الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 تفصيلان في جريان استصحاب الوضوء لو شكّ في الحدث بعده وما يرد عليهما 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 12915


ــ[67]ــ

المتأخِّر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تأريخهما أو جهل تأريخ الوضوء ، وأمّا إذا جهل تأريخ الحدث وعلم تأريخ الوضوء بنى على بقائه((1))، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضـه ، لعدم اتصال الشكّ باليقـين به حتى يحكم ببقـائه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشك من جهة النوم أو البول أو غيرهما من الأحداث .

   وموثقة بكير : «إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت» (2) حيث نهت عن الوضوء مع الشك في الحدث وأنه ما دام لم يتيقن بالحدث لا يجوز له الوضوء ، اللّهمّ إلاّ أن يتوضأ بنيّة التجديد لأنه خارج عن الموثقة بدليله ، وبه تحمل الموثقة على الوضوء الواجب ، لأنّ الإتيان به بنيّة الوجوب مع عدم العلم بالحدث تشريع محرم .

   وصحيحة عبدالرحمن «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت ، فقال (عليه السلام) : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح»(3) نعم هي تختص بالشك من جهة الريح ، وإنما يتعدى عنها إلى غيرها بالقطع بعدم الفرق . وعلى الجملة إذا شك في الحدث يبني على طهارته السابقة حتى يقطع بحدثه ، وهذا مما لا إشكال فيه هذا .

   وقد نقل صاحب الحدائق (قدس سره) في هذه المسألة قولين وتفصيلين آخرين .

    تفصيلان نقلهما في الحدائق (4) :

   أحدهما: ما نسبه إلى بعض المحقِّقين من المتأخِّرين من اختصاص جريان الاستصحاب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل بنى على الحـدث ، فيجب عليه تحصيل الطـهارة لما هو مشروط بها  كما في الصـورتين الاُوليين .

(2) الوسائل 1 : 247 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 7 .

(3) الوسائل 1 : 246 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 5 .

(4) الحدائق 2 : 398 ـ 399 .

ــ[68]ــ

والأمر في صورة جهلهما أو جهل تأريخ الوضوء ((1)) وإن كان كذلك إلاّ أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه ، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بما إذا لم يظن بالخلاف وأنه لا يجري معه ، وهذه الدعوى مبنيّة على حمل الشك في روايات الاستصحاب على معناه المصطلح عليه ، أعني تساوي الطرفين المقابل للظن والوهم واليقين كما هو اصطلاح الفلاسفة ، وعليه يختص الاستصحاب بصورة الشك المصطلح عليه وتعم صورة الظن بالوفاق ، لأنه إذا جرى عند الشك يجري عند الظن ببقاء الحالة السابقة بطريق أولى ، فلا يجري مع الظن بالخلاف .

   إلاّ أنه ممّا لا وجه له ، وذلك لأن الشك ـ مضافاً إلى أنه في اللغة بمعنى عدم العلم وخلاف اليقين ظناً كان أو غيره ، لأن تخصيصه بما يقابل الظن والوهم واليقين اصطلاح جديد ـ بمعنى خلاف اليقين في أخبار الاستصحاب ، وذلك لقرينتين في نفس صحيحة زرارة :

   الاُولى : قوله (عليه السلام) : «لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، ويجيء من ذلك أمر بين ، وإلاّ فإنه على يقين من وضوئه» إلخ وفي ذيل هذه الصحيحة «وإنما تنقضه بيقين آخر» حيث حكم ببقاء الوضوء حتى يتيقن بالنوم وما دام لم يتيقن به فهو محكوم بالطّهارة ، سواء ظنّ بالنوم أم شكّ فيه .

   والثانية : قول السائل : «فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به ، قال : لا» لأنّ التحريك في جنبه مع عدم علمه به ولو لم يكن ملازماً دائماً مع الظن بالنوم فلا أقل من أنه يلازمه كثيراً ، ولا أقل من أن استلزامه الظن بالنوم ليس من الأفراد النادرة ومع كونه كذلك يكون ترك تفصيل الإمام (عليه السلام) في الجواب دليلاً على جريان استصحاب الطّهارة مطلقاً ، سواء ظنّ بالنوم أم شكّ فيه. وهاتان القرينتان تدلاّن على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد أن يكون هذا من سهو القلم .

ــ[69]ــ

أنّ الشك المأخوذ في روايات الاستصحاب إنما هو بمعنى عدم اليقين على وفق معناه لغة هذا .

   مضافاً إلى إطلاق الموثقة والصحيحة الأخيرة حيث لم يستفصلا في الحكم بعدم جواز الوضوء بين الظنّ بالحدث وبين الشك فيه ، بل الأخيرة صريحة في جريان الاستصحاب مع الظن بالحدث ، إلاّ أنها مختصة بخصوص الشك في الطّهارة من جهة الريح ، وإنما نتعدى عنها إلى غيرها بالقطع بعدم الفرق ، فما نسب إلى بعض المحققين من المتأخرين مما لا دليل عليه .

   وثانيهما : ما حكاه عن شيخنا البهائي (قدس سره) في الحبل المتين من أن المكلّف تختلف حالاته ببعده عن زمان اليقين وقربه منه ، لأنه أوّلاً يظنّ ببقاء الحالة السابقة ثمّ بمرور الزمان يضعف ظنّه هذا حتى يتبدل بالشك ، بل إلى الظن بالخلاف والاعتبار بالظن بالوفاق وببقاء الحالة السابقة وإن ضعف (1) ، ثمّ نقل عن العلاّمة عدم الفرق في الاستصحاب بين الظنّ بالبقاء وعدمه وردّه .

   وهذا الذي ذهب إليه شيخنا البهائي مما لا دليل عليه أصلاً ، بل هو أضعف من التفصيل الأوّل ، لأن له وجهاً لا محالة وإن أبطلناه كما مر ، وأما هذا التفصيل فهو مما لا وجه لو بوجه ، وذلك لأن الشك مأخوذ في روايات الاستصحاب بلا ريب ، وهو إما بمعنى الشك المصطلح عليه وإما بمعنى خلاف اليقين ، وعلى أي حال يشمل الشك المصطلح عليه قطعاً ، وكيف يمكن تخصيصه بالظن بالبقاء فقط هذا . مضافاً إلى إطلاق الموثقة وصحيحة عبدالرحمن المتقدِّمتين ، لأنهما مطلقتان ولم تقيدا الاستصحاب إلاّ باليقين بالخلاف فتشملان صورة الظن بالبقاء والشك والظن بالخلاف والارتفاع ، هذا كله فيما إذا شك في الحدث بعد العلم بالطّهارة .

   ومنه يظهر الحال في عكسه وهو ما إذا شك في الطهارة بعد علمه بالحدث ، لأنه يبني على بقاء حدثه ، وذلك لأنه وإن لم يكن منصوصاً كما في الصورة الاُولى إلاّ أنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حبل المتين : 37 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net