مسائل في الضمان واللقطة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6512

مسائل في الضمان واللقطة

سؤال 647: إذا كانت السيارة تسير في الشارع، فاعترضت الابل طريقها فصدمتها، ومات بعضها، فهل يكون الضمان على السائق؟

الخوئي: إذا كان الخطأ من السائق بأن تخيل بأنه حينما يصل اليها يخلو الطريق، أو يتمكن من العبور من وسها، أو لا يعبرن خوفا مثلا، وما اتفق ما تخيله فهو ضامن، واما إذا كان الطريق خاليا منها، وعند الوصول إلى قربها أخذن بالعبور فليس بضامن، والله العالم.

سؤال 648: شخص دفع ذهبا إلى الصائغ لبعض الاصلاحات، فادعى الصائغ أن الذهب سرق من دكانه، فهل على الصائغ الضمان، وإذا كان فهل هو قيمي أم مثلي؟

الخوئي: لا يضمن مع عدم التفريط، ولو ادعى عدمه يصدق مع يمينه ان لم يكن متهما، والا فلابد من اقامة البينة على دعواه، واما كونه قيميا أو مثليا فان كان مصوغا وحليا فهو قيمي، والا فهو مثلي، والله العالم.

سؤال 649: إذا سافر انسان إلى احدى الدول الكافرة، وهناك أتلف مالا الكافرين، فهل عليه الضمان؟

الخوئي: في مفروض السؤال: لا ضمان، والله العالم.

سؤال 650: هل يجوز اتلاف ممتلكات الناس التي يرتكبون بها الحرام، كأواني الخمر، وآلات القمار، وأجهزة التلفزيون وما شابه، لو كان توقف المنكر منحصرا به، وهل يضمن ذلك؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، نعم آلات القمار مما يجب اتلافها، ولا ضمان فيه، والله العالم.

سؤال 651: صاحب المصبغة أحيانا تمر على ملابس مراجعيه عنده مدة طويلة، ولا يطالبونه بها، وهو لا يعرفهم، ولكي لا يتحمل مسؤولية الملابس، يكتب على الايصالات (التي يسلمها إلى مراجعيه عندما يستلم منهم الملابس) أن المصبغة غير مسؤولة من قبيل الشرط الضمني في المعاملة، وعليه فلو تلفت الملابس بعد ثلاثة أشهر فهو غير ضامن، وإذا لم تتلف فهل يمكن لصاحب المصبغة أن يشترط شرطا بحيث أن المراجع إذا لم يلتزم بالمدة فلا يكون صاحب المصبغة مسؤولا عن الملابس، وفي هذا الفرض ماذا يعمل بها؟

الخوئي: إذا اشترط مع المراجع بإسقاط ضمانه لدى تعديه عن الوقت المقرر بينهما، فلا ضمان، وله الحرية، ان شاء أن يعمل بوظيفة المال المجهول مالكه، إذا لم يعرف صاحبه، والله العالم.

سؤال 652: هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان، فمثلا لو ضمن زيد مالا لعمرو يستحقه من ثالث، فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد؟

الخوئي: إذا حصل الضمان بشرائطه المعتبرة، فلا يجوز للضامن فسخه، ولا يجوز فسخه من قبل المضمون له أيضا، لأن عقد الضمان لازم، والله العالم.

سؤال 653: إذا أتلف شخص مال غيره دون قصد وتعمد، فهل يكون ضامنا، مع العلم بأن هذا المال ليس عارية أو وديعة؟

الخوئي: نعم يكون ضامنا، والله العالم.

سؤال 654: إذا وقع طير في منزل زيد، واحتمل أن يكون مملوكا للغير، فهل يجب عليه التعريف؟

الخوئي: إذا لم يعرف المالك، فلا يجب التعريف، والله العالم.

سؤال 655: إذا اشتغلت ذمة المكلف بمبلغ من الحقوق الشرعية، فهل يجوز لآخر ضمانها، بمعنى هل يصح الضمان في الخمس والزكاة مثلا؟

الخوئي: إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة، صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله، والله العالم.

سؤال 656: إذا أنكر المدعى عليه الضمان، بأن ادعى زيد على عمرو الضمان وأنكر عمرو، ولكن زيد أقام بينة وأخذ حقه من عمرو، فهل يجوز لعمرو أن يطالب المضمون عنه بالمال الذي دفعه لزيد؟

الخوئي: ليس له ذلك، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما، والله العالم.

سؤال 657: كثيراً ما يحصل أن يرمى بأطفال حديثي الولادة على جانب الشارع أو أمام المستشفى أو... الخ، فهل يجب على الواجد لهذا الطفل التقاطه والاعتناء به، أم يجوز له تركه، أو أخذه ودفعه لأحد؟

الخوئي: أخذ اللقيط واجب كفائي، إذا توقف عليه حفظه، فاذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره، فيجب على الاخذ دفعه اليه، يراجع المنهاج (ج2) كتاب اللقطة.

سؤال 658: إذا التقط ما يجب تعريفه (بأن كانت قيمته أكثر من درهم) في بلد سافر اليه، وأراد الرجوع إلى بلده، قبل أن يجد صاحب اللقطة فما هو حكمه؟

الخوئي: يجوز له السفر، واستنابة شخص أمين في التعريف، ولا يجوز السفر بها إلى بلده، والله العالم.

سؤال 659: الواجد للقطة إذا أخذها وعرفها، ولم يعرف مالكها، تخير بين التملك لها مع الضمان، أو التصدق كذلك، أو ابقاؤها أمانة بيده، فلو اختار الأمر الثالث فسرقها سارقا، أو تلفت بأمر اخر، فهل يضمن لو عرف صاحبها؟

الخوئي: اللقطة أمانة في يد الملتقط، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها، ولا فرقا بين مدة التعريف، وما بعدها، والله العالم.

سؤال 660: إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف، فهل يجب الاستمرار بالتعريف على ما هو المقرر أم لا؟

الخوئي: إذا تلفت العين بتعد أو تفريط لم يسقط التعريف وهي مضمونة، وإذا لم يكن تعد أو تفريط فيسقط التعريف ولا ضمان، وكذا اذا كان التلف في أثناء التعريف، ففي الصورة الأولى يجب اكماله فاذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة، وفي الصورة الثانية يسقط التعريف، والله العالم.

سؤال 661: إذا التقط الطفل الصغير أو المجنون لقطة، وأحضرها إلى المنزل، ولم يرد الولي أن يجري عليها احكام اللقطة فما هو الحكم؟

هل يجب عليه أن يأمر الطفل بإرجاعها إلى مكان التقاطها، وعلى فرض أنه غير مميز فما العمل، وعلى فرض أن الولي رأى أو علم أن الطفل يتصرف بها بالبيع أو اعطائها لشخص آخر فهل يجب عليه أن يمنعه؟

الخوئي: قد ذكرنا في المنهاج (ج2) المسألة (666) حكم التقاطهما، ولا يصح لوليهما الأمر أو الاذن بإعادتها إلى محل الالتقاط، إذا كانت قيمتها أزيد من درهم بعد أن ضمناها بالاخذ، والله العالم.

سؤال 662: شخص يدخل منزله اناس كثيرون، ووجد بعد خروجهم أحذية متخلفة فماذا يجب عليه، وعلى فرض أن تلك الاحذية مختلفة في حسينية أو مسجد فما هو الحكم بالنسبة للولي؟

الخوئي: يعتبر ذلك بحكم مجهول المالك في جميع صوره، ويجري فيها حكمه.

سؤال 663: شخص خرج من المسجد، ووجد نفسه بعد مدة من خروجه بأنه قد أخذ حذاء غيره غفلة فما هو تكليفه، ولو رجع وقد وجد حذاءه أو لم يجده فما هو الحكم؟

الخوئي: هو ضامن لصاحبها، سواء وجد حذائه بعد ذلك أم لم يجد، يعمل معها عمل مجهول المالك، والله العالم.

سؤال 664: يلتقط بعض الناس أشياء، ولا يجرون عليها أحكام اللقطة، ويكتفون بوضعها في المساجد أو الحسينيات، وتتراكم وتزيد، فكيف يتم التصرف فيها، خاصة أن بعضها تمضي عليه سنوات في مكانها، وكيف يضمنه من وضعه هل بمجرد وضعه، أو بعد علمه بتلفه؟

الخوئي: تلك أيضاً تعتبر من المجهول مالكها، يتصدق بها عن صاحبها، بأعيانها أو بقيمتها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون منه في ذلك، وانما الضمان لها بمجرد أخذها، والله العالم.

سؤال 665: شخص وجد في منزله شيئا ويعرف أنه ليس له، ولم ير أحدا وضعه، ولا يحتمل أن أحدا أتى فنسيه، وبر متأكد بأنه ليس له ولا يملكه، فما هو حكمه؟

الخوئي: سبيله سبيل المال المجهول مالكه، وله حكمه، والله العالم.

سؤال 666: هل يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق باللقطة مجهولة المالك؟

الخوئي: نعم يجب الاستئذان على الاحوط، والله العالم.

التبريزي: لا يعتبر الاستئذان في اللقطة بعد مضي حول الاعلان أو قبله، إذا يئس من الظفر بالمالك.

سؤال 667: هل اعراض شخص عن ماله كاف لرفع ملكيته عنه، بحيث يصح للغير التصرف في العين التي اعرض عنها صاحبها، أو يحتاج إلى شيء زائد على اعراضه؟

الخوئي: الاعراض لا يوجب رفع الملكية، وانما يوجب جواز تملك غير المالك له، والله العالم.

سؤال 668: بعض الطيور الاهلية التي لا يعلم مالكها تأتي إلى المنازل، وقد يتفق ان تبقى وتبيض وتفرخ، ما حكم صيدها ونتاجها ان كان طعامها من صاحب المنزل؟

الخوئي: الطير المذكور من المجهول مالكه، فلابد أن يتصدق به إلى الفقراء، والله العالم.

التبريزي: في مفروض السؤال: ان عرف مالك الطير، أو جاء مالكه يطالبه به فيجب رده اليه، والا فيجوز امساكه والانتفاع به.

سؤال 669: امين صندوق للامانات في المستشفى، تصل إليه امانات المرضى عن طريق نفس المريض، أو ما يؤخذ من المريض بحيث لا يشعر، كما في الحوادث، فقد يتفق موت المريض، أو سفره، أو اعراضه عن تلك الامانة، فتبقى سنين لديه ما هو حكمها؟

الخوئي: إذا أمكن ايصالها إلى ورثة الميت لزم ذلك، والا فهي من المجهول مالكه، يتصدق بها إلى الفقراء، من قبل أصحابها، وهكذا إذا سافر فإنه إذا لم يتمكن من ايصالها إليه يتصدق بها عنه، وأما إذا علم الاعراض فيجوز لكل احد أن يتملكها، كما قلنا سابقا، والله العالم.

سؤال 670: لو أتلف الطفل أموال الغير في حال صباه، هل يضمنها بعد بلوغه؟

الخوئي: نعم يضمن ويجب عليه افراغ ذمته بعد البلوغ، ولوليه إذا كان للصبي مال أن يؤديه من ماله، ولكن لا يجب عليه ذلك، والله العالم.

سؤال 671: هل يضمن الطفل ما سرقه حال صغره بعد بلوغه، وهل يفرق بين ما كانت العين موجودة أو تالفة؟

الخوئي: نعم يضمن ذلك، ولا فرق بين الفرضين، غايته يجب دفع نفس العين لصاحبها ان كانت باقية، والا فيجب دفع مثلها في المثلي، والقيمة فيما كان قيميا، والواجب قيمته حين التلف في القيمي، وقيمته حين الاداء في المثلي ان أراد دفع القيمة فيه.

التبريزي: إنما يضمن قيمة يوم السرقة.

سؤال 672: إذا أتلف الصبي مال الغير، ولا يوجد لديه مال، فماذا يكون تكليف الولي حينئذ، هل يجب عليه الضمان، أم اعلام الصبي بعد البلوغ؟

الخوئي: لا تكليف علي الولي، لا الضمان ولا الاعلام، والله العالم.

سؤال 673: لو نذر شاة لليوم السابع من المحرم (مثلا) فأكره على ذبحها قبل ذلك اليوم فما حكمه، وهل على المكره ضمان الشاة للناذر؟

الخوئي: لو فرض عدم مباشرة المكره للذبح فلا ضمان عليه غير حرمة الاكراه، والله العالم.

سؤال 674: هل الأذية المجوزة لقتل الحيوان تدور مدار كونه مؤذيا شأنا، أم يكفي كونه كذلك بالفعل، ولو لم يكن من شأنه الأذية، وهل الأذية العرضية مسوغة للقتل؟

الخوئي: نعم لا بأس في جميع فروضه لقتله، ما لم يكن ملكا لغيره أو متعلق حق غيره، والله العالم.

سؤال 675: لو كان في ثوبه موضعان، موضع يضع فيه المال المشترك،.

وآخر يضع فيه ماله الخاص، وذات مرة رأى في الموضع الذي يضع فيه ماله الخاص مالا وشك في هذا المال، هل هو من ماله الخاص، أم من المال المشترك بينه وبين غيره، حيث أنه يحتمل أنه قد اشتبه فوضع المال المشترك في هذا الموضع، فما هو الحكم في هذه الصورة؟

الخوئي: نعم هو من ماله الخاص، والله العالم.

سؤال 676: الاطمئنان ممن يرى نفسه مصابا بالوسواس هل يقوم مقام اليقين في وفاء الدين، مع عدم المطالبة من الدائن أم لا؟

الخوئي: نعم يقوم الاطمئنان مقام العلم فيه، كما في متعارف الناس، والله العالم.

التبريزي: في اطلاق اعتبار اطمئنانه، ولو كان حاصلا من الوسوسة تأمل.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net