المبحث الثاني: مسائل متفرقة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 14217

المبحث الثاني
مسائل متفرقة

سؤال 796: ما معنى العزل وهل يجوز ذلك؟

الخوئي: يجوز العزل بمعنى إخراج العضو عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة والمتمتع بها، أما الدائمة فمع إذنها أو مع اشتراط ذلك في العقد، أما عزل المرأة أي منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وأما مع عدم إذنها فيترك على الأحوط.

سؤال 797: في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة في حال نشوز الزوج لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره، فهل يجوز للزوجة الأمتناع عن القيام بحقوقه الزوجية؟

الخوئي: المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ، ولكنه لا يخلو من إشكال، والله العالم.

سؤال 798: ما حكم الوطء دبرا للزوجة في أيام العادة وغيرها، وهل لها الامتناع على الفرضين (في الجواز وعدمه)، وهل تستحق النفقة لو امتنعت؟

الخوئي: الأحوط وجوبا ترك ذلك مطلقا، ولها الامتناع منه ثم تستحق النفقة مع هذا الامتناع، والله العالم.

التبريزي: الأحوط استحبابا ترك الوطء دبرا في أيام العادة وغيرها، ولا يبعد عدم الجواز مع عدم رضاها وكونه إضرارا.

سؤال 799: هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الاربعة أشهر، إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام؟

الخوئي: نعم على الأحوط عند استدعائها منه ذلك.

التبريزي: نعم على الأحوط إذا كانت الزوجة شابة.

سؤال 800: ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات، وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ولا أهب الاخرى؟

الخوئي: القسمة الواجبة هي النوم في الفراش إذا تعددت وشرع في المبيت مع إحداهن، وأما التسوية في العطاء فليست بفريضة.

والله العالم.

سؤال 801: ما هي حدود زمن المبيت عند الزوجة عند تعددهن، فهل يكفي البقاء عندها نهارا أم لا؟

الخوئي: المبيت لا يطلق على البقاء نهارا فلا يكتفى به.

سؤال 802: بم يتحقق الدخول بالزوجة هل بالخلوة أم بالادخال؟

الخوئي: بالادخال وإنما الخلوة ربما تكون أمارة على ذلك.

سؤال 803: إذا سافر الرجل المتزوج إلى بلد بعيد وابتعد عن امرأته أكثر من أربعة أشهر، فهل يجب عليه الرجوع إلى بلده ليطأ زوجته، وهل يسري عليه حكم الحرمة بعدم الوطء أكثر من المدة الشرعية؟

الخوئي: نعم يجب أداء حقها ذلك إن لم تسقط هذا الحق عنه، أو كان الرجوع حرجيا له، والله العالم.

سؤال 804: امرأة متزوجة غاب عنها زوجها ثلاث سنوات وإلى الآن لا تعلم أين هو، فهل تجب عليها العدة وتتزوج رجلا آخر، وهل يجوز التصرف بأمواله؟

الخوئي: إن لم يكن للزوج مال ينفق عليها ولم يكن له من أقاربه أو غيرهم من ينفق وكالة عن الزوج عليها، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ويأمر هو بالفحص عن الزوج إلى أربع سنين، فإن لم يعلم حاله أحي أو ميت طلقها الحاكم أو وكيله وتعتد عدة الوفاة من دون حداد، فإن انقضت عدتها صارت أجنبية عنه وجاز لها التزوج بمن شاءت، وأما التصرف في الأموال فلا يجوز ما لم يحرز موته، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولا يبعد إحراز موته بغيبته عشر سنوات إذا كان سفره بحريا بل مطلقا ولم يعلم منذ غيابه خبر عن حياته، ففي مثل ذلك لا بأس بالتصرف في أمواله مع ضمان ماله.

سؤال 805: امرأة لا تحمل إلا إذا قاربها زوجها في أثناء الحيض ويشكل عدم الولد بالنسبة إليها والى الرجل حرجا شديدا فقد يؤدي ذلك إلى الطلاق بينهما مثلا، فهل يجوز له أن يقاربها في أثناء الحيض؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

سؤال 806: ما هو الدينار الذي (يستحب) أن يدفعه المكلف إذا وطأ زوجته عمدا وهي حائض؟

الخوئي: المراد من الدينار هو المثقال الشرعي من الذهب المسكوك (18 حمصة) لا الدينار الفعلي الرائج في العرف وغيره، ويجوز إعطاء قيمته، والله العالم.

سؤال 807: هل وطء المرأة بعد وفاتها يوجب تكليفا للاحياء إذا كان بعد غسلها بإعادة الغسل أي بتغسيلها للجنابة، وهل يجوز ذلك بالنسبة إلى الزوج؟

الخوئي: لا يجب إعادة الغسل، ولا يجوز ذلك من الزوج، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره نعم يجب تطهير البدن إذا كان ملوثا.

سؤال 808: صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الايام وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن، أو إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من شؤون البيت، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي، كما في حكمكم ـ سيدي ـ بالالتزام بالعرف كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا بين الناس، كما في لبنان مثلا مع أنه قد يكون مغفولا عنه بين المتعاقدين وخاصة إذا كانا متدينين مثلا؟

الخوئي: المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام وإلتزام، فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد.

التبريزي: نعم يجب القيام بهذا المقدار، ولها المطالبة بالاجرة المتعارفة، هذا إذا لم تشترط في عقدها ترك الخدمة.

سؤال 809: هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها؟

الخوئي: في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها إشكال، ولا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: لا بأس بجعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا لها.

سؤال 810: رجل وطأ امرأته من دون دخول فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها، فهل يوجب ذلك جنابتها، وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق أم لا؟

الخوئي: لا يقتضي ذلك جنابتها، ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق، والله العالم.

التبريزي: ولا يبعد استحقاقها تمام المهر إذا وضعت حملها وذهبت بكارتها بالوضع ولا غسل عليها.

سؤال 811: المرأة المزني بها الحامل، هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها؟

الخوئي: نعم يجوز لغير الزاني بها، وهكذا الزاني بها، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل إلا بعد إلاستبراء بحيضة، والله العالم.

سؤال 812: حسب الفتوى لا عدة للزانية، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها؟ والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع؟

الخوئي: الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها، ولا عدة عليها من زناها، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول من دون عدة، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟

ومن تزوج بامرأة معتدة ودخل بها حرمت عليه أبدا وإن كان جاهلا بالحكم، والله العالم.

التبريزي: إذا تزوجها واحدا من هؤلاء، فبعد انقضاء المتعة أو بذل المدة مع فرض الدخول بها تكون معتدة، فلا يجوز للآخر التزويج بها أثناء عدتها، فإذا تزوجها ودخل بها حرمت عليه مؤبدا.

سؤال 813: زوجة كان يعاشرها زوجها فيلتقي الختانان فقط أو تغيب الحشفة فقط، وكانت تعرف ذلك وتعلم بالموجب للعدة وتعلم بالحكم، ولكنها تجهل معنى الختانين وتعتقد بأن ما يوجب العدة هو الدخول الذي هو غير التقاء الختانين والحشفة، ثم فارقها زوجها فتزوجت من رجل آخر أثناء العدة ولم يدخل بها، فهل هذه ممن يصدق عليها أنها تزوجت في العدة فتحرم على هذا الرجل مؤبدا أو أنها جاهلة بكونها ذات عدة فيبطل العقد فقط؟

الخوئي: الدخول الموجب للعدة يتحقق بالتقاء الختانين وهو يتحقق بغيبوبة الحشفة فقط، فإن لم يتحقق الدخول بهذا المعنى أيضا من الرجل الآخر لم تحرم المرأة المذكورة عليه باعتبار أنها جاهلة بأن ذلك موجب للعدة.

التبريزي: إذا لم يتحقق الدخول من الرجل الآخر ولو بمقدار الحشفة فلا تحرم عليه مؤبدا، ولكن يبطل العقد، وفي فرض الدخول ولو بمقدار الحشفة فتحرم عليه مؤبدا.

سؤال 814: إذا سبق ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالانزال دون الادخال فهل حاله حال الادخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك من الاحكام؟

الخوئي: ليس حاله حال الادخال.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن الأحوط للزوج إعطاؤها تمام المهر بالولادة إذا كان الزوج هو السبب في وقوع مائه حول فرجها الموجب لجلب رحمها ماء الزوج.

سؤال 815: إذا كان لانسان زوجة ثانية أو ثالثة ويريد منها التنازل عن بعض حقوقها، فيقول لها إن لم تتناولي عن هذا الحق أو ذاك الحق فأنا أطلقك فلأجل أن لا يطلقها تتنازل بالفعل عن بعض تلك الحقوق، فهل هذه العملية من الزوج جائزة أم لا؟

وهل يكون هذا التنازل لازما أم لا؟

الخوئي: ليست العملية بجايزة من زوجها معها، فهي كعضلها عن مهرها أو بعض ما أعطاها المنهي عنه، والله العالم.

التبريزي: لا بأس بذلك إذا تنازلت الزوجة عن الحق الذي يجوز لها إسقاطه عند العقد أو بعده.

سؤال 816: إذا كان الزوج مصابا بالعنن، ثم رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي، وتبين للحاكم الشرعي أن الزوج يسئ العشرة ويؤذي الزوجة فهل تسقط مدة الانتظار سنة ويفسخ العقد فورا أم تنتظر سنة في غير منزل الزوج، أم لا بد من مساكنته سنة تحت سقف واحد؟

الخوئي: أما موضوع العنن فالفسخ من جهته موقوف على الاستمهال المذكور في الرسالة مفصلا، وأما الموضوع الآخر فلها أن تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله حتى يطلب من الزوج النفقة وسائر حقوق الزوجة والمسكن الخالي من الخطر فإن أبى ذلك يطلب منه الطلاق فإن إمتنع منه أيضا طلقها (الحاكم) فتتخلص من هذه المشكلة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وفي فرض المراجعة والامتناع عن الانفاق يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله الطلاق قبل مضي السنة.

سؤال 817: لو خطب الشيعي امرأة بهائية بعد أن وعظها ورغبها في الاسلام واشترط عليها بأن تسلم فأسلمت فتزوجها وأولد منها أولادا، ثم على الزوج بأنها مازالت بهائية وكانت تظهر الاسلام كذبا، فهل يجب على الزوج أن يفارقها وهل يفارقها بفسخ أم طلاق؟

الخوئي: في مفروض السؤال: حيث علم أنها لم تسلم وإنما كذبت فالعقد باطل من أصله ولا يحتاج إلى الفسخ أو الطلاق، والله العالم.

التبريزي: إذا أظهرت أنها حين ما أظهرت الاسلام كانت كاذبة فيحكم ببطلان العقد من أصله، وإذا لم تظهر ذلك فالعقد صحيح وإن علم الزوج من غير جهة إظهارها أنها لا تعتقد بالاسلام.

سؤال 818: إذا حاز المسلم امرأة كافرة متزوجة من كافر، فهل يجوز له وطؤها دون عدة، وما هي عدتها؟

وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر فمتى تستطيع أن تتزوج بمسلم؟

الخوئي: تحقق هذه الحيازة والاستيلاء خارجا في هذه الاعصار مشكل جدا بل لا يكاد يتحقق، وعلى تقدير تحققه فإذا استملكها أصبحت أمة له وعليه أن يستبرئها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر وكان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم زوجها قبل انقضائها كان أملك بها، وإلا انفسخ نكاحهما وجاز لها التزوج من مسلم وليس عليها عدة أخرى، والله العالم.

سؤال 819: نساء الكافر الحربي هل يجوز استرقاقهن دون إجازة الحاكم الشرعي؟

وهل يجوز وطؤهن قبل أن يسلمن، ولو اشترى أو امتلك جارية غير مسلمة هل يجوز له وطؤها؟

الخوئي: عمل الاسترقاق لا يحصل إلا بالاستيلاء والسيطرة الكاملة ولا يتحقق بالقصد المجرد، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكمالا يحصل الاسترقاق بالقصد كذلك لا يحصل بالتراضي والتوافق.

سؤال 820: هل يجري على الناصبي ـ المحرز نصبه العداء ـ في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء، وانفصال زوجته عنه لو طرأ النصب بعد العقد؟

الخوئي: نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا.

التبريزي: نعم يجري عليه حكم الكافر غير الكتابي.

سؤال 821: لو تزوج السني سنية سرا بدون إشهاد أو تزوجها متعة فالزواج باطل، بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ولا يكون زواج الشيعي بها زواجا بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي، فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعية كذلك أي متعة أو بدون إشهاد أو ليس الأمر كذلك؟

الخوئي: نعم الأمر كذلك لو تزوج شيعية أيضا.

التبريزي: صحة زواج الشيعي الآخر لا يخلو من إشكال إذا لم يطلقها الأول، لاحتمال أن تزوج السني من الشيعية لاعتقاده بصحة مذهب الشيعة بالزواج والصداق، ففي مثل ذلك لا يكون مجرى لقاعدة الالزام.

سؤال 822: البنت غير المنتمية إلى مذهب الأمامية آمنت وعملت بهذا المذهب، فهل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره، ولو كانت من المذاهب الاسلامية الاخرى؟

الخوئي: لا تنقطع ولاية إذن الأب عنها إلا أن يكون امتناعه عن الاذن بغير مصلحتها فيسقط اعتباره.

سؤال 823: لو فرض أن أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين فما حكمه؟

الخوئي: إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا أو اجمالا لزم ذلك، وإن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ولو كان مؤجلا ولم يشترط بما ذكر.

سؤال 824: مهر الزوجة المؤجل إلى عشر سنوات مثلا، هل يحل لها بالطلاق قبلها، أم بعد انقضاء السنين العشر؟

الخوئي: نعم في الفرض يحل الأجل ولها حق الطلب.

التبريزي: نعم في الفرض يحل الأجل إلا إذا صرح في العقد بإطلاق التأجيل ـ بعشر سنوات ـ أي بمعنى أنه لا تستحق المطالبة به ولو انقضت زوجيتها قبل ذلك بالطلاق.

سؤال 825: هل الاحتياط المذكور في منهاج الصالحين ج2 بشأن الزواج من الكتابية دواما، هو استحبابي أم وجوبي؟

الخوئي: استحبابي.

سؤال 826: هل الاحتياط في إذن الولي (أو إجازته) في عقد الزواج للبنت البكر يكفي في العمل به العلم برضاه، أم اللازم خصوص الاذن أو الاجازة، أي اللفظ الصادر منه إذنا أو إجازة، أم يكفي رضاه؟

الخوئي: لا يكفي الرضا القلبي بل لا بد من الاذن والاجازة.

سؤال 827: جاء في المسائل المنتخبة مسألة (989) إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط، ولا يحر من عليه مع الشك في الدخول بل مع الظن به أيضا، والسؤال: لو كان اللائط غلاما والملوط بالغا أو كانا غلامين فهل يجري الحكم السابق في حق اللائط؟ وكذا بالنسبة للملوط، وبالنسبة للحكم هل يجري في حق العالم بالحكم والجاهل به؟ ولو فرضنا أن الحكم غير معلوم لدى الفاعل أو نسيه وتزوج بإحدى المشار إليهن أعلاه فما هو الحكم؟

الخوئي: إذا كان اللائط غير بالغ، أو كان الملوط بالغا ففي اللحوق إشكال والاظهر العدم، وفي صورة نشر الحرمة لا فرق بين العلم والجهل بالحكم، والله العالم.

التبريزي: إذا كان الملوط به بالغا فيجري عليه الحكم السابق ـ أي تحرم على اللائط أم الملوط به واخته وبنته ـ بخلاف ما إذا كان اللائط صغيرا فإن في جريان الحكم عليه إشكال، ولا فرق بين العلم بالحكم أو الجهل، وكذا لا فرق بين النسيان وغيره.

سؤال 828: لو ادعى المسيحي المعروف في وقتنا الحالي أنه مسلم وتشهد الشهادتين بالاجنبية والعربية من دون أن يطمئن القاضي إلى صدقه في مدعاه وإسلامه، فهل يجوز تزويجه بالمسلمة؟

الخوئي: نعم تقبل شهادته تلك إسلاما له ويترتب عليه حكمه، والله العالم.

سؤال 829: المرأة الملحدة التي تنكر وجود الله تعالى هل يجوز وطيها بنية التملك إذا كانت خلية من الزوج، وعلى تقدير جواز ذلك هل يفرق بين البنت البكر التي لها أب مسلم موجود وبين غيرها، ثم ما هو حكم النساء الكافرات غير الكتابيات بالنسبة لهذه المسألة إذا كن بلا أزواج؟

الخوئي: كل ذلك غير جائز، والله العالم.

سؤال 830: فتاة من أبوين مسلمين ارتدت عن الاسلام، وتزوجت من فرنسي بحسب القانون الفرنسي، فهل لهذا الزواج قيمة، وهل يجب عليها أن تعتد فيما لو عادت إلى الاسلام، أم أن العلاقة غير معتبرة فلا تجب عليها العدة؟

الخوئي: نعم له قيمة وعليها العدة إذا عادت إلى الاسلام.

سؤال 831: لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد، وبطريق القوة من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة لو بقي على العنن، هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك، وعلى تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها وعلى تقدير العدم فما العمل لرفع الضرر عن نفسها؟

الخوئي: لو فرض في مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطء لولا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: والدخول لا يثبت بمجرد إزالة البكارة، بل لا بد من اثبات كون ازالة البكارة بالدخول حتى يسقط خيار الزوجة.

سؤال 832: ماذا لو عقد (الرجل) على البكر المسلمة من دون إذن الولي؟

الخوئي: لا تترتب عليه آثار جريمة الزنا، كما لا تترتب عليه آثار العقد، للنكاح الصحيح على الأحوط وجوبا، والله العالم.

التبريزي: بل على الاظهر.

سؤال 833: إذا كان وكيل المرأة يعلم بأنها في عدة الغير وهي تعلم ذلك أيضا، فهل يكون آثما لو زوجها لغير من هي في عدته؟

الخوئي: نعم يكون آثما في مفروض السؤال.

سؤال 834: إذا توفي ولي نكاح البكر فلمن تكون ولايتها عند إرادة التزويج؟

الخوئي: لا ولاية حينئذ لاحد عليها إن كانت بالغة عاقلة.

سؤال 835: هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في زواج البكر مثل الأب الكتابي أو الكافر مطلقا، أو حتى المخالف أم لا يعتبر إذنه؟

الخوئي: لزوم مراعاة إذن ولي الفتاة البكر يختص لبنات المسلم دون غيرهن، والله العالم.

سؤال 836: هل للاب النصراني أي نوع من الولاية أو الطاعة على إبنته المسلمة؟

الخوئي: لا ولاية لغير المسلم على المسلم والمسلمة ولو كان أبا على ولده.

سؤال 837: هل الزواج بالكافرة الكتابية (الذمية أو غير الذمية) على المسلمة بلا إذنها محرم؟

لم نجد ذكرا لذلك في كتاب النكاح، مع أنكم في مباني التكملة تذكرون حدا لمن تزوج بالذمية على المسلمة؟

الخوئي: نعم هو محرم، كما هو صريح العبارة (فجامعها عالما بالتحريم).




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net