مسائل في صلاة الجمعة والآيات والنوافل 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7092

مسائل في صلاة الجمعة والآيات والنوافل

سؤال 193: المسافر الذي لا يجب عليه حضور الجمعة هل هو مطلق المسافر، بحيث يشمل حتى من كان تكليفه التمام، كمن سافر إلى بلد للدراسة، وسيقيم فيها أربع سنوات، أو اقامة قصيرة كشهر أو شهرين، ثم يرجع إلى وطنه؟

الخوئي: نعم هو مطلق من هو مسافر موضوعا، وان انقطع عنه حكمه، بقصد اقامة عشر ونحوها، وأما الطوائف التي سميت فهم ليسوا من الموضوع، فحكمهم حكم الاهلين الآخرين، والله العالم.

التبريزي: المقيم عشرة أيام في بلد، أو بعد ثلاثين يوما مترددا، فالاظهر أنه كأهل البلد، إذا اقيمت الجمعة مع شرائطها يجب عليه الحضور على الاحوط.

سؤال 194: من صلى صلاة الآيات منفردا أو اماماً أو مأموما ـ معلوم انه يستحب له تكرار الصلاة ـ ولكن هل يشرع له اعادتها إماما لمن لم يصلها؟

الخوئي: يشكل ذلك، والله العالم.

سؤال 195: من لم يصل نافلة الفجر قبل الفريضة، وأراد أن يصليها بعدها (اختيارا أو لعذر) هل ينويها أداء أو قضاء؟

الخوئي: ينويها قضاء، والله العالم.

سؤال 196: هل يجوز تقديم الشفع والوتر على الركعات الثمان (نافلة الليل) وعلى فرض أنه كان عازما من الأول على الاقتصار على الشفع والوتر، وبعد أن صلاهما أو أحداهما بداله أن يصلي الركعات الثمان، فهل تجب اعادتهما بعدها؟

الخوئي: يجوز، ولا بأس بالامرين الاعادة والاكتفاء، والله العالم.

سؤال 197: لو صلى الشفع والوتر هل يشرع قضاء صلاة الليل؟

الخوئي: نعم يشرع قضاء صلاة الليل، لأن أتى بها قبل الفجر تكون أداء، والله العالم.

سؤال 198: هل توافقون المشهور في أن وقت نافلة الصبح تنتهي بطلوع الحمرة المشرقية؟

الخوئي: لا نرى نحن ذلك، والله العالم.

التبريزي: الاحوط ما ذكره المشهور.

سؤال 199: لو فات على المأموم ركعة من صلاة الجمعة، هل يجوز له الالتحاق بالصلاة، وهل يصليها جمعة أم ظهر؟

الخوئي: نعم يجوز ما لم يركع الامام للركعة الثانية، وتصح جمعته، ولا يلحق في الركوع الثاني على الاحوط، والله العالم.

التبريزي: بل إذا دخل في ركوع الركعة الثانية فانه يجزي الالتحاق كما في الالتحاق في سائر صلاة الجماعة.

سؤال 200: إذا كان الولد الاكبر قد اطلع على وضوء ابيه وتيقن بفساده، وحاول ارشاده إلى الوضوء الصحيح فلم يسمع منه، ولم يقبل بذلك، فما حكم القضاء عنه بعد موته، وكذلك لو كان الخلل في نفس الصلاة؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يجب قضاء الصلاة التي أتى بها بالوضوء المذكور، أو كان فيها مفسد لها، على ولده الاكبر على الاحوط، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ما لم يستلزم الحرج على الاحوط.

سؤال 201: هل يجوز الاتيان بصلاة الآيات لمن شك في حدوث الآية رجاء؟

الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.

سؤال 202: هل يجب ايقاع صلاة الهدية بعد الدفن، ولو استؤجر لها فصلاها قبل الدفن جهلا بالحكم أو الموضوع فما هو الحكم؟

الخوئي: نعم يجب ايقاعها بعد الدفن، وفي ليلة الدفن، فان صلاها قبل ذلك يعيدها في الوقت الذي ذكرنا، والله العالم.

سؤال 203: هل يجب الوقف بسكون، والوصل بحركة في قراءة القرآن ـ في غير الصلاة ـ إن وجبت باجارة أو نذر؟

الخوئي: نعم على الاحوط اللازم في القراءة الواجبة، والندب في المندوبة.

التبريزي: بل على الاحوط الأولى.

سؤال 204: هل يجوز أخذ الاجرة على الاذان، أو على صلاة الجماعة، الامام أو المأموم؟

الخوئي: لا يجوز أخذ الاجرة على الاذان، وأما على صلاة الجماعة فلا باس بها اماما كان أو مأموما، حيث لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net