مصاريف الخمس والحقوق الشرعية 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5147

مصاريف الخمس والحقوق الشرعية

سؤال 396: إذا كان طالب العلم لديه مهنة يمكنه مزاولتها، وتليق بشأنه، هل يجوز له أخذ حق الامام (ع) وترك مهنته، إذا كانت لا تزاحم طلب العلم؟

الخوئي: يشكل مع عدم المزاحمة أن يأخذه، والله العالم.

التبريزي: إذا امكنه التحصيل مع عدم الشغل بمهنته أحسن مما لو اشتغل بمهنته فيجوز له أخذ الحق وترك مهنته.

سؤال 397: ما يأخذه طالب العلم من سهم الامام (ع) هل يعتبر ملكا له كأملاكه الأخرى، أم أنه مباح له التصرف فيه بقدر ما يحتاج إليه في المؤونة السنوية فقط؟

الخوئي: لا يعتبر ملكا له، والله العالم.

سؤال 398: شخص ائتمنني على مبلغ من النقود الورقية، لحفظها، أو لإيصالها إلى شخص آخر، فهل يجوز لي أن ابدل تلك الاوراق النقدية بأوراق اخرى مثلها وبنفس قيمتها، أم يجب أن احفظها أو أوصلها بنفسها وعينها، وهل يفرق في ذلك الحقوق الشرعية والشخصية؟

الخوئي: في غير الزكاة لا مانع مع العلم برضا دافعها لك في تبديلها.

التبريزي: قد تقدم في نظير هذه المسألة سابقا لابد من الاذن ولو بالفحوى.

سؤال 399: لو اقترض لغير المؤونة، هل يجوز أن يوفي هذا الدين من سهم الامام (ع) مع فرض أن المقترض يستحق سهم الامام (ع) ككونه طالب علم؟

الخوئي: نعم يجوز، إذا كان ذلك من شؤونك، والله العالم.

سؤال 400: دفع الخمس (مثلا عشرة دنانير) ثم انكشف له أنه غير مطلوب بالخمس، وما كان سابقا فهو محض اشتباه، هل يجوز احتساب ما دفعه سابقا خمسا أن يحتسبه خمسا عن أمور أخرى يجب عليه خمسها ولم يخرجه؟

الخوئي: إذا كان عين المبلغ موجودا عنده له أخذه أو احتسابه، والله العالم.

سؤال 401: ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الامام (ع) هل يشترط فيه خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية، أو يكفي فيه الاشتغال بالوعظ والارشاد، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني، وإذا كان الطالب غير محتاج حاجة ضرورية لهذه الاموال، فهل يجوز له الاخذ للتوسعة في جهات أخرى؟

الخوئي: نعم يجوز، فيما إذا كان له خدمة للدين الحنيف، ولا يشترط فيه الفقر، والله العالم.

سؤال 402: هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية، ولا يجب ملاحظة رضا الامام (صاحب الزمان) (ع) في صرفه؟

الخوئي: لا يصح ذلك، فانه يرجع إلى الامام (ع) والسادة، لكل منهما نصفه، بحكم الأدلة المحكمة، والله العالم.

سؤال 403: هل يجوز لطالب العلم، المشتغل بطلب العلم، أو بتعليم الناس وارشادهم أن يستفيد من الحقوق الشرعية التي يأذن بها المرجع، مع عدم احرازه لرضا الامام (ع) أو في حال احرازه لعدم رضاه؟

الخوئي: لا يجوز التصرف مع عدم احراز الرضا، فضلا عن احراز عدمه، والله العالم.

التبريزي: يكفي في التصرف في سهم الامام (ع) اذن المرجع وفتواه في أن من له خدمة دينية فعلا أو مستقبلا الارتزاق من سهم الامام (ع) ويكفي ذلك فيمن كان كذلك حتى مع عدم علمه برضا المعصوم (ع) بل كذلك حتى مع احرازه عدم رضاه إذا كان وسواسيا.

سؤال 404: ماذا تقولون في ولاية عدول المؤمنين، على سهم الامام (ع) في حالة تعذرها للمجتهد، وكيف يكون التعذر؟

الخوئي: لو تعذر الوصول إلى المجتهد المتولي للامور حقا، تصل النوبة إلى التوصل بعدول المؤمنين، ولكن لا يتحقق التعذر في مثل أيامنا هذه، مع سهولة طرق المواصلات بأنحائها، والله العالم.

سؤال 405: هل ولاية المجتهد على سهم الامام (ع) نافذة بحق مقلديه فقط، أم على جميع المسلمين في زمان الغيبة، وهل يمكن للمجتهد الجامع للشرائط انفاذ ولايته، من قبض وصرف وتوكيل بصرف سهم الامام (ع) من مقلدي غيره من المجتهدين؟

الخوئي: أما بالنسبة إلى نفس المجتهد فهو أعرف بوظيفته، وأما وظيفة المقلد إذا أراد تكلف ذلك، فاذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين مرجع تقليده، ومرجع تقليد غيره فالاحوط أن يقتصر على ولاية مرجعه فقط، ولا يتعرض لشؤون مقلدي غيره، والله العالم.

سؤال 406: لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل، فهل تبرأ ذمته إذا سلمه حقوقا؟

الخوئي: نعم إذا كان وكيلا عنه في قبض الحقوق، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما إذا كان مجازا في الصرف فقط بعد الاخد فان لم يصرف على طبق الاجازة لا تبرأ ذمة الدافع، ويكون المجاز ضامنا لدافع المال، كما أن الدافع ضامن للخمس.

سؤال 407: يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي ونحو... الخ، وردت هذه العبارة في المنتخب، السؤال: كيف يتعين الخمس بإذن الحاكم؟

الخوئي: إذا أراد صاحب الخمس أن يعزل المقدار الواجب من الخمس ويعينه فيه، بحيث لو تلف المعزول بغير ضمان على المالك، يعزله بإذن الحاكم وتوكيله في ذلك، فيحصل التعيين بذلك، كما يحصل إذا صرف من المال الذي فيه الخمس أربعة أخماس، فيبقى خمس منه يتعين ذلك فيه، فالأول هو التعيين الحاصل بإذن الحاكم وله أثره، والثاني هو تعين بنفسه، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): في تعينه في الثاني إشكال.

سؤال 408: هل يجوز أخذ حق الامام (ع) أو غيره من الحقوق من المجتهد المشكوك في عدالته، أو من وكيله المشكوك في عدالته أم لا؟

الخوئي: لا مانع منه، والله العالم.

سؤال 409: إذا كان الوكيل لا يستلم الحقوق الشرعية، ولا يمكن الوصول إلى المجتهد، هل يجوز عزل الحق، والتصرف في المال [الباقي] وماذا لو كان التصرف في كل المال حراما يوقع المكلف في حرج شديد؟

الخوئي: عند حدوث الحرج فله ذلك، والله العالم.

سؤال 410: هل يجوز اعطاء السادة من مجهول المالك؟

الخوئي: نعم إذا كان فقيرا، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net