2 ـ اشتراط طهارة ماء الوضوء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8661


ــ[299]ــ

   الثاني : طهارته (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) للروايات المستفيضة بل المتواترة المروية في الوسائل وغيره في أبواب مختلفة ، كما دلّ على لزوم إهراق الماءين المشتبهين والتيمم بعـده (1) وما دلّ على النهي عن التوضؤ بفضل الكلب معلّلاً بأنه رجس نجس لا يتوضؤ بفضله واصبب ذلك الماء (2) وما دلّ على النهي عن الوضوء بالماء المتغيِّر (3) إلى غير ذلك من الروايات ، فاعتبار الطهارة في الماء المستعمل في الوضوء مما لا إشكال فيه .

   وإنما الكلام في أن الطهارة شرط واقعي في صحّته ، فوضوء الجاهل بالنجاسة محكوم بالبطلان ، فلو توضأ بالماء النجس فصلّى ثم انكشف أن الماء كان نجساً أعاد وضوءه كما يعيد صلاته إذا كان في الوقت ويقضيها فيما إذا كان الانكشاف في خارجه أو أن الطهارة شرط علمي ، أي إنها شرط بالاضافة إلى العالم بالنجاسة حال الوضوء ، أو العالم بها قبله فيما إذا نسيها فتوضأ بماء نجس ، وأما الجاهل فلا يشترط الطهارة في صحّة الوضوء في حقه بوجه ، فكل من الوضوء والصلاة في المثال المتقدِّم محكوم بالصحّة لا محالة ؟

   لا إشكال ولا خلاف ـ كما ذكره في الحدائق (4) ـ في وجوب الاعادة أو القضاء فيما إذا توضأ بالماء المتنجس مع العلم بنجاسة الماء حال الوضوء ، كما أن الظاهر من كلماتهم أن من علم بنجاسة الماء قبل الوضوء ونسيها حال الوضوء فتوضأ بالماء النجس أيضاً كذلك ، وأن الناسي للنجاسة يلحق بالعالم بالنجاسة حال الوضوء لوجوب التحفظ في حقه ، ولعلهم استفادوا ذلك مما دلّ على بطلان صلاة الناسي للنجاسة في ثوبه أو بدنه ، لاستناده إلى ترك التحفظ عن النجاسة لا محالة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 169 / أبواب الماء المطلق ب 12 ح 1 .

(2) وهي صحيحة البقباق المروية في الوسائل 1 : 226 / أبواب الأسآر  ب 1 ح 4 .

(3) الوسائل 1 : 137 / أبواب الماء المطلق ب 3 .

(4) الحدائق 2 : 370 .

ــ[300]ــ

   وأمّا إذا توضأ بالماء النجس جاهلاً بالنجاسة فالمشهور بين المتأخرين إلحاقه بالقسمين المتقدمين والحكم عليه بوجوب الاعادة أو القضاء ، والمفهوم من كلام الشيخ في المبسوط ـ على ما في الحدائق ـ وجوب الاعادة في الوقت خاصة دون وجوب القضاء خارج الوقت ، وبه صرح ابن البراج (1) كما أنه ظاهر ابن الجنيد (2) .

   وخالفهم في ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) وذهب إلى عدم وجوب الاعادة والقضاء ، حيث إنه بعدما نقل كلام العلاّمة والشهيد (قدس سرهما) قال ما مضمون كلامه : إن ما ذكروه من وجوب الاعادة والقضاء فانما يسلم في القسمين الأوّلين ، وأما في حق الجاهل بنجاسة الماء فلا ، لعدم توجه النهي إليه لجهالته ، فلا تجب عليه الاعادة ولا القضاء . وعمدة ما استند (قدس سره) إليه في حكمه هذا أمران :

   أحدهما : ما ذكره في مقدمات كتابه الحدائق من معذورية الجاهل مطلقاً إلاّ ما خرج بالدليل ، مستنداً في ذلك إلى جملة من الروايات الواردة في موارد خاصّة منها : ما ورد في باب الحج كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه» (3) .

   وكما رواه عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه ، فوثب عليه الناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا : شقّ قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجّك فاسد ، فطلع أبو عبدالله (عليه السلام) فقام على باب المسجد فكبّر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبدالله (عليه السلام) وهو ينتف شعره ويضرب وجهه ، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) اسكن يا عبدالله ، فلما كلمه وكان الرجل أعجمياً ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) ما تقول ؟ قال : كنت رجلاً  أعمل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المهذب  1 : 27 .

(2) المختلف 1 : 76 .

(3) وقد نقلناها في المتن عن الحدائق [ 1 : 79 ] وهي فيه بهذا المقدار نعم لها صدر وذيل رواهما في الوسائل 13 : 157 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 1 .

 
 

ــ[301]ــ

بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحداً عن شيء ، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن عليَّ بدنة ، فقال له : متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل ؟ قال : قبل أن اُلبّي قال : فأخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه . طف بالبيت اُسبوعاً وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) واسع بين الصفا والمروة وقصّر من شعرك ، فاذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس» (1) .

   وشيخنا الأنصاري (قدس سره) رواها بلفظه «أيما امرئ ركب أمراً بجهالة ...» (2) .

   ومنها ما ورد في النكاح في العدة كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبداً ؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعدما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأي الجهالتين أعذر ، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنها في العدّة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الاُخرى الجهالة بأن الله حرّم عليه ذلك ...» (3) .

   فان هذه الروايات تقتضي ارتفاع جميع الآثار عند ارتكاب العمل بالجهالة ، ومعه لا تجب على من توضأ بالماء النجس شيء من الاعادة والقضاء ، كما لا عقاب عليه لجهله بالنجاسة فضلاً عن اشتراط الصلاة أو الوضوء بالطهارة .

   وثانيهما : أن النجاسة إنما تثبت عند العلم بها ولا نجاسة عند عدمه حتى تمنع عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نقلناها عن الحدائق [ 1 : 79 ] وهي تختلف عن رواية الوسائل في بعض الألفاظ فراجع الوسائل 12 : 488 / أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 3 .

(2) فرائد الاُصول 1 : 369 .

(3) كذا في الحدائق [ 1 : 73 ] «وحرم ذلك عليه» كما في الوسائل 20 : 450 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها  ب 17 ح 4 .

ــ[302]ــ

صحّة وضوئه أو صلاته ، وذلك لقوله (عليه السلام) «كل ماء طاهر(1) حتى تعلم أنه قذر»(2) وقوله «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فاذا علمت فقد قذر»(3) لدلالتهما على أنّ النجاسة ليست من الاُمور الواقعية ، وإنما هي اعتبار شرعي قد ثبت لدى العلم بالنجاسة دون الجهل ، وقد رتب على ذلك عدم وجوب الاعادة والقضاء عند الجهل بنجاسته .

   ثم استشهد على ذلك بكلام المحدث السيد نعمة الله الجزائري والشيخ جواد الكاظمي وافتائهما بما ذهب إليه في المسألة ، وذكر في ذيل كلامه أن بعض معاصريه استبعد ما ذهب إليه لمخالفته ما هو المشهور بين الأصحاب ، حيث إنّ طبيعة الناس مجبولة على متابعة المشهورات وإن أنكروا بظاهرهم تقليد الأموات ، وأنّ الله سبحانه قد وفقه للوقوف على كلام للفاضلين المذكورين ، فأثبته في المقام لا للاستعانة به على قوّة ما ذهب إليه ، بل لكسر سورة النزاع ممن ذكره من المعاصرين ، لعدم قولهم إلاّ لكلام المتقدِّمين (4) هذا .

   ولا يخفى عدم إمكان المساعدة على شيء مما استند إليه في المقام .

   أمّا ما ذكره في الوجه الأوّل ، فلأنّ معذورية الجاهل مطلقاً إلاّ في موارد قيام الدليل فيها على عدم المعذورية وإن كانت مسلّمة ، لعين الأخبار التي ذكرها في كلامه ، ومن هنا حكمنا أن من أفطر في نهار شهر رمضان بما لا يعلم بمفطريته ولا بحرمته لم تجب عليه الكفّارة وفاقاً لصاحب العروة (5) وخلافاً لشيخنا الاُستاذ (قدس

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الحدائق [ 2 : 372 ] والموجود في الوسائل عن حماد : الماء كلّه طاهر ... نعم روى في الوسـائل عن الصادق (عليه السلام) كل ماء طاهر ، إلاّ أنّ ذيله ; إلاّ ما علمت أنه قذر ، لا حتى يعلم أنه قذر  فليراجع .

(2) الوسائل 1 : 133 / أبواب الماء المطلق  ب 1 ح 1 .

(3) الوسائل 3 : 467 / أبواب النجاسات ب 37 ح 4 .

(4) الحدائق 2 : 372 .

(5) فصل في كفّارة الصوم قبل المسألة [ 2470 ] .

ــ[303]ــ

سرهما) في هامشها (1) وكذا قلنا بعدم ترتب الكفارة على ارتكاب محرمات الاحرام جهلاً بحكمها أو بموضوعها ، وبارتفاع الحد عن ارتكاب المحرم إذا كان عن جهل بحكمه أو بموضوعه .

   وقد ورد في موثقة ابن بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل شرب الخمر على عهد أبي بكر وعمر واعتذر بجهله بالتحريم ، فسألا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر (عليه السلام) بأن يدار به على مجالس المهاجرين والأنصار وقال من تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك ، فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله» (2) بلا فرق في ذلك بين المقصر والقاصر ولا بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع إلاّ في موارد قام الدليل فيها على عدم معذورية الجاهل ، وذلك كمن تزوج بامرأة جاهلاً بكونها في العدة فدخل بها ، لأنها بذلك تحرم عليه مؤبداً ، إلى غير ذلك من الموارد ، فعموم هذه الأخبار وإطلاقها هو المحكّم في غير موارد الاستثناء .

   نعم ، لا مناص من تقييدها بما إذا كان العمل والارتكاب بعد الفحص في الشبهات الحكمية ، لدلالة الأدلة على أن الأحكام الواقعية متنجزة على المكلفين قبل الفحص إلاّ أنها غير منطبقة على المقام ، وذلك لأن مقتضاها إنما هو ارتفاع المؤاخذة والعقاب عما ارتكبه جاهلاً من فعل المحرمات أو ترك الواجبات ، وارتفاع الآثار المترتبة عليه من كفّارة أو حد أو غيرهما من الآثار ، ومن البيّن أن وجوب الاعادة أو القضاء ليس من الآثار المترتبة على التوضؤ بالماء المتنجس ، بل إنما هما من آثار بقاء التكليف الأول وعدم سقوطه عن ذمة المكلف ، ومن آثار فوات الواجب في ظرفه ، ولا يترتب شيء منهما على التوضؤ بالماء النجس حتى يحكم بارتفاعهما . نعم ، نحكم بارتفاع الحرمة والمؤاخذة عن ارتكابه فحسب . وعلى الجملة إنما يرتفع بها الآثار المترتبة على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العروة الوثقى مع حاشية النائيني : 511 .

(2) كذا في الحدائق [ 1 : 80 ] وروى تفصيله في الوسائل 28 : 232 /  أبواب حد المسكر ب 10 ح 1 .

ــ[304]ــ

الفعل أو الترك الصادر منه جهلاً دون ما لم يكن كذلك كالاعادة أو القضاء ، وكتنجس يده المترتب على ملاقاة النجس ونحوه ، فالتطبيق في غير محله .

   وأما ما ذكره في الوجه الثاني فلاندفاعه :

   أوّلاً بأن قوله (عليه السلام) «حتى تعلم أنه قذر» أدل دليل على ثبوت النجاسة والقذارة في ظرف الجهل وعدم العلم ، لبداهة أنه لولا ثبوتهما قبل العلم بهما فبأيّ شيء يتعلق علمه في قوله «حتى تعلم» فلا مناص من التزام ثبوت النجاسة قبل ذلك واقعاً ، وهي قد يتعلق بها العلم وقد لا يتعلق ، وعليه فمفاد الروايتين إنما هو الطهارة الظاهرية الثابتة في ظرف الشكّ في النجاسة ، وحيث إن وضوءه قد وقع بالماء النجس واقعاً ، فلا مناص من الحكم بالفساد والبطلان ولزوم إعادة ما أتى به من الصلوات بعده أو قضائها ، لأن الاجتزاء بما أتى به من الصلوات الفاسدة يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، ومقتضى القاعدة لزوم الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه .

   وثانياً بأ نّا نقطع أن صاحب الحدائق (قدس سره) بنفسه لا يلتزم بما أفاده في المقام فما ظنك بغيره ، وذلك لأ نّا إذا غسلنا ثوباً متنجساً بماء مشكوك الطهارة والنجاسة مع فرض كونه نجساً واقعاً ، فهل يفتي صاحب الحدائق بالطهارة في مثله حتى بعد الانكشاف والعلم بقذارة الماء حال الغسل به ، بحيث لا يحكم بنجاسـة ما أصابه ذلك الثوب أو ذلك الماء حال الجهل بنجاسته ، بدعوى أن تطهير الثوب المتنجس يتوقّف على غسله بالماء الطاهر ، والغسل محرز بالوجدان وطهارة الماء ثابتة بالتعبّد على ما ادعاه ، وهذا مما لا يحتمل صدوره عمن هو دونه فضلاً عن مثله (قدس الله أسراره) .

   وثالثاً بأن ما أفاده (قدس سره) إذا كان تماماً في قوله «الماء كله طاهر ...» أو «كل شيء نظيف ...» فلماذا لا يلتزم به في قوله (عليه السلام) «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» (1) بأن يدعى أن الحرمة ممّا لا واقعيـة له ، وإنما هي أمر اعتباري

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 17 : 89 / أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 ، 25 : 118 / أبواب الأطعمة المباحة    ب  61  ح 7 ،  24 : 236 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 64 .

ــ[305]ــ

اعتبرها الشارع بعد العلم بها ، ومن البعيد جدّاً أن يلتزم بتوقّف الحرمة على العلم بها . مع أن وزانه وزان قوله «الماء كله طاهر» .

   وهذا ، على أ نّا لو سلمنا كلا الوجهين وبنينا على صحة انطباق الروايات الواردة في معذورية الجاهل على ما نحن فيه ، وعلى أن النجاسة إنما تثبت بالعلم بها ، أيضاً لا يمكننا الالتزام بما أفاده في المقام ، وذلك للنص الخاص الذي دلّ على وجوب إعادة الصلاة أو قضائها فيما إذا توضأ بالماء النجس جاهلاً ، ومع وجود النص الصريح كيف يمكن العمل على طبق القاعدة ، وهو موثقة عمار الساباطي «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الاناء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة ، فقال إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئاً وليس عليه شيء ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال : لعلّه أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها» (1) .

   فانّ تعليله الحكم بقوله «لأنه لا يعلم متى سقطت فيه» كالصريح في أنه لو كان علم سقوطها فيه قبل الوضوء أو الاغتسال أو غسل الثوب وجبت عليه إعادة الوضوء والصلاة ولزم أن يغسل ثيابه وكل ما أصابه ذلك الماء ، وإنما لم يجب عليه ذلك لاحتمال وقوعها في الماء في تلك الساعة التي رآها .

   ثم إن الرواية تعم ما إذا انكشفت نجاسة الماء قبل خروج وقت الصلاة وما إذا كان الانكشاف بعد خروجه ، وذلك لقوله «قد توضأ من ذلك الاناء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه» لأن الوضوء مراراً أو الاغتسال وغسل الثياب كذلك ـ لعطفهما على الوضوء مراراً ـ  قبل خروج وقت الصلاة مما لا يتحقق عادة . والعجب منه (قدس سره) كيف لم يلتفت إلى وجود النص في المقام والتزم بما نقلناه عنه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 142 / أبواب الماء المطلق  ب 4 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net