مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 23586

مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر

سؤال 1286: هل تجوز زراعة الترياق والهيروئين وبيعهما، خصوصا مع فرض امكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد؟

الخوئي: لا مانع من ذلك في حد نفسه، ما لم يترتب عليه مفسدة.

سؤال 1287: ما هو مفهوم الاستخارة، وما هي شروطها؟

الخوئي: الاستخارة هي من معناها اللغوي: أي طلب الخير من الله تعالى فيطلب بالطرق المعمولة من الاسترشاد بالقرآن أو السبحة إلى الخير الذي يطلبه، فعل ما يريد أن يفعل أو تركه، ولم يذكر لها شروط سوى ما ذكروا أحيانا من أوقات خاصة لها.

التبريزي: الاستخارة هي المشورة من الله تعالى في موارد التحير وعدم الوثوق بالخير في الفعل أو الترك.

سؤال 1288: سمعنا أنه يجب الانصات إلى قارئ القرآن عند قرأته للقرآن تنفيذا للآية الكريمة، فهل الحكم يشمل حالة الاستماع إلى القرآن عبر الاذاعة أو شريط المسجل؟

الخوئي: وجوب الانصات عندنا مختص بالمأموم عند قراءة الامام في الجهرية من الصلوات، وهو يسمعها، والنافلة الاصغاء لها، واما ما يسمع من نحو المسجلات والاذاعة فلا يجب الانصات لها.

التبريزي: الاصغاء للمسجلات لا يدخل في استماع قراءة القرآن، وان كان لا يبعد الاستحباب بعنوان آخر كالتدبر في القرآن والتذكر بالايات، والله العالم.

سؤال 1289: النصارى الذين يعيشون مع المسلمين، هل يجب على المسلمين حفظهم وحفظ أموالهم، بحيث يعتبر ذلك نوعا من أنواع حفظ النظام؟

الخوئي: لا يجب الحفظ لها.

سؤال 1290: لو استشارك شخص عن انسان ما، هل أن الغيبة في مثل هذه الموارد واجبة أم جائزة؟

الخوئي: جائزة وليست واجبة.

سؤال 1291: لو كان الشخص عمله ينافي المرؤة، واستشارك عنه إنسان هل هذه الغيبة مستثناة أم لا؟

الخوئي: كما في أعلاه، والله العالم.

سؤال 1292: الامور المستحبة إذا ترتب عليها الضرر، فهل يجوز فعلها أم لا؟

مثلا لو كان الذهاب إلى زيارة الامام الحسين عليه السلام مشيا على الاقدام يؤدي إلى ورم القدمين أو مرض قد يطول شهرا مثلا، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أم لا؟

الخوئي: ما لم يكن الضرر المؤدي اليه مما يحتمل أن يؤدي إلى هلاك النفس فلا بأس بالعمل به.

التبريزي: ما لم يكن الضرر الهلاك أو الضرر المحسوب من الجناية على النفس، فلا بأس به، والله العالم.

سؤال 1293: يقول البعض أن الاستخارة في أمر واحد يمكن أن تجرى أكثر من مرة (ثلاث مرات مثلا) فما هو رأيكم؟

الخوئي: لا تصح الاستخارة في كل أمر إلا مرة واحدة، والله العالم.

سؤال 1294: توجد عند شخص كتب ضلال ضد الاسلام، أو ضد مذهب الحق، وأراد شخص أن يحرقها لاشتمالها على الضلال والتحريف، هل يجوز ذلك مع فرض أنها لا تخلو من لفظ الجلالة أحيانا، بل لعلها لا تخلو من بعض الايات القرآنية؟

الخوئي: إذا انحصر العلاج في الاتلاف بتلك الصورة فلا بأس.

سؤال 1295: تدريس مسائل الخلاف هل هو جائز، اذا كان لا يؤثر على العقيدة؟

الخوئي: لا بأس في الفرض.

سؤال 1296: هل يعتبر تغيير الانسان الفاسق إلى انسان مؤمن من مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

الخوئي: نعم يكون من أحد مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سؤال 1297: هناك دروس تعطى في المدارس عن الحيوان، وربما يريد المدرس أن يشرح شرحا علميا، فهل يجوز تشريح جسد الحيوان أو الطير في الفرض المذكور؟

الخوئي: لا بأس بذلك، والله العالم.

سؤال 1298: هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة تفاديا للامراض؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 1299: هل يجوز للرجل لبس ساعة وفي داخلها ادوات ذهبية؟

الخوئي: نعم يجوز لبس مثل هذه الساعة، والله العالم.

سؤال 1300: إذا احتوى سوار الساعة اليدوية على ماء الذهب بنسبة عشرين غرام أو ثلاثين في كل ألف غرام، فما حكم لبسها للرجال؟

الخوئي: لا مانع من ذلك في خصوص الفرض.

سؤال 1301: هل البلاتين (الذهب الابيض) ذهب، وهل له أحكام الذهب أم لا؟

الخوئي: البلاتين قسمان: الأول البلاتين الخالص، وهو يجوز لبسه، والثاني البلاتين المبطن بالذهب وهذا لا يجوز لبسه.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: كما أنه يجوز لبس المشكوك، والله العالم.

سؤال 1302: هل يستحب التختم باليمين؟

الخوئي: المشهور بين الاصحاب والفقهاء استحبابه، والله العالم.

سؤال 1303: إذا اغتاب العادل رجلا، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبة أم لا، فهل يجب رده؟

الخوئي: يجب رده في مفروض السؤال.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ويكون الرد بحيث لا يكون فيه تعرض للمغتاب، والله العالم.

سؤال 1304: هل يجوز غيبة الفاسق في غير جهة فسقه بذكر معايبه كبدنه أو كجلسته، أو فعل من أفعاله؟

الخوئي: لايجوز ذلك، ولا في جهة فسقه ما لم يكن متجاهرا فيه، ومع تجاهره ففيما تجاهر فيه يجوز.

التبريزي: اذا كان متجاهرا يجوز اغتيابه فيما تجاهر به وغيره.

سؤال 1305: هل يجوز الكذب اذا كان فيه دفعا للضرر عن المسلم أو عن نفس الشخص؟

الخوئي: يجوز في موارد دفع الضرر عن النفس أو العرض أو المال لنفسه أو لغيره المسلم، والله العالم.

سؤال 1306: ذكرتم في التعليقة على رسالة السيد الحكيم (ره) في باب الامر بالمعروف ومراتبه، أن المرتبة الأولى والثانية بمرتبة واحدة، فهل هذا يعني أنه تجب مطلقا لان الانكار القلبي يجب كذلك، وهل ينطبق ذلك على الانكار باللسان؟

الخوئي: معنى أنهما في مرتبة واحدة هو أن الامر بالمعروف مميز بين الانكار بالقلب والانكار باللسان، في مقابل من يعتبر بينهما الترتيب، والله العالم.

التبريزي: تفسير الانكار بالقلب بما ذكر واختلافه عن الانكار باللسان يقتضي تقديم المرتبة الثانية على الأولى اذا كان المراد من الانكار باللسان الوعظ والترغيب والتذكير بوعد الله ووعيده.

سؤال 1307: سمعنا أن الغيبة ذنبان، ذنب في حق الله وذنب في حق العبد، فإذا تسامح واعتذر من العبد لابد أن يستغفر أيضا، لان حق الله باق ولا يغفر له هذا الذنب الا اذا استغفره أيضا، حتى لو عفا عنه العبد لانه أمر الهي، فهل هذا صحيح؟

الخوئي: نعم ذنب مخالفة الرب يحتاج العفو عنه إلى التوبة، وكان حقا أن يستحل ويطلب العفو من صاحب الغيبة على نحو الاستحباب، بمعنى أن الغيبة المحرمة لا بد أن لا تقع، فإذا وقعت فليستغفر الله ربه من ذلك الذنب لنفسه، ويستحب أن يستحل من المغتاب لنفسه إذا كان لا يترتب على اطلاعه بذلك مفسدة من ضرب أو شتم أو عركة موجبة لهتك وما إلى ذلك، فإن كان يترتب شيء من تلك المفاسد فليستغفر لصاحب الغيبة فقط، فالحرام هو الغيبة ولا بد لو وقعت منه أن يستغفر ربه لنفسه ويستحب أن يستحل من صاحب الغيبة مع عدم موجب مفسدة.

التبريزي: لم يثبت استحباب الاستحلال، ولو مع عدم ترتب الضرر أو شيء آخر، بل يكفي الاستغفار.

سؤال 1308: إذا قتل كلبا من غير كلاب الصيد والماشية أو قطة، فهل عليه كفارة أو دية؟

الخوئي: ليس عليه شي، والله العالم.

سؤال 1309: هل يجوز الدخول إلى السينما إذا لم يكن الفيلم مثيرا للشهوة؟

الخوئي: لا بأس به في نفسه، ان لم يقارن محرما.

سؤال 1310: هل يعتبر أهل الكتاب في وقتنا الحاضر كفارا حربيين؟

وهل يترتب على ذلك إذا اعتبروا، جواز سرقتهم وقتلهم غيلة ولو على فرض حدوث ذلك خفية بحيث لا يترتب على هذا العمل إخلال بالنظام أو مفسدة؟

الخوئي: لا يعتبرون من أهل الذمة، ولكن لا مجال للسرقة من أموالهم أو الاغتيال لازواجهم حفظا للعناوين الثانوية.

سؤال 1311: هل تقتصر موارد التقية على حالات الخوف أو تشتمل موارد التخوف؟

الخوئي: تختلف مواردها، ففي مثل الائتمام لا يتوقف على الخوف بل يستحب، ويجزئ مع الاتيان بالقراءة، ويكفي الاخفات حتى في الجهرية، وأما في المحرمات والافطار في شهر رمضان وما شاكله فيتوقف على الخوف، والله العالم.

سؤال 1312: النفوس بطبيعتها تميل إلى الاصوات الجميلة لبعض الطيور، فلو طربت النفس على هذه الاصوات، وصاحب ذلك دندنة باللسان أو قرع بالاصابع فما هوالحكم في تلك الحال؟

الخوئي: لا بأس بالاستماع إلى تلك الاصوات الطبيعية للطيور، أما مصاحبتهما بما يعد آلة للهو فلا يجوز إن كانت المذكورات منها.

سؤال 1313: هل يجوز صناعة دمى على هيئة البشر لتمثيل أدوار وشخصيات المعصومين عليهم السلام في فيلم سينمائي تتم صناعته لتلك الدمى المتحركة لعرضه على الاطفال واليافعين وحتى الكبار؟

وكذا السؤال في الرسوم المتحركة التي تسمى أفلام كارتون؟

الخوئي: لايجوز الاثنان كلاهما.

سؤال 1314: هل يجوز شرب الدخان (التتن) ابتداءً، وإذا كان الشخص يغمى عليه لو شربه هل يحرم عليه شربه؟

الخوئي: يحرم ان كان فيه ضرر معتد به، والله العالم.

سؤال 1315: بعض المؤمنين يقول بأنه يتعامل في موضوع الاتصال بالجن أو الارواح من أجل حل بعض حالات السحر الواقع على بعض المؤمنين، وكشف الكتابات السحرية وحلها، ويدعي بأنه يصل إلى نتائج واضحة في هذا المجال، وان ذلك يتم له من خلال الاستعانه ببعض آيات القرآن والادعية والاذكار والصلوات والنداءات وما شابه، فهل يجوز له برأيكم التعامل بذلك لمجرد حل السحر واستخراج الكتابة، وكشفها كما يقول، من دون أن يستخدم ذلك للكسب والمتاجرة بل يقوم بذلك لمجرد خدمة يؤديها لأصحاب الحاجات المذكورة من المؤمنين؟

الخوئي: إذا كان يتعاطى احضار الارواح المؤمنة الموجب لإيذائها لم يجز.

التبريزي: لا بأس به ما لم يكن سحرا كما هو المفروض في السؤال.

سؤال 1316: لقد كثرت الاشياء المسروقة في هذه الايام من الاشخاص المحترمين في أموالهم وغيرهم، فهل يجوز الشراء منها مع الشك في كون المال محترما أو غير محترم؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: يعامل مع الاموال المذكورة معاملة المال المجهول مالكه، والله العالم.

سؤال 1317: إذا وقعت حرب بين بلدين اسلاميين، فهل يجوز للجنود أن يقاتلوا في هذه الحرب، علما بأنهم مسلمون، واذا كان لا يجوز، فهل قتل شخص بسبب امتناعه عن القتال في ساحة المعركة يعتبر أنه شهيدا؟

الخوئي: لا يجوز قتل المسلم اختيارا، نعم في مقام الدفاع عن نفسه لا بأس به.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره نعم في مقام الدفاع عن نفسه وتوقفه على القتل فلا بأس به، والأحوط لو لم يكن أظهر اعتبار إنحصار توقف الدفاع عن النفس على القتل.

سؤال 1318: هل يجوز لصديق المظلوم أن يغتاب الظالم، اذا كان في ذلك ردا لحقه؟

الخوئي: لا يجوز ذلك للصديق، والله العالم.

سؤال 1319: هل تجوز غيبة غير المؤمن او شتمه بدون داع؟

الخوئي: لا بأس بهما في حد أنفسهما، ولكن لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (الآية)، والله العالم.

سؤال 1320: هل يجوز حكاية صوت يضحك منه، وهو معروف أنه للهجة قوم مؤمنين، أو اهل منطقة معينة كذلك، ولم يقصد اهانتهم، ولا يقصد شخص بعينه، وانما يقصد التفكه؟

الخوئي: لا بأس مالم يتحقق معها هتك أهاليها المؤمنين، والله العالم.

سؤال 1321: هل يجوز اغتياب الشخص في سلب الصفات الكمالية، كسلب فضيلته أو علميته، أو سلب صفة كمالية أخرى، أو مقارنة بين شخص وآخر، كقول أن هذا أفضل، أو أكثر علمية، أو فضيلة أو غيرها؟

الخوئي: لا يجوز اغتيابه بما يوجب تنقيصه عند السامع، اما ترجيح غيره بذكر ما لا يوجب التنقيص فلا بأس به.

سؤال 1322: الهجاء الذي لم يسمع به الانسان غير نفسه هل يترتب عليه الاثم؟

الخوئي: نعم يترتب عليه الاثم، فإنه حرام.

سؤال 1323: هل يحرم الجلوس على مائدة عليها لحم خنزير أو ميتة؟

الخوئي: لايحرم.

سؤال 1324: هل يحرم الجلوس في الطائرة أو المطار إلى جانب شخص يشرب الخمر؟

الخوئي: لا يحرم.

سؤال 1325: هل يحرم الجلوس على مائدة طعام، وهناك من يشرب الخمر على نفس المائدة؟

الخوئي: يحرم الجلوس عليها، والله العالم.

سؤال 1326: هل يجوز قراءة الكتب والقصص التي تشتمل على الغرام والعشق، بحيث تؤدي إلى اثارة الشهوة، وهناك بعض الكتب تشتمل على ما يقبح التصريح به، مثل كتاب (زهر الربيع) فما هو حكم قراءتها، ومداولتها، ورواية قصصها؟

الخوئي: لا ينبغي ذلك، ولا يحرم، والله العالم.

سؤال 1327: إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليل أو تحريم، أو صحة أو فساد أو نقل أو اشتغال ذمة فما هو الحكم؟

الخوئي: إذا كان طريق شرعي إلى ذلك فاللازم اتباعه، والا فيرجع إلى الاصول العملية المجعولة في مواردها، والله العالم.

سؤال 1328: يتأكد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الاهل، فمن هم الاهل؟ وهل تعتبر الزوجة منهم، ويشملها التأكيد؟

الخوئي: نعم الزوجة من الاهل، ونفس التأكيد موجود فيها، والله العالم.

سؤال 1329: الكتابيون الموجودون في بلادنا، هل يعتبرون ذميين أم لا؟

وهل هناك فرق بين تعاقد الافراد معهم وتعاقد الدولة؟

الخوئي: لا يعتبرون هؤلاء ذميين، ولو مع التعاقد، بغير المقدار الشرعي من المال، والشروط المدرجة في محلها، والله العالم.

سؤال 1330: متى يكون يوم النيروز من كل عام؟

الخوئي: هو أول يوم من تحويل الشمس إلى برج الحمل، والله العالم.

سؤال 1331: ما روي حول يوم النيروز وفضله وأعماله هل يمكن التعويل عليه، وهل يجوز الاتيان بتلك الصلوات وغيرها بقصد الورود؟

الخوئي: لا بأس بالاتيان بالاعمال المذكورة رجاء، والله العالم.

سؤال 1332: هل هناك أيام يكره فيها السفر؟

الخوئي: قالوا بكراهية السفر في صبيحة الجمعة قبل صلاتها، ويوم الاحد والاثنين، وآخر أربعاء من الشهر، والقمر في المحاق، أو في برج العقرب، أو صورته، والايام المنحوسة في الشهر، ورووا في ذلك عدة روايات، ولا بأس بالعمل بها رجاء، والله العالم.

سؤال 1333: هل يجوز الرجوع إلى أصحاب الحسابات المعرفين بكشف سبب المرض ودعوى أنها إصابات من الجان أو الشياطين، وهل يجوز إستعمال وصفتهم المستلزمة لتلف بعض الاطعمة ككسر بيضة بزعم أنه يرفع سر الجان والشيطان، وهل يجوز ذبح حيوان والتفرك بدمه للعلاج حسب وصف الحساب؟

الخوئي: لا يجوز كل هذه.

سؤال 1334: وعلى فرض حرمة الرجوع إلى الحساب وعدم جواز العمل بعلاجه ما حكمه لو اعتقد أن علاجه منحصر في ذلك؟

الخوئي: المعتقد معذور إن لم يكن مقصرا.

سؤال 1335: لو اعتقد انحصار علاج المجنون بإطعامه لحم كلب هل يجوز؟

الخوئي: قلنا أن المعتقد غير المقصر معذور.

سؤال 1336: يوجد في البلد طباخون وخبازون وعمال أجانب لا يعرف بكونهم مسلمين ام لا، وقد تتشابه وجوههم بوجوه اهل البلد، فهل يجب على المكلف ان يسألهم عن دينهم مع حصول الاحراج في ذلك؟

الخوئي: لايجب على المكلف السؤال في مفروض المسألة، والله العالم.

سؤال 1337: جاء في (مستحدثات المسائل) عن أوراق اليانصيب ما يلي: أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم اذا أصابت القرعة باسمه ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية، والا فلا حاجة إلى الاذن.

السؤال: من المعلوم أن شركات اليانصيب الكافرة لو قامت بعمل خيري فانما هو لصالح الكافرين، ولا يستفيد المسلمون الا من الربح الحاصل من السحب، فهل يجوز دفع المال بنية الاشتراك في المشاريع الخيرية التي تقوم بها شركات اليانصيب الكافرة؟

وهل يعتبر حصول المسلمين على الارباح من السحب مشروعا خيريا يجوز دفع المال بنية الاشتراك؟

الخوئي: نعم لا مانع من قصد إعانة العمل الخيري المزبور، ولا بأس بأخذ الجائزة في مثله.

سؤال 1338: هل يصدق على قراءة كتب السحر (لا للتطبيق بل بدافع من حب الاستطلاع فقط) تعلم السحر، فيكون حراما؟

الخوئي: حرام بأنواعه وبدواعيه، والله العالم.

سؤال 1339: هل يعد من السحر المحرم، أو من المحرمات تسخير الكافر بالعزائم وما أشبه؟

الخوئي: لا بأس به في مفروض السؤال.

التبريزي: لا بأس به ما لم يكن من السحر.

سؤال 1340: هل يمكن للحي أن يستحضر روح أحد الاموات؟

أم أن ما يعرف بتحضير الارواح هو نوع من تسخير الجن؟

الخوئي: تحضير الارواح غير تسخير الجن، وغير جائز أيضا، والله العالم.

التبريزي: الأحوط الترك في أرواح المؤمنين إذا احتمل تأذيهم بذلك.

سؤال 1341: يتخذ بعض المسلمين بعض الكفار كشركاء في التجارة او أصدقاء او جيران فيحبونهم قلبيا، فهل يجوز الحب والود لغير المسلم؟

الخوئي: قال الله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين}. صدق الله العلي العظيم.

التبريزي: إذا لم يكن الحب من جهة كفرهم فلا بأس.

سؤال 1342: ما هي الشبهة المحصورة، وما هي الشبهة غير المحصورة، الرجأ توضيح ذلك، حتى تكون لنا كقاعدة تطبق الموارد عليها؟

الخوئي: الشبهة المحصورة هي التي جميع أطرافها مورد ابتلا بحيث يمكن ارتكاب كل واحد منها، وغير المحصورة هي التي جميع أطرافها ليس مورد ابتلاء، بحيث لا يمكن ارتكاب كل واحد منها، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net