مسائل في أحكام الهدي والذبح 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5531

مسائل في أحكام الهدي والذبح

سؤال 817: ما الفرق بين الخصي ومرضوض الخصيتين بالنسبة للهدي؟

الخوئي: الخصاء هي إخراج بيضتي الحيوان، والرض هو عصرها منه.

سؤال 818: ما معنى الموجوء والكبير الذي لا مخ له؟

الخوئي: الايجاء هو إخراج عروق البيضة، والاخير هو عدم المخ في عظامه الجوفاء.

سؤال 819: إذا سلت أو رضت خصيتا الهدي بعلاج ونحوه فهل يجزي للذبح، مع العلم أن اكثر الهدي الموجود بمنى من هذا القبيل، وتحصيل الهدي التام الشرائط بما فيها سلامة الخصيتين يلزم منه الحرج غالبا؟

ومع فرض عدم الاجزاء فهل يجب تأخير الذبح إلى ما بعد اليوم العاشر إذا إحتمل تحصيل الهدي التام الشرائط؟

الخوئي: الخصي لا رخصة في ذبحه مع التمكن من غير الخصي ولو بالتأخير، وأما غيره مما كان تركه أولى فلا يؤخر لرعاية تلك الخصوصية ويجزي الفاقد.

سؤال 820: إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة، هل يضمن ذبيحة أخرى، أم القيمة، وهل يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد اخر يقول بعدم الوجوب؟

الخوئي: إذا تركها بإختياره فالأحوط الضمان لقيمة اللحم للمستحق ولا يضمن ذبيحة أخرى، ويكفي لرفع الضمان التقليد ممن يقول بعدم الوجوب على شرط ما في سائر موارد الاحتياط.

سؤال 821: إذا كنت لا أعلم بسن الهدي، فهل يجوز الاكتفاء بكلام البائع؟

الخوئي: يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة.

سؤال 822: هل يجزي في ثلث الذبيحة المختص بالحاج نفسه أن يأكل منه قطعة صغيرة بقدر الحمصة نيئة أم يأكل منه قدرا يصدق معه عرفا أنه اكل من الذبيحة؟

الخوئي: بل يأكل قدرا يصدق الاكل منها.

التبريزي: يأكل منه بقدر ما يصدق عليه الاكل إذا تمكن والا فلا يجب.

سؤال 823: هل يشترط في الفقير الذي يعطى ثلث الذبيحة أن يكون مؤمنا؟

الخوئي: نعم يشترط ذلك، والله العالم.

سؤال 824: هل يجب في تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام الفرز الفعلي خارجا، أم يكفي التقسيم على نحو الاشاعة فقط؟

الخوئي: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة، ولا في ثلث الهدية، ويكفي التصدق بثلثه المشاع، والاكل منه شيئا قليلا.

سؤال 825: لو ذبح المكلف الهدي في المسلخ الجديد الذي يقع في وادي محسر اعتمادا على اخبار بعض من يثق بهم أن هناك جانبا من المسلخ يقع في منى، ثم تبين الخلاف، فهل يجزيه ذلك، لا سيما اذا انتبه إلى المسألة بعد رجوعه؟

الخوئي: إذا لم يكن متمكنا من الذبح في منى فيجزيه ما ذكر، بأن لم يتمكن منه إلى اخر ذي الحجة، والا فلا بد من التدارك في السنة التالية، والله العالم.

التبريزي: ما ذكره قدس سره: مبني على الاحتياط.

سؤال 826: الذي يخاف من ظلم المشرفين على مراقبة الذبح في منى اذا أراد أن يذبح خارج المسلخ الموجود في محسر نهارا، ويأمن ليلا منهم هل يعطى هذا حكم الخائف الذي يجوز له الذبح ليلا أم لا؟

الخوئي: ليس هذا داخلا في موضوع الخائف الذي يجوز له الذبح ليلا، والله العالم.

التبريزي: إذا لم يمكنه الذبح في داخل منى ولو بالتأخير إلى آخر ذي الحجة جاز له ذلك.

سؤال 827: شخص وجد مكانا يذبح فيه داخل منى، لكن لم يسعه الوقت للذبح يوم العيد، أو ذبح في وادي محسر ثم وجد المكان ولم يسع الوقت للذبح والحلق بعده قبل الغروب، واضطر إلى تأجيل الذبح إلى اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، فما حكم الحلق والتقصير الذي يتمكن أن يأتي به يوم العيد، هل يجب تأخيره لليوم الثاني والاتيان به بعد الذبح باعتباره مترتبا عليه أم يأتي به يوم العيد باعتباره من أعمال يوم العيد؟

الخوئي: قد ذكرنا في المناسك أنه على فرض عدم التمكن يوم العيد (من الذبح) ولكن يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة بحيث يأتي بعده ما يترتب عليه من الطواف والسعي فيحلق أو يقصر ويحل وينتظر إلى أن يذبح ويأتي بالطواف والسعي.

سؤال 828: بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقراء، هل يؤخذ بعين الاعتبار قيمة ثلث المشترى أم الثلث التقديري للهدي؟

الخوئي: يؤخذ بقيمة ثلث اللحم في محل الذبح يوم الذبح، لا بقيمة الهدي المشترى بها، ولا التقديري المطلق، والله العالم.

سؤال 829: يشترط في ذبح الهدي في حج التمتع النية من الموكل، هل تتحقق النية في حال بقائه في الخيم، وذهاب الوكيل وشراء الذبيحة وذبحها، علما بأنه لم يعرف الموكل نوع الذبيحة، ولا زمن الذبح؟

الخوئي: يبقى الموكل على نيته إلى أن يعلم بوقوع الذبح، ولا يغيرها ما ذكر، والله العالم.

سؤال 830: لو اضطر الحاج أن يقدم الذبح على رمي جمرة العقبة لشدة الزحام مثلا، ثم حلق بعد ذلك ثم رمى جمرة العقبة، كل ذلك في يوم النحر، فما هو الحكم؟ هل عليه إعادة الحج أم لا، وكذلك بالنسبة لمن فعل ذلك وخالف الترتيب متعمدا؟

الخوئي: لو قدم الذبح على الرمي جهلا أو نسيانا، معتقدا صحة ذلك فلا بأس بذلك، ولو كان جهله من جهة تخيل جواز التقديم في فرض عدم التمكن منه بعده، وأما مع العلم بعدم جواز ذلك ومع هذا قدم الذبح عليه فلا يصح الذبح.

سؤال 831: ما الحكم في ثلث مايتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين، وهل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال؟

الخوئي: في مفروض السؤال: لايجب الاعطاء إلى الفقير نفسه بل يجوز الاعطاء الى وكيله وان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو غير ذلك.

سؤال 832: هل هناك خصوصية في الهدي إذا كان ذكرا، أم أنه والانثى على حد سواء؟

ومع فرض وجود الخصوصية هل يجزي النائب في الحج ذبح الانثى إذا كان المتعارف هو ذبح الذكر؟

الخوئي: لا فرق بينهما.

سؤال 833: هل يجزئ الهدي إذا كانت خصيتة مشتمله على بيضة واحدة فقط من أصل خلقتة أو لعارض؟

الخوئي: لا يجزي.

سؤال 834: لو ذبح هديه وتنجس ثوب إحرامه، هل تجب الفورية في تطهيره؟

وهل يجوز إذا دخل منى بعد الذبح (نظرا إلى أن بعض المسالخ خارج منى) وذبح الهدي هناك لعدم القدرة في غيرها، هل يجوز المبادرة إلى التقصير قبل التطهير؟

الخوئي: نعم بل تجب، ولكن الذبح في غير محل منى إنما يجزي إذا لم يمكنه التأخير إلى أخر أيام ذي الحجة أن يذبح بمنى، ويقدر أن يأتي بعده بطوافه وصلاته وسعيه في ذي الحجة، وإلا فيؤخر الذبح ويقصر فقط في اليوم العاشر كما فعل فعلا بمنى ويذبح فيها قبل تمام الشهر، ويطوف بعد الذبح ويسعى.

سؤال 835: إذا ذبح الحاج أو نحر هديه خارج منى اضطرارا، فهل يجوز له أن يحلق أو يقصر في نفس المكان، علما بأنه خارج منى؟

الخوئي: لا يجوز ذلك الا في نفس منى، وان عمله في غيرها أعاد في منى إن أمكنه، والله العالم.

سؤال 836: هل يجوز في ثلث الصدقة في الهدي أن يتبرع بقبوله عن فقير ما، ثم يخبره بعد ذلك ويدفع قليلا من المال وكذلك في ثلث الهدية؟

الخوئي: إن لم يأخذ الحاج وكالة عن الفقير في صرف ثلثه فهو ضامن له على الأحوط، سواء تبرع أم لم يتبرع، وكذا الحال في ثلث المؤمنين.

سؤال 837: وفي اكله من الثلث الثالث، لو أكل قليلا من الكبد وهي نية، أي غير مستوية بالنار فهل هو مجز أم لا؟

الخوئي: نعم يجزي ذلك.

التبريزي: يجوز إذا لم يكن قليلا جدا بحيث لا يصدق عليه الاكل.

سؤال 838: ذكرتم في منسككم الشريف ما عبارته (الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة) فهل يجب البحث عن الفقير في منى لاعطائه الثلث أم يسقط الوجوب عند عدم تواجد الفقير في مكان الذبح أو قريب منه، وهل يجب الضمان للفقير عند عدم تواجده؟

الخوئي: يجب مع الامكان وعدم الحرج ويسقط مع عدم الا مكان أو الحرج، ولا ضمان معه.

التبريزي: إذا علم أنه لا يوجد فقير هناك فليأخذ وكالة قبل ذلك، والا فيضمن حصة الفقير على الأحوط.

سؤال 839: هناك بعض المكلفين ذهبوا إلى بيت الله الحرام وأدوا مناسك الحج، ولكن لم يستطيعوا تقسيم الهدي على النحو المذكور في رسالتكم الشريفة (مناسك الحج) ولم يأكلوا منه، فما هو حكمهم؟

الخوئي: وجوب التقسيم المذكور مبني على الاحتياط، وهو تكليف محض لا يضر تركه بحجه، والله العالم.

سؤال 840: إذا لم يتمكن المكلف من شراء الذبيحة في منى، وما يملك من النقود غير كاف لذلك، فهل يجوز الاشتراك مع من يتمكن على ذلك؟

الخوئي: لا يجوز الاشتراك في الهدي، ووظيفتة في الصورة المفروضة الصيام على تفصيل مذكور في المناسك، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net