الشكّ أثناء التيمّم في جزء أو شرط من أجزائه وشرائطه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5900


ــ[125]ــ

   [ 586 ] مسألة 47 : التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشكّ إذا كان في الأثناء (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يكون المكلّف مواظباً لعمله لئلاّ ينقص أو يزيد شيئاً ، فيصرف توجهه إلى ذلك ولا يمكنه التوجه إلى عبادته توجهاً واقعياً وهذا من أهمّ ما يشتاق إليه الشيطان لوضوح أنه يمنع عن التوجه إلى العبادة حقيقة ويوجب الاكتفاء منها بظاهرهـا وحيث إن إطاعة الشيطان مذمومة فلا يلتفت إلى شكّه ذلك .

   نعم ورد في خبر الواسطي : «أغسل وجهي ثمّ أغسل يدي فيشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي ، قال (عليه السلام) : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد» (1) فإن موردها من أظهر موارد الوسواس ، حيث إن الشيطان سلط عليه على وجه يشككه في غسل يديه مع أنه فرض أنه غسلها فمع علمه بعمله يشككه فيه ، مع أنها دلّت بمفهومها على أنه إذا لم يجد برد الماء على ذراعيه يعيد غسل وجهه ويديه فتكون معارضة للروايات المتقدّمة التي دلّت على عدم الاعتناء بالشك مع الوسوسة أو الكثرة ، إلاّ أنه لا بدّ من حملها على أنه (عليه السلام) بصدد علاج مرض السائل وهو الوسوسة وليس بصدد بيان الحكم الشرعي ، وإنما أراد أن يلفت نظره وتوجهه إلى أنه يجد برد الماء أو لا يجد حتى لا يوسوس ولا يشك ، فإنه لا يمكن أن يقال بوجوب الالتفات إلى الشك في حق الوسواسي بوجه ، على أن الرواية مرسلة ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها .

    التيمّم البدل عن الوضوء

   (1) لأنّ الدليل على لزوم الاعتناء بالشك قبل الفراغ عن المركب مختص بالوضوء ولا يمكننا التعدِّي عنه إلى غيره ، بل لا بدّ من الأخذ بعموم ما دلّ على عدم الاعتناء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 470 / أبواب الوضوء ب 42 ح 4 .

ــ[126]ــ

وكذا الغسل والتيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه فمع التجـاوز تجري قاعدة التجاوز وإن كان في الأثنـاء (1) مثلاً إذا  شكّ بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما، وكذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لايعتني به ، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالشك بعد التجاوز كما يأتي تفصيله ، وكون التيمم بدلاً عن الوضوء لا يدل على تأ تّي جميع أحكام الوضوء فيه .

   (1) هذا يبتني على عدم اختصاص جريان قاعدة التجاوز بالصلاة وجريانها في كل واجب مركّب ، من الحج والغسل والتيمم وغيرها سوى الوضوء ، وهو الصحيح . إلاّ أن شيخنا الاُستاذ (قدس سره) ذهب إلى اختصاصها بباب الصلاة وأفاد أنّ عدم جريانها في الوضوء على طبق القاعدة (1) ، حتى أنه لولا الأخبار المانعة عن جريان القاعدة في الوضوء أيضاً لم نكن نجريها فيه لعدم المقتضي ، لأن أخبارها واردة في خصوص باب الصلاة . ولكن الصحيح عمومها لجميع المركّبات ، كما أن قاعدة الفراغ المعبّر عنها بأصالة الصحّة في عمل نفس المكلّف كذلك ، وذلك لإطلاق صحيحة زرارة : «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» (2) وعموم صحيحة إسماعيل بن جابر : «كل شيء شكّ فيه ممّا جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (3) وعدم اختصاصهما بالصلاة ظاهر .

  وأمّا كلمات الأصحاب فهي مختلفة في المسألة ، فقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره)(4) أنه لم يجد قائلاً بالحاق غير الوضوء من الطّهارات بالوضوء غير صاحب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فوائد الاُصول 4 : 626 .

(2) ، (3) تقدّم ذكرهما في مسألة 45  فراجع .

(4) الجواهر 2 : 355 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net