المبحث الثاني: مسائل في العقد المنقطع 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5399

المبحث الثاني
مسائل في العقد المنقطع

سؤال 1122: إذا تمتع رجل بخادمته في بيته، ونفرض أن المدة كانت سنة ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة، ونوى أنها ليست زوجته، فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد؟

الخوئي: يجوز أن يجامعها اذا لم يبرأ المدة الباقية.

سؤال 1123: ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد المتعة؟

الخوئي: ما يصدق عليه المال، أو يرغب اليه بالمال كالتعليم.

سؤال 1124: توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك، فما هو الحق في المسألة؟

الخوئي: ربما تحمل تلك على تركها على الافضل، والاقتصار على الاربع استحبابا والا فلا تحديد في المتعة.

سؤال 1125: إذا كان الشخص لا يعرف لغة المرأة التي يريد الزواج منها بالعقد المنقطع، وهي كذلك لا تعرف لغته، فهل يجوز له اجراء الصيغة للعقد من جهته فقط، حتى تحل له؟

الخوئي: لا يكفي، بل لا بد من اجراء الصيغة من قبل المرأة أيضا وكالة، والله العالم.

سؤال 1126: في حالة العلم بكون بلد ما يشتمل على الكتابية وغير الكتابية، هل يجب السؤال (على المتزوج منها بالدائم أو المنقطع) عن دينها أم لا؟

الخوئي: نعم يجب السؤال فيما اذا احتمل انها من غير أهل الكتاب، والله العالم.

سؤال 1127: في حالة العقد متعة على الطفلة من أجل تحليل أمها، هل يكفي في المصلحة أخذ المهر، أم لا؟

الخوئي: نعم يكفي، والله العالم.

سؤال 1128: بالنسبة للمسيحيين فيهم المشرك وفيهم الموحد، فهل يجب السؤال عن انتمائهم إلى أي مذهب أو فئة، لمعرفة حكمهم من حيث الطهارة والنجاسة، وكذلك التزوج منهم، علما بأن فئة الموحدين قليلة جدا؟

الخوئي: يستوي في الحكمين هؤلاء وهؤلاء اذا كانوا مسمين بأسماء الكتابيين، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكلهم محكومون بالطهارة الذاتية، والله العالم.

سؤال 1129: هناك دول عربية مشهور فيها الزنا، وكثير من بنات هذه البلاد يكون هذا العمل مصدر رزق لهم، فاذا أراد شخص ما أن يتمتع بامرأة في تلك البلاد، فهل يجب عليه أن يسأل عن أنها متزوجة أو أنها زانية أو معتدة أم لا؟

الخوئي: لا يجب السؤال عن حالها مع الشك، إلا اذا كانت متزوجة باليقين أو مطلقة، فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عن أنها خلية أم لا، فاذا قالت نعم أنا خلية كفى، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت عن عدتها، فليسأل، فإذا قالت نعم اكتفى به، أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح متعتهن على الأحوط، الا من تابت من عملها يقينا، فيصح العقد عليها متعة ودواما، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم الحكم في المشهورات بالزنا، والله العالم.

سؤال 1130: هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون اذن وليها، إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام؟

الخوئي: لا يجوز، نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه وكان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتبار إذنه، والله العالم.

سؤال 1131: هل يجوز التمتع بالفتاة الاوربية الغربية من دون اذن وليها؟

الخوئي: إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في شؤونها، فلا تحتاج إلى الاستيذان حتى في المسلمة، أو كان مذهبها عدم لزوم الاستيذان جاز ذلك، بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا، كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار اذنه، والمحصل أن تغيير الحكم بسبب الطوارئ لا ينافي ما ذكرناه، والله العالم.

سؤال 1132: ماهو الفرق بين البكر والباكر؟

الخوئي: اطلاق الباكر على البنت غير صحيح، وانما اطلق عليها البكر، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net