مسائل في الذبح أو النحر 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4384

مسائل في الذبح أو النحر

سؤال 549: هل هناك للتوكيل في الذبح صيغة خاصة، وهل يجب على النائب ما يجب على الاصيل من تقسيم الهدي؟

الخوئي: ليس له صيغة خاصة، ويكفي قصد التوكيل، والنيابة فيه، وتقسيمه كتقسيم الاصيل مبني على الاحتياط، والله العالم.

سؤال 550: إذا لم يتمكن من الذبح في اليوم العاشر لضيق الوقت، فهل يجوز له تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر؟

الخوئي: في الصورة المذكورة لا يؤخر الحلق أو التقصير بل الذبح فقط، والله العالم.

سؤال 551: هناك سكين تشبه مقدمتها المنشار، هل يجوز الذبح بها؟

الخوئي: ان صدق عليها السكين جاز الذبح بها، والله العالم.

التبريزي: الاحوط الأولى عدم استعمال أداة موجبة لايذاء الحيوان حال الذبح.

سؤال 552: رأيكم أن الحاج إذا لم يتمكن من الذبح يوم العيد في منى ولكن يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة وكذلك ما يترتب عليه فيجب، والا جاز الذبح في المذبح الفعلي، والسؤال هو: هل يجب احراز عدم التمكن من الذبح فيما لو أخره، أم يكفي احتمال عدم التمكن لكي يجوز له الذبح يوم العيد في المذبح الفعلي؟

الخوئي: إذا كان غير متمكن من الذبح في يوم العيد في منى، واحتمل بقاءه على هذا إلى آخر ذي الحجة، جاز الذبح في المذبح الفعلي، والله العالم.

سؤال 553: إذا استناب غيره في الذبح، فأبطأ عليه النائب، ولم يلتق به، ولم يعرف أنه ذبح عنه أم لا، حتى قرب الغروب في يوم العيد، فما هو الحكم، وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتمادا على اطمئنانه بحصوله، وما الحكم لو قصر فبان أن التقصير وقع قبل الذبح، أو أن الذبح لم يحصل أصلا؟

الخوئي: إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير، وإذا انكشف الخلاف لم يضره، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذلك يجوز له التقصير إذا قرب الغروب، وخاف فوات الوقت إن لم يطمئن بالذبح.

سؤال 554: هل يجوز اهداء الثلث من الهدي للفقير الذي تصدقت عليه بالثلث الآخر؟

الخوئي: لا يستحق الفقير في كل هدي غير ثلث واحد، والله العالم.

التبريزي: يجوز اهداؤه الثلث إذا كان وكيلا عن بعض المؤمنين في ذلك.

سؤال 555: إذا أخل بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسيانا أو جهلا فهل يكون الهدي مجزئاً؟

الخوئي: لا يجزئ في فرض الاخلال، بشرط من شرائط التذكية، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان الشرط ساقطا عند الجهل أو النسيان، كاستقبال القبلة حال الجهل والنسيان، والتسمية حال النسيان.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net