مسائل متفرقة في ما يجب الخمس 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 12802

كتاب الخمس

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مسائل متفرقة في ما يجب الخمس.

المبحث الثاني: في مصارفه ومصارف الحقوق الشرعية.


 

مسائل متفرقة في ما يجب الخمس

سؤال 357: ما حكم من لم يدفع ايجار المنزل قبل حلول رأس السنة، اهمالا أو نسيانا؟

الخوئي: يدفعه فعلا من دون تخميس، والله العالم.

سؤال 358: ان بعض الطلبة يتقاضون رواتب (في بعض البلاد) على هيئة قروض، تسدد بعد الحصول على الشهادة، فهل يجب الخمس على فائض المؤونة من هذه الرواتب، علما بأن ذلك يسبب حرجا لهم؟

الخوئي: لا يتعلق الخمس بما يستدينه، وان بقي عنده سنين، ما لم يوف ويسدد الطلب، والله العالم.

التبريزي: إذا كانت الاستدانة من الاشخاص أو الشركة الاهلية فلا خمس، والا فيجب الخمس فيما زاد عن مؤونة سنته.

سؤال 359: إذا تغير رأس مال الشخص ارتفاعاً وهبوطا، ووصل إلى الصفر، أو أقل من المبلغ المخمس، ثم تصاعد في نهاية السنة وتجاوز رأس المال المخمس، فهنا ماذا يلاحظ في حساب الخمس، أقل حد وصل إليه رأس المال أم ماذا؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط، إلا إذا كان معادلا لمصرف سنته، ولو مع ما بقي، فإنه لا يخمس ويجعل رأس مال له، ويخمس الزائد منه ان كان، والله العالم.

التبريزي: الاظهر أنه إذا جعل لأرباحه حولاً ثم هبط أثناء الحول، ثم ربح آخر السنة يحسب رأس ماله ما كان في أول الحول.

سؤال 360: الاموال التي تتعلق بها الزكاة (الغلات والنعم والنقدين) إذا حال عليها الحول، هل تخمس أيضا، وعلى فرض التخميس أيهما يقدم أو لا؟

الخوئي: نعم، إذا كانت بشرائط كل واحد منهما، والخمس منهما مقدم، والله العالم.

التبريزي: إذا تملك الغلات بالزراعة أو باستثمار الاشجار، فتتعلق الزكاة بها قبل تعلق الخمس، فيزكي أولا ثم ان بقي المزكى إلى آخر السنة زائدا عن مؤونته، وزائدا على المال الذي صرفه في تحصيله فيجب فيه الخمس، وكذا إذا تملك الحنطة والشعير بشراء الزرع أو بشراء الثمرة على الشجرة قبل تعلق الزكاة. وإذا اشترى بعد تعلق الزكاة فيكون البيع في مقدار الزكاة باطلا، إلا إذا أدى البائع الزكاة بالقيمة، ومعه لا تجتمع الزكاة والخمس على المشتري، واما الذي يعتبر فيه حولان الحول فتتعلق الزكاة بالمال أيضا، قبل وجوب الخمس، حيث يجب اخراج الخمس آخر السنة، وتتعلق الزكاة بانقضاء الحول الذي يكون بدخول الشهر الثاني عشر، فلا يكون مقدار الزكاة ملكا له حتى يجب الخمس فيه في آخر السنة، بل يتعين الخمس في غير مقدار الزكاة، نعم إذا اشترى بربح السنة زرعا ونحوه ثم بعد انقضاء سنة ربحه تعلقت به الزكاة فيجب تخميسه أولا، ثم يجب اعطاء الزكاة بعد ذلك، إذا كان بمقدار النصاب، ومما ذكرنا يظهر الحال في بعض الفروض الباقية.

سؤال 361: هل يجب الخمس على الارباح التي تعطيها البنوك، نظير ايداعات نقدية، علما بأن الارباح موجودة في الرصيد البنكي، وليست حوزة اليد؟

الخوئي: لا يجب تخميسها، مادام لم يستلمها، ولم يمر عليها بعد استلامها حول، والله العالم.

التبريزي: إذا كان المأخوذ حين الاخذ من مجهول المالك وكان الاخذ غنيا، فانه يتعين عليه التصدق بخمس المأخوذ حين الاخذ، ويخمس الاربعة أخماس الباقية إذا زادت عن مؤونته في آخر السنة.

سؤال 362: لو أقترض شخص مالا على أن يؤديه تدريجا، ولعل الاداء يستغرق أكثر من سنة، وأحياناً يكون القرض لمؤونته، وأحيانا لغير المؤونة، وأحيانا يبقى مقدار من القرض حتى يحول الحول، وأحيانا أخرى يصرف كله خلال الحول، فهل يجب أن يخمس المال الذي اقترضه، أو يجب ان يخمس مقدار ما يسدده شهريا في جميع الصور المذكورة في السؤال؟

الخوئي: المال الذي اقترضه شخص، فان صرفه في مؤونته فلا خمس، وان طال الصرف إلى أكثر من سنة، وان صرفه في غير المؤونة كما إذا اشترى به أرضا، أو غيرها فإن بقي ما اشترى به بعد تسديد الدين إلى سنة وجب تخميسه، والله العالم.

سؤال 633: وهب لي احدهم حصة له في قطعة أرض، وحال على حين الهبة حول بدون أن أستفيد من تلك الحصة، فهل أخمسها باعتبار قيمتها عند ما وهبت، أم قيمتها عند ما حال عليها الحول؟

الخوئي: تخمسها بقيمتها يوم التخميس، والله العالم.

سؤال 634: هل أن نفس اقامة البناء على قطعة أرض بدون الاستفادة من هذا البناء يعتبر استفادة من الارض أم لا تصدق الاستفادة في هذه الحالة، إلا بالسكن وما أشبه؟

الخوئي: إذا كان المقصود هو السكن، فمجرد البناء لا يعد استفادة، والله العالم.

سؤال 635: بنيت دارا للسكنى من مال، جزء منه قرض من الحكومة، والجزء الثاني مال مخمس، والجزء الثالث والاخير أرباح أثناء السنة، وقد حال الحول على هذه الدار دون أن أستفيد منها، فلو فرضنا أن المال المصروف في البناء عشرون ألف دينارا، عشرة منه قرض الحكومة، وخمسة مال مخمس، وخمسة أرباح السنة، وأن الدار عندما حال عليها الحول كانت قيمتها تفوق المال المصروف في بنائها، ولنفرض أنها تساوي خمسة وعشرون ألفاً (عند الحول) فكيف نقوم بتخميس هذه الدار؟

الخوئي: اما بالنسبة إلى الجزء الثالث فتخمس من قيمة البناء بمقدار ما يقع من البناء بازاء هذا الجزء من المال، واذا كان التخميس بمال غير مخمس فعليك دفع الربع بدل الخمس فتكون قد خمست هذا المال أيضا.

وأما بالنسبة إلى الجزء الأول فاذا سددت هذا القرض أو بعضه قبل سنة السكنى خمست من قيمة البناء ما يقع بازائه، إن كان التسديد من أرباح نفس السنة، وتدفع الربع إذا كان التخميس بمال غير مخمس، كما ذكرنا، وخمست نفس المبلغ ان كان التسديد من أرباح سنين سابقة غير مخمسة، يعني تخمس المال أولا ثم تسدد الدين من الاربعة أخماس الباقية، أما إذا سددته في سنة السكنى، أو بعدها، فلا خمس بالنسبة اليه.

سؤال 366: موظف براتب شهري، فشهر قد يصرف فيه مرتبه بالكامل، وشهر قد يوفر منه شيئا، والحاصل أنه لا يعلم أن هذا المال الذي بيده هل مرت عليه سنة أم لا، فهل يجب فيه الخمس (والفرض: ليس له رأس سنة)؟

الخوئي: لا يجب تخميسه حتى يتيقن مرور الحول عليه، والله العالم.

سؤال 367: أو دع في البنك الحكومي مالا، وحال عليه الحول، وهو في البنك، وكان زائدا على المؤونة، فاذا أراد تخميسه هل يجب اخراجه من البنك ثم قبضه، ثم تخميسه، أم يكفي ان يخرج الخمس، ولو من مال آخر؟

الخوئي: يكفي ان يخرج الخمس من مال آخر، فان أخرجه من مال مخمس فيقدر خمس ما في محل الوديعة، وان كان من ربح غير مخمس كربح أثناء السنة فيقدر ربع ما في محل الوديعة، لأن هذا القدر لابد أن يكون بنفسه مخمسا ليصح جعله خمسا، ومعلوم أن خمس الخمسة واحد، والله العالم.

سؤال 368: هل يجوز للوكيل من طرف الحاكم الشرعي أن يأذن للشخص الذي يمكنه اخراج الخمس من مال المجنونة التي ليس لها ولي شرعي بأن يخرج الخمس ثم يأخذ الحق منه؟

الخوئي: لا يجب الخمس في مال المجنون، لا على الولي ولا عليه بعد الافاقة، كغير البالغ، كما هو مذكور في كتاب الخمس من المنهاج (الجزء الأول)، والله العالم.

سؤال 369: تعلق الخمس بقماش عنده فأخرج خمسه عشرة دنانير بتصور أن قيمتة السوقية خمسون دينارا، وبعد مدة علم أن قيمته خمسة وثلاثون دينارا لا كما تصور، وعليه فخمسه سبعة دنانير، وعليه: 1ـ هل يمكنه استرجاع الفرق (الثلاثة دنانير) ممن اعطاه له؟

الخوئي: إذا كانت عين تلك الدنانير باقية عند من اعطاها له جاز له استرجاع الزائد، وان لم تبق فليس له ذلك، والله العالم.

2ـ إذا علم أنه كان عليه خمس سابق مقداره ثلاثة دنانير، فهل يمكنه احتساب الفرق فيسقط وجوب اخراج هذا الخمس؟

الخوئي: نعم يمكن على التفصيل السابق، والله العالم.

3ـ إذا تعلق بذمته خمس في المستقبل مقداره ثلاثة دنانير، فهل يمكنه احتساب هذا الفرق؟

الخوئي: على التفصيل المتقدم، والله العالم.

سؤال 370: يحين موعد سنتي الخمسية مثلا في أول شهر رمضان، وفي 27 شعبان استلمت رواتب شهر شعبان ورمضان وشوال، فهل يجب أن أخمس جميع هذه الرواتب، أم راتب شهر شعبان فقط؟

الخوئي: قد ذكرنا في المنهاج أن لكل ربح سنة، ففي مورد السؤال لا يوجب وصول سنتك الخمسية وجوب المسارعة في دفع الخمس وان قلنا بأفضليته، والله العالم.

سؤال 371: إذا اتفق مجموعة من الاخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين يعطى لمن يكون له حاجة به منهم، وقد يمر على هذا المال أكثر من سنة، فهل يجب أن يخمس هذا المال؟

الخوئي: نعم يجب تخميس هذا المال على أصحابه، والله العالم.

سؤال 372: يتقدم الموظف بطلب من وزارة الاسكان للحصول على سكن، وتخصص له الوزارة قطعة أرض بعد وصول دوره مقابل مبلغ معين، يقوم بتسديده قبل استلام الارض، وهذه القيمة أقل من قيمتها السوقية، ويستفيد الموظف من هذه الارض وفقا لشروط معينة، وبعد استلام الارض يقدم طلبا إلى بنك التسليف والادخار وهو بنك حكومي بالكامل، لبناء بيت على الارض السابق ذكرها، ويخصص البنك قرضا معينا ويمنحه للموظف على دفعات بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل البناء، ويسدد القرض على أقساط شهرية، ويخصم القسط من راتب الموظف الذي يعمل لدى جهة حكومية مباشرة، أي قبل أن يقبض الموظف راتبه، ويحول إلى بنك التسليف والادخار، وعادة القرض لا يكفي لبناء البيت، فيصرف الموظف من أمواله الخاصة، أو عن طريق الاستفادة من قروض أخرى، ليكمل بناء البيت، وتستغرق فترة البناء على الاقل سنة ونصف، أي قبل هذه الفترة لا يكون البيت صالحا للسكن، علما بأن هذا الموظف لا يملك بيتا آخر، فهنا: ما هي المبالغ المتعلق بها الخمس في الحالة السابقة؟

الخوئي: أما الارض فإن صرفت فيها الربح المخمس أو ما لا يتعلق به الخمس كالارث فلا خمس عليك فيها، وان صرفت فيها ما حال عليه الحول ولم تخمسه فيجب دفع خمس ذلك المبلغ المصروف فيها، وان كان المصروف ربح أثناء السنة فلابد من دفع خمس الارض بقيمتها الفعلية، وان كان مختلفا فيجري في كل واحد منه حكمه، وأما البناء فما هو معادل لما صرفت فيه من أرباح أثناء السنة قبل أن تسكن في البيت بسنة وجب تخميسه بقيمته الفعلية، وأما ما يعادل لما صرف فيه من القروض فما وفيته قبل سنة السكن وجب تخميس ما يعادله بقيمته الفعلية أيضا، وأما ما وفيته في سنة السكن، أو بعد لم توفيه فلا خمس عليك فيما يعادله من البناء، وفيما هو مشكوك.

ومردد بين لزوم التخميس وعدمه يصالح بنصف المقدار المشكوك فيه.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): إنما يجب تخميس الارض مع البناء بالقيمة الفعلية إذا كان المصروف من أرباح السنة، وإذا كان المصروف من أرباح السنين السابقة فعليه تخميس الارض بالقيمة الفعلية، وأما البناء فيخمس، المصروف فيه.

سؤال 373: الخمس تارة يعزل وتارة يتعين، فما هو الفرق بينهما؟

الخوئي: لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمسا، إلا أن يجيزه الحاكم أو يوكله المستحق في القبض له، لكن لو صرف أربعة أخماس ما فيه الخمس وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه، وهذا هو الفرق بين العزل والتعيين، فالعزل لا يقتضي التعيين في نفسه، بخلاف التعين الذي يقتضيه بنفسه، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): فإن تعين الخمس في تمام الباقي إشكال وذلك لأن تعلق الخمس بالمال على نحو الاشاعة في المالية، لا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو الكلي في مالية الفرد.

سؤال 374: إذا كان الاب يخمس امواله ويدفع إلى ابنائه المال، وقد اتفق معهم على عدم نقل ملكية المال إليهم، فهل يجب حينئذ على الابن ان يخمس هذا المال إذا حال عليه الحول عنده؟

الخوئي: لا يجب على الابن في مفروض السؤال تخميس ما بيده، والله العالم.

سؤال 375: إذا بلغ الصبي، فما هو الواجب عليه عمله اتجاه الخمس فور بلوغه؟

الخوئي: هو الالتزام بإتخاذ السنة لاول ما ربح أول بلوغه، لا لما مضى تملكه له قبل بلوغه وإن بلغ أثناء سنة ربحه.

سؤال 376: إذا اشترى أرضا للانتفاع بها في المستقبل (ويأمل أن يبيعها في المستقبل)، وبعد الشراء أخرج خمسها، فهل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها كل سنة؟

الخوئي: نعم يجب، والله العالم.

التبريزي: إذا لم يطمئن ببيعها في المستقبل لا يجب عليه شيء في ارتفاع قيمتها.

سؤال 377: إذا كان يملك سيارة لحوائجه الشخصية (للسوق والعمل) وأحب أن يشتري سيارة خاصة (يستعملها للسفر العائلي) في السنة مرة أو مرتين فقط، للزيارة أو للنزهة، فهل يجب فيها الخمس أم لا، (في السيارة الثانية)؟

الخوئي: لا يجب ان كانت مناسبة لشأنك، والله العالم.

سؤال 378: يملك سيارة، وهذه أصبحت قديمة، فاشترى سيارة تليق بشأنه من العمل (يذهب بها إلى عمله) والسوق، وأبقى القديمة، للاستعمال في حالات المطر أو نحوها وحالات طارئة، فهل يجب الخمس في السيارة الجديدة؟

الخوئي: حكمها حكم سابقها، ان كانت تستعمل في الحوائج الشخصية، أما إذا استعملت في شؤون الكسب فحكمها حكم رأس المال، والله العالم.

سؤال 379: هل أن الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة، ظاهر (المستند) الأول، وظاهر (مصباح) السيد سرور (ص511) الثاني؟

الخوئي: الخمس يتعلق من حين ظهور الربح، ولكن وجوبه بعد انتهاء السنة، والله العالم.

التبريزي: الاظهر أن تعلقه مشروط بالزائد عن مؤونة السنة، بنحو الشرط المتأخر، لا أن تعلقه مطلق، ووجوب الاداء مشروط بالزائد عن مؤونتها.

سؤال 380: هل يتعلق الخمس في مقدار المؤونة أيضا، قبل صرفها، ويكون الصرف فيها مأذونا، أم أن الخمس ابتداء لا يتعلق بمقدار المؤونة.

الخوئي: نعم يتعلق، ولكنه مأذون في التصرف فيه، والله العالم.

التبريزي: صرفه في المؤونة يكشف عن عدم التعلق من الأول، كما تقدم، وهذا مختص بمؤونة سنته، كما هو ظاهر الفرض.

سؤال 381: ورثت مالا أعلم أن فيه أموال ربوية، فماذا أصنع بهذه الاموال؟

الخوئي: المخلوط بالربا ان لم يكن متميزا فلا شيء عليك فيه، وان كان متميزا فان عرفت صاحبه رددته اليه، وان لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول المالك، بماله من الحكم، وأما الحرام الآخر فان كان متميزا ففيه الصورتان، ولهما حكمهما الذي عرفت، وان لم يكن متميزا فله حكم الحلال المختلط بالحرام، وتجد حكمه في باب الخمس من التفصيل في صوره، غير أنه ليس فيما يخمس منه إلا خمس واحد.

سؤال 382: إذا اقترض الشخص مبلغا من الدولة، فهل يعتبر دينا بحيث يستثنى مع ديون المؤونة في نهاية السنة أم لا؟

الخوئي: إذا كان مطلوبا بأدائه يحسب كسائر ديونه، لكن حكم الديون تختلف، فمنها ما لا خمس في بدلها، الذي يوفيها به، كالدين المصروف في معيشته من اكل وشرب ولباس وأثاث، قد انتفع بها، ومنها ما يجب تخميس ما يدفع من بدلها، كما لو كان مصروفا لغير اللازم من معيشته، وحقيق المصروف فيه موجود كدار زائدة عن السكنى، أو مبارة لتجارته ونحو ذلك، وهى فعلا موجودة لديه، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا بالاضافة إلى المقدار الذي اقترضه من الحكومة، فانه كما ذكر في الجواب يستثنى من ربح السنة إذا كانت الاستدانة لمؤونة سنته أو لغيرها، ولكن ما اشتراه بالدين قد تلف قبل مضي الحول، واما المقدار الزائد عن القرض الذي تأخذه الحكومة فأداءه من مؤونة سنة الاداء، فاذا مضت السنة ولم يؤده فيجب فيه الخمس، ولو كانت الاستدانة لمؤونة سنته.

سؤال 383: شخص يملك (مائة ألف ريال) وضعها في تجارة، قبل أن يحول عليها الحول، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول، لكن لو سحبها لتضرر ماليا، هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم يخمس، ولا يوجد عنده مال آخر ليخرج الربع، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه؟

الخوئي: يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على المبلغ.

التبريزي: في مفروض السؤال: ينقل الخمس إلى ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي، أو وكيله، ثم يدفع الخمس تدريجا، وإذا دفعه من الربح اللاحق يعطي الربع.

سؤال 384: إذا كان شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة احتياط وجوبي، ثم كان يقلد فيه مجتهدا آخر يقول بعدم الوجوب، ما حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة؟

الخوئي: عليه اعطاء خمس السابق في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال 385: رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها، فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك؟

الخوئي: في مفروض السؤال: لا خمس عليها، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلابد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها، والله العالم.

سؤال 386: إذا عمّر انسان بستاناً من مال لا خمس فيه، فهل يجب فيه الخمس بعد نموه اذا كان زائدا على حاجته، مع فرض أنه لا يصرف عليه إلا مما لا خمس فيه، ولكنه يعمل فيه بيده، أو بأيد من غير مقابل؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل بعد استثناء ما يصرف في تعميره، والله العالم.

سؤال 387: إذا آجر شخص نفسه لعمل، وقام به، واستحق الاجرة واستقرت له، لكنه لم يقبضها، بل بقيت عند صاحب العمل، أو أودعها صاحب العمل لهذا العامل في البنك، حتى حال عليها الحول، فهل يجب فيها الخمس أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها؟

الخوئي: يجب فيها الخمس، من دون اشتراط قبضها، والله العالم.

سؤال 388: إذا استبصر المخالف هل يجب عليه الخمس في امواله قبل الاستبصار، حتى التي صرفها أو ضاعت، أم يخمس الباقية فقط؟

الخوئي: يجب عليه تخميس الجميع، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): على الاحوط فيما صرفها أو ضاعت، واما الباقية فيجب فيها الخمس.

سؤال 389: رجل أوصى أن يخرج الخمس من أمواله ويسلم إلى مقلده، وقد نفذت الوصية بعد موته، غير أن مقلده ليس صالحا للتقليد، ولا يعلم إذا صرف الخمس في جهاته المشروعة أم لا، فهل يلزم الوارث اخراج الخمس من المال الذي ورثه أم لا؟

الخوئي: ان احتمل أن صرفه في جهاته المشروعة لم يجب عليه اخراجه من ماله الذي ورثه، والله العالم.

سؤال 390: رجل ورث من ابيه بيتا فرممه بشيء معلوم من كسبه، إذا باعه هل يجزيه اخراج خمس ما صرف فيه فقط؟

الخوئي: يجب اخراج خمس زيادة الثمن عن قيمة زمان الارث، والله العالم.

التبريزي: ما زادت قيمته بالترميم يجب فيه الخمس، واما زيادة قيمته مع قطع النظر عن الترميم فلا يجب فيه الخمس.

سؤال 391: زيد عنده رأس مال تاجر به سنة أو سنتين، ثم استغنى عنه، هل يجب فيه الخمس بعد الاستغناء؟

الخوئي: إذا كان المال المذكور مخسما لم يجب خمسه ثانيا (والا وجب تخميسه) أو كان من ربح أثناء السنة وكان بمقدار معاش سنته، ولم يكن له طريق آخر لمعيشته حينما جعله رأس المال، فانه لا يجب تخميسه إذا استغنى عنه فيما بعد أيضا، والله العالم.

سؤال 392: إذا كان يعلم أن المال المعين للميت قد تعلق به الخمس، ولكن لا يعلم هل خمسه أم لا، هل يجب تخميسه، علما بأن الميت متعود التخميس؟

الخوئي: يجب تخميسه، والله العالم.

التبريزي: على الاحوط.

سؤال 393: إذا اشترى كتابا واستعاره آخر منه، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه تخميسه، مع العلم أن المستعير قد استعمله؟

الخوئي: نعم يجب دفع خمسه، والله العالم.

سؤال 394: إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها ـ جهلا منه بيوم الوجوب ـ فاذا قبضها وحال عليها الحول فهل يجب عليه اخراج خمسها مرة أخرى؟

والفرض أن الموظف حكومي؟

الخوئي: نعم يجب عليه ذلك، والله العالم.

سؤال 395: إذا كان عنده بيتا للسكن يكفيه، وأراد أن يبني شقة ليتزوج فيها أخوه، ولينتفع بها ـ صلة رحم ـ فبنى الشقة من أرباح السنة، وسكنها أخوه في نفس السنة، فهل يجب فيها الخمس، علما أنها لازالت على ملكه، ولأخيه مجرد الانتفاع المجاني كصلة رحم؟

الخوئي: لا يجب فيها الخمس، مع كون ذلك مناسبا لشأنك، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net