مسألة في الاحصار والصد 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4124

مسألة في الاحصار والصد

سؤال 575: من دخل مكة وطاف وصلى صلاة الطواف، أو طاف فقط، وبعدها أحصر أو صد، أو بعد أن أتى بالسعي، فكيف يتحلل من احرامه، وبعد التحلل هل يجب عليه اعادة أعمال العمرة عند التمكن؟

الخوئي: في مفروض السؤال: وظيفته الاستنابة لإتمام أعمال العمرة، وبعد اتمامها يقصر فيحل، نعم بعد ارتفاع الحصر أو الصد عنه إذا كان متمكنا من اتمام اعمال العمرة بنفسه وجب عليه ذلك، والله العالم.

التبريزي: يعلق على آخر جوابه (قدس سره): الاحوط وجوبا اتمام اعمال العمرة إذا تمتكن منها بعد الاستنابة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net