المبحث الخامس: مسائل الوقوفين والذبح والرمي 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4911

المبحث الخامس
مسائل الوقوفين والذبح والرمي

سؤال 636: إذا علم أن الموقف يوم عرفة مخالف قطعا، قلتم أنه يجزئ الوقوف الاضطراري في المزدلفة.

متى يكون هذا الوقوف، هل هو في اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم، أم في اليوم العاشر الذي هو الحادي عشر عندهم؟

الخوئي: المجزي الوقوف في اليوم الذي تكليفه واقعا في حال الاضطرار وذلك هو اليوم الحادي عشر عندهم، والله العالم.

التبريزي: قد ذكرنا طريق الاحتياط وادراك الوقوفين في المناسك.

سؤال 637: من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، ولم يدرك شيئا من المشعر الحرام، واستمر في عمله باعتقاد صحته، ولم ينو العمرة المفردة، هل تصح أعماله بعنوان العمرة كي يخرج بذلك عن إحرامه تماما وتحل له النساء أم لا؟

الخوئي: نعم تصح أعماله كذلك، ويخرج بها عن إحرامه.

سؤال 638: ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت ولكنه استوعب الوقت نائما؟

الخوئي: لا يجزيه ذلك.

سؤال 639: إذا وكل الحاج شخصا بالذبح عنه، فشك الوكيل أولا بالذبح له، ثم بعد الشك أكد له أنه ذبح له مستندا إلى بعض الأمارات، لكن الحاج لم يطمئن لهذا التأكيد، ومع ذلك لم يذبح ثانية، وأكمل حجه من طواف وسعي وغيره ورجع إلى بلده، ويريد الآن أن يتدارك ما مضى فماذا عليه أن يفعل؟

هل يذهب إلى الحج فيعتمر ويحج كمن لم يكن قد حج أصلا ويكتفي بذلك، أم أن عليه شيئا آخر غير ذلك أو مع ذلك، ثم هل له أن لا يذهب بنفسه ويستنيب شخصا هذه السنة بخصوص الذبح والطواف وغيره من الأعمال الواجبة بعد الذبح؟

الخوئي: في مفروض السؤال: حجه صحيح ولا بأس به، ولا تجب عليه إعادته وإنما عليه أن يستنيب شخصا في السنة القادمة ليذبح نيابة عنه، والله العالم.

سؤال 640: هل يجوز للحاج الاختيار بين النصف الأول والنصف الثاني من الليل، بالنسبة لليلة الحادي عشر والثاني عشر من حيث المبيت بمنى؟

الخوئي: نعم له الخيار في اختيار أي النصفين أراد، والله العالم.

سؤال 641: لو خرج من منى أثناء المبيت جهلا لمدة قصيرة وعاد في النصف الأول هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يجب المبيت لتمام النصف الثاني.

سؤال 642: هل يجوز رمي العقبة الكبرى من جميع الجهات؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك.

سؤال 643: هل يجوز رمي الجمرات من الطابق العلوي؟

الخوئي: لا يقتصر عليه على الأحوط، والله العالم.

سؤال 644: الذي لا يمكنه الذبح بمنى في اليوم العاشر يؤخره إلى اليوم الحادي عشر، ولكن هل يؤخر معه الحلق والرمي أم لا؟

الخوئي: قد ذكرنا في المناسك أنه في مثل المورد يرمي ويحل بالحلق أو التقصير ويؤخر الذبح وما يترتب عليه من الطواف والصلاة.

سؤال 645: ما رأيكم في ثلث الهدي الخاص بالفقير، مع العلم أن الفقير غير موجود بمنى؟

الخوئي: يعطي ثمن اللحم بمقدار ثلث ذبيحته إلى الفقراء عند وجودهم ولو في بلده، وهذا إذا كان تركه الذبيحة باختياره، وأما لو لم يكن باختياره بل كان مضطرا، فلا يلزمه دفع القيمة المزبورة، والله العالم.

التبريزي: الأحوط أخذ الوكالة من الفقير ولو قبل سفره إلى الحج في أخذ سهمه، فإذا أخذه وتركه هناك يعطي الفقير شيئا بدل ذلك.

سؤال 646: إذا ارتكب المحرم أحد محرمات الاحرام كالتظليل مثلا، وأراد أن يكفر بشاة فعلى من تصرف تلك الشاة؟

الخوئي: تصرف على الفقراء.

سؤال 647: وهل يجوز له أن يأكل منها؟

الخوئي: نعم يجوز قليلا مع ضمان قيمة ما أكله للفقير.

سؤال 648: منتصف الليل الذي يحتسب للمبيت في منى، هل المعتبر فيه لديكم نصف المسافة الزمنية فيما بين الغياب والشروق، أو نصفها فيما بين الغروب والفجر؟

وهل الخروج من حدود منى يسيرا لمثل تحصيل الماء للوضوء أو الشرب أو ما شابه، ولو لدقائق يلغي النصف الأول ويوجب البقاء في النصف الثاني، أو يوجب الكفارة إذا حدث في النصف الثاني، أم لا يوجب ذلك؟

الخوئي: العبرة هنا بنصف ما بين الغروب والفجر، والخروج ولو يسيرا يضر بالمبيت الواجب ويوجب الكفارة على الأحوط مع الاضطرار إليه.

سؤال 649: ما هو تحديد منتصف الليل في رأيكم الشريف؟

الخوئي: منتصفه بين الغروب وطلوع الشمس كما ذكرنا في الرسالة، لعدم تأخر أداء العشاء اختيارا عنه، سوى حد لزوم المبيت بمنى فإن حده النصف بين الغروب وطلوع الفجر.

سؤال 650: ما حكم من لم يبت بمنى بعض الليل أو كله، لاشتغاله بتطويف بعض الحجاج؟

الخوئي: إن عد ذلك عبادة له أيضا كأن يكون يطوف لنفسه ويطوفهم في آن واحد فلا شيء عليه، والله العالم.

سؤال 651: ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة الحرام قبل الزوال؟ هل هذا جائز للمكلف غير المضطر؟

وإذا كان غير جائز فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرا، ومع غير الاضطرار؟

الخوئي: هذا قد ارتكب محرما فقط ولا شيء عليه من كفارة.

سؤال 652: يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم الايام الثلاثة ـ العاشر والحادي عشر والثاني عشر خارج منى لعدم تحصيل المكان داخل منى، ودخولها حرجيا عليهم في الليل للمبيت بسبب وجود نساء وشيوخ معهم فما حكم هؤلاء؟

وإذا رمى هؤلاء الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فهل يجب عليهم البقاء بمنى والنفر بعد الزوال منها، أم يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم خارج منى قبل الزوال، وإذا صار الزوال نفروا من أماكنهم، وإذا كان حكمهم البقاء في منى إلى الزوال فما حكم النساء والشيوخ الدين يستنيبون عنهم في الرمي وهم باقون خارج منى، هل ينفرون من هذا المكان أم يذهبون إلى منى للنفر منها علما أن الذهاب إلى منى يكون حرجيا عليهم؟

الخوئي: إنما عليهم كفارة شاة لكل ليلة على الأحوط، وأما عودهم بعد الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى فإن كانت في جانب المشعر بحيث يكون مرورهم عند النفر بعد الزوال يقع على منى فلا بأس بالعود المزبور.

سؤال 653: في اليوم العاشر يكون الزحام على أشده على الجمرات والعقبة وربما حصلت بعض الفترات التي يقل فيها الزحام، ولكنها غير معلومة في أي وقت تحصل وليست لذلك ضابطة، فهل يجب على المرأة والحال هذه ـ حضورها إذا كانت خيمتها بعيدة عن الجمرة ـ أن تذهب وتحفص إلى أن تعلم بعدم الامكان، أم يجوز لها النيابة، أم حكمها تأخير الرمي إلى الليل وكذلك الحال لليومين الحادي عشر والثاني عشر؟

الخوئي: تستنيب للرمي في يومه، ولها الرمي من ليلتها إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها.

سؤال 654: من رمى الجمرات الثلاث أو إحداها يوم الحادي عشر جهلا قبل الحلق أو التقصير هل يلزمه إعادة الرمي بعد الحلق أو التقصير أم لا؟

الخوئي: في الصورة المفروضة لا تجب إعادة الرمي، والله العالم.

سؤال 655: ما حكم نقل الجمرات أو الشعر إلى البلد؟

الخوئي: لا يجوز ذلك في نقل الشعر بل يلقيه في منى أو يدفنه، وأما نقل الجمرات فلا بأس به.

سؤال 656: بعد تغيير بناء مسجد الشجرة بالنحو الذي ضاعت معه المعالم عن المكلف بالشكل الذي لا يمكنه تحديد الموقع الاصلي لموقع الاحرام من المسجد ولو بالسؤال كما حدث في العام السابق بالنسبة إلى بعض الحجاج، أين يمكن تحقيق الاحرام في مثل هذه الحال وما هو التكليف؟

الخوئي: الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد، والله العالم.

سؤال 657: فداء التظليل هل هو لا حق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الاكل منه، وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟

الخوئي: نعم ولا ينتفع هو به ويعطي جميعه للفقراء.

التبريزي: هو كسائر الكفارات يعطى للفقراء، لكن يجوز الاكل منه شيئا قليلا مع اعطاء قيمة ما أكله للفقير.

سؤال 658: هل يجوز لمن عليه فدو الظل ـ إذا كان فقيرا ـ أن يتصدق به على نفسه؟

الخوئي: لا يجوز.

سؤال 659: إذا لم يوجد الفقير بمنى فهل يسقط حقه من الهدي، أو يكون المكلف ضامنا له؟

الخوئي: يكون ضامنا له على الأحوط، والله العالم.

سؤال 660: الاكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب أم مستحب، وهل يكفي أكل شيء من الكبد بدون طبخ أم يغني عنه شرب شيء من المرق بعد الطبخ؟

الخوئي: يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: إذا تمكن.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net