مسائل في الاحرام 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4443

مسائل في الاحرام

سؤال 666: إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة، لكثرة ما وقع فيها من الخلل، واراد أن يحج مرة ثانية، فهل ينوي حجة الاسلام أم الحج المندوب؟

الخوئي: ينوي إمتثال الامر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه، فلا يسمي حجة الاسلام، ولا المندوب فإذا أتمه بتلك النية أجز عما عليه.

سؤال 667: اذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الاحرام من الميقات، وعلمت أن الوقت لا يسعها لاداء أعمال عمرة التمتع وإدراك إختياري عرفات، فهل تحرم من البد إحرام حج الافراد أم ماذا؟

الخوئي: نعم قد ذكرنا حكمها في المناسك بأن عليها في الفرض أن تحرم بالافراد، فإذا قضت مناسك الحج وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة مفرده أيضا.

سؤال 668: ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضرورة فهل يجزي ذلك في الازار أيضا؟

الخوئي: لا فرق بينهما في نفسه.

سؤال 669: هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جدا بحيث يعد عرفا لابسا إزارا فقط؟

الخوئي: نعم يجوز.

سؤال 670: لو قال الملبي في المقطع الثالث من التلبية: (إن الحمد) بفتح الدال وسكت ثم قال (والنعمة) وسكت، ثم قال (لك والملك) وسكت ثم قال (لا شريك لك لبيك) فهل ينعقد إحرامه بهذه الكيفية، أم لا بد أن يصل فيقول: (إن الحمد والنعمة لك والملك) ثم يقول (لاشريك لك لبيك)؟

الخوئي: الأحوط الوصل.

التبريزي: لا بأس، ولكن الأحوط الوصل.

سؤال 671: اذا اصابت ثياب المحرم نجاسة، فهل يجب عليه المبادرة فورا الى التطهير، أم يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين؟

الخوئي: الأحوط المبادرة الى تبديلهما أو تطهيرها، وعدم التأخير في إبقائها على بدنه من دون عذر، وله إلقاء المتنجس منهما والاكتفاء بالاخر إزارا أو القائهما اذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب إستدامة اللبس.

سؤال 672: ساكن جدة هل يجوز له الاحرام منها، سواء للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع في الحالات الاتية: 1ـ اذا كان مضى على سكناه بها اكثر من ثلاث سنوات؟

الخوئي: يكفي سكناه في جدة هذه المدة للاحرام منها.

2ـ إذا كان لم يمض هذه المدة ولكن لايعلم كم هي المدة التي سيسكنها أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات كما يكون للعاملين في العسكرية؟

الخوئي: لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.

3ـ في حالة التردد من قبل المكلف في صدق عنوان أن منزله فيها عليه فيصدق أنه من أهل جدة أم لا؟

الخوئي: لابد من البقاء مقدارا يوجب صدق عنوان المقر والمنزل، إلا إذا جاء الى جدة غير قاصد للعمرة ثم بدا له الاتيان بها جاز له الاحرام من أدنى الحل.

التبريزي: 3 ـ إذا شك في صدق العنوان لا بد أن يذهب إلى احد المواقيت.

سؤال 673: رجل دخل مكة غفلة ورغب في البقاء دون أداء النسك فهل له ذلك؟

أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم؟

الخوئي: يجب عليه الخروج إلى احد المواقيت إن امكن، وإلا فيخرج إلى أدنى الحل ثم يحرم منه للعمرة المفردة.

سؤال 674: إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، هل يحكم بصحة إحرامه أم لا بد له من الرجوع؟

الخوئي: يحكم بصحة احرامه، ولكن يجب عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا.

سؤال 675: بعض المؤمنين ذهبوا لاداء العمرة بواسطة الطائرة، وكان باعتقادهم ان يحرموا قبل دخول مكة المكرمة، من أي مكان، فلما وصلوا جدة لم يكونوا محرمين، وفي الطريق بين جدة ومكة دخلوا احد المساجد فاغتسلوا هناك وأحرموا كذلك، وواصلوا سيرهم باتجاه مكة، دون الذهاب إلى الميقات، وأتوا بجميع الاعمال والنسك، فما حكم عمرتهم، وهل يجب عليهم الاصلاح؟

الخوئي: إن كانوا متمكنين من ذهابهم إلى احد المواقيت لم يصح منهم ذلك الاحرام، وإن لم يتمكنوا صح احرامهم وعمرتهم، وعلى التقديرين ليس عليهم شيء بعد ذلك ولا يحتاجون إلى إصلاح.

سؤال 676: ذكرتم في مناسك الحج صفحة (53) مسألة (141) أنه لا يجوز دخول مكة لاحد إلا محرما إلا من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما، فهل صاحب سيارة الاجرة الذي يتردد بين مكة والمدينة وجدة كثيرا حكمه كذلك؟

الخوئي: إن كان كثير الدخول كالحطاب والحشاش فله حكمهما.

سؤال 677: إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء ما حكم إحرامها؟

الخوئي: نعم صح احرامها.

التبريزي: في صحة احرامها اشكال، وعليها أن تجدد التلبية بقصد الاحرام، ويكفي التلبية خارج المسجد بقصد الامر الفعلي.

سؤال 678: اذا اراد الحاج الخروج من المدينة جوا هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة والاحرام منه، ثم العودة إلى المدينة والسفر جوا أم يتعين عليه الاحرام بالنذر؟

الخوئي: نعم يجوز.

سؤال 679: هل يجوز لمن تحلل من احرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدة أو الطائف أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟

الخوئي: لايخرج حتى يقضي النسك كله.

سؤال 680: من المعلوم أن فضلات الحجاج ـ كالبول ونحوه ـ تتجمع في أيام منى على الدرب مختلطة بالماء، وربما علقت ببدن المحرم أو احرامه، فهل يبني على نجاسة ما علق بالاحرام والبدن، أم يبني على طهارته، علما بأن القول بالنجاسة آنذاك مستند على عدم بلوغ الماء الذي في الطريق الكر لانه ربما كان منفصلا عن بعضه؟

الخوئي: اذا لم يتيقن بنجاسة أصابت احرامه أو بدنه من ذلك الماء بأي وجه كان حتى شكه فالمصاب محكوم بالطهارة.

التبريزي: إذا لم يتيقن أو يطمئن تماما بنجاسته فالمصاب محكوم بالطهارة.

سؤال 681: ما حكم عقد الازار في الاحرام بالابر ذات الحدين ينطبق أحدهما على الاخر، وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره؟

ولو فرضنا عدم الجواز فما حكم من إستعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟

الخوئي: هذا لازم على الأحوط وجوبا، وان مثل ذلك لم يضر في إحرامه ونسكه، ويمكنه أن يدخل طرفي الازار كل طرف في عكس الجانب الآخر بعد طي الازار على وسطه من دون عقد.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: لا بأس بلبس الحزام في وسطه لئلا يقع الازار.

سؤال 682: إذا كان الرجل يخشى من إنتصاب ذكره في الحج وهو محرم، فهل يجوز له أن يلبس لبسا يوقف من ذلك الانتصاب؟ وإذا فعل ذلك ولبس شيئا تحت المئزر لذلك الغرض فبماذا يحكم؟

الخوئي: لايجوز في حالة الاحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط في صورته، وما ذكر في السؤال يمكن دفعه بشد حزام على العورة وعقده بما يمكنه، ولا بأس بعقد طرفي الحزام، فإن لبس شيئا غير ذلك لزمته كفارة اللبس.

سؤال 683: إذا نسي المكلف احرام الحج، ولم يذكر الا بعد الوقوف في عرفات أو في المزدلفة، أو بعد الحلق أو التقصير فما هو الحكم؟

الخوئي: ينوي الاحرام ويلبي حيث كان، ثم يأتي بما بقي من نسكه وصح حجه، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net