مسائل في أحكام الحيض 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 13932

مسائل في أحكام الحيض

سؤال 145: المرأة الحائض هل لها الدخول في رواق حرم الائمة: أم لا، ثم تفضلوا علينا ببيان حدود الحرم؟

الخوئي: لا مانع من توقف الجنب والحائض في رواق الحرم المطهر للائمة، وحدود الحرم معلومة ومعروفة.

سؤال 146: المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك وهي في سن من تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض، أم الاستحاضة أم غير ذلك؟

الخوئي: في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض، او كونها في ايام العادة فذلك محكوم بالحيض.

سؤال 147: النساء اللاتي يتعاطين الاقراص، احيانا يرين الدم ايام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة، واحيانا بعد ايام العادة مثلا بعد سبعة ايام يرينه يوما أو يومين، فهل تجري عليهن أحكام العادة، أم لا؟

الخوئي: في المورد المذكور مالم يتصل ثلاثة ايام لايترتب عليه أحكام الحيض، ويلحق بالحيض اذا اتصل ثلاثة ايام وانقطع في فترات أثناء العشرة.

سؤال 148: غير القرشية التي أكملت الخمسين، ولا زالت ترى الدم في ايام العادة بصفات الحيض، فما هو تكليفها، فهل تعده حيضا، أم لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؟

الخوئي: نعم في هذه الصورة لا بد ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة حتى بلوغها الستين سنة بناء على الاحتياط.

سؤال 149: هل يحرم على الحائض قراءة سور العزائم كما يحرم على الجنب؟

الخوئي: نعم حكمها حكم الجنب.

سؤال 150: إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر هل تقضي الصلاة أم لا تقضيها؟

الخوئي: نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة.

التبريزي: لا يجب عليها قضاء الصلاة، فإن استصحاب عدم الحيض لا يثبت الفوت.

سؤال 151: إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا؟

الخوئي: إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من الاتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم وجب عليها قضاؤها، ومنه يظهر حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل طلوع الفجر فلا يجب عليها القضاء.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: بل إذا إحتملت لم يجب عليها القضاء وان كان القضاء أحوط.

سؤال 152: رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة (أيام العادة) في المسائل اللاحقة، ومن أحكام ذات العادة، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد مضي خمسة عشر يوما من طهرها، ولو كان فاقدا للصفات أم لا؟

الخوئي: نعم تحصل العادة بما ذكرتم، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية، وأما الوقتية فلا.

التبريزي: في العادة العددية كما ذكر، وأما الوقتية فلا تحصل الا بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية، وتتحيض حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية، وتراعي عادتها العددية في عدد ايام الحيض، اذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة، أو انقطع الدم على العشرة، وكانت صفرة.

سؤال 153: ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة ـ مثلا سبعة أيام ـ وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني، هل تبقى عددية أو تتغير عادتها، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات؟

الخوئي: اذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وان تكرر هدم العادة، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: في زوال العادة السابقة بذلك إشكال، فلا يبعد بقاؤها ما لم تتكرر المخالفة على ذلك مرات متعددة.

سؤال 154: ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأخرى، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوما ثم أصبحت بعد فترة اثنين وعشرين يوما ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوما، فهل تبقى وقتية أم تتغير عادتها؟

الخوئي: المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءا أو أخره ختما، أو في بعض أيام الوسط، فما لم يختلف مكررا في كل تلك الثلاث لم يضر، والله العالم.

سؤال 155: إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الاصفر؟

الخوئي: إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع ـ وإن فرض كون الدم أصفر ـ حكم بكونه من دم الحيض، مادامت الرؤية في أيام العادة، وإذا رأت المرأة الدم الاصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض وان لم يتجاوز العشرة أيضا، والله العالم.

سؤال 156: ما حكم المرأة التي جأها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض ثم انقطع يوم أو يومين ثم نزل عليها مادة خضراء، فما حكم هذه المادة.

الخوئي: المادة الخضراء ليست من دم الحيض، والله العالم.

سؤال 157: امرأة ذات عادة عددية وعادتها ستة أيام جاءها الحيض هذه الفترة واستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع، ثم انقطع أربعة أيام ثم جاءها الدم بصفات الحيض أيضا واستمر إلى أكثر من شهر فما حكم الدم الأول؟ وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر؟ وهل تعتبر في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم لا؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: تجعل عادتها حيضا والباقي استحاضة وكذا تجعل الدم الثاني حيضا بالمقدار الذي كان واجدا للصفات، نعم إذا استمر الدم الواجد لها وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عددية تجعل أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة، والا فتجعل العشرة حيضا وما زاد عليها استحاضة، والله العالم.

التبريزي: تجعل الدم الثاني الواجد لها حيضا من أول رؤية الدم الثاني بمقدار عادتها، والباقي استحاضة، وكذا الدم الأول محكوم بالحيض بمقدار عادتها والباقي استحاضة فيتخلل في الفرض بين الدمين أقل الطهر أي عشرة أيام، هذا إذا كان رؤية الدم من الأول في أيام عادتها، والا فتعمل بما تقدم في جواب السيد الخوئي قدس سره.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net