عدم نفوذ حكم من لا أهليّة له للقضاء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:التقليد   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7477


ــ[303]ــ

   وحكمه ليس بنافذ (1) ولا يجوز الترافع إليه (2) ولا الشهادة عنده (3) ، والمال الّذي يؤخذ بحكمه حرام ((1)) وإن كان الآخذ محقاً (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لفرض عدم أهليته للقضاء كي ينفذ حكمه .

   (2) لأنه من أظهر مصاديق الركون إلى الظلمة وهو حرام بل هو من التشريع المحرّم ، لأنه إمضاء عملي لقضاوة من تصدى لها ممن لا أهلية له للقضاء . هذا إذا كان عدم أهليته من جهة عدم استجماعه الشرائط المعتبرة في القضاء غير الايمان . وأما إذا كان عدم الأهلية من جهة عدم كونه مؤمناً كقضاة العامة وحكّامهم فيدل على عدم جواز الترافع إليه مضافاً إلى ما قدمناه ، الأخبار الناهية عن التحاكم إلى حكّام الجور وقضاة العامة . وقد عقد لها باباً في الوسائل فليراجع (2) . هذا إذا كان الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء لغاية فصل الخصومة ولزوم التبعية بحكمه في الشريعة المقدسة .

   وأما إذا ترافعا إليه لا لغاية الفصل شرعاً بل من جهة تراضي المتحاكمين بقوله بحيث لو صدّق المدعي تنازل المنكر فيما أنكره ، كما أنه لو صدّق المنكر تنازل المدعي عمّا ادعاه مع بقاء حق الدعوى للمدعي لعدم تحقق الفيصلة شرعاً على الفرض فهو مما لا ينبغي التأمل في جوازه ، لأنه خارج عن القضاء ومندرج تحت المصالحة كما لعلّه ظاهر .

   (3) لعين ما عرفته في التعليقة المتقدمة ، لأنه نوع ركون إلى الظلمة وأنه إمضاء عملي لقضاوته ، والمفروض عدم أهليته للقضاء فالشهادة عنده تشريع عملي محرّم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net