تفصيلان في مورد تعاقب الوضوء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6103


   وقد نسب إلى العلاّمة (قدس سره) في قواعده والمحقق الثاني في جامع المقاصد تفصيلان في المسألة .

    تفصيلان في محل النزاع :

   أحدهما : ما حكي عن العلاّمة (قدس سره) من التفصيل بين صورة الجهل بالحالة السابقة فكالمشهور وصورة العلم بها فيؤخذ بطبق الحالة السابقة المعلومة معلّلاً بالاستصحاب(3) هذا . والمراجعة إلى كتابه (قدس سره) تبيّن أن مقصوده من التمسّك على طبق الحالة السابقة والاستصحاب إنما هو ما إذا علم المكلّف بأن ما أتى به من الوضوء كان وضوءاً رافعاً وكذلك الحدث حدث ناقض ، وليس من الوضوء بعد الوضوء ولا الحدث بعد الحدث ، وذلك لأنه عقد الكلام في مسألة الاتحاد والتعاقب بأن علم أنه أتى بوضوء واحد وحدث واحد ولكن وقع الحدث بعد الطّهارة أو الطّهارة بعد الحدث ، ولم يقع الحدث بعد الحدث ولا الوضوء بعد الوضوء .

   وعليه فإذا كان محدثاً فعلم بوضوئه وحدثه فلا محالة يعلم بحدثه وأن وضوءه قد وقع قبل حدثه ، وإلاّ لوقع الحدث بعد الحدث ، والمفروض أنه عالم بأن حدثه إنما وقع بعد الطّهارة لا بعد الحدث ، وكذا الحال فيما إذا كان متطهراً فعلم بحدث ووضوء ، لأنه

ــــــــــــــ

(3) القواعد 1 : 205 .

ــ[72]ــ

يعلم أنه متطهر فعلاً وأن حدثه وقع قبل طهارته وإلاّ لوقعت الطّهارة بعد الطّهارة وهو خلاف المفروض . ففي هاتين الصورتين إذا شك في حدث آخر أو طهارة اُخرى غير الحادثين ، يرجع إلى استصحاب الحدث في الأوّل وإلى استصحاب الطّهارة في الثاني .

   وهذا وإن كان توضيحاً للواضح وخارجاً عما نحن بصدده ، إذ لا شك في التقدّم والتأخّر حينئذ فليس هذا تفصيلاً في محل الكلام ، إلاّ أن تعليله بالاستصحاب وملاحظة كتابه لا يرخصان الحمل على غيره ، إذ كيف يمكن التمسّك باسـتصحاب الحالة السابقة قبل الحادثين مع العلم بارتفاعها ، لأنه لا يمكن إسناده إلى من هو دونه (قدس سره) بمراتب كثيرة فضلاً عن آية الله العلامة (قدس سره) فمراده ما ذكرناه وهو ليس بتفصيل في محل الكلام حقيقة وهو أمر واضح ، ثمّ على تقدير تسليم أنه ناظر إلى ما نحن فيه من غير علمه بالتعاقب لا يمكن المساعدة عليه للقطع بارتفاع الحالة السابقة .

   وثانيهما : ما ذهب إليه المحقق الثاني (قدس سره) في جامع المقاصد من التفصيل بين صورة الجهل بالحالة السابقة فكالمشهور، وبين صورة العلم بها فيؤخذ بضدّها(1) . وهذا التفصيل وإن كان له وجه لأنه إذا كان متطهراً أوّلاً فقد علم بارتفاع تلك الطّهارة قطعاً بالحدث المعلوم تحققه ، وأما هذا الحدث فلا علم له بارتفاع أثره لاحتمال أن يكون هو المتأخر عن الحادثين وقد وقعت الطّهارة بعد الطّهارة فيستصحب حدثه . كما أنه إذا كان محدثاً أوّلاً فقد علم بارتفاع ذلك الحدث بالطّهارة المتحققة قطعاً ، وأما تلك الطّهارة فلا علم له بارتفاع أثرها لاحتمال أن تكون هي المتأخرة ويقع الحدث بعد الحدث ، فيستصحب طهارته .

   إلاّ أن هذا أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه ، لمعارضته باستصحاب الطّهارة في الصورة الاُولى واستصحاب الحدث في الصورة الثانية ، وذلك لأنه في الصورة الاُولى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع المقاصد 1 : 235 .

ــ[73]ــ

عالم بطهارته حين توضئه ، وغاية الأمر لا يدري زمان حدوث تلك الطّهارة وأنها كانت من الأوّل كما إذا كان الحادث الأوّل هو الطّهارة ، أو حدثت بالفعل كما إذا كان الحادث الأوّل هو الحدث ، فيستصحب تلك الطّهارة وهو يعارض استصحاب حدثه فيتساقطان . كما أنه في الصورة الثانية عالم بحدثه حين ما أحدث وإن لم يعلم بزمانه وأنه كان من الابتداء كما لو كان المحقق أوّلاً هو الحدث ، أم تحقق هذا الزمان كما لو كان المحقق الأوّل هو الطّهارة ، فيستصحب ذلك الحدث . وعليه فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من وجوب الوضوء على وجه الإطلاق من جهة قاعدة الاشتغال المؤيدة برواية الفقه الرضوي(1) . هذا  كلّه في الصورة الاُولى أعني ما إذا جهل تأريخهما .

   وأولى من ذلك الصورة الثانية وهي ما إذا علم تأريخ الحدث وكان تأريخ الوضوء مجهولاً ، وذلك لأنا إن قلنا بما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب فيما جهل تأريخه فالاستصحاب جار في الحدث من غير معارض ، فيجب عليه الوضوء لا محالة . وإن لم نقل به وقلنا بجريانه في كل من المجهول والمعلوم تأريخه فاستصحاب كل منهما يجري ويسقط بالمعارضة فلا بدّ أيضاً من التمسّك بقاعدة الاشتغال كما في الصورة الاُولى ، ولعلّه ظاهر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التي تقدّمت في ص 70 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net