مسائل في الارث 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4365

مسائل في الارث

سؤال 1256: يحبى الولد (الذكر الاكبر) وجوبا مجانا بثياب بدل الميت، وخاتمه وسيفه، ومصحفه لا غيرها.. إلخ، سيدي من المعلوم في وقتنا الحاضر أن الصندوق التجاري موجود في كل بيت لرب العائلة، يحفظ أمواله فيه ويعد من الخصوصيات، كما كان السيف والدرع، والخاتم والثياب سابقا، فهل يمكن أن يجعل هذا الصندوق الذي يخص الميت من الحبوة التي تحبى للولد الاكبر أم لا؟

حيث أصبح عرفيا كما ذكر سابقا، من الخصوصيات التي تخصه؟

الخوئي: لا يكون الصندوق المذكور من الحبوة.

سؤال 1257: رجل خلف بنتا واحدة، وخلفت هي بنتا واحدة، ماتت البنت قبل أبويها وليس لها إلا تلك البنت، ثم مات جد البنت وجدة البنت، وكان لهما إخوة وأخوات، فهل الميراث للبنت الحفيدة، أم لاخوان جديها وأخوتها، أم لهم ولها، وإذا فما هي كيفية ميراث كل واحد؟

الخوئي: الأولاد ومن نزلوا من الطبقة الأولى فلا تصل النوبة للاخوة والاخوات الذين هم من الطبقة الثانية.

سؤال 1258: شخص خلف جديه لابيه وجديه لامه، وأخا لابويه، فما هي فريضة تركته، علما بأن لديه إخوة لابيه؟

الخوئي: في مفروض السؤال: ثلث التركة لجديه للام، يقتسمان بينهما بالسوية، والثلثان الباقيان لجديه لابيه، وأخوته لابويه، يقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، ولا شيء في الفرض للاخوة من الاب فقط.

سؤال 1259: من مات عديما وكان له أبناء اخت وأبناء أخ فمن يرثه من القسمين؟

الخوئي: إذا لم يشاركهم عم أو عمة، أو خال أو خالة لهم، وكانوا للابوين أو للاب والام، فلكل واحد من الأولاد من صنف نصيب من يتقرب به، يقسمونه بينهم بالسوية، مع الاحتياط بالتصالح ان كانوا مختلفين بالذكورة والانوثة في الأولين.

سؤال 1260: اذا كان الرجل عنده تركه وأراد أن يعطيها لاولاده الذكور هبة في حياته ويحرم الاناث، وقد يخصص لهن مبلغا من المال دون حقهن في التركة، فهل يجوز له ذلك؟

الخوئي: نعم يجوز، ولكن مرجوح إذا كان يعطي مع قبضهم في حياته، وإلا فيشترك الجميع بعد موته حسب الاستحقاق.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: القبض معتبر بالنسبة إلى الكبار.

سؤال 1261: احد الاشخاص عنده ولدان، احدهما يقرض مالا بالربا، وهذا ساهم في بناء غرفة في الدار، وكذلك ساهم في شراء بعض الاثاث للمنزل، ثم توفي هذا الولد، فباع والده الدار، واشترى دارا أخرى، ثم مات الوالد، وبقي الولد الآخر فما هو حكم المال؟

الخوئي: إن لم يكن للولد المتوفى قبل أبيه وريث غير أبيه فقد ورثه أبوه، ما كان اشتراه أو ما بناه، وكل ما كان يملكه فعلا، ولم يكن لاخيه منها شيء، فاذا توفي الوالد ولم يكن له وريث غير هذا الولد الباقي منه، ورث جميع ما تركه من ماله ومال أخيه الموروث له.

سؤال 1262: رجل عنده أربع أولاد وبنت واحدة من امرأة أخرى، والجميع متزوجون، فلو وهب هذا الرجل بيته لابنته في حياته بحيلة قانونية، بأن جعل لها الكمبيالة بمبلغ من المال لكي تتمكن من أخذ البيت بعد وفاته، فهل يحق للاولاد المطالبة بالارث أم لا؟

الخوئي: اذا وهب الاب البيت لابنته وقبلتها، وقبضتها فهي لها، ولا يحق للاولاد أن يطالبوها بالبيت، والله العالم.

سؤال 1263: إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الارث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد، وشرط له أن لا يطالب بارث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعا؟

وماذا لو كان العوض مبلغا يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الارث؟

الخوئي: نعم يصح الشرط، وذلك بأن يوصي الوالد أن يكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد، وأن حصة هذا الولد توزع بين البقية، ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها، وان شاء جعل اجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ، سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الارث أو أقل أو أكثر، فإذا تحققت الاجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة، لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الارث، والله العالم.

التبريزي: لا ينحصر طريق الاعطاء بما ذكر، بل يمكن بوجه آخر، وهو أن يشترط الاب عليه حين الاعطاء بعنوان المصالحة (أو غيرها كالهبة) أن لا يطالب بحصة بعد موته، ويعطيها لسائر الورثة، بحيث يكون لهم الخيار بالاضافة إلى هذه المعاملة الحاصلة بين الوالد وولده، على تقدير عدم وفاء الولد بالشرط.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net