حكم زوال السبب المسوّغ للتقيّة - حكم العمل بخلاف مذهب من يتقيه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5743


ــ[287]ــ

   [ 531 ] مسألة 41 : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة ، فان كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة ، إلاّ إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الاعادة إذا لم تبق البلّة (1) .

   [ 532 ] مسألة 42 : إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه
إشكال((1))، وإن كانت التقيّة ترتفع به(2) ، كما إذا كان مذهبه وجوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    زوال السبب المسوّغ للتقية :

   (1) إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أعني ما قبل المسح على الخفين أو غسل الرجلين فلا إشكال في عدم جواز التقيّة بالمسح على الخفين أو بغسل الرجلين ، حيث لا موجب للتقية عند المسح على الفرض فيجب عليه الاتيـان بالمأمور  به الأوّلي بأن يمسح على رجليه . وإذا زال السبب وارتفعت التقيّة بعد المسح أو الغسل ، فان كانت البلة موجودة ولم تكن الموالاة فائتة وجب عليه المسح على رجليه ، لأنه إتمام للوضوء الواجب وقد فرضنا أنه لا مانع من إتمامه لارتفاع التقيّة ، ولا دليل على عدم وجوب إتمام الوظيفة الأولية فيما إذا لم يكن في البين ما يمنع عن الاتمام ، لأن ما دلّ على إجزاء التقيّة وصحتها إنما ينفي وجوب الاعادة أو القضاء ، ولا دلالة في شيء منها على عدم وجوب إكمال العمل واتمامه .

   نعم ، إذا فرضنا أن البلة غير باقية أو الموالاة مرتفعة بحيث احتاج تحصيل الوظيفة الأولية إلى الاعادة لم تجب عليه الاعادة ، حسبما دلتنا عليه الأدلة المتقدمة من أن التقيّة مجزئة ولا تجب معها الاعادة أو القضاء .

    إذا عمل بخلاف مذهب من يتّقيه :

   (2) كما إذا كان من يتّقيه من الحنفية إلاّ أنه أتى بالعمل على طبق الحنابلة أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهره الصحة في غير المسح على الحائل .

ــ[288]ــ

المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما ، أو بالعكس ، كما أنه لو ترك المسح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المالكية أو الشافعية ، لا إشكال في ذلك بحسب الحكم التكليفي من الوجوب أو الجواز ، لأن التقيّة بمعنى الصيانة عن الضرر وتتأدى ذلك باظهار الموافقة مع الحنابلة مثلاً وإن كان من يتّقيه من الحنفية مثلاً ، وإنما الكلام في صحة ذلك وإجزائه ، والظاهر أن العمل وقتئذ صحيح ومجزئ عن المأمور  به الأولي ، وذلك لأن المستفاد من الأخبار الواردة في التقيّة أنها إنما شرعت لأجل أن تختفي الشيعة عن المخالفين وأ لاّ يشتهروا بالتشيع وبالرفض ، ولأجل المداراة والمجاملة معهم ، ومن البيّن أن المكلف إذا أظهر مذهب الحنابلة عند الحنفي مثلاً أو بالعكس حصل بذلك التخفي وعدم الاشتهار بالرفض والتشيع وتحققت المداراة والمجاملة معهم ، فاذا صلّى في مسجد الحنفية مطابقاً لمذهب الحنابلة صدق أنه صلّى في مساجدهم أو معهم .

   والسرّ في ذلك : أن الواجب إنما هو التقيّة من العامة والمجاملة والمداراة معهم ، ولم يرد في شيء من الأدلة المتقدمة وجوب اتباع أصنافهم المختلفة ، ولا دليل على وجوب اتباع من يتقي منه في مذهبه ، وإنما اللازم هو المداراة والمجاملة مع العامة وإخفاء التشيع عندهم ، وهذا يتأتى باتيان العمل على طبق الحنابلة عند كون الحاضر الذي اتقى منه حنفياً مثلاً أو بالعكس ، فان الأصناف الأربعة لا يخطِئ كل منهم الآخر ولا يتعرضون ولا ينكرون مذهبه ، بل ربما يقتدي بعضهم ببعض ، هذا .

   على أن التقيّة باتيان العمل على طبق المذهب الآخر أعني غير مذهب المتقى منه قد يكون مطابقاً للتقية ، وذلك كما إذا كان المتقي من بلد معروف أهله بالشافعية وقد ورد بلداً آخراً وهم الحنابلة مثلاً ، فانه إن اتقى حينئذ باتيان العمل على مذهب الحنابلة ربما يعرف أنه ليس من الحنابلة ، لأنه موجب لإلفات نظرهم إليه ، حيث إنه من بلدة فلانية وهم من الشافعية مثلاً وهو يعمل على مذهب الحنابلة ، فبذلك يتضح أنه أظهر التسنن معهم وهو رافضي ، وهذا بخلاف ما إذا أتى بالعمل على طبق الشافعية ، لأنهم يحملون ذلك على أنه من البلدة الفلانية وهم من الشافعية فلا يقع مورداً للإعجاب

ــ[289]ــ

والغسل بالمرّة يبطل وضوءه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً  (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

والتحقيق حتى يتفحّص ويظهر تشيعه عندهم .

   (1) قد أسلفنا الكلام على ذلك في الجهة الحادية عشرة مفصّلاً وهو الصورة الاُولى من صور ترك العمل بالتقيّة فلاحظ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net