الحسن بن زياد، وروى عنه الحسن بن علي بن فضّال. تفسير القمّى: سورة الجن، في تفسير قوله تعالى: (وأنّا لا ندري أشرّ أريد بمن في الارض...).
طبقته في الحديث‏
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ خمسمئة وأربعة وستين مورداً.
فقد روى عن أبي جعفر، وأبي عبد اللّه، وأحدهما، وأبي الحسن، عليهم السلام، وعن أبي أسامة، وأبي أيوب، وأبي بصير، وأبي منهال، وأبيه، وأبي يحيى الحنّاط، وإبراهيم بن الحسن، وبريد، وبريد بن معاوية، وحريز، والحسن بن زياد، والحسن العطّار، والحسين بن زرارة، والحسين الشيبانى، وحمّاد بن بشير، وحمران، وحمزة بن حمران، وحمزة بن الطيّار، وحمزة بن محمد، وزرارة (ورواياته عنه تبلغ مئة وسبعة وتسعين مورداً)، وزرارة بن أعين، وسليمان بن خالد، وضريس، وضريس بن عبد الملك، وعبد الاعلى مولى آل سام، وعبد الحميد الطائى، وعبد الرحمان بن أبي عبد اللّه، وعبد اللّه اللحّام، وعبيد، وعبيد بن زرارة (ورواياته عنه تبلغ سبعة وسبعين مورداً)، وعبيد اللّه الحلبى، وعمر بن أبي شعبة، وعمر بن حنظلة، وعمر بن يزيد، وعمرو بن مصعب، وعنبسة بن مصعب العابد، وعيسى الفرّاء، والفضيل بن يسار، وقدامة بن زائدة، وليث المرادى، ومحمدبن عبدة، ومحمد بن مسلم، وهشام بن الحارث، ويعقوب بن شعيب، ويوسف بن ثابت أبي أمية.
وروى عنه ابن أبي عمير، وابن أذينة، وابن رئاب، وابن فضّال، وابن محبوب، وأحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وأحمد بن محمد بن خالد، وإسماعيل القصير، وجعفر بن بشير، وجعفر بن سماعة، وجميل بن درّاج، وحريز، والحسن، والحسن بن أيوب، والحسن بن الجهم، والحسن بن راشد، والحسن بن على، والحسن بن علي بن فضّال، والحسن بن فضّال، والحسن بن محبوب، وحفص بن سوقة، والحكم بن مسكين، وشهاب، وصفوان، وصفوان بن يحيى، والعبّاس، وعبد اللّه، بن جبلة، وعبد اللّه بن عبد الرحمان، وعبد اللّه بن المغيرة، وعلي بن أسباط، وعلي بن الحكم، وعلي بن رئاب، وعلي بن عقبة، وعلي بن فضّال، وعمر بن أذينة، وفضالة، وفضالة بن أيوب، والقاسم بن عروة، ومحمد الاشعري أبو خالد، ومحمد بن أبي حمزة، ومحمد ابن خالد، ومحمد بن خالد الاشعرى، ومحمد بن سنان، ومحمد بن عيسى، ومروان بن مسلم، ومنصور بن يونس، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان، والحجّال، والبطيخى.
وأحمد بن محمد بن خالبن درّاج، وحريز، والحسن، والحسن بن أيوب، والحسن بن الجهم، والحسن بن راشد، والحسن بن على، والحسن بن علي بن فضّال، والحسن بن فضّال، والحسن بن محبوب، وحفص بن سوقة، والحكم بن مسكين، وشهاب، وصفوان، وصفوان بن يحيى، والعبّاس، وعبد اللّه، بن جبلة، وعبد اللّه بن عبد الرحمان، وعبد اللّه بن المغيرة، وعلي بن أسباط، وعلي بن الحكم، وعلي بن رئاب، وعلي بن عقبة، وعلي بن فضّال، وعمر بن أذينة، وفضالة، وفضالة بن أيوب، والقاسم بن عروة، ومحمد الاشعري أبو خالد، ومحمد بن أبي حمزة، ومحمد ابن خالد، ومحمد بن خالد الاشعرى، ومحمد بن سنان، ومحمد بن عيسى، ومروان بن مسلم، ومنصور بن يونس، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان، والحجّال، والبطيخى.

إختلاف الكتب‏
روى الشيخ بسنده، عن ابن أذينة، عن ابن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 133.
وهنا اختلاف تقدّم في ابن أذينة، عنه.
روى الكليني بسنده، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. الكافى: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب الاطفال 94، الحديث 5.
كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة والمرآة: أبي بكير، ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب حال من يموت من أطفال المؤمنين، الحديث 1537، إلاّ أنّ فيه: أبا بكر الحضرمى، وهو الصحيح الموافق للوافى، بقرينة رواية سيف بن عميرة عنه.
وروى أيضاً بسنده، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. الكافى: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح 99، الحديث 3.
ورواها في حديث 5، من الباب أيضاً، وفيه: ابن بكير بن أعين.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: بكير بن أعين، بلا كلمة ابن، وهو الموافق لما رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1138، وفي الوافي والوسائل: ابن بكير.
روى الشيخ بسنده، عن ابن المغيرة، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 36، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا يصحّ الظهار بيمين، الحديث 926.
ورواها الكليني في الكافى: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الظهار 73، الحديث 7، إلاّ أنّ فيه: عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، بلا واسطة، وهو الموافق للوسائل، وفي الوافي عن كلّ مثله، إلاّ أنّ فيه: ابن المغيرة وابن بكير، بالعطف، نقلاً عن التهذيب.
وروى أيضاً بسنده، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه عليه ال‏ؤسلام. ال‏ؤتهذيب: الج‏ؤزء 8، باب ل‏ؤحوق الاولاد بالآب‏ؤاء، الحديث 585.
وهنا اختلاف تقدّم في أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
وروى أيضاً بسنده، عن عبد اللّه بن سنان، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 164، وباب الحدّ في السرقة والخيانة، الحديث 488.
ورواها الكليني في الكافى: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل 52، الحديث 4، إلاّ أنّ فيه: عبد اللّه بن سنان وابن بكير، بدل: عن ابن بكير، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، لعدم ثبوت رواية عبد اللّه بن سنان عن ابن بكير.
وروى أيضاً بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، وابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب القضايا في الديّات والقصاص، الحديث 659.
ورواها تحت رقم 651، من الباب أيضاً، إلاّ أنّ فيه: محمد بن سنان وبكير، بدل: عبد اللّه بن سنان وابن بكير، وما في المورد الاوّل هو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 7، كتاب الديّات 4، باب من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة 3، الحديث 2، والفقيه: الجزء 4، باب تحريم الدماء والاموال بغير حقّها...، الحديث 208، والوافي والوسائل عن كلّ مورد مثله.
روى الصدوق بسنده، عن أبي أيوب، عن ابن بكير، عن أحدهما عليهما السلام. الفقيه: الجزء 4، باب حدّ ما يكون المسافر فيه معذوراً، الحديث 81.
وهنا اختلاف تقدّم في أبي أيوب، عن ابن بكير.
روى الكليني بسنده، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبي عقيلة. الكافى: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب ما يجوز من الوقف والصدقة...، 23، الحديث 18.
روى الكليني بسنده، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن اعقيلة. الكافى: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب ما يجوز من الوقف والصدقة...، 23، الحديث 18.
روى الكليني بسنده، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن الحكم بنعقيلة. الكافى: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب ما يجوز من الوقف والصدقة...، 23، الحديث 18.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب الوقوف والصدقات، الحديث 573، والاستبصار: الجزء 4، باب من تصدّق على ولده الصغار ثمّ أراده...، الحديث 386، إلاّ أنّ فيه: الحكم بن أبي غفيلة، بالغين المعجمة، والوافي كالكافى، وفي الوسائل: الحكم بن عتيبة.
روى الشيخ بسنده، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران. التهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 788، والاستبصار: الجزء 1، باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، الحديث 646، إلاّ أنّ فيه: بكير، بدل ابن بكير، وما في التهذيب موافق للكافى: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الجنب يعرق في الثوب 34، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضاً.
روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة. الكافى: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الشرط والخيار في البيع 70، الحديث 4.
وهنا اختلاف تقدّم في ابن أبي عمير، عن ابن بكير.
وروى أيضاً بسنده، عن ابن رئاب، عن ابن بكير، عن زرارة. الكافى: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق 82، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1918، إلاّ أنّ فيه: علي بن رئاب وبن بكير، بالعطف، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات، وقد صرّح في الاخير بكلمة جميعاً بعدهما.
وروى أيضاً بسنده، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة. الكافى: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور 7، باب ما لا يلزم من الايمان والنذور 7، الحديث 14.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والاقسام، الحديث 1061، إلاّ أنّ فيه: ابن فضّال، عن علي بن الحسن بن رباط. عن ابن بكير، وما في الكافي موافق لما تحت رقم 1051 من الباب من التهذيب المتقدّم، وفي الوافي والوسائل عن كلّ مورد مثله.
روى الشيخ بسنده، عن ابن جبلة، عن ابن بكير، عن زرارة. التهذيب: الجزء 2، باب في الاذان والاقامة، الحديث 1106.
كذا في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة على نسخة، وفي نسخة أخرى منهم: أبو جميلة، بدل ابن جبلة، وهو الموافق للاستبصار: الجزء 1، باب من نسي الاذان والاقامة، الحديث 1121، والوافي كما في هذه الطبعة من التهذيب، وفي الوسائل نسختان كما في الطبعة القديمة.
وروى أيضاً بسنده، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1011، والاستبصار: الجزء 3، باب كسب الحجام، الحديث 193، إلاّ أنّ فيه: ابن أبي عمير، بدل ابن بكير، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب كسب الحجام 34، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضاً.
وروى أيضاً بسنده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 99، والاستبصار: الجزء 3، باب أنّ من طلّق امرأته ثلاث تطليقات...، الحديث 974.
ورواها الكليني في الكافى: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، 17، الحديث 4، إلاّ أنّ فيه: صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، وفي الوافي والوسائل عن كلّ مثله.
وروى أيضاً بسنده، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة. التهذيب: الجزء 8، باب النذور، الحديث 1157.
ورواها أيضاً في باب الايمان والاقسام، الحديث 1114 من الجزء، إلاّ أنّ فيه: حفص بن سوقة وعبد اللّه بن بكير، عن زرارة، بالعطف، وما في المورد الاوّل موافق للاستبصار: الجزء 4، باب أقسام النذور، الحديث 154، والكافى: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور والكفّارات 7، باب النوادر 18، الحديث 14، والوافي أيضاً، وفي الوسائل عن كلّ مثله.
أنّالاوّل موافق للاستبصار: الجزء 4، باب أقسام النذور، الحديث 154، والكافى: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور والكفّارات 7، باب النوادر 18، الحديث 14، والوافي أيضاً، وفي الوسائل عن كلّ مثله.
الاوّل موافق للاستبصار: الجزء 4، باب أقسام النذور، الحديث154، والكافى: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور والكفّارات 7، باب النوادر 18، الحديث 14، والوافي أيضاً، وفي الوسائل عن كلّ مثله.
وروى أيضاً بسنده، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج وابن بكير، عن زرارة. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والاطعمة، الحديث 504.
وهنا اختلاف تقدّم في ابن أبي عمير، عن ابن بكير.
وروى أيضاً بسنده، عن عبد اللّه بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبد الرحمان بن أعين. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث أهل الملل المختلفة، الحديث 1312، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر، الحديث 716، إلاّ أنّ فيه: أبا بكر، بدل ابن بكير، وما في التهذيب هو الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضاً بسنده، عن الحسن بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد اللّه ابن سنان. التهذيب: الجزء 9، باب الزيادات من المواريث، الحديث 1421.
كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن رواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب نوادر المواريث، الحديث 815، وفيه: الحسين بن الوليد، بدل الحسن بن الوليد، وهو الموافق للوسائل، والوافي كما في التهذيب.
روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة. الكافى: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب الرجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها 8، الحديث 1.
وهنا إختلاف تقدّم في ابن أبي عمير، عن ابن بكير.
روى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة. التهذيب: الجزء 6، باب البيّنات، الحديث 729، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز فيه شهادة النساء، الحديث 102، إلاّ أنّ فيه: صفوان ومحمد بن خالد، عن ابن بكير، وما في التهذيب موافق للوافي والوسائل.
وروى أيضاً بسنده، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير، والنضر، عن القاسم بن سليمان، جميعاً، عن عبيد بن زرارة. التهذيب: الجزء 7، باب الرهون، الحديث 770، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن، الحديث 433، إلاّ أنّ فيه: ابن بكير، عن النضر، بدل: والنضر، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل، بقرينة كلمة جميعاً.
روى الكليني بسنده، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، عن زرارة. الكافى: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق، 40، الحديث 5.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضاً، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1866، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يوجب المهر كاملاً، الحديث 824، إلاّ أنّ فيهما: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، وفي الاخير نقلاً عن الكافى: ابن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب، عن زرارة، لعدم ثبوت رواية ابن بكير، عن ابن رئاب.
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب. التهذيب: الجزء 7، باب من أحلّ اللّه نكاحه من النساء، الحديث 1204، والاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يعقد على امرأة ثمّ يعقد على أختها، الحديث 617.
ورواها الكليني في الكافى: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الجمع بين الاختين 84، الحديث 4، إلاّ أنّ فيه: ابن بكير وعلي بن رئاب، وهو الصحيح الموافق لنسخة من الطبعة القديمة من التهذيب والوافي والوسائل أيضاً، لما تقدّم في سابقه.
ثمّ إنه روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وابن بكير، وغير واحد عن علي بن الحسين عليهما السلام. الكافى: الجزء 7، كتاب الديّات 4، باب القاتل يريد التوبة 17، الحديث 3.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب القضايا في الديّات والقصاص، الحديث 653.
كذا في سائر النسخ التي بأيدينا حتى الوافي والوسائل، ولكن الظاهر أنّ هشام بن سالم وابن بكير، لا يمكن أن يرويا عن علي بن الحسين عليهما السلام بلا واسطة، فإمّا أن تكون الرواية مرسلة، أو في السند سقط.
والقكذا في سائر النسخ التي بأيدينا حتى الوافي والوسائل، ولكن الظاهر أنّ هشام بن سالم وابن بكير، لا يمكن أن يرويا عن علي بن الحسين عليهما السلام بلا واسطة، فإمّا أن تكون الرواية مرسلة، أو في السند سقط.
كذا في سائر النسخ التي بأيدينا حتى الوافي والوسائل، ولكن الظاهر أنّبن سالم وابن بكير، لا يمكن أن يرويا عن علي بن الحسين عليهما السلام بلا واسطة، فإمّا أن تكون الرواية مرسلة، أو في السند سقط.

روى الشيخ بسنده، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب الحدّ في الفريّة والسبّ، الحديث 277، والاستبصار: الجزء 4، باب المملوك يقذف حرّاً، الحديث 860.
كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل على نسخة، وفي نسخة أخرى من الاخير: أبو بكر الحضرمى، والظاهر هو الصحيح، بقرينة رواية سيف بن عميرة، عنه.
وتقدّمت ترجمته بعنوان عبد اللّه بن بكير.
15070: ابن بكير بن أعين:
روى الكليني بسنده، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. الكافى: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح 99، الحديث 5.
وهنا اختلاف تقدّم في سابقه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net