قضاوة من لا أهليّة له للقضاء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:التقليد   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8407


    قضاوة من لا أهلية له للقضاء :

   (1) إن من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة لأنه ليس بمنصوب لها ولو على نحو العموم ، ومعه لو تصدى لذلك تعيّن أن يكون من الشق الثالث من الشقوق الثلاثة الواردة في قوله (عليه السّلام) مخاطباً لشريح : «قد جلست مجلساً لا  يجلسه إلاّ نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي» (1) لوضوح أنه ليس بنبي ولا أنه من أوصيائه فإن مفروضنا عدم أهليته للقضاء .

   نعم ، لا بأس بابداء نظره في أمر المترافعين بأن يقول : قولك هذا هو الصحيح بنظري أو ليس بصحيح عندي . وأما القضاء الّذي هو الاخبار عن الحكم المشخّص الثابت في الشريعة المقدسة في مورد الترافع فلا ، فإن الفرق بين القضاء والفتوى إنما هو في أن المفتي بفتواه يخبر عن الأحكام الإلهية الكلّية الثابتة لموضوعاتها وذلك كنجاسة الخمر وصحة البيع بغير العربية ونحوهما ، والقضاء أيضاً هو الاخبار عن الحكم الإلهي الثابت في الشريعة المقدسة إلاّ أنه حكم مشخّص وليس حكماً كلياً بوجه فالقاضي يخبر عن أن هذا ملك زيد وذاك ملك عمرو . ولا يتيسّر ذلك لمن ليس له أهلية القضاء فإنه ليس إخباره إخباراً عن الحكم الإلهي الثابت في الشريعة المقدسة . بل لو أخبر بقصد أن ما أخبر به هو الحكم الإلهي المشخّص في الواقعة فقد شرّع وهو حرام . وعلى الجملة من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة بقصد أن يرتب عليها الأثر .

   ويدل على ما ذكرناه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وسائل الشيعة 27 : 17 / أبواب صفات القاضي ب 3 ح 2 .

ــ[297]ــ

«اتقوا الحكومة فإن الحكومةإنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي»(1) لدلالتها على أن القضاء من المناصب المختصة بالنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والوصي (عليه السّلام) فلا يشرع لغيرهما إلاّ بالاذن من قبلهما على نحو الخصوص أو العموم فإن المأذون من قبلهما يشمله عنوان الوصي ، بناءً على أن المراد به مطلق من عهد إليه أو أنه مندرج في عنوانه إلاّ أن القضاء المأذون فيه من قبلهما في طول قضائهما ومتفرع على ولايتهما في القضاء . وظاهر الصحيحة أن ولاية القضاء لم تثبت لغيرهما في عرضهما لا أنها لم تثبت لغيرهما حتى إذا أذنا في القضاء ، والقدر المتيقن ممن اُذن له في القضاء هو المجتهد الجامع للشرائط ، أعني من له أهلية القضاء إذن فغيره ممن لا أهلية له يبقى مشمولاً للصحيحة النافية لمشروعية القضاء عن غير النبي والوصي (عليه السّلام) .

   وأيضاً يدل عليه صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام) : «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه» (2) لدلالتها على أن جواز القضاوة ومشروعيتها تحتاج إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وسائل الشيعة 27 : 17 / أبواب صفات القاضي ب 3 ح 3 .

(2) وسائل الشيعة 27 : 13 / أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5 .

         ثمّ إنّا قد أسبقنا شطراً مما يرجع إلى وثاقة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال في ذيل ص  224 وذكرنا أن الشيخ قد ضعّفه في فهرسته ، ووثقه في موضع آخر على ما نقله عنه العلاّمة (قدّس سرّه) إلاّ أن شيئاً من تضعيفه وتوثيقه غير قابل للاعتماد عليه وذلك لأن المتأخر منهما عدول عن المتقدم عليه ، وحيث إنّا لا نعلم أن الصادر متأخراً أ يّهما فيكون كل من قولي الشيخ شبهة مصداقية للتضعيف والتوثيق ، وبذلك يسقطان عن الاعتبار ، ويبقى توثيق النجاشي وابن قولويه للرجل سليماً عن المعارض .

         وهذا الّذي ذكرناه وإن كان صحيحاً في نفسه إلاّ أنه إنما يتم فيما إذا لم يصدر المتأخر منهما حال غفلته عمّا ذكره أولاً فإن مع التوجه والالتفات إليه لم يعقل صدور ضده أو نقيضه إلاّ عدولاً عمّا ذكره أولاً . وأما مع احتمال كونه غافلاً عمّا ذكره أولاً فلا يمكننا الحكم بأن المتأخر عدول عن سابقه لمكان غفلته ، كما لا يمكننا رفع هذا الاحتمال بأصالة عدم الغفلة المتسالم عليها عند العقلاء وذلك لأن التشبث بأصالة عدم الغفلة إنما يصح فيما إذا شككنا في أن كُلاًّ من تضعيفه وتوثيقه هل صدر عنه مع الغفلة أو الالتفات ؟ وبها نبني على أنه ضعّفه مع الالتفات إليه ووثقه كذلك وأما انه عندما أخذ بتضعيفه مثلاً مع الالتفات لم يكن غافلاً عن الأمر المتقدم عليه ، فهو مما لا يمكن إثباته بأصالة عدم الغفلة عند العقلاء .

         ومن هنا تصدى سيدنا الاُستاذ ـ أدام الله إظلاله ـ لاثبات وثاقة الرجل ودفع ما قد يتوهّم من معارضة توثيق النجاشي وابن قولويه بتضعيف الشيخ له في فهرسته بطريق آخر وأفاد في الأمر الثالث من الاُمور الّتي تعرض لها في ترجمة الرجل ـ من رجاله ـ ما إليك نصه :

والصحيح أن يقال : إن تضعيف الشيخ لا يمكن الأخذ به في نفسه في المقام فشهادة النجاشي وابن قولويه ، وعلي بن الحسن بلا معارض بيان ذلك : ان سالم ابن أبي سلمة المتقدم قد عرفت قول النجاشي فيه : ان حديثه ليس بالنقي وأن ابن الغضائري ضعفه ، وقد ذكر النجاشي أن له كتاباً أخبر بها عدة من أصحابنا بالسند المتقدم في ترجمته ، ومع ذلك لم يتعرّض له الشيخ حتى في رجاله ، مع أن موضوعه أعم مما في الفهرست ، أفهل يمكن أن العدة المخبرين للنجاشي بكتاب سالم ابن أبي سلمة لم يخبروا الشيخ فلم يعلم الشيخ لا بنفسه ليذكر في رجاله ، ولا بكتابه ليذكره في فهرسته ؟ فينحصر سرّ عدم تعرضه له تخيله أنه هو سالم بن مكرم ، فانه اعتقد أن مكرماً كنيته أبو سلمة على ما صرّح به في عبارته المتقدمة ، وقد تعرض له في الفهرست والرجال ، وعليه فيكون تضعيفه لسالم بن مكرم مبنياً على أنه متحد مع سالم بن أبي سلمة الّذي مرّ كلام النجاشي وابن الغضائري فيه ، وحيث إنه (قدّس سرّه) أخطأ في ذلك فإن سالم بن أبي سلمة رجل آخر غير سالم ابن مكرم فالتضعيف لا يكون راجعاً إلى سالم بن مكرم الّذي ليس هو بابن أبي سلمة بل هو نفسه مكنى بأبي سلمة ـ على زعمه ـ فتوثيق النجاشي وابن قولويه ، ومدح ابن فضال تبقى بلا معارض ... [ معجم رجال الحديث 8  :  25  ] .

ــ[298]ــ

جعلهم وإذنهم (عليهم السّلام) وقد مرّ أن المتيقن هو الاذن لمن له أهلية القضاء .

   ويؤيده ما تقدم من رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السّلام) «قال قال : أمير المؤمنين لشريح : يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبي أو وصي نبي أو شقي»(1) لدلالتها على الاختصاص ، وإنما جعلناها مؤيدة لضعفها بيحيى بن المبارك الواقع في سندها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وسائل الشيعة 27 : 17 / أبواب صفات القاضي ب 3 ح 2 .

ــ[299]ــ

   إذن لا دليل على مشروعية القضاء لمن لا أهلية له ، ومقتضى الأصل عدم نفوذ حكم شخص على شخص آخر ، كما أن مقتضى الروايات المتقدمة حرمة صدور القضاء ممن لا أهلية له ، وهو أصل ثانوي وإن كان الأصل الأولي يقتضي جوازه وإباحته ، فعلى هذا الأصل الثانوي يكون القضاء والحكم بعنوان الأهلية من التشريع المحرّم لأنه عنوان للفعل الخارجي .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net