مسائل في القضاء والقصاص والديات 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5034

مسائل في القضاء والقصاص والديات

سؤال 1264: عملية الاجهاض التي تجرى، اذا أجراها الطبيب لامرأة مسلمة يضمن الطبيب باعتبار أنه المباشر، فهل اذا أجراها لامرأة كتابية برضاها يضمن أم لا؟

الخوئي: لا يضمن.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: الا اذا كان حملها من المسلم أو كان الاجهاض بعد ولوج الروح مع كونها ذمية.

سؤال 1265: هل يجوز لقاضي التحكيم احلاف المنكر من دون أن يكون ذلك أمام المجتهد؟

الخوئي: إذا راجع المتخاصمان باختيارهما اليه، كما هو فرض جواز قضائه بينهما فله إنهاء القضاء بما يقتضيه الحال.

سؤال 1266: مع امتناع المدعي ـ حين التقاضي عند الحاكم الشرعي ـ من طلب اليمين من المنكر، مع حاجة المنكر إلى ذلك، من أجل حسم قضية الدعوى، هل يصح للحاكم أن يتولى طلب اليمين من المنكر لحسم القضية، واعطأ الحكم أم لا يحق له ذلك؟

الخوئي: لا يحق للحاكم أن يتولى طلب اليمين من المنكر إذا لم يرض المدعي بذلك كما ذكرنا في الجز الأول من (تكملة المنهاج)، والله العالم.

التبريزي: إذا كان صاحب الحق هو المنكر، وكانت دعوى المدعي الاداء أو الابراء فللحاكم فيما اذا لم يستمهل المدعي لاحضار البينة أن يستحلف المنكر على نفي الاداء أو ابراءه، فيقضي ببقاء الحق.

سؤال 1267: لو فاجأ المسلم النصراني أو اليهودي وهو يسرق ماله، فهل يحل للمسلم قتله؟ (اليهودي أو النصراني).

الخوئي: الكافر غير الكتابي والكتابي غير الذمي، وان لم يكن له احترام في الاسلام الا أنه لايجوز قتله فيما اذا ترتب عليه الاخلال بالنظام أو مفسدة أخرى، والله العالم.

سؤال 1268: إذا لم يعلم بأي سبب مات فلان، فهل يتوجب على من ظن السبب شيء أم لا؟

الخوئي: لا يترتب على الظن شيء.

سؤال 1269: الذين ينكرون وجوب الحجاب، أو وجوب الصوم، أوحرمة الخمر، أو غيرها من ضروريات الدين، لا يقولون أن الحكم الشرعي غير ثابت، بل يسفهون الحكم الشرعي، بعد التسليم بصدوره، فهل هذا الانكار لجز من الرسالة ـ لا كلها ـ يخرجهم عن الدين؟

الخوئي: اذا كان المنكر ملتفتا إلى كون ذلك من الضروريات بحيث يرجع انكاره إلى انكار الرسالة، ادى ذلك إلى كفره، وان لم يكن ملتفتا إلى ذلك، لم يوجب كفره، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذا لا يوجب الكفر إذا لم يرجع إلى انكار النبوة أو التوحيد، ولكن كان الحكم بنظره غير مناسب بحيث لو لم يجعل لكان أفضل، فإن هذا لا يوجب الكفر وان كان المعتقد بذلك غير مؤمن حقا فإنه لم يؤمن بحكمة ربه عز وجل.

سؤال 1270: إذا كان المسلم تاركا للصلاة مرتكبا للمحرمات، وكان ذلك على سبيل التهاون، لا انكار الوجوب، أو الحرمة، فهل يجوز السلام عليه، ومعاملته، ودفنه في مقابر المسلمين، وتشييع جنازته؟

الخوئي: نعم لو لم يكن في الترك تأثير في انتهاءه، وكذا الاخيران لمكان اسلامه، والله العالم.

سؤال 1271: هل يجوز للمؤمن العادل الخبير في الامور الاجتماعية أن يستعين بالضرب والجرح والكسر والقتل إذا استوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك، دون الرجوع إلى الحاكم؟

الخوئي: يجوز بالترتيب بما ذكرنا تفصيله في الرسالة العملية في فصل (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر).

التبريزي: الضرب والجرح لا يدخلان في الامر بالمعروف على الاظهر، بل قد ينطبق عليهما المنع الخارجي عن المنكر، والأحوط في المنع الخارجي الرجوع إلى الحاكم الشرعي والاستجازة منه، أو رفع المرتكب اليه، والله العالم.

سؤال 1272: ما حكم من يفعل ذلك فضولا؟

الخوئي: التفصيل الذي أشرنا اليه هو حكم جميع الصور، والله العالم.

التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم، والله العالم.

سؤال 1273: من ضرب انسانا بسيارته خطأ مع مخالفة المضروب لقانون السير هل يجب عليه دفع الدية أو الكفارة أم ماذا؟

الخوئي: يجب دفع الدية على سائق السيارة اذا كان مخالفا لقانون المرور، وإلا فلا شيء عليه في مفروض السؤال.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذا عليه الدية اذا استند القتل اليه عرفا، واما اذا استند القتل إلى المضروب بأن قيل هو الذي قتل نفسه وأعان على نفسه فلا دية له، والله العالم.

سؤال 1274: هل يجوز رفع أمر الزاني الفاعل للمنكر إلى حاكم الجور، (علما أنه سيقيم الحد في بعض الصور ويعزر أو يسجن في بعض الصور الاخرى) في فرض توقف رفع المنكر على رفع أمره إلى الحاكم المذكور، وفي فرض عدمه؟

الخوئي: لا يجوز نفس العمل، أي الاعلام والتحويل، ولكن يجوز أو يجب توعيده به، ان يفد تركه علما أو احتمالا، والله العالم.

سؤال 1275: الناصب الذي يجوز قتله عند أمن الضرر، هل هذا الجواز هو بالمعنى الاخص، المقابل للاحكام الاربعة، أم يعني الاعم؟

الخوئي: هذا ينحصر في ساب النبي صلى الله عليه وآله والامام، والصديقة الطاهرة (سلام الله عليهم)، وفى جوازه يعني لزومه مع الامن.

التبريزي: الناصب هو الذي يظهر العداوة لاهل البيت عليهم السلام ولا حرمة لدمه، وأما ساب النبي والامام (صلوات الله عليهم) فقتله واجب مع الامن من الضرر، والله العالم.

سؤال 1276: هل يجوز الاعتماد على خبر الثقة الواحد في إثبات مطلق الموضوعات وترتيب الاحكام الشرعية عليها؟

الخوئي: نعم يجوز الاعتماد عليه في اثبات الموضوعات، الا ما خرج بالدليل، وهو الموضوعات التي لا يثبت الا بشهادة العدلين، أو أربعة شهود أو شهادة عدل ويمين.

سؤال 1277: اذا أقدم شخص على قتل امرأة لاعراف عشائرية، ثم ندم على جريمته، فهل يجب عليه الكفارة اذا سامحوه الورثة بالدية؟

الخوئي: قد ذكر في بحث الكفارات في المنهاج والمسائل المنتخبة أن عليه كفارة الجمع، أي عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وحيث لا يتمكن من الأول يبقى عليه الاخيران، والله العالم.

سؤال 1278: إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا كان عليها دفع ديته لابيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين، والدية كما أعلم هي كما يلي: عشرون دينارا إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان مضغة، وثمانون اذا كان عظاما، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح، وإذا ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي، والسؤال: ما المقصود بالدينار، واذا وهب الاب للزوجة دية الجنين أو احد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا فهل عليها دفع كفارة؟ وإذا أسقط الاب الجنين عمدا بأن جنى على زوجته فهل عليه الكفارة إذا وهبته الام الدية؟

الخوئي: المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب، المساوي لمثقال واحد شرعي، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شيء عليها، وأما الكفارة فلا تكون عليها في مفروض السؤال، واما اذا كان المسقط للجنين هو الاب دون الام فالدية عليه، والله العالم.

سؤال 1279: اذا زنت امرأة وحملت، ثم أسقطت الحمل، أو أحد من الناس كان سببا في اسقاطة، فهل على الشخص الذي تسبب في اسقاطه دية أو كفارة؟

وكذلك أمه هل عليها كفارة؟

الخوئي: تجب الدية على من أسقط الحمل، ولا كفارة عليه، كما لا كفارة على الزانية، والله العالم.

سؤال 1280: امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر، ثم أجبرها زوجها على اسقاط الحمل ففعلت ذلك، بعد ذلك مات الرجل وتريد المرأة أن تبر ذمته فماذا يجب عليها؟

الخوئي: الدية تجب على الام لكونها المباشرة بالاسقاط، وليس عليه شيء سوى الاثم، فلتستغفر له، والله العالم.

سؤال 1281: إذا زنت امرأة وحملت، وساعدها شخص في اسقاط حملها، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها، فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة؟ أو هل هو مأثوم؟

الخوئي: نعم عليه الاثم، لكن الدية على المباشر للاسقاط، ولا كفارة عليهما.

سؤال 1282: متى تجب دية ضرب الطفل، هل هو بمجرد حدوث الضرب (وتلون الجلد) أم بعلم الحاكم الشرعي بذلك؟

الخوئي: لا يعتبر في ذلك علم الحاكم الشرعي.

سؤال 1283: إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لاقل ضربة، فما هو مصداق الاحمرار (والتلوين) الموجب للدية؟

الخوئي: ذلك لا يوجب سقوط الدية.

التبريزي: في الموارد التي يضرب فيها الطفل للتأديب يكتفى في ضربه بأقل ما يحتمل ترتب الادب عليه، ومع ذلك فيه الدية على المشهور وكذا من كان مأذونا من طرف الاب في تأديبه، وأما إذا تعدى فتثبت الدية بلا تأمل، والله العالم.

سؤال 1284: وهل هناك كفارة لمن ضرب طفله مسبقا جاهلا بالحكم؟

الخوئي: لا فرق بين الجاهل والعالم في لزوم الدية.

سؤال 1285: لو فرضنا أن رجلا واجه آخر وفي قبله سكينا وأراد أن ينقذه، فسحب السكين من قبله، وبفعل هذا السحب، أحدث نزيفا ومات على أثر ذلك، وقرر الاطبأ بأنه لو كان هذا الرجل لم يسحب السكين كان من المحتمل إنقاذ حياة المقتول، فهل يعتبر هذا الرجل مسؤولا عن عمله وهل يجب عليه دفع ديته؟

الخوئي: نعم لو ثبت سببية عمله لموته كان عليه دية قتل الخطاء، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net