المبحث الثالث: مسائل في القضاء وصلاة الجمعة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5395

المبحث الثالث
مسائل في القضاء وصلاة الجمعة

سؤال 222: إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا صلاة أو صياما، فكيف يحسب عدد أيام شهور تلك السنة؟ هل يحسبها ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين؟

الخوئي: لا هذا ولا ذاك إذ إحتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما فيؤخذ بالمقدار المتيقن.

سؤال 223: هل يجوز أن يصلى عن الميت جماعة، بأن يصلي مثلا عشرون شخصا صلاة العصر عن زيد مثلا جماعة بإمامة شخص أيضا يقضي عنه؟

الخوئي: نعم، وإذا صلوا جماعة كما في السؤال الاخير فإن كان ما يقضيه الأمام معلوما فوته عمن يقضي عنه جاز لهم ذلك، ما لم يختل فيما يصلون الترتيب المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشائين ليوم واحد، فيصلون معا ظهرا عشرا أو عشرين ثم يصلون عصرا لتلك الظهر وكذا في العشائين.

سؤال 224: هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من شخص عنه في عرض واحد من حيث الزمان؟

الخوئي: الحكم كما أشرنا إليه أعلاه، والله العالم.

سؤال 225: هل يصح في قضاء الصلاة أن يصلي المكلف عشر صلوات أو أكثر ظهرا، وبعدها بقدرها عصرا بنية كون الأولى من كل منهما عن يوم واحد ثم عن الثاني وهكذا، أم لا بد من التوالي بين الظهرين من كل يوم بدون فصل؟

الخوئي: نعم يجوز ما لم تقدم واحدة على صاحبتها من يوم واحد.

سؤال 226: هل يجزئ قضاء الصبي المميز نيابة عن والديه سواء في الصلاة أو الصوم؟

الخوئي: لا يجزئ ذلك، والله العالم.

التبريزي: في الاجزاء إشكال.

سؤال 227: هل يجوز في صلاة القضاء أن يقضي المكلف أولا فرض الصبح عشر مرات مثلا متوالية، ثم بعدها فرض الظهر عشر مرات كذلك، وبعدها فرض العصر مثلها وهكذا، أو يلزم أن يكون القضاء على الترتيب المتعارف بأن يقضي الصبح مرة ثم بعدها الظهر مرة ثم العصر كذلك، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك.

سؤال 228: هل يجوز أن يقضي عدة أشخاص عن شخص واحد في وقت واحد بدون ترتيب بينهم؟

الخوئي: نعم يجوز الاشتراك لعدة في القضاء عن واحد في وقت واحد إذا لم يوجب تقارن أداء المترتبتين من يوم واحد أو تقديم الشريك المتأخرة، فمثال الأول: كأن يصليا معا الظهر والعصر ليوم واحد أو المغرب والعشاء معا ليلة واحدة، ومثال الثاني: أن يصلي أحدهما عصر يوم قبل أن يصلي الآخر ظهر ذلك اليوم وهكذا فهذان لا يجزيان، ويجوز بغير مايستلزم الصورتين.

سؤال 229: كان رأيكم في صلاة الجمعة هو الاحتياط الوجوبي بالحضور إذا أقيمت بالشرائط، وقد سمعنا أن رأيكم قد تغير إلى الوجوب التخييري ثم رجعتم إلى رأيكم السابق فهل هذا صحيح؟

الخوئي: الوجوب التخييري لأصل الانعقاد، والاحتياط لم بعد الانعقاد صحيح في محله، ولا عدول.

سؤال 230: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة مع توفر الشروط المذكورة بالسر وعدم إعلام المؤمنين ما عدا الخمسة أو السبعة التي تنعقد بهم الصلاة؟

الخوئي: نعم إذا لم تكن جمعة أخرى مقامة معها بالقرب المعهود.

سؤال 231: إذا علم أن الكسوف سيحصل غدا وذلك عن طريق الجهات الرسمية العلمية التي تتابع ذلك عادة وعندما جاء الغد نسي وغفل حتى انجلى الكسوف وكان جزئيا، ثم بعد ذلك تذكر فهل علمه المسبق بالكسوف قبل حصوله يوجب عليه القضاء؟

الخوئي: إذا لم يلتفت وقت حدوث الكسوف إلى أن انجلت الشمس ثم التفت مع جزئية الكسوف حسب الفرض، فلا قضاء عليه لمجرد علمه به قبل حدوثه.

سؤال 232: إذا كان انسان يعمل في محل لغير المسلمين في وقت يصعب عليه صلاة العشاء في وقتها، هل يجوز تأجيلها إلى بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر، خصوصا إذا كان وقت الفرصة التي هي نصف ساعة عادة لا تكفي لازالة الحواجب وقد يضطر لترك عمله إذا أراد الصلاة في غير وقت الفرصة؟

الخوئي: لا يجوز تأجيلها عن إختار، والله العالم.

سؤال 233: هل يجوز أن يصلي الأمام الجمعة بنية الاستحباب ـ على فتوى مقلده ـ بينما يصلي المأمومون بنية الوجوب ـ على فتوى مقلدهم؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 234: في صلاة الجمعة ما الحكم لو فات المكلف الخطبة الأولى، أو الخطبتين وركعة؟

الخوئي: يجزيه عن أداء الظهر أربعا، ولو أدرك الأمام في قيام الركعة الثانية قبل الركوع فيأتي مع الأمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره بل لا يبعد أن يكون درك صلاة الجمعة بما يدرك به الجماعة في سائر الصلوات فيكفي أن يدرك الأمام في ركوع الركعة الثانية.

سؤال 235: ما هو الحد الزمني الاقصى الذي يمكن تأخير صلاة الجمعة إليه؟

الخوئي: يمتد وقت صلاة الجمعة ـ إلى أن يصبح الظل الحادث بعد الزوال للشاخص مساويا له، والله العالم.

سؤال 236: إذا كان إمام الجمعة مسافرا فهل تصح جمعته وجمعة من يأتم به من المتمين والمقصرين وبأي نية؟

الخوئي: نعم تصح منه ومنهم، ولكن من غير وجوب بإقامتها حينئذ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وفي اجزاء ذلك عن صلاة الظهر إشكال.

سؤال 237: هل الاحتياط في الحضور لصلاة الجمعة عند إقامتها وجوبي كما يظهر من الرسالة أو إستحبابي كما نقله البعض عنكم؟

الخوئي: الاحتياط المزبور وجوبي، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن إذا تركه وصلى الظهر ولو في وقت الجمعة صحت صلاته.

سؤال 238: من لم يبلغه ثبوت العيد إلا بعد الزوال، هل يجوز له المشاركة في صلاة العيد لجماعة أخرى من غير مقلديكم في اليوم التالي؟

الخوئي: نعم في تلك الصورة يفطر الصائم لوقته، ويؤدي صلاة العيد غدا، والله العالم.

سؤال 239: هل تبطل الصلاة إذا تفرق القنوت في صلاة الآيات في مواضع دون مواضع إشتباها بالحكم؟

الخوئي: لا تبطل الصلاة بذلك، والله العالم.

سؤال 240: رجل يدخل المسجد فيظن أن الجماعة يصلون الجمعة فينوي الجمعة، ثم يتبين له أنهم يصلون الظهر، فهل يجوز له أن يعدل إلى نية الظهر أم لا، وكيف الحكم في فرض العكس أي لو كان يظن أنهم يصلون الظهر فنوى الظهر ثم تبين له أنهم يصلون الجمعة فهل يصح له أن يعدل بنيته إلى الجمعة؟

الخوئي: نعم يجوز في كلا الموردين.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net