أقوال أخر مردودة في المطهرات‌ 

الكتاب : فقه الشيعة - كتاب الطهارة ج‌6   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7003

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 132‌

أقوال أخر مردودة في المطهرات

______________________________
1- الغسل بالماء المضاف- المفيد و السيد المرتضى قدّس سرهما 2- مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي- السيد المرتضى و المحدث الكاشاني 3- إزالة الدم بالبصاق- السيد المرتضى قدّس سرّه 4- غليان الدم في المرق- الشيخ قدّس سرّه و غيره 5- خبز العجين النجس- الشيخ قدّس سرّه في النهاية 6- مزج الدهن النجس بالكر الحار- العلامة في التذكرة.

7- دبغ جلد الميتة- ابن جنيد

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 133‌

[ (مسألة 1) ليس (1) من المطهّرات الغسل بالماء المضاف]

(مسألة 1) ليس (1) من المطهّرات الغسل بالماء المضاف (2) و لا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي (3) كالشيشة و لا ازالة الدم بالبصاق (4)

______________________________
(1) ذكر المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة عدة أمور قيل بمطهريتها، و لكنها لم تستند الى دليل معتمد و من هنا نفى عنها المطهّرية و ان قال بكل منها قائل، أو وردت بها رواية ضعيفة و هي‌

(2) 1- الغسل بالماء المضاف حكى عن المفيد و السيد المرتضى (قدس سرهما) و قد تقدم في بحث الماء المضاف ما استدل به على ذلك كما تقدم الجواب عنه فراجع «1»

(3) 2- مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي كما عن السيد المرتضى قدّس سرّه و تبعه المحدث الكاشاني في مفاتيحه- كما تقدم «2» في بحث الماء المضاف و لكن يرده إطلاق الأمر بالغسل بالماء في الأخبار لمطلق الأجسام المتنجسة و لو كانت صيقليّة كموثقة عمار «3» «و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» فان العموم فيها يشمل كل الأجسام‌

(4) 3- إزالة الدم بالبصاق نسب «4» الى السيد قدّس سرّه القول به حيث انه حكى عنه الاستدلال برواية غياث على كفاية الغسل بالماء المضاف، و هي ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن على عليه السّلام قال: لا بأس أن يغسل‌

______________________________
(1) راجع ج 1 ص 36- الطبعة الثالثة.

(2) في ج 1 ص 29- الطبعة الثالثة.

(3) الوسائل ج 1 ص 142 في الباب 4 من أبواب الماء المطلق، ح: 1.

(4) راجع مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 55- 56 و ج 1 ص 36 من كتابنا- القسم الثاني- الطبعة الأولى.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 134‌

و لا غليان الدم في المرق (1) و لا خبز العجين النجس (2)

______________________________
الدم بالبصاق»
«1» بدعوى عدم الفرق بين البصاق و غيره و لكنها ضعيفة بغياث لا يمكن الاعتماد عليها بوجه، و لم يعمل بها الأصحاب، و قد تقدم البحث عنها في رافعية المضاف للخبث، فراجع «2» 4- غليان الدم في المرق‌

(1) نسب «3» القول بذلك الى الشيخ قدّس سرّه في النهاية و الاستبصار، و الى ظاهر الفقيه، و المفيد في المقنعة، و قد تقدم البحث عنه على وجه التفصيل في نجاسة الدم «4» و به رواية ضعيفة «5» لا يعمل بها 5- خبز العجين النجس‌

(2) تقدمت الإشارة الى ذلك في مطهرية الماء «6» و في مطهرية الاستحالة «7» فان خبز العجين بالنار لا يوجب الاستحالة، بل غايته اليبوسة كما في تجفيف الثوب بالنار، و لا دليل على مطهرية النار الا ما أحالته- كما في متن الشرائع «8» بحيث يتبدل الموضوع، و هذا هو المشهور، بل‌

______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 205 الباب 4 من أبواب الماء المضاف: ح 2 ط: م قم.

(2) ج 1 ص 36 الطبعة الثالثة.

(3) كما في الجواهر ج 6 ص 274 في كتاب الطهارة.

(4) في ذيل (مسألة 11) في مسائل نجاسة الدم، راجع ج 3 ص 47 من كتابنا الطبعة الأولى.

(5) و هي رواية زكريا ابن آدم عن ابى الحسن عليه السّلام و فيها «. قلت: قطر فيه (اى في المرق) الدم؟ قال:

الدم تأكله النار إن شاء اللّه.» الوسائل ج 3 ص 470 في الباب 38 من أبواب النجاسات ح 8، ط: م قم.

(6) في ذيل مسألة 24 من مسائل أول المطهرات (الماء) راجع ج 5 ص 168.

(7) لاحظ ج 5 ص 301 رابع المطهرات (الاستحالة)

(8) راجع الجواهر ج 6 ص 266 في بحث المطهرات.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 135‌

المجمع عليه إذ لم يسند الخلاف إلا إلى الشيخ قدّس سرّه في النهاية «1»

______________________________
(1) قال في الجواهر ج 6 ص 273 في ذيل البحث عن مطهرية النار ما أحالته: «و من هنا (أى من حيث أن النار لا توجب الاستحالة في مثل الخبز) كان المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا على عدم طهر العجين ذاتا أو عرضا بالخبز شهرة كادت تكون إجماعا، كما اعترف به بعضهم، بل هي كذلك، إذ لم نعرف فيه خلافا الا من الشيخ في نهايته، فلم ير بأسا بأكل الخبز المعجون بماء نجس معلّلا له بأن النار قد طهرته، و عن استبصاره و ظاهر الفقيه، و المقنع، مع أن النهاية ليست من كتبه التي أعدها للفتوى، بل هي متون أخبار، كما لا يخفى على الخبير الممارس، كما أن الاستبصار من الكتب المعدة لمجرد الجمع بين الأخبار.» و راجع أيضا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 635 في بحث مطهرية النار و مفتاح الكرامة ج 1 ص 135 و أما الروايات في العجين النجس المخبوز بالنار فهي متعارضة مضافا الى ان ما دلت على الجواز ضعيفة في نفسها و هي مرسلة محمد بن أبى عمير عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في عجين عجن و خبز، ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس أكلت النار ما فيه»- الوسائل ج 1 ص 175 في الباب 14 من الماء المطلق، ح: 18 ط: م قم- و قد حمل الماء فيها على ماء البئر حيث لم ينجس بقرينة رواية أخرى دلت على الجواز، و هي رواية أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن زبير عن جدّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البئر يقع فيها الفأرة، أو غيرها من الدّواب فتموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله»- في الباب المتقدم ح 17- مع انها معارضة بروايات دلت على بقائه على النجاسة كمرسلة ابن ابى عمير عن بعض أصحابه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السّلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل أكل الميتة» و مرسلته الأخرى، و فيها «. يدفن و لا يباع»- الوسائل ج 1 ص 242 في الباب 11 من أبواب الأسئار ح: 1 و 2- ط: م- قم.

و رواية زكريا ابن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر، أو نبيذ مسكر قطرات في قدر فيه لحم.

إلى أن قال: قلت: فخمر أو نبيذ قطرت في عجين، أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهودي و النصراني و أبين لهم قال: نعم، فإنهم يستحلون شربه.»- الوسائل ج 3 ص 470 في الباب 38 من أبواب النجاسات ح: 8- ط: م قم فان هذه الروايات قد دلت على ان المسلم لا يمكنه الانتفاع بالعجين النجس فلو كان طبخه خبزا رافعا لنجاسته كان أسهل الطرق للانتفاع به، و لا حاجة الى بيعه ممن يستحل النجس أو دفنه.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 136‌

و لا مزج الدهن النجس بالكر الحار (1) و لا دبغ جلد الميتة (2) و إن قال بكل قائل

______________________________
حيث انه لم ير بأساً بأكل الخبز المعجون بماء نجس معللا له بان النار قد طهرته، و لكن حكى عنه الرجوع عن ذلك في المبسوط، و التهذيب مع اختلاف كلامه في نفس النهاية
«1» أيضا.

6- مزج الدهن النجس بالكر الحار‌

(1) تقدم الكلام في ذلك في بحث مطهرية الماء «2» و قد ذكرنا أن القائل به هو العلامة في التذكرة أما المصنف قدّس سرّه فقد استشكل في ذلك هناك أيضا، و لم يرتض بهذا القول، نعم لم يستعبد القول بذلك في صورة واحدة، و هي ما إذا غلى الماء مقدارا من الزمان بحيث علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، فلا يكفى مجرد المزج بالكر الحار، بل لا بد من الغليان الى الحد المذكور، فلا مناقضة في محل النفي و الإثبات، الا أنه مع ذلك قلنا هناك انه لا يكفى ذلك حتى إذا غلى الماء، لعدم نفوذ الماء في أجزاء الدهن حتى إذا غلى، لانقلاب الظاهر الى الباطن فيتنجس ثانيا، و هكذا، فراجع ما ذكرناه هناك في ذيل (المسألة 19) من مطهرية الماء 7- دبغ جلد الميتة‌

(2) حكى القول به عن ابن جنيد فأفتى بالطهارة بالدبغ، و قد تقدم «3»

______________________________
(1) راجع مفتاح الكرامة ج 1 ص 135 بحيث المياه و الجواهر ج 6 ص 274.

(2) راجع ج 5 ص 159 من كتابنا في (مسألة 19) و قال العلامة في التذكرة: «لو طرح الدهن في ماء كثير، و حركه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر و للشافعية قولان» و راجع الجواهر ج 5 ص 147.

(3) في ج 2 ص 404 في المسألة 8 من مسائل نجاسة الميتة- الطبعة الثانية-

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 137‌

..........

______________________________
الكلام في ذلك على وجه التفصيل في بحث نجاسة الميتة، و قلنا هناك ان هذا القول مخالف للمشهور، بل الإجماع و ان ذهب إليه العامة و أما الروايات
«1» الواردة في هذا الشأن فقد ذكرنا: ان ما دل منها على الطهارة بالدبغ ضعيفة السند في نفسها غير قابلة للاعتماد عليها، على أنها معارضة بما هو أقوى سندا، و أوضح دلالة، فترجح على تلك لموافقتها للسنة، و مخالفتها للعامة، فتحمل روايات الطهارة على التقية، و مع الغض عن ذلك‌

______________________________
(1) أما ما دل على الطهارة بالدبغ فهي 1- مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام: انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟ فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء، أو لبن، أو سمن، و تتوضأ منه، و تشرب و لكن لا تصل فيه»- الوسائل ج 3 ص 463 ط: م قم في الباب 34 من أبواب النجاسات: ح 5 ضعيفة بالإرسال 2- الفقه الرضوي: «و ذكاة الحيوان ذبحه، و ذكاة الجلود الميتة دباغها» (الفقه الرضوي ص 41) و لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتباره سندا 3- رواية الحسين بن زرارة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام في جلد شاة ميتة يدبغ، فيصب فيه اللبن، أو الماء فأشرب منه، و أتوضأ؟ قال: نعم، و قال يدبغ، فينتفع به، و لا يصلى فيه»- الوسائل ج 24 ص 186 في الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح 7- و هي ضعيفة بحسين بن زرارة فإنه لم يوثق و أما ما دل على عدم طهارته بالدبغ فهي كثيرة مستفيضة منها 1- صحيحة على بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الميتة ينتفع منها بشي‌ء؟ فقال: لا، قلت بلغنا أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (بجلدها خ ل)؟ فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها. أن ينتفعوا بإهابها، أي تذكى» الوسائل ج 3 ص 502 في الباب 61 من أبواب النجاسات ح 2- و نحوها غيرها فراجع الوسائل ج 3 ص 501 الى ص 503 في الباب 61 من أبواب النجاسات ح 5 و 1 و 3 و ص 489 في الباب 49 منها ح 2.

و ان أردت تفصيل الكلام فراجع كتاب مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 523- 524 بحث نجاسة الميتة.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 138‌

[ (مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية]

(مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، و لو فيما يشترط فيه الطهارة و ان لم يدبغ على الأقوى (1)

______________________________
و تسليم التكافؤ كان المرجع- بعد تساقط الطرفين- إطلاق ما دل على نجاسة الميتة حتى بعد الدبغ، فمذهب الإمامية هو المؤيد المنصور بالأدلة.

استعمال جلد غير المأكول بعد التذكية‌

(1) قد يفرض الكلام في الميتة من غير المأكول، و أخرى في المذكى منه- بناء على قبوله للتذكية كما هو الأظهر «1»- أما الميتة فقد تقدم «2» الكلام عنها في بحث نجاسة الميتة تبعا للمتن، و قلنا هناك: إن الأظهر جواز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة، و لا يفرق الحال في ذلك بين المأكول و غير المأكول، نعم يحرم بيعها- كما ذهب اليه الماتن أيضا- جمعا بين الأخبار، و تفصيل الكلام يطلب في بحث المكاسب المحرّمة، و هذا الفرض لم يتعرض لها المصنف (قده) هنا إلا اشارة بقوله: بعد التذكية، و كأنه اكتفى بما سبق منه في بحث نجاسة الميتة و أما المذكى منه- بناء على قبول غير المأكول للتذكية- كما أشرنا- فهل يشترط في جواز الانتفاع بجلده فيما يشترط فيه الطهارة دباغة جلده، مضافا الى تذكيته أم لا؟ فيه قولان «3»

______________________________
(1) الجواهر ج 36 ص 199 كتاب الصيد و الذباحة.

(2) ج 2 من كتابنا ص 430 في المسألة 19 من مسائل نجاسة الميتة.

(3) كالسباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و نحوها و قال في الجواهر ج 36 ص 201 مزجا مع متن الشرائع: «و تطهر- (اى السباع) بالتذكية- عند المشهور بالأصل، و إطلاق الموثقين (الوسائل ج 24 ص 185 في الباب 34 من الأطعمة المحرمة ج 4 و الباب 3 منها: ح 4 ص 114 ط: م قم. يأتي ذكرها في الشرح و هما موثقتا سماعة) و قيل و القائل الشيخان و المرتضى لا تستعمل جلده مع الذكاة حتى تدبغ»

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 139‌

..........

______________________________
(الأول): القول بالمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ إما منعا تكليفيا أو وضعيا بمعنى اشتراطه في طهارته مضافا الى التذكية نسب الأول
«1» إلى الشيخ في المبسوط و الخلاف، و عن السيد المرتضى في المصباح، و عن كشف اللثام نسبة القول بحرمة استعماله قبل الدبغ إلى الأكثر، و عن الذكرى نسبته الى المشهور و أما الثاني فقد يستظهر من بعضهم القول بتوقف طهارته على الدبغ بعد التذكية، في مقابل القول بحرمته من باب التعبد فيتوقف طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه على أمرين، التذكية و الدباغة و ربما يستدل للمنع- كما عن الشيخ قدّس سرّه «2» في الخلاف- بأن الإجماع إنما قام على جواز الانتفاع بجلده بعد التذكية، و لا دليل قبلها و فيه: أنه لا حاجة الى الإجماع، لعدم انحصار الأدلة فيه، بل يكفينا دليلا على جواز الانتفاع به تكليفا و طهارته وضعا- وقوع التذكية عليه فرضا، أصالة الإباحة و الطهارة، مضافا الى إطلاق ما دل من الروايات الآتية، و لا دليل على الحرمة التعبدية، و لا على بقاء النجاسة بعد التذكية في الحيوان غير المأكول فإذا لا مجال لتوهم توقف طهارته على الدبغ وضعا «3» و لا حرمة استعماله‌

______________________________
(1) راجع مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656- الطبع الحجري.

و الجواهر ج 6 ص 350- 351 كتاب الطهارة، و ج 36 ص 201 كتاب الصيد و الذباحة.

(2) الجواهر ج 6 ص 351 و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656.

(3) و قد يستدل (مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656) لذلك بالمرسل المروي في كشف اللثام عن بعض الكتب عن الرضا عليه السّلام ان «دباغة الجلد طهارته» و فيه: أنه لا يختص بغير المأكول فلا بد من حمله إما على الميتة و طهارة جلدها بالدبغ و هذا مما لا نلتزم به مضافا الى معارضتها بالروايات المعتبرة الدالة على ان جلد الميتة لا يطهر و ان دبغ سبعين مرة مضافا الى ضعفها في نفسها لعدم ثبوت كونها رواية أو يراد من الطهارة زوال الزهومات و العفونات بالدبغ لا الطهارة في مقابل النجاسة و كيف كان فلا تكون المرسلة قابلة للاستدلال على شي‌ء و يستدل (الجواهر ج 36 ص 201) له أيضا برواية أبي مخلد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام انه سأله عليه السّلام رجل سرّاج و قال: انى أبيع جلود النمر؟ فقال عليه السّلام: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس» (الوسائل ج 17 ص 172 ط: م قم في الباب 38 من أبواب ما يكتسب به ح: 1.) بدعوى دلالتها على المنع بدون الدباغة، و لكنها رواية ضعيفة، و يمكن حملها على التقية لو كانت من الميتة.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 140‌

..........

______________________________
تعبدا، لعدم الدليل على شي‌ء منهما، و كفاية وقوع التذكية في الحكم بالطهارة و حلية الانتفاع بجلد المذكى (الثاني) القول بالجواز- و هو الصحيح- لان المفروض وقوع التذكية عليه فتكفي في طهارة جلده و جواز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، و لا دليل على المنع تعبدا، فيرجع الى الأصل- كما أشرنا- هذا مضافا الى إطلاق الروايات الدالة على جواز الانتفاع بجلده من دون حاجة الى الدباغة.

1- كموثقة سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا» «1» 2- و موثقة الأخرى قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن جلود السباع؟

فقال: اركبوها، و لا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه» «2» و نحوهما غيرهما «3»

______________________________
(1) الوسائل ج 3 ص 489 في الباب 49 من النجاسات ح 2 ط: م قم.

(2) الوسائل ج 4 ص 354 في الباب 5 من أبواب لباس المصلى: ح: 6 ط: م قم.

(3) الوسائل في الأبواب المذكورة.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 141‌

نعم يستحب ان لا يستعمل مطلقا (1) الا بعد الدبغ (2)

______________________________
و مقتضى إطلاقهما جواز الانتفاع بجلود السباع المذكاة، و لو بدون الدباغة.

(1) اى سواء فيما لا يشترط فيه الطهارة، أو يشترط‌

(2) قال في الشرائع «و يستحب اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته» «1» و هكذا عن القواعد و غيره، و عن المعتبر و المختلف التعبير بكراهة الاستعمال قبل الدبغ «2» و كيف كان فلا دليل لا على استحباب الاجتناب قبل الدباغة، و لا على كراهة استعماله قبلها، إلا الخروج عن شبهة الخلاف، كما عن المعتبر «3» و هذا أشبه بالاحتياط و الا فلا دليل على شي‌ء من الحكمين «4» فتحصل من جميع ما ذكرناه في هذه المسألة 1- يجوز استعمال جلد الحيوان غير المأكول إذا ذكى من دون اشتراط بالدباغة 2- يطهر بالتذكية من دون حاجة الى الدباغة 3- عدم استحباب الاجتناب قبل الدباغة، لعدم الدليل 4- عدم كراهة الاستعمال قبلها، لعدم الدليل‌

______________________________
(1) لاحظ الجواهر ج 6 ص 349- 350 كتاب الطهارة و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656.

(2) لاحظ الجواهر ج 6 ص 349- 350 كتاب الطهارة و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656.

(3) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656.

(4) قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه ان مرجع الاستدلال المذكور الى الاحتياط في الشبهة التحريمية الذي دل على رجحانه العقل و النقل، فالاعتراض عليه- بان الاستحباب حكم شرعي يتوقف إثباته على الدليل، و الخروج عن شبهة الخلاف لا يصلح أن يكون دليلا عليه، و لو على القول بالمسامحة في دليله- في غير محلّه.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 142‌

[ (مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية]

(مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية (1) و ان كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ

______________________________
الجلود المأخوذة من أيدي المسلمين أو من أسواقهم‌

(1) لما اشترط- في المسألة السابقة- التذكية في جواز استعمال الجلود فيما يشترط فيه الطهارة أشار هنا إلى أنه لا بد من إحراز التذكية بأمارة معتبرة، منها يد المسلمين و سوقهم، و هكذا الكلام في إباحة أكل اللحوم و الشحوم، فان مقتضى الأصل عدم التذكية، فلا بد من إحرازها إما بالعلم أو بأمارة معتبرة شرعا، كالبينة، و إخبار ذي اليد، أو يد المسلم، أو سوقهم، و قد تقدم الكلام في ذلك على وجه التفصيل في بحث نجاسة الميتة «1» و كيف كان فقد دلت الروايات «2» المستفيضة على طهارة اللحم و الجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو من أيديهم و ان كانوا يعتقدون طهارة جلد الميتة بالدبغ، أو لا يراعون في الذبيحة ما يلزم عندنا من الشروط، كالمخالفين، و في بعضها شراء نفس الإمام عليه السّلام من سوق المسلمين حيث يقول عليه السّلام و اللّه إني لأعترض السوق فاشترى بها اللحم و السمن و الجبن، و اللّه ما أظن كلهم يسمون و هذه البربر، و هذه السودان» «3» و في بعضها المنع عن السؤال كرواية إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أ يسئل عن ذكاته، إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم‌

______________________________
(1) لاحظ ج 2 ص 434 ذيل مسألة 6- الطبعة الثالثة.

(2) الوسائل ج 3 ص 490 في الباب 50 من أبواب النجاسات و ج 24 ص 70 في الباب 29 من أبواب الذبائح ط: م قم.

(3) الوسائل ج 25 ص 119 في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة: ح 5.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 143‌

[ (مسألة 4) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية]

(مسألة 4) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (1) فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية

______________________________
أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه»
«1» و بالجملة قد دلت الروايات و قامت السيرة على معاملة المذكى مع الجلود و اللحوم المأخوذة من أسواق المسلمين و أيديهم و لو المخالفين بلا تأمل.

نعم إذا أخذ من يد الكافر و لم يكن هناك أمارة على التذكية يجري استصحاب عدم التذكية فلا يجوز أكل اللحم، و لا الصلاة في الجلد المشكوك، لأن موضوعهما الحيوان المذكى، و الأصل عدم التذكية كما أشرنا و أما النجاسة فلا تثبت بهذا الأصل، لأن موضوعها الميتة و هي عنوان وجودي، الا على القول بالأصل المثبت، و لا نقول به، و ان شئت تفصيل الكلام من هذه الجهة فراجع ما ذكرناه في بحث نجاسة الميتة «2»

(1) كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج لا إشكال و لا خلاف في أن الأصل في مأكول اللحم هو التذكية، لأنه مقتضى كونه مأكولا مضافا إلى الإجماع و النصوص المتواترة الواردة في الصيود و الذبائح و آية التذكية، و التسمية الا انه وقع الكلام «3» في أن‌

______________________________
(1) الوسائل ج 3 ص 492 في الباب 50 من أبواب النجاسات ح 7 ط: م قم.

(2) لاحظ ج 2 ص 425 ذيل (المسألة 5) الطبعة الثالثة و راجع مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 652- 654 و الجواهر ج 6 ص 346- 348.

(3) لاحظ الجواهر ج 36 ص 192 و ما بعدها كتاب الصيد و الذباحة و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 أواخر الصفحة. آية التذكية قوله تعالى «. إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ.» المائدة: 5/ 3 و آية التسمية قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ» الأنعام: 6/ 118.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 144‌

..........

______________________________
الأصل فيما لا يؤكل لحمه كالسباع و المسوخ هل هو قبوله للتذكية إلا ما استثنى- كالكلب و الخنزير- أو عكس ذلك بمعنى ان الأصل عدم قبوله لها الا ما دل الدليل على القبول وجهان أو قولان
«1» و قد تقدم «2» الكلام في ذلك في البحث عن نجاسة بول حيوان شك في كونه مأكول اللحم، و قلنا هناك إن الأصل هو قبول كل حيوان للتذكية إلا نجس العين كالكلب و الخنزير، و ذكرنا هناك انه لا مجال لاستصحاب عدم التذكية في الشبهات الحكمية، بلحاظ الشك في قابلية الحيوان لها، لانه ليس في الروايات عن حديث القابلية للتذكية عين و لا أثر- بأن تكون القابلية من شرائط التذكية أو جزا لمفهومها، بل غاية ما هناك أنه قد حكم الشارع بحل أكل لحم بعض الحيوانات و بقائه على طهارته عند ذبحه الشرعي، و لم يحكم بذلك في البعض الآخر، و لو ذبح كذلك، فلو عبرنا في المقام- أحيانا- بالشك في القابلية كان ذلك جريا على اصطلاح الفقهاء، و الا فلا نريد بذلك إلا حكم الشارع بحل الحيوان و طهارته عند وقوع الذبح الشرعي عليه، فبعد إلغاء هذا الحديث نقول: ان التذكية- لغة و شرعا- ليس إلا عبارة عن ذبح الحيوان إلا أن الشارع اعتبر فيها قيودا و شروطا كالتسمية و الاستقبال و نحو ذلك مما تقرر في محله فلو فرضنا وقوعها على حيوان على النحو المقرر فلا مجال لاستصحاب عدمها للعلم بحصولها وجدانا فلا يبقى لنا الا الشك في طهارة الحيوان بقاء و مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة الحكم‌

______________________________
(1) لاحظ الجواهر ج 36 ص 192 و ما بعدها كتاب الصيد و الذباحة و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 أواخر الصفحة.

(2) راجع ج 2 ص 419 في ذيل مسألة 3- الطبعة الثالثة.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 145‌

[ (مسألة 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد]

(مسألة 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد (1) مع عدم تنجسه- كملاقاة البدن، أو الثوب، لبول الفرس، و البغل و الحمار (2) و ملاقاة الفأرة الحية

______________________________
بطهارته و اما حلية اللحم فالمفروض عدمها في محل الكلام لان البحث في وقوع التذكية على الحيوان المحرم الأكل، فتحصل: أن ما في المتن من قبول كل حيوان لا يؤكل لحمه التذكية، فيحكم بطهارة لحمه و جلده بعد التذكية هو الصحيح و ان أردت تفصيل الكلام فراجع ما تقدم
«1» في بحث نجاسة البول.

استحباب الغسل أو الرش بالماء أو المسح بالتراب‌

(1) ذكر المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة عناوين ثلاثة مستحبة (أحدهما):

الغسل بالماء (الثاني) الرش بالماء (الثالث) المسح بالتراب، و كل من هذه الثلاثة يستحب في عدة موارد، و رد النص بها، أو ادعى الشهرة أو الإجماع عليها، أو أفتى بها بعض الفقهاء و يجمعها الاستحباب جمعا بين الأدلة، أو عملا بأدلة التسامح في السنن «2» و التفصيل يكون على النحو التالي‌

(2) استحباب الغسل في عدة موارد أحدها: غسل البدن، أو الثوب الملاقيان لبول الفرس و البغل و الحمار و ذلك للأمر بغسلهما في جملة من الأخبار المحمولة على الاستحباب جمعا‌

______________________________
(1) ج 2 ص 339 ذيل مسألة 3 الطبعة الثالثة.

(2) راجع الجواهر ج 6 ص 202- 207 و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 614- 615.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 146‌

..........

______________________________
بينها، و بين ما دل
«1» صراحة على عدم وجوب الغسل من أبوالها كما تقدم «2» في بحث نجاسة البول، و يمكن المناقشة في دلالة هذه الروايات الآمرة بالغسل بحملها على التقية، لذهاب أكثر العامة «3» إلى القول بنجاسة بول الحيوانات المكروهة اللحم كما تقدم «4» في ذاك البحث، و عليه لا موجب للحمل على الاستحباب و كيف كان ففي عدة من الروايات و رد الأمر بالغسل منها سواء حملت على الاستحباب، أو التقية (منها): صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن أبوال الخيل و البغال؟ فقال: اغسل ما أصابك منه» «5» (و منها) موثقة عبد الرحمن عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار، و الفرس و البغل» «6» (و منها) حسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال. و سألته عن أبواب الدواب، و البغال، و الحمير؟ فقال: اغسله، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فان شككت فانضحه» «7» و الأمر بالغسل فيها محمول على الاستحباب بقرينة ما دل على طهارة أبوالها‌

______________________________
(1) الوسائل ج 3 ص 407 و 410 ط: م قم في الباب 9 من أبواب النجاسات ج 2 و 14 ط م: قم.

(2) ج 2 ص 293 من كتابنا الطبعة الثالثة.

(3) راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (ج 1 ص 16 الطبعة الخامسة)

(4) ج 2 ص 298 من كتابنا الطبعة الثالثة.

(5) الوسائل ج 3 ص 409 في الباب 9 من أبواب النجاسات ح 11 ط: م قم.

(6) في الباب المتقدم ح 9.

(7) الوسائل في الباب المتقدم ح: 5 ذيله.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 147‌

و ملاقاة الفأرة الحية- مع الرطوبة- مع ظهور أثرها (1) و المصافحة مع الناصبي (2) بلا رطوبة

______________________________
(1) المورد الثاني: غسل ما يلاقي من الثياب للفأرة الحية- مع الرطوبة- مع ظهور أثرها للأمر بغسلها في صحيحة على بن جعفر قال: سألته عن الفأرة الرطبة فقد وقعت في الماء، فتمشي على الثياب أ يصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء.
«1»

و يحمل الأمر فيها على الاستحباب للأخبار «2» الدالة على طهارة الفأرة، و عدم وجوب غسل ملاقيها‌

(2) المورد الثالث: مصافحة الناصبي بلا رطوبة و يدل عليه رواية خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ألقى الذمي فيصافحني؟ قال: امسحها بالتراب، و بالحائط، قلت: فالناصب؟ قال عليه السّلام:

اغسلها» «3» و لا بد من حملها على صورة الجفاف، و إلا لزم الغسل في الذمي أيضا، فالأمر محمول على الاستحباب فيهما، و هي ضعيفة السند ب‍ (على بن معمر) فالاستحباب مبنى على التسامح في أدلة السنن‌

______________________________
(1) الوسائل ج 3 ص 460 ط: م قم في الباب 33 من أبواب النجاسات، ح: 2.

(2) الوسائل ج 3 ص 460 ط: م قم ح: 1 و ما ورد في الأسئار راجع الوسائل ج 1 ص 238 في الباب 9 من الأسئار ط: م قم.

(3) الوسائل ج 3 ص 420 ط: م قم في الباب 14 من أبواب النجاسات، ح: 4.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 148‌

و يستحبّ النضح- أى الرش بالماء- في موارد، كملاقاة الكلب (1) و الخنزير (2)

______________________________
(1)
استحباب النضح بالماء (الرش) ورد النص بذلك في عدة موارد 1- أحدها ملاقي الكلب مع الجفاف، كما عن المشهور «1» و يدل عليه صحيحة الفضل أبى العباس البقباق قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، و إن مسّه جافا فاصبب عليه الماء.) «2»

و حديث الأربعمائة (في الخصال) عن على عليه السّلام قال تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب، و هو رطب فليغسله، و إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء» «3» و نحوهما غيرهما «4» و لا إشكال في حمل الأمر بالصب أو الرش بالماء فيها على الاستحباب، للقطع بعدم سراية النجاسة مع الجفاف، لما ثبت من ان كل يابس زكى كما في الموثق «5» و الوجوب التعبدي مقطوع العدم‌

(2) المورد الثاني للرش ملاقي الخنزير كما عن المشهور «6» و يدل عليه صحيحة على بن جعفر عليه السّلام عن أخيه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير، فلم يغسله، فذكر، و هو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: ان كان‌

______________________________
(1) الجواهر ج 6 ص 202.

(2) الوسائل ج 3 ص 441 ط: م قم في الباب 26 من النجاسات ح: 2.

(3) الوسائل ج 3 ص 417 ط: م قم في الباب 12 من النجاسات ح 11.

(4) لاحظ الباب 26 من أبواب النجاسات.

(5) الوسائل ج 1 ص 351 ط- م: قم في الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة- ح 5.

(6) الجواهر ج 6 ص 202.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 149‌

و الكافر (1) بلا رطوبة و عرق الجنب من الحلال (2)

______________________________
دخل في صلاته فليمض، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا ان يكون فيه أثر فليغسله،.»
«1»

و نحوها غيرها «2»

(1) المورد الثالث: ملاقي الكافر بلا رطوبة كما عن المشهور «3» كما في صحيحة الحلبي: قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟

فقال: يرش بالماء» «4» و يحمل الأمر فيها على الاستحباب فيما إذا لم يعلم بملاقاة الثوب له مع الرطوبة، لأصالة الطهارة، و لا فرق بين المجوسي، و غيره من الكفار من هذه الجهة‌

(2) المورد الرابع للرش: ملاقي عرق الجنب من الحلال لموثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القميص يعرق فيه الرجل، و هو جنب حتى يبتل القميص، فقال: لا بأس و إن أحب أن يرشه بالماء فليفعل» «5» هذا في العرق من الحلال، و أما الجنب من الحرام فقد تقدم الكلام فيه في بحث النجاسات «6»

______________________________
(1) الوسائل ج 3 ص 417 ط: م قم في الباب 13 من أبواب النجاسات، ح: 1.

(2) الوسائل ج 3 ص 442 ط: م قم في الباب 26 من النجاسات ح 6.

(3) الجواهر ج 6 ص 202.

(4) الوسائل ج 3 ص 519 ط: م قم في الباب 73 من أبواب النجاسات، ح: 3.

(5) الوسائل ج 3 ص 446 ط: م قم في الباب 27 من النجاسات، ح: 8.

(6) راجع ج 3 ص 227- الطبعة الثانية.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 150‌

و ملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس، و البغل، و الحمار (1) و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها (2) و ما شك في ملاقاته للبول (3) أو الدم، أو المني

______________________________
(1) المورد الخامس للرش، ما في المتن لقوله عليه السّلام في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة
«1» «فإن شككت فانضحه» «2» الواردة في أبواب الدواب المذكورة‌

(2) المورد السادس للرش ما في المتن و يدل عليه قوله عليه السّلام في صحيحة على بن جعفر المتقدمة «3» «و ما لم تره انضحه بالماء» «4»

(3) المورد السابع للرش ما في المتن و يدل عليه أما في البول فصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال و لا يستنشف؟ قال:

يغسل ما استبان أنه قد أصابه، و ينضح ما يشك فيه من جسده، و ثيابه و يتنشف قبل أن يتوضأ» «5» و أما في الدم و المنى فيدل عليه حسنة عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة، أو دم قبل أن‌

______________________________
(1) ص 146.

(2) الوسائل ج 3 ص 408 في الباب 9 ذيل ح 5 ط: م قم.

(3) ص 147.

(4) الوسائل ج 3 ص 460 ط: م قم الباب 33 من أبواب النجاسات ح: 2.

(5) الوسائل ج 3 ص 466 ط: م قم في الباب 37 من أبواب النجاسات، ح 2 قال في الوسائل:

«المراد بالتنشف الاستبراء، و بالوضوء الاستنجاء»

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 151‌

و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير (1) و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلى فيه (2)

______________________________
يصلى، ثم صلى فيه، و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، و إن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، و إن كان يرى أنه أصابه شي‌ء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء»
«1»

(1) المورد الثامن للرش ما في المتن و يدل عليه رواية صفوان قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام و أنا حاضر فقال: إن لي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجى، ثم أجد بعد ذلك الندى و الصفرة تخرج من المقعدة أ فأعيد الوضوء؟ قال: قد أيقنت؟ قال: نعم، قال:

لا، و لكن رشّه بالماء، و لا تعد الوضوء» «2» و نحوها صحيحة البزنطي «3» و الجرح يعم البواسير و غيرها‌

(2) المورد التاسع: ما في المتن و يدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته‌

______________________________
(1) الوسائل ج 3 ص 475 في الباب 40 من أبواب النجاسات، ح: 3، ط: م قم.

قال في المستمسك ج 2 ص 147 في ذيل الرواية و الاقتصار في الجواب على ذكر الجنابة كأنه من باب المثال، و الا يلزم إهمال الجواب عن حكم الدم و لا يخفى: ان في متن الوسائل ط: م قم. لفظ «الدم» مذكور في الجواب، كما ذكرنا، و كذا في التهذيب ج 1 ص 239. نعم غير موجود في الكافي ج 3 ص 406 ح 9 راجع المصادر

(2) الوسائل ج 1 ص 292 في الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء، ح: 3 ط: م قم.

(3) في الباب المتقدم ح: 4.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 152‌

و يستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد، كمصافحة الكتابي بلا رطوبة (1) و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة و مس الثعلب و الأرنب (2)

______________________________
عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس؟ فقال: رشّ، و صلّ»
«1» و نحوها غيرها «2» و قد تقدم الكلام في ذلك في ذيل تعداد النجاسات في المسألة الرابعة «3» و المذكور في متن هذه الصحيحة و غيرها عنوان «بيوت المجوس» لا «معابدهم» كما عنون في الوسائل «4»

(1) استحباب المسح بالتراب و يستحب مسح خصوص البدن أو اليد- دون الثوب- بالتراب أو بالحائط في عدة موارد (أحدها): مصافحة الكتابي بلا رطوبة و يدل عليه رواية القلانسي المتقدمة «5» «قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ألقى الذمي فيصافحني؟ قال: امسحها بالتراب و بالحائط.» «6»

و يلغى خصوص الذمي، و كذا خصوص المصافحة فيعم الحكم مطلق الكافر، و مطلق أعضاء البدن‌

(2) قيل بالمسح بالتراب في عدة موارد أخرى غير الكافر من دون دليل صريح‌

______________________________
(1) الوسائل ج 5 ص 138 ط: م قم في الباب 13 من أبواب مكان المصلى ح: 2.

(2) في الباب المذكور ح: 4، و في الباب 14 ح: 1.

(3) لاحظ ج 3 ص 261- 262 ط عام 1393 ه‍ ق الطبعة الثانية.

(4) باب 14 من أبواب مكان المصلّي الوسائل ج 5 ص 140 ط: م- قم.

(5) ص 147.

(6) الوسائل ج 2 ص 420 ط: م قم في الباب 14 من أبواب النجاسات ح: 4.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 153‌

..........

______________________________
1- مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة إلحاقا لهما بالكافر الذي هو مورد خبر القلانسي المتقدمة آنفا، و عن بعض
«1» القول بوجوبه، و لا دليل على استحبابه فضلا عن وجوبه- كما اعترف به جماعة «2» 2- مس ما ذكر من الثلاثة (الكافر و الكلب و الخنزير) بزيادة الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة، كما عن الوسيلة و النهاية «3» 3- ما ذكر من الثلاثة بزيادة الفأرة و الوزغة فقط كما عن المقنعة «4» 4- استحباب ذلك من كل نجاسة يابسة كما عن المبسوط «5» و لا دليل على شي‌ء من ذلك- كما في الجواهر «6»- و حكى الاعتراف بذلك عن جماعة، و ليس في البين سوى فتوى بعض أعاظم العلماء- كما أشرنا- فيكتفى بها تسامحا في أدلة السنن، فلا يبعد الالتزام باستحبابه في الموارد المذكورة مسامحة اعتمادا على فتوى هؤلاء الأعاظم الذين لا يظن بهم صدور مثل هذا الحكم منهم، لا عن مستند، إذ ليس النص الواصل إلينا إلا رواية القلانسي في المسح بالتراب في خصوص الذمي- كما عرفت- و كان المصنف قدّس سرّه اعتمد على الفتاوى أيضا، و كان عليه زيادة الفأرة و الوزغة، لذكرهما في الكتب الثلاثة (الوسيلة و النهاية و المقنعة)

______________________________
(1) الجواهر ج 6 ص 206.

(2) الجواهر ج 6 ص 206.

(3) الجواهر ج 6 ص 206 و كذا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 615.

(4) الجواهر ج 6 ص 206 و كذا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 615.

(5) الجواهر ج 6 ص 206 و كذا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 615.

(6) الجواهر ج 6 ص 206 و كذا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 615.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net