5 ـ اشتراط عدم كون ظرف الوضوء من النقدين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5780


ــ[349]ــ

   الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة(1) وإلاّ بطل سـواء اغترف منه أو أداره على أعضـائه وسواء انحصر فيه أم لا ((1)) ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به ، وإن لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضّؤ يجوز ذلك ((2)) حيث إن التفريغ واجب . ولو توضّأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صحّ كما في الآنية الغصبية والمشكوك كونه منهما يجوز التوضّؤ منه كما يجوز سائر استعمالاته (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ففي الصورة الاُولى لا يجوز التوضؤ من الماء الممتزج لاشتماله على ماء الغير والوضوء بماء الغير غير صحيح ، وأما في الصورة الثانية فلا مانع من التوضؤ من الماء الممتزج من جهة أن الماء الواقع فيه غير موجود وقتئذ ، فانه يعد تالفاً لدى العرف وينتقل الأمر معه إلى البدل من المثل أو القيمة من دون أن يكون لمالك الماء حق في الماء الممتزج ، وما أفاده (قدس سره) هو المتين .

    الشرط الخامس :

   (1) قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة عند الكلام على أواني الذهب والفضة (3) وإنما نتعرّض في المقام إلى ما لم نتعرّض له هناك ، وهو ما أشار إليه بقوله : وإن لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضؤ يجوز ذلك ...

    إذا لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضؤ :

   (2) ذكر (قدس سره) أن الماء إذا كان منحصراً بما في إحدى الاناءين وجب تفريغه في ظرف آخر مقدمة للوضوء الواجب ، وأما إذا لم يمكن تفريغهما إلاّ بالتوضؤ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني [ في المسألة 411 ] .

(2) فيه إشكال بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها مطلقاً وتقدّم منه (قدس سره) تعيّن التيمّم حينئذ .

(3) في شرح العروة 4 : 302 .

ــ[350]ــ

   [ 559 ] مسألة 20 : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ، ثم تبيّن عدم كونها كذلك ، ففي صحة الوضوء إشكال ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منهما ، فقد ذكر في بحث أواني النقدين أن الوجوب يرتفع عن الغسل أو الوضوء ويجب التيمم في حق المكلف .

   وذكر في المقام أن التوضؤ منهما حينئذ أمر جائر ، لأن التفريغ واجب كما عرفت فلو توضأ منهما بقصد التفريغ لوقع وضوءه أو غسله سائغاً لا محالة .

   وهذا الذي ذكره في المقام مناقض صريح لما قدمنا نقله عنه (قدس سره) في الكلام على أواني النقدين ، والصحيح هو الذي ذكره هناك ، والوجه في ذلك أن تفريغ ماء الاناءين وإن لم يكن محرّماً لعدم كونه استعمالاً لهما فيما إذا لم يكونا من الأواني المعدّة للتفريغ كالسماور والقوري ونحوهما ، لوضوح أن التفريغ في مثلهما استعمال لهما فيما اُعدّا له ، وأمّا إذا لم يكونا مما اُعدّ للتفريغ فلا بأس بتفريغهما ، بل هو أمر واجب عند الانحصار ، لأنه مقدّمة للواجب وهي واجبة إمّا عقلاً فحسب وإمّا عقلاً وشرعاً ، فلا يقع التفريغ محرماً لا محالة ، إلاّ أن التوضؤ منهما استعمال لهما يقيناً ، وقصد كون ذلك تفريغاً لهما لا يغيّر الفعل عن حقيقته ، فكيف يكون قصد التفريغ مانعاً عن كون الفعل استعمالاً لهما .

   فالصحيح أن الوضوء يسقط وقتئذ عن الوجوب وينتقل الأمر إلى بدله وهو التيمم .

    التوضّؤ من إناء باعتقاد الغصبيّة وانكشاف الخلاف :

   (1) قد فصّل (قدس سره) بين صورتي حصول قصد القربة من المكلف وعدمه وحكم بالصحة في الاُولى دون الثانية ، وما أفاده هو الصحيح .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net