إذا توضأ وضوءين وصلّى بعد كلّ منهما ثمّ علم بالحدث بعد أحدهما 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6814


ــ[92]ــ

   [ 580 ] مسألة 41 : إذا توضأ وضوءين وصلّى بعد كل واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين ((1)) السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلم بحدوث الطّهارة والحدث والشك في المتقدّم والمتأخّر منهما ، وقد عرفت أن استصحاب الطّهارة غير جار حينئذ ، ولا يمكن الرجوع إلى البراءة ، لأن المورد من موارد الاشتغال فيحكم بوجوب الوضوء عليه لأجل الصلوات الآتية .

   وهل يمكن التمسّك بقاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما أتى به من الصلاة ؟ الظاهر ذلك وذلك لأنه يحتمل أن يكون حال صلاته قد أحرز طهارته وأنها بعد الحدث فصلّى مع الطّهارة وإنما حصل له التردد في التقدّم والتأخّر بعد الصلاة ، ومع احتمال التفاته إلى وجدان الشرط حال الصلاة يحكم بصحّتها بمقتضى القاعدة ، كما هو الحال فيما إذا شك في أصل وضوئه بعد الصلاة ، لأنه إذا احتمل التفاته إلى شرائطها قبل الصلاة وإحرازها حينئذ يحكم بصحّة صلاته بقاعدة الفراغ .

   (1) نظراً إلى أن قاعدة الفراغ في كل من الصلاتين معارضة بجريانها في الآخر فيتساقطان ، ولا يمكن الرجوع إلى البراءة لأن المورد مورد للاشتغال هذا . وهل يمكن التفصيل في هذه المسألة بالحكم بصحّة الصلاة الاُولى دون الثانية ؟

   التحقيق يقتضي ذلك ، وهذا لأن قاعدة الفراغ في كل من الطرفين وإن كانت معارضة بجريانها في الآخر كما عرفت ، إلاّ أنه لا مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء الطّهارة الاُولى إلى زمان الصلاة الاُولى بوجه ، ووجهه أن تأريخ الصلاة الاُولى معلوم وهو ما بين الوضوءين ، والمفروض أنا نقطع بتحقق الطّهارة بالوضوء الأوّل للعلم بوقوعه صحيحاً وإنما نشك في استمرار تلك الطّهارة إلى زمان الصلاة الاُولى أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل تجب إعادة الثانية فقط ، لأن استصحاب الطّهارة في الاُولى بلا معارض بخلاف الثانية فانها مسبوقة بالحالتين ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية .

ــ[93]ــ

إلى زمان الوضوء الثاني وعدمه ، لاحتمال تخلل الحدث بينه وبين الصلاة الاُولى فنستصحب بقاءها إلى زمان الطّهارة الثانية وعدم حدوث الحدث إلى ذلك الزمـان وبه يحكم بصحّة الصلاة الاُولى لا محالة . ولا يعارضه الاستصحاب في الوضوء الثاني ، لأن لنا في زمان ذلك الوضوء أي الثاني علماً إجمالياً بتحقق حدث ووضوء واستصحاب بقاء الطّهارة الثانية إلى حال الصلاة معارض باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان .

   وما ذكرناه من الحكم بصحّة الصلاة الاُولى في هذه المسألة وإن لم يذهب إليه أحد فيما نعلمه ، لأنهم على ما نسب إليهم تسالموا على وجوب إعادة كلتا الصلاتين ، إلاّ أن من الظاهر أنها ليست من المسائل التعبدية ، وإنما ذهبوا إلى بطلانهما من جهة تطبيق الكبريات على مصاديقها فلا مانع في مثله من الانفراد هذا .

   وقد يورد على ما ذكرناه من جريان استصحاب بقاء الطّهارة إلى زمان الوضوء الثاني الموجب للحكم بوقوع الصلاة الاُولى مع الطّهارة بأنه لا وجه للحكم بجريان الاستصحاب المذكور ، لأنه معارض باستصحاب بقاء الطّهارة الثانية ، وإن كان له ـ  أي لاستصحاب بقاء الطّهارة الثانية إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية  ـ معارض آخر ـ  وهو استصحاب بقاء الحدث إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية  ـ إلاّ أنه قد يكون أصل واحد معارضاً بأصلين ، كما في علمين إجماليين اشتركا في طرف واحد كالعلم الإجمالي بنجاسة الإناء الشرقي أو الغربي لوقوع قطرة دم في أحدهما ثمّ العلم إجمالاً ثانياً بوقوع نجس في الإناء الشرقي أو الشمالي ، لأن أصالة الطّهارة أو استصحابها في الإناء الشرقي حينئذ معارض بأصلين الجاري أحدهما في الشمالي والآخر في الإناء الغربي ، ومع المعارضة يحكم بتساقط الاُصول بأجمعها ، ولا موجب للحكم بسقوط المتعارضين منها أوّلاً والحكم ببقاء الآخر بلا معارض .

   والأمر في المقـام كذلك ، وهذا لا لوجود علمين إجمـاليين بل من جهة أن استصحاب بقاء الطّهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية كما مرّ معارض باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان . ثمّ إنا لو أغمضنا النظر عن جريان

ــ[94]ــ

استصحاب الحدث إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية أيضاً لا مجال لاستصحاب الطّهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية ، وذلك للعلم الإجمالي بانتقاض أحد الوضوءين ووقوع إحدى الصلاتين مع الحدث ، فاستصحاب بقاء الطّهارة إلى زمان الفراغ عن الثانية معارض باستصحاب بقائها إلى زمان الفراغ عن الصلاة الاُولى .

   إذن استصحاب بقاء الطّهارة إلى زمان الفراغ عن الثانية معارض بأصلين أحدهما استصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان والآخر استصحاب بقاء الطّهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الاُولى ، ومعه لا مناص من الحكم بسقوط الجميع ، ولا وجه للحكم بسقوط استصحاب الطّهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية مع استصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان وإبقاء استصحاب الطّهارة إلى زمان الفراغ عن الاُولى غير معارض ، فلا بدّ من الحكم باعادة كلتا الصلاتين .

   هكذا قيل ، وهو وإن كان وجيهاً بظاهره إلاّ أنه مما لا يمكن المساعدة عليه . وتوضيح الجواب عن ذلك يتوقف على تمهيد مقدّمة ينبغي أن يؤخر ذكرها إلى فروع العلم الإجمالي ، غير أنا ننبّه عليها في المقام دفعاً للمناقشة ولأجل أنها قد تنفع في غير واحد من المقامات والمسائل . وهي أن المانع عن شمول الدليل لمورد قد يكون من الاُمور الداخلية والقرائن المتّصلة وقد يكون من الاُمور الخارجية والقرائن المنفصلة والأوّل يمنع عن أصل انعقاد الظهور للدليل في شموله لمورده من الابتداء ، وهذا نظير تخصيص العموم بالمخصص المتصل المجمل ، كما إذا خصص العام متصلاً بزيد وتردد زيد الخارج بين ابن بكر وابن عمرو ، فإن العام لا ينعقد له ظهور حينئذ في الشمول لشيء من المحتملين من الابتداء . والثاني إنما يمنع عن حجيّة الظهور بعد انقعاده في الدليل ولا يمنع عن أصل انعقاد الظهور ، فإذا تبيّنت ذلك فنقول :

   إن عدم جريان الاُصول في المقام ليس بملاك واحد بل بملاكين ، وذلك لأن عدم جريان الاستصحاب في الحدث والطّهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية إنما هو من جهة القرينة المانعة المتصلة ، وهي استحالة التعبد بالمتناقضين ، حيث إن هناك شكّاً واحداً وهو مسبوق بيقينين متنافيين ، وإجراء الاستصحاب فيهما يستلزم التعبد

ــ[95]ــ

بالمتناقضين ، واستحالة ذلك من القرائن المتّصلة بالكلام ، لأنها من الاُمور البديهية التي يعرفها كل عاقل ، لأنه إذا التفت يرى عدم إمكان التعبد بأمرين يستحيل اجتماعهما ، فعدم شمول أدلّة الاستصحاب لهذين الاستصحابين إنما هو من جهة المانع الداخلي وغير مستند إلى العلم الإجمالي بوجه ، لأنه سواء كان أم لم يكن لا يتردد العاقل في استحالة التعبد بالمتناقضين ، وقد عرف أن المانع إذا كان من قبيل القرائن المتّصلة فهو يمنع عن أصل انعقاد ظهور الدليل في شموله لمورده .

   وأمّا عدم جريانه في استصحابي بقاء الطّهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الاُولى والثانية فهو من جهة القرينة الخارجية ، وهي العلم الإجمالي بانتقاض أحد اليقينين إلاّ أن مانعية العلم الإجمالي عن جريان الاُصول في أطرافه ليست من الاُمور البديهية وإنما هي أمر نظـري ، ومن هنا جوّز جمـاعة جريان الاُصـول في كلا طرفي العـلم الإجمالي ، بل تكرّر في كلمات صاحب الكفاية أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الإجمالي(1) . ودعوى احتمال مناقضته أي الحكم الظاهـري حينئذ مع الحكم الواقعي غير مختصة بأطراف العلم الإجمالي ، لأنها متحققة في جميع الشبهات البدوية وعليه فالمانعية في العلم الإجمالي من قبيل القرائن المنفصلة الخارجية ، وقد عرفت أن المانع المنفصل لا يمنع عن أصل الظهور في الدليل وإنما يمنع عن حجيته ، فإذا كان الأمر كذلك ولم ينعقد لأدلّة حجية الاستصحاب ظهور في شـمولها لاستصحابي الحدث والطّهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية ، والجامع كل شك مسبوق بيقينين متنافيين ، فلا محالة يبقى ظهورها المنعقد في الشمول لمثل استصحاب بقاء الطّهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الاُولى بلا مزاحم ولا مانع ، لأن مانعه ورافع حجيّته هو العلم الإجمالي وقد عرفت عدم تأثيره في محل الكلام . فلا يقاس المقام بعلمين إجماليين اشتركا في مورد وطرف واحد ، لأن عدم جريان الأصلين فيهما بملاك واحد لا بملاكين كما في المقام وأنحائه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كفاية الاُصول : 358 ـ 359 .

ــ[96]ــ

وإلاّ (1) يكفي صلاة واحدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعليه ففي موارد اختلاف الصلاتين بحسب العدد لا وجه لإعادة كلتيهما وإنما تجب إعادة الثانية فقط هذا . على أنا لو سلمنا عدم جريان قاعدة الفراغ في الطرفين للمعارضة وعدم جريان الاستصحاب في الصلاة الاُولى لوجه لا ندري به ، فلنا أن نرجع إلى البراءة في إحدى الصلاتين ، وذلك فيما إذا خرج وقت إحدى الصلاتين دون الاُخرى ، كما إذا توضأ فأتى بصلاة العصر ثمّ توضأ وأتى بصلاة المغرب وقبل انقضاء وقت صلاة المغرب علم إجمالاً بحدوث حدث بعد أحد الوضوءين ، فلا مانع في مثله من الرجوع إلى البراءة عن وجوب قضاء العصر ، لأنه بأمر جديد ونشك في توجه التكليف بقضائها فندفعه بالبراءة ، وبها ينحل العلم الإجمالي لما ذكرناه في محلِّه من أن العلم الاجمالي إنما ينجز متعلقه فيما إذا كانت الاُصول الجارية في أطرافه نافية بأجمعها وأمّا إذا  كان بعضها مثبتاً للتكليف في أحد الطرفين وكان الجاري في الآخر نافياً فالعلم الإجمالي ينحل لا محالة (1) .

   والأمر في المقام كذلك لأن الجاري في طرف الصلاة التي لم يخرج وقتها هو أصالة الاشتغال ، للعلم باشتغال الذمّة بها ويشك في سقوطها ، وهذا بخلاف الجاري في ناحية الصلاة الخارج وقتها لأنه هو البراءة حيث إن القضاء بأمر جديد . نعم لو توضّأ وأتى بصلاة قضائية ثمّ توضأ وأتى بصلاة أدائية وبعده علم بحدوث الحدث بعد أحدهما لا بدّ من إعادة كلتا الصلاتين ، لعدم خروج الوقت في شيء منهما والمفروض تعارض قاعدة الفراغ في الطرفين وعدم جريان الاستصحاب في الصلاة الاُولى ، هذا كلّه فيما إذا  كانت الصلاتان مختلفتين من حيث العدد .

   (1) أي وإن لم تكن الصلاتان مختلفتين في العدد بأن كانتا متحدتين بحسبه كما إذا توضّأ وأتى بصلاة الظهر ثمّ توضّأ وأتى بصلاة العصر أو العشاء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أشار إلى ذلك في مصباح الاُصول 2 : 356 .

ــ[97]ــ

بقصد ما في الذِّمّة جهراً إذا كانتا جهريتين وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين (1) ومخيّراً بين الجهر والإخفات إذا  كانتا مختلفتين (2) ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما إذا توضأ وأتى بصلاة الظهر ثمّ توضأ وأتى بصلاة العصر ، لأنه إذا أتى بصلاة رباعية واحدة إخفاتاً فقد علم بحصول الواجب لأنه إنما علم ببطلان إحدى الصلاتين لاكلتيهما ، هذا بناء على مسلك المشهور . وأما على ما ذكرناه من جريان الاستصحاب في الصلاة الاُولى فالأمر ظاهر ، لأنه إنما يأتي بالصلاة الثانية فحسب .

   (2) كما إذا توضأ وأتى بصلاة العصر ثمّ توضأ وأتى بصلاة العشاء ، فعلى ما بيّناه لا بدّ من إعادة خصوص الثانية جهراً إن كانت جهرية كما في المثال ، وإخفاتية إذا كانت إخفاتية . وأما على مسلك المشهور فقد ذكروا بأن المكلّف متخير بين أن يأتي بصلاة واحدة جهرية أو إخفاتية . والكلام في هذا التخيير وأنه لماذا لم يجب عليه الاحتياط بتكرار الصلاة جهراً تارة وإخفاتاً اُخرى عملاً بمقتضى العلم الإجمالي بوجوب إحداهما ، ولم يجب مراعاتهما مع أنهما من أحد الاُمور المعتبرة في الصلاة فنقول :

   إن مقتضى قانون العلم الإجمالي وجوب تكرار الصلاة جهراً مرّة وإخفاتاً اُخرى تحصيلاً للعلم بوجود شرط الصلاة ، إلاّ أن الأصحاب (قدس سرهم) اختلفوا في ذلك فذهب جماعة منهم إلى ذلك ، ولكن المشهور منهم ذهبوا إلى عدم وجوب تكرار الصلاة ، بل المكلّف يأتي بها مرّة واحدة مخيّراً بين الإجهار والإخفات ، مستندين في ذلك إلى الأخبار الواردة في من فاتته فريضة لا يدري أيتها ، وهي روايات ثلاث :

  ثنتان منها رواهما الشيخ (قدس سره) بسندين عن علي بن أسباط من أنه يصلّي ثلاثية ورباعية وثنائية (1) نظراً إلى أنه (عليه السلام) لم يوجب التكرار في الرباعية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 275 / أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 1 . رواها الشيخ (قدس سره) بسندين : أحدهما بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن علي ابن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً» . ثانيهما : رواها بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط مثله .

ــ[98]ــ

مع احتمال أن تكون الفائتة جهرية وأن تكون إخفاتية ، وهو معنى التخيير عند دوران الأمر بينهما . والروايتان معتبرتان من حيث السند وإن عبروا عنهما بالمرسلة في كلماتهم ، ولكنا ذكرنا غير مرّة أن المراد بالمرسلة ما إذا كان الراوي غير المذكور في السند واحداً أو اثنين ، وأما إذا روى الراوي عن غير واحد فهو كاشف عن كون الرواية معروفة متواترة أو ما يقرب منها عند الرواة ، كما أن هذا التعبير بعينه دارج اليوم فتراهم أن القضيّة إذا كانت معروفة يقولون إنها مما نقله غير واحد ، فمثله خارج عن الإرسال ، فالروايتان لا بأس بهما من حيث سنديهما ، لأن علي بن أسباط ينقلهما عن غير واحد عن الصـادق (عليه السلام) ، نعم هما من حيث الدلالة قابلتان للمناقشة ، لاختصاصهما بمورد فوات الفريضة المرددة بين الثلاث فلا يمكن التعدي عنها إلى غيره كأمثال المقام .

   والرواية الثالثة ما رواه البرقي في محاسنه «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي ، قال (عليه السلام) : يصلّي ثلاثاً وأربعاً وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّى أربعاً ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلّى» (1) وهي بعينها الروايتان المتقدمتان إلاّ أنها مشتملة على ذيل وهو قوله (عليه السلام) : «فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّى أربعاً» وكأن الذيل تعليل فتعدوا به عن مورد الرواية وهو فوات الفريضة المردّدة بين الصلوات الثلاث إلى كل مورد دار أمر الفريضة فيه بين الجهر والإخفات مع الاتحاد في العدد ، فإنه يأتي بها مخيّراً بين الإجهار والإخفات لأنه (عليه السلام) لم يوجب التكرار مع الإجهار والإخفات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 276 / أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 2 . ورواها البرقي [ المحاسن 2 : 47 / 1139 ] في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، يرفع الحـديث قال :  سـئل أبو عبدالله (عليه السلام) إلخ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net