كتاب الاجتهاد والتقليد : المبحث الأول: في الاجتهاد 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6645

صــراط النجــاة

في أجوبة الاستفتاءات

لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين

السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره

مع تعليقات وملحق

لسماحة آية الله العظمى

الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف

الجزء الثاني

 

القسم الأول
في العبادات
كتاب الاجتهاد والتقليد

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في الاجتهاد.

المبحث الثاني: في التقليد.


  

المبحث الأول
في الاجتهاد

سؤال 1: كيف يمكن معرفة الذي يلي الأعلم في الأعلمية؟

الخوئي: ما قامت عليه البينة غير المعارضة يؤخذ به، وإذا تعارضت البينات يؤخذ بأحوط الموردين او الموارد.

التبريزي: إذا شهدت البينة من أهل الخبرة على كون شخص يلي الأعلم فيؤخذ بقول البينة، وكذا ما اذا أخبر عدل من أهل الخبرة بذلك، ما لم يعارض البينة، أو خبر العدل بمثلها، والا فيؤخذ بقول من خبرويته أقوى، ويتخير في العمل بتعيين أي منهما مع تساويهما.

سؤال 2: ورد في شروط المجتهد جملة (أن لا يقل ضبطه عن المتعارف) فما معنى تلك الجملة؟

الخوئي: المراد بقلة الضبط كثرة النسيان الطارئ عليه أزيد من المتعارف.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: بالنسبة الى الاحكام الشرعية، بل مطلقاً على الأحوط.

سؤال 3: متى يتحقق عدم التفاضل العلمي للمرجعين أو أكثر، أو تساوي أعلمية المراجع للعامي؟

الخوئي: عند الرجوع إلى أهل الخبرة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: على التفصيل المذكور في المسائل المنتخبة.

سؤال 4: إذا سئل المجتهد أو وكيله عن رأي مجتهد آخر، فهل يجوز له عدم الاجابة، وهو يعرف رأي ذلك المجتهد الذي يقلده السائل، وأن السائل أراد الجواب طبقا لفتوى مرجعه؟

الخوئي: يجب ارشاد الجاهل إلا إذا كان المسؤول معذورا.

التبريزي: يجب بيان الحكم الذي يراه حكما شرعيا في الواقعة المسؤول عن حكمها، الا اذا كان له عذر في الاظهار، وأما غير ذلك فلا يجب عليه شيء بل في بعض الموارد لا يجوز إذا كان فيه تسبيب لمخالفة الواقع.

سؤال 5: كيف يمكن معرفة الأعلم في مرجع التقليد؟

الخوئي: يؤخذ بقول البينة غير المعارضة، وفي حال تعارض البينتين أو البينات يؤخذ بالأحوط من الموردين أو الموارد.

التبريزي: يعلم الأعلم بما يعلم به الذي يلي الأعلم، وبالشياع بين أهل الخبرة.

سؤال 6: إذا قام الشياع على أعلمية مجتهد، وقامت البينة على اعلمية آخر فأي منهما يجب تقليده؟

الخوئي: الشياع اما أن يفيد العلم بالأعلمية مع الاطمئنان، أولا يفيد ذلك ففي الصورة الأولى (اذا أفاد الشياع العلم) يقدم الشياع على البينة، وفي الثانية (اذا لم يفد الشياع العلم) تقدم البينة على الشياع.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وإذا لم يفد الشياع العلم كما إذا كان بين غير أهل الخبرة فلا اعتبار به ويؤخذ بقول أهل الخبرة بينة كانت أو غيرها.

سؤال 7: بالنسبة للانسان البعيد عن أجواء الحوزات العلمية كيف يمكنه أن يعلم بأن فلانا من العلماء من أهل الخبرة أم لا، حتى يعتمد عليه في معرفة الأعلم من المجتهدين؟

الخوئي: لابد من احراز خبرويته كاحراز صلاحية أصل المرجع، ولو بالشياع المفيد للعمل أو الاطمئنان.

سؤال 8: هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلمية في التقليد ولمن تحديد ذلك؟

الخوئي: ليست هناك حالات يجوز فيها الاغماض عن مسألة الأعلمية في التقليد مع العلم بالمخالفة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولو إجمالا في المسائل التي تكون في معرض إبتلاء المكلف.

سؤال 9: كثير من الناس يعسر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب الاقوال من قبل المختصين في المراجع والفضيلة المتفاوتة لهم، كما هو المشاهد، فما الحكم لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جراء ذلك؟

الخوئي: اذا لم يعلم المخالفة بينهم فهو مخير، وأما مع العلم بها اجمالا يجب العمل بأحوط الاقوال ان أمكن، والا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الاخر، وان لم يكن كذلك تخير بينهم، والله العالم.

التبريزي: يؤخذ بما كانت خبرويته أقوى مع العلم بالمخالفة، ولو إجمالا كما تقدم، والا فيتخير بينهما.

سؤال10: شياع التقليد يكون بين الدول الاسلامية كلها أم بين العلماء فقط؟

الخوئي: بين أهل الخبرة وهم العلماء.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولا اعتبار بغير هذا الشياع أصلا كما تقدم.

سؤال 11: في حالة تعارض البينات في تحديد الأعلم، هل للعدد أي دور في الترجيح؟

الخوئي: ليس للعدد أي دور في الترجيح في المقام.

سؤال 12: إذا قامت البينة على أعلمية زيد، وقامت بينة أخرى على أعلمية عمرو، فأي الشخصين يجب تقليده؟

الخوئي: ان كلا من البينتين تسقطان عن الاعتبار على فرض حجيتهما، وعليه فيجب العمل بأحوط القولين، مثال ذلك إذا أفتى احدهما بالوجوب، والاخر أفتى بالاستحباب فعلى المكلف الاخذ بالوجوب، هذا فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما، ومع الجهل بذلك فهو مخير في الرجوع إلى أي منهما، والله العالم.

التبريزي: يؤخذ بالبينة التي خبرويتها أقوى من الاخرى ومع التساوي يتخير في العمل بأي منهما.

سؤال 13: هل يجوز الدخول في الاماكن التي صودرت من قبل الحاكم الشرعي؟

الخوئي: لم يعهد من الشرع مورد يجوز فيه مصادرة أموال المسلمين، نعم التقاص جائز في موارده، كامتناع المدين عن أداء دينه، ولا يفتقر التقاص حينئذ إلى إذن الحاكم الشرعي، الا أن يكون الدين من قبيل الخمس أو الزكاة، ورد المظالم، فلا يجوز التقاص من دون اذن الحاكم الشرعي أو وكيله.

التبريزى: إذا لم تكن المصادرة بالمباشرة من الحاكم الشرعي كما هو الواقع خارجا، فلا بد من إحراز مشروعية المصادرة.

سؤال 14: هل هناك فرق بين الفتوى بالاحتياط، والاحتياط بالفتوى، أم أن المعنى واحد، فلو قلتم مثلا: اذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها وجب الحضور على الأحوط، وقلتم مثلا يحرم حلق اللحية على الأحوط، فإن المفهوم من العبارتين أن الاحتياط إحتياط وجوبي يجوز الرجوع فيه إلى مجتهد أخر مع رعاية الأعلم فالأعلم، فهل يفهم عكس ذلك من أن الأولى فتوى بالاحتياط والثانية احتياط بالفتوى أم العكس، أم ان كلتيهما بمعنى واحد كما هو المفهوم الأولى؟

الخوئي: نعم فرق بينهما، فإن الأولى داخلة في الفتوى ولايجوز الرجوع فيها إلى مجتهد أخر، دون الثاني فانه داخل في الاحتياط، ويجوز الرجوع فيه إلى مجتهد أخر، والمثالان في السؤال من هذا القبيل، والله العالم.

التبريزي: المثالان المذكوران في السؤال من الاحتياط بالفتوى لا الفتوى بالاحتياط، وعليه فيجوز الرجوع في مثلهما الى الأعلم فالأعلم، والافتاء بالاحتياط يختص بالموارد التي يرى المجتهد عدم السبيل إلى نفي التكليف فيه بحيث لو لم يكن ما ذكره أظهر فلا أقل من أن يكون احتياطا وفى مثل ذلك لا يجوز الرجوع إلى الغير.

سؤال 15: رأيكم أن التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد، ولا تشترطون النية والالتزام، فإذا كان بعض مقلديكم جاهلين بمسألة تحتاطون وجوبا فيها فعملوا خلاف احتياطكم الوجوبي جهلا، واعتقادا أن ما عملوه هو وظيفتهم، ثم التفتوا بعد مدة، وصادف كون عملهم مطابقا لفتوى الأعلم، أو لفتوى احد المجتهدين مع عدم العلم بالاختلاف بينهم في تلك المسألة، فهل يكون عملهم صحيحا؟ فشخص ذبح الهدي في الحج ولم يقسمه ثلاثا ولم يأكل منه، وامرأة قرشية كانت تتحيض وتترك الصلاة بين الخمسين والستين من عمرها، وثالث مس جسد شهيد بعد برده ولم يغتسل، ورابع لم يخمس الهدايا التي استلمها، هؤلاء الأربعة فعلوا ذلك جهلا ثم التفتوا بعد مدة طويلة إلى فتاواكم الاحتياطية، ويسألون الآن هل أن عملهم صحيحا؟

الخوئي: يكفي الرجوع بعد العمل في موارد الوجوب الاحتياطي إلى من يرخصه مع مراعاة الأعلم فالأعلم، لكن المثال الثالث ليس محل الابتلاء فعلا وعلى فرض الوقوع فحكمنا فيه كما في المثال الرابع فتوى لا الاحتياط الوجوبي.

التبريزي: التقليد الواجب شرعيا طريقيا هو تعلم الأحكام ممن تكون فتواه معتبرة، وأما التقليد اللازم بحكم العقل، فهو الاستناد في العمل، ويكفي في تحققه الاستناد اللازم بعد العمل، وعليه فإن رجع في المثالين الأولين إلى من يفتي بعدم وجوب تقسيم الهدي، وبتحيض المرأة القرشية، فلا شيء على المكلف مع رعاية الأعلم فالأعلم، وأما المثالان الأخيران فمع تحقق الفرض فيهما فيجب إعادة الصلاة التي صلاها قبل أن يغتسل غسل المس أو غسل آخر كالجنابة أو الجمعة، ويجب الخمس في الهدايا إذا كانت خطيرة ولم تصرف في المؤونة من سنة الهبة.

سؤال 16: إذا نقل شخص الفتوى خطأ لجماعة في بلد بعيدة صعبة المنال، فهل يجب عليه بعد العلم أن يرجع إليهم ليصحح ما نقله خطأ، مع العلم أن الجماعة الذين سمعوا منه كانوا من مدن متفرقة أخرى؟

الخوئي: إن احتمل الوصول إلى من أوقعهم في الخطأ مع كون ما نقل خلاف الاحتياط، كذكر الواجب مستحبا أو الحرام مكروها، وجب الرجوع وبيان ما أخطأ فيه ولو لبعض من سمعوا منه.

التبريزي: يكفي إيصال كتاب إلى شخص معتمد هناك عند أهل البلدة، ويعلم بأنه يصل إليه الكتاب ويصحح خطأه السابق.

سؤال 17: إذا اختلف اثنان في مسألة ما، وكان رأي مرجع تقليد كل منهما يخالف الآخر في حكم المسألة فتعصب كل منها وقال مرجعي يقول كذا فلا بد أن يكون كذا، وقال الآخر كذلك، ولا قاضي يمكن الرجوع اليه فما هو الحكم حينئذ؟

الخوئي: يختاران واحدا يعرف فصل نزاعهما فيبنيان على حكمه.

التبريزي: إذا لم يكن أحدهما محتمل الأعلمية باعتراف الآخر، ولم يتصالحا بشيء فيرجعان إلى من يعرف فصل نزاعهما بوجه شرعي، بحيث يكون فصل نزاعهما بتراضيهما حكما شرعيا، أو مصالحة شرعية.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net