المبحث الأول: في المعاملات مع البنوك 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6554

أحكام البنوك

وهنا مباحث:

المبحث الأول: في المعاملات مع البنوك.

المبحث الثاني: مجهول المالك

  

المبحث الأول
في المعاملات مع البنوك

سؤال 1103: يوجد في لبنان بنك للدولة يسمى البنك المركزي، يصدر سنويا سندات خزينة لتقوية الاقتصاد اللبناني، وتباع هذه السندات بواسطة بنك خاص يسمى بنك التمويل، وعلى سبيل المثال يباع السند الواحد بسعر ثلاثة ألاف وستمائة ليرة لبنانية وبعد مرورسنة تقريبا يصبح خمسة الاف ليرة لبنانية، فهل شراء هذه السندات جائز أم لا؟

وفي الحالة السلبية هل يجوز شراء هذه السندات بدراهم غير لبنانية؟

الخوئي: لا يحوز شراء تلك السندات بدراهم لبنانية ولا دراهم غير لبنانية، والله العالم.

سؤال 1104: عندما يقترض الشخص من البنك مالا باسم كمبيالة، فلو طلب ألف ريال يعطيه البنك تسعمائة وخمسين ريالا على أن يرجع إلى البنك مبلغا مقداره ألفا فهل يجوز الاقتراض بهذه الكيفية إذا كان البنك حكوميا إسلاميا أو حكوميا كافرا أو اهليا إسلاميا أو كافرا مشركا، وهل يجوز للشخص أن يعمل في هذه البنوك في هذه الشعبة، شعبة الكمبيالة أم لا؟

الخوئي: يلزم أن يكون الاخذ من البنك الدولي (الحكومى) الاسلامي بقصد قبض مجهول المالك ثم هو مأذون في التصرف، ويأخذ بقصد الاستنقاذ من (البنك) الكافر، فلا يكن بقصد الاقتراض، ولا يصح في البنك الاهلي المسلم ولا بأس بالاهلي الكافر بنحو الدولي (الحكومي)، منه ولا يصح العمل في شعب الربا في البنوك ولا في الشعب غير الربوية والاجرية إذا كان العمل محرما في نفسه، والله العالم.

سؤال 1105: يوجد جماعة من المؤمنين أسسوا بنكا يضعون فيه أموالهم ويقرضون الاخرين لقاء نسبة من الزيادة الربوية، ويوزع الربح الربوي بعد ذلك على المشتركين، وقد تكلمنا مع القائمين على هذا العمل حول ضرورة الاقلاع عن هذه المعاملات الربوية فأبدوا استعدادا لتصحيح وضعهم شرعا، فهلا تفضلتم علينا بصورة شرعية لتعامل القرض والأبداع مع العلم أن الفائدة شرط وأساس في هذه المعاملات؟

الخوئي: أما العلاج في الاقراض فيمكن الفرار عن وقوع الربا فيه بأن يهب المقترض للبنك قبل إقراضه مبلغا بشرط أن يقرضه البنك ما يريده المقترض لكن بغيره فائدة وربح فيكون دفع المبلغ من المقترض هبة مشروطة بالاقراض مجانا، وأما الايداع فيمكن علاجه بترك الاشتراط عند الايداع وإن كان بناء البنك أن يدفع لصاحب الوديعة مبلغا دفعة أو تدريجا فائضا من غير شرط ولا التزام من صاحب الوديعة، والله العالم.

سؤال 1106: هل يجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي، أو بنك معظم معاملاته ربوية؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

سؤال 1107: الموظف في البنك الربوي لقبض ما يرد من النقود وصرفها هل عمله هذا حرام، ثم راتبه الذي يستلمه من البنك هل فيه إشكال أم لا إذا كانت شركة البنك مسلمة، وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة والكافرة أم لا؟

الخوئي: العمل في شؤون الربا حرام وكذا أخذ الاجرة فيها، وفي مثله لا فرق بين الشركات.

سؤال 1108: ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك؟

الخوئي: لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك وإن علم أنهم يأخذون منه الاصل والفرع قهرا.

سؤال 1109: هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفة يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة حتى مع استلزام ذلك ضررا حقيقيا عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى؟

الخوئي: نعم يجب {ومن يتق الله يجعل له مخرجا}، {ذلك وعد غير مكذوب}.

سؤال 1110: الشخص الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص لمدة معينة فلما انقضت أعطاه ما استدانه منه وزيادة مع أن هذه الزيادة لم تقع في العقد فما هو حكم الزيادة؟

الخوئي: لا بأس بأخذ مثل هذه الزيادة التي لم تشترط في العقد، والله العالم.

سؤال 1111: إذا أودع الإنسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية ولكن أودعها في الحساب الجاري فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر نية استلام الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي مع أن له رأس سنة في الخمس ويدفع المأذونية سنويا؟

الخوئي: نعم يجب ذلك وأن كان على نحو الارتكاز كما في سائر موارد الحاجة إلى النية ولا يتوقف على الاخطار حين القول والعمل، والله العالم.

سؤال 1112: هناك شهادات استثمار تحصل بدفعك للبنك 500 ليرة مثلا كوديعة لك حق سحبها في أي وقت كاملة غير منقوضة على أن يعطون بدل كل 100 ليرة نصيبا (سهما) واحدا في قرعة شهرية للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ، علما بأن الشركة تربح من أموال الناس أرباحا مقابل ذلك. فهل يجوز أن أضع أموالي في هذا البنك؟

وهل الربح حلال؟

الخوئي: لا يجوز ذلك مع الاشتراط وأما بدونه بحيث إن لم يعطوك لا تطالبهم فلا مانع، وإن كنت تعلم به وتريد أن تأخذه، غاية الأمر أنه إذا كان من البنوك الاجنبية فتستلمه بعنوان الاستنقاذ وتتصرف فيه وتخمس ما زاد منه آخر السنة ما لم تصرفه في المؤونة كسائر الأرباح، وإن كان من البنوك الحكومية الاسلامية فتستلمه من باب الاستيلاء على مجهول المالك بإذننا وتتصدق بنصفه على الفقير نيابة عن صاحبه المجهول وتتصرف بالباقي، فإن بقي منه شيء آخر السنة تخمسه كما سبق.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: يكفي التصدق بالشيء القليل.

سؤال 1113: تقدم بعض البنوك والشركات تسهيلات مالية كإصدار كارت يتم على أساسه شراء السلع دون دفع نقد ثم يسجل في حساب المشتري فيتقاضى منه بعد ذلك، مثل كارت (أمريكن أكسبريس) المعروف، فما هو الموقف الشرعي من ذلك، علما بأن البنك سيتقاضى فوائد معينة إذا تأخر صاحب الكارت تسديد ما عليه؟

الخوئي: تصح المعاملة التي تتم بدفع الكارت وما يأخذه البايع للسلعة من البنك بموجب الكارت من مجهول المالك يأخذه بالنيابة عنا ويملكه ويعوض البنك بما يدفعه المشتري عندما يتقاضى منه، والله العالم.

سؤال 1114: بعض البنوك الاهلية، أو البنوك المشتركة بين المسلمين والكفار إذا جاء شخص ليودع لديها أمواله في حساب الادخار تخيره بين الربح وعدمه فاذا إختار الربح ـ أي نسبة مئوية ـ فائدة الأموال ـ لا يسع البنك التخلف عن دفعها إلى المودع، فما حكم هذه الفائدة؟

الخوئي: لا يجوز اشتراط الربح بحيث إن لم يدفع له يطالب به ويستلمه على أي تقدير.

سؤال 1115: وعلى فرض جوازها هل يشترط أن يأخذ هذه الفائدة ويسلمها لكم ثم تردوها عليه؟

الخوئي: (نردها عليه) من قبلنا ويتصدق بنصفه على الفقراء، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: يتصدق بشيء على الفقراء.

سؤال 1116: هل يجوز المشاركة في شركات أربابها كفرة أو ظلمة وترجع أغلب الفوائد إليهم؟

الخوئي: لا بأس بها ما لم يقصد منها صرف الفوائد العائدة لمن أشير إليهم في ضرر الاسلام والمسلمين، شأن المعاملات الحاضرة معهم، والله العالم.

سؤال 1117: هل يجوز في البنوك أخذ المال الزائد على ما يدفعونه قرضا في قبال الدفاتر والاوراق التي يستعملونها ويعطونها للمستقرض أو لا يجوز ذلك؟

الخوئي: إن كان ذلك من واقع قصدهما فلا مانع ويجوز.

سؤال 1118: سألناكم عن إعطاء شيء في مقام الاستقراض بدلا من الدفتر الذي يعطون ويكتبون فيه فكتبتم أنه يجوز الزيادة المزبورة إذا كان من نيتهما ذلك، فهل يفرق هذا عن ما سألناكم بأنهم يأخذون الزيادة لأجل العمال فكتبتم الإشكال في ذلك؟

الخوئي: إذا كان إعطاء مبلغ بعنوان بدل الدفتر أو أجرة العمال واقعيا لا صوريا جاز.

التبريزي: في العمال إشكال حتى إذا كان اعطاؤه واقعيا لا صوريا لان المستأجر ليس له أن يطالب غيره بأجرة أجيره.

سؤال 1119: الموظف الذي يعمل في البنك الربوي على الصندوق قبضا وإقباضا يأتيه أمر بقبض مبلغ أو إقباض مبلغ دون أن يعرف أنه من الربا أو سواه، علما أنه ربما يكون بعض ما يقبضه أو يدفعه من الربا، فهل يجوز له البقاء في هذه الوظيفة؟

الخوئي: إذا علم أنه قد يقبض الربا أو يدفعه ضمن العمل بوظيفته لا يجوز له أن يتوظف به ولا يحل له الاجر منها.

سؤال 1120: هل يعد استلام الشيك بمبلغ معين، استلاما لذلك المبلغ على وجه الحقيقة بحيث يعتمد على ذلك في عملية المداورة؟

الخوئي: لا يعد استلام الشيك استلاما لذلك المبلغ، ولا يترتب عليه آثار استلام المبلغ من براءة ذمة المدين إذا كان الشيك من المدين واشتغال ذمة الاخذ به إذا كان الشيك من المقرض، والله العالم.

سؤال 1121: هناك بنوك مشتركة أي بعض رأس مالها للمسلمين وبعضه الآخر للكفار، فإذا أودع المسلم ماله فيها فهل يشترط إذنكم الخاص في قبضها أم تأذنون لمقلديكم بإذن عام نظرا لكثرة الأبتلاء؟

الخوئي: نعم يشترط في قبضها الاذن، وقد أذنا بذلك لكل من يطلبه منا لكنهم يستلمون من قبلنا.

سؤال 1122: على فرض إذنكم الخاص هل يشترط أن ينوي مقلدكم قبض الأموال نيابة عنكم ثم التصرف فيها بأذنكم؟

الخوئي: نعم كما ذكرنا ولكن بكيفية النيابة ولو بقصد ارتكازي كما في سائر الأمور المبنية على النية.

سؤال 1123: وما الحكم لو لم ينو قبض الأموال نيابة عنكم؟

الخوئي: إن كانت موجودة فينويه فعلا، وإن تلفت فيعمل بمقدارها مداورة بيده من قبلنا ثم يقبله لنفسه.

سؤال 1124: لو أودعت الأموال في بنك غير إسلامي، هل حكمه حكم البنك الاسلامي بالنسبة للتعامل مع الربح على أنه مجهول المالك أو أي شيء أخر ومن دون شرط بالتأكيد؟

الخوئي: في البنك غير الاسلامي يتملك ما يأخذه بغير عمل التصدق فيه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net