مسائل في محرمات الاحرام 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5383

مسائل في محرمات الاحرام

سؤال 684: بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه فالذي يحرم عليه من (زوجته) هو الجماع فقط، أو اللمس والتقبيل كذلك؟

الخوئي: ما لم يطف ولم يسع للحج تبقى عليه محرمات النساء كلها، نعم لو لم يبق سوى طواف النساء بقي عليه حرمة الجماع فقط.

سؤال 685: الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الاجنبي، ويجوز لها في الاحرام ذلك، فهل هذا الاحتياط باق حتى في حالة الاحرام ام لا؟

الخوئي: لايجوز لها ستر الوجه حال الاحرام بالبرقع أو النقاب، بل الأحوط عدم الستر بأي ساتر، ولا بأس عليها بالتحجب عن الاجنبي بما لا يمس وجهها، بل يجب على الأحوط.

التبريزي: هذا الاحتياط يجوز تركه.

سؤال 686: هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزا من ظهور عورته؟

الخوئي: لا بأس.

سؤال 687: يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الرأس ماء، فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشاف، وإذا كان الانسان محرما فهل يصح له ذلك، وهل لا يكون في ذلك تغطية للرأس، وما الحكم لو سقطت شعيرات من الرأس حين تنشيفه دون قصد وتعمد، مع كون ذلك محتملا ومتوقعا (أي سقوط الشعيرات)؟

الخوئي: لا بأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها، ولا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتملا.

سؤال 688: هل نظر المحرم إلى المرأة متعمدا يوجب عليه شاة؟

أو هو محرم فقط ولا يوجب شي؟

الخوئي: لا يوجب إلا على الأحوط المستحب.

سؤال 689: قلتم في مناسك الحج مسألة231: يجوز إستمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الاظهر، فاذا كان الزوج يحرم عليه ما دام محرما أن يجامع زوجته أو يقبلها أو يلامسها بشهوة فبما يتحقق إستمتاعه؟

الخوئي: يتحقق بضمها من دون تقبيل مثلا.

سؤال 690: لايجوز للمرأة لبس القفازين حال الاحرام، فهل يجب عليها ستر الكفين، واذا كان لا يمكن بغير القفازين هل يعتبر مسوغ شرعي للبسها؟

الخوئي: لا ينحصر الستر بالقفازين فتسترها بثوبها.

التبريزي: ولكن ستر الكفين احتياط استحبابي.

سؤال 691: هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب، وغيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها؟

وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة وهل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم؟

الخوئي: لا يجوز ما لم يؤذ، واذا كان منها الإيذاء فلا بأس.

سؤال 692: هل يحرم على المحرم إستعمال كل ما فيه رائحة طيبة، كالهيل والدارسيني، وكذلك صابون الاستحمام والغسيل ومعجون الاسنان وشامبو الرأس؟

الخوئي: نعم على الأحوط.

سؤال 693: إذا اراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الازار عن السقوط، لا لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطا؟

الخوئي: نعم لا بأس.

سؤال 694: هل في لبس المرأة للقفازين كفارة، وإن كانت فما هي؟

الخوئي: نعم مع العلم والالتفات والكفارة فيه شاة.

سؤال 695: اذا استعمل المحرم الادهان للعلاج، هل تلزمه كفارة؟

الخوئي: لاتلزمه الكفارة.

سؤال 696: لو أن رجلا محرما لبس المخيط تحت إزاره جهلا منه بالحكم فهل تلزمه الكفارة أم لا؟

الخوئي: لا كفارة مع تحققه منه جهلا.

سؤال 697: لو عقد على الازار هل يضر بإحرامه؟

الخوئي: لا يضر بإحرامه ولكن الأحوط اللازم ترك عقده.

سؤال 698: هل يصدق السلاح الذي يحرم على المحرم على مثل المقص والسكين التي يحتاج اليها؟

الخوئي: لا يصدق على ذلك السلاح.

سؤال 699: عند أكل البرتقال حال الاحرام هل يجب على غير الاكل امساك الانف عن شم رائحته؟

الخوئي: نعم الأحوط ذلك كالاكل.

سؤال 700: أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة الاحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية لكشف الوجه، فكشفت عنه، ثم جاءت بأعمالها، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها، فما حكم طوافها، وصلاة الطواف، وسائر أعمالها؟

سواء أمكن الاستئناف أم لم يمكن؟

الخوئي: إذا كانت جاهلة بالوظيفة من قبل وحين الطوافات، وصلواتها، ثم علمت أجزئها اعمال مناسكها، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولا شيء عليها.

سؤال 701: هل يجوز للحاج أن ينوي قبل الاحرام ارتكاب محرمات الاحرام أو بعضها ثم يفدي، كأن ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثلا عند الاحرام، وما حكم ذلك؟

الخوئي: نعم لا يضر ذلك بالاضافة إلى المحرمات التي لايوجب ارتكابها بطلان العمل، والله العالم.

سؤال 702: إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا، فلبس شيئا مخيطا (مثل ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين) مع لبسه ثوبي الاحرام، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه وضعا وتكليفا، وقد أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله؟

الخوئي: لاحكم تكليفي عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الاخرى، غير أن عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكر واستمر عليه بعد التذكر.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net