3912 حماد 

الكتاب : معجم رجال الحديث ـ الجزء السابع   ||   القسم : الرجال   ||   القرّاء : 4747

3912 - حماد: وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرين موردا. فقد روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وعن أبي أيوب، وأبي أيوب الخزاز، وأبي بصير، وأبى حمزة، وأبى كهمس، وأبى مسروق، وأبى مسعود، وأبيه، وابن أبى شعبة، وابن أبى يعفور، وابن أذينة، وابن سنان، وابن المغيرة، وأبان بن تغلب، وأبان بن عثمان، وإبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن عمر، وإبراهيم بن عمر اليماني، وإبراهيم بن محمد، وإبراهيم بن ميمون، وإسحاق بن عمار، وإسماعيل بن جابر، وأيوب بن هارون، وبكر بن كرب، وجابر العبدي، وجارود، وجميل، وجميل بن دراج، وحريز (ورواياته عنه تبلغ خمس مائة مورد) وحريز بن عبد الله والحسين، والحسين بن المختار، وحمزة بن الطيار، وحميد، وربعي، وربعي بن عبد الله، وزرارة، وزيد الشحام أبي أسامة، وسليمان بن خالد، وشعيب، وعاصم، وعامر بن نعيم، وعبد الاعلى، وعبد الرحمان بن أعين، وعبد الله بن المغيرة، وعبد الله بن ميمون، وعبيد بن زرارة، وعبيد الله بن علي الحلبي، وعلي بن أبي حمزة، وعمار الساباطي، وعمر بن أذينة، وعمرو بن يحيى، وعمران الحلبي، والفضل بن عبد الملك، والقاسم بن سليمان، ومحمد بن حكيم، ومحمد بن مسلم، ومحمد بن ميمون، ومحمد بن النعمان، ومعاوية، ومعاوية بن عمار، ومعاوية بن وهب، والمعلى بن خنيس، ومنصور، ومنصور بن حازم، والنعمان الرازي، والوليد بن صبيح، وهشام، والحلبي ورواياته عنه تبلغ ألفا واثنين وعشرين موردا. وروى عنه أبو عبد الله، وابن أبي عمير، وابن أبي نجران، وابن أبي نصر، وابن فضال، وابن محبوب، وإبراهيم، وإبراهيم بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم، وأحمد، وأحمد بن أبى عبد الله عن أبيه، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن أبى نصر، وأحمد بن محمد بن عيسى، وإسماعيل بن سهل، وأيوب، وجعفر بن بشير، والحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، والحسين، والحسين بن الحسن، والحسين بن سعيد، وداود، وداود بن مهزيار، وسعيد الاعرج، وسعيد بن جناح، وسليمان بن داود المنقري، وصفوان، والعباس، والعباس بن معروف، وعبد الرحمان، وعبد الرحمان بن أبى نجران، وعبد الرحمان بن سيابة، وعبد الله بن المغيرة، وعبيس، وعلي، وعلي بن أبى حمزة، وعلي بن إسماعيل، وعلي بن إسماعيل الميثمي، وعلي بن حديد، وعلي بن الحسن بن فضال، وعلي بن السندي، وعلي ابن مهزيار، وفضالة، والفضل بن شاذان وابنه محمد، ومحمد بن أبى عمير، ومحمد ابن الحسين، ومحمد بن خالد، ومحمد بن زياد، ومحمد بن سنان، ومحمد بن عيسى ابن عبيد، ومحمد بن يحيى، وموسى بن القاسم، والوليد بن العلاء، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان، والحجال. إختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب حد المرتد والمرتدة، الحديث 565. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الفقيه: الجزء 3، باب الارتداد، الحديث 335، حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات. وروى محمد بن يعقوب بسنده عن يونس، عن حماد، عن أبى الجارود. الكافي: الجزء 6، باب الاشربة 7، باب آخر من باب مدمن الخمر 19، الحديث 1. كذا في هذه الطبعة ولكن في الطبعة القديمة حماد عن الجارود، وهو الصحيح الموافق للمرآة، والتهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والاطعمة، الحديث 476. وروى الشيخ بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز. التهذيب: الجزء 2، باب المواقيت من أبواب الزيادات، الحديث 1098. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها 12، الحديث 10، إبراهيم بن هاشم عن ابن أبى عمير، عن حماد، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات. وروى بسنده أيضا عن حماد، عن حريز، عن زرارة. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة الكسوف، الحديث 339، والاستبصار: الجزء 1، باب من فاتته صلاة الكسوف، الحديث 1759، إلا أن فيه حماد عن زرارة بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة الكسوف 90، الحديث 6. وروى بسنده أيضا عن علي بن الحسن، عن حماد، عن حريز. التهذيب: الجزء 4، باب زكاة أموال الاطفال والمجانين، الحديث 73، والاستبصار: الجزء 2، باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم، الحديث 91، إلا أن فيه: علي بن الحسن بن فضال، عن العباس، عن حماد، عن حريز. وروى بسنده أيضا، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد، عن حريز. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1202، والاستبصار: الجزء 2، باب من قتل حمامة أو فرخها، الحديث 683، إلا أن فيه: موسى بن القاسم، عن حماد بلا واسطة. وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد، عن حريز. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1159. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ركوب البحر للتجارة 121، الحديث 4، أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه، عن حماد، عن حريز. وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز. التهذيب: الجزء 9، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر، الحديث 775، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث 464، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن حماد بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب بعد باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته 7، الحديث 1. وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز بن عبد الله. التهذيب: الجزء 5، باب الطواف، الحديث 403، والاستبصار: الجزء 2، باب المريض يطاف به أو يطاف عنه، الحديث 779، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد الله بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب، فإن الشيخ روى هذه الرواية بعينها بسند آخر عن حماد عن حريز. التهذيب: الباب المذكور، الحديث 400، والاستبصار: الباب المزبور، الحديث 776. وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 718، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، الحديث 89. ورواها بعينها بسنده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن ربعي. التهذيب: الجزء 9، باب الاشهاد على الوصية، الحديث 719، وفي الفقيه: الجزء 4، باب الاشهاد على الوصية، الحديث 486، حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله، وفي الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب الاشهاد على الوصية 2، الحديث 4، ابن أبي عمير عن ربعي بلا واسطة. وروى بسنده أيضا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن زرارة. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين من الزيادات، الحديث 1403، والاستبصار: الجزء 1، باب موضع الكافور من الميت، الحديث 750، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة. وروى بسنده أيضا عن ابن محبوب، عن حماد، عن زياد، عن سليمان. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في الفرية، الحديث 301. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 4، باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء، الحديث 870، ابن محبوب عن حماد، عن زياد بن سليمان. وفي الفقيه: الجزء 4، باب حد القذف، الحديث 103، ابن محبوب، عن حماد ابن زياد، عن سليمان بن خالد. وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 639، والاستبصار: الجزء 3، باب شهادة المملوك، الحديث 47، إلا أن فيه سعيدا بدل شعيب. وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن حماد، عن عبد الرحمان بن الحجاج. التهذيب: الجزء 6، باب من الزيادات في القضايا والاحكام، الحديث 829، والاستبصار: الجزء 3، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، الحديث 149، ولكن فيه ابن أبي عمير عن حماد. وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج، التهذيب: الجزء المزبور، الباب المذكور، الحديث 830، والاستبصار: الباب المزبور، الحديث 150، إلا أن فيه: إسحاق بن عمار، عن عبد الرحمان بن الحجاج. وروى بسنده أيضا، عن جعفر بن بكر، عن عبد الله بن أبي سهل، عن حماد، عن عبد الكريم. التهذيب: الجزء 7، باب من الزيادات، الحديث 1032. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب أن من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده 122، الحديث 2، جعفر ابن بكر، عن عبد الله بن أبى سهل، عن عبد الله بن عبد الكريم. روى محمد بن يعقوب بسنده عن يونس، عن حماد، عن عبد الله بن سنان. الكافي: الجزء 1، كتاب فضل العلم 2، باب الرد إلى الكتاب والسنة 20، الحديث 5. ورواها بعينها في الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب آخر منه (نوادر) في حفظ المال وكراهة الاذاعة 155، الحديث 2، وفيه يونس عن عبد الله بن سنان بلا واسطة، وهو الصحيح لكثرة رواية يونس عنه. روى الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن حماد، عن القاسم بن سليمان. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 620، والاستبصار: الجزء 3، باب أن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته، الحديث 125، ولكن فيه النضر بن وسويد، وحماد، عن القاسم بن سليمان، وما في التهذيب موافق للكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب شهادة القاذف والمحدود 18، الحديث 2. وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن المختار، التهذيب: الجزء 6، باب البينتين متقابلتان...، الحديث 586. ورواها بعينها بسند آخر عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الحديث 1290، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم 36، الحديث 7، والفقيه: الجزء 4، باب ميراث الغرقى، الحديث 717. وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب. التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 277. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 2، باب الموضع الذي يجهر به بالتلبية، الحديث 559، الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد. وروى بسنده أيضا، عن الطاطري، عن ابن زياد، عن حماد، عن النعمان الرازي، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 680. ولكن في الفقيه: الجزء 1، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 1032، حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة. روى محمد بن يعقوب بسنده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن هشام، عن الاحول. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب علة كيف صار للذكر سهمان وللانثى سهم 12، الحديث 3. كذا في هذه الطبعة ولكن في الطبعة القديمة والمرآة ابن أبي عمير وهشام، عن الاحول، والظاهر وقوع التحريف في الجميع، والصحيح ابن أبي عمير، عن حماد وهشام، كما في الوسائل الموافق للتهذيب: الجزء 9، باب ميراث الاولاد، الحديث 993، والفقيه: الجزء 4، باب نوادر المواريث، الحديث 816. روى الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن يعقوب، عن معاوية بن وهب. التهذيب: الجزء 1، باب صفة الوضوء والفرض منه، الحديث 208، والاستبصار: الجزء 1، باب عدد مرات الوضوء، الحديث 213، إلا أن فيه: حماد عن معاوية بن وهب بلا واسطة. روى الصدوق بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 3، باب الارتداد، الحديث 335. ولكن في التهذيب: الجزء 10، باب حد المرتد والمرتدة، الحديث 565، حماد عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة. روى الشيخ بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 5، باب الغدو إلى عرفات، الحديث 607. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب نزول منى وحدودها 163، الحديث 4، إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد. وروى بسنده أيضا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة. التهذيب: الجزء 6، باب الحوالات، الحديث 496. ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الكفالة والحوالة 29، الحديث 2، ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة. وروى بسنده أيضا، عن الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب البيع بالنقد والنسيئة، الحديث 248، تقدم بيان الاختلاف هنا في الحسن بن الحسين عن حماد. وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر، الحديث 437. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، الحديث 327، ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وهو الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الصروف 115، الحديث 4. وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 7، باب الرهون، الحديث 752. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الرهن 109، الحديث 15، علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. وروى بسنده أيضا، عن ابن أبى عمير، عن ابن أبى يعفور، عن حماد، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 7، باب العارية، الحديث 805. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب أن العارية غير مضمونة، الحديث 449، ابن أبى عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام. والظاهر وقوع التحريف في كلا الموضعين، والصحيح ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام كما في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ضمان العارية والوديعة 111، الحديث 1. وروى بسنده أيضا، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الولادة والنفاس والعقيقة، الحديث 1751. ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب الاسماء والكنى 10، الحديث 14، ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة. وروى بسنده أيضا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن محمد ابن مسلم. التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والاقسام، الحديث 1009. ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات 7، باب أنه لا يجوز أن يحلف الانسان إلا بالله عزوجل 14، الحديث 1، حماد عن محمد بن مسلم بلا واسطة. وروى بسنده أيضا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 9، باب الوصية ووجوبها، الحديث 704. ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب الوصية وما أمر بها 1، الحديث 3، ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبى عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وهو الموافق للفقيه: الجزء 4، باب ما يمن الله تبارك وتعالى به على عبده...، الحديث 460. وروى بسنده أيضا عن علي بن إبراهيم، عن حماد، عن الحلبي. الاستبصار: الجزء 4، باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، الحديث 682. ورواها في التهذيب: الجزء 8، باب اللعان، الحديث 650، والجزء 9، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث 1229، وفيهما إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبى عمير، عن حماد، وهو الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب اللعان 74، الحديث 6. روى الشيخ بسنده، عنه، عن حماد، عن علي بن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 767. وتقدم في الحسين بن سعيد: أن الضمير راجع إليه على خلاف الظاهر وأنه لا يمكن رجوع الضمير إلى فضالة ولا إلى موسى ابن القاسم فراجع. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حماد، عن الحلبي. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب فضل المقام بالمدينة 219، الحديث 4، كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، وفي الوافي: إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهو الصحيح. فإن حمادا هذا هو ابن عثمان بقرينة روايته عن الحلبي، وإبراهيم بن هاشم يروى عنه بواسطة ابن أبي عمير. وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، عن حريز. الكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب ذبيحة الصبي 14، الحديث 1، كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والاطعمة، الحديث 310، حماد، عن حريز، بلا واسطة وهو الصحيح، الموافق للمرآة والوافي، ولعدم ثبوت رواية الحلبي عن حريز في شئ من الروايات. روى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 535، والاستبصار: الجزء 3، باب عدة الامة المتوفى عنها زوجها، الحديث 1238، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل والنسخة المخطوطة من التهذيب، بقرينة سائر الروايات. روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ابن أبي شعبة، عن ابن أبي أيوب. الكافي: الجزء 6، كتاب الاطعمة 6، باب الاكل متكئا 23، الحديث 9. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والاطعمة، الحديث 401، إلا أن فيه: حماد، عن الحلبي عن ابن أبي شعبة، قال أخبرني أبي، والوافي كالتهذيب إلا أن فيه: ابن أبي أيوب، بدل أبي، وفي الوسائل: حماد، عن الحلبي، عن علي ابن أبي شعبة. روى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء، الحديث 704، والاستبصار: الجزء 4، باب حكم الرجل إذا قتل امرأة، الحديث 997، وباب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، الحديث 1005، إلا أن فيهما: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الرجل يقتل المرأة...، 20، الحديث 2، وكذلك الوافي والوسائل والنسخة المخطوطة من التهذيب، بقرينة سائر الروايات. أقول: حماد هذا مشترك بين حماد بن عثمان وحماد بن عيسى.



 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net