تضرّر أطراف الجرح بأزيد من المتعارف - التضرّر بإستعمال الماء من دون جرح أو كسر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5661


ــ[169]ــ

يشكل كفاية المسح على الجبيرة (1) التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن ((1)) والمسح على الجبيرة ثمّ التيمم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأن الأخبار الواردة في الجبيرة إنما دلّت على كفاية مسح الجبيرة فيما إذا كان هناك جرح أو قرح أو كسر في مواضع الوضوء بحيث يتضرر بوصول الماء إليه وأما إذا فرضنا موضعاً من بدنه لا قرح ولا جرح فيه ولكن الجرح في مكان آخر يتضرّر بوصول الماء إلى ذلك الموضع الذي لا قرح ولا جراحة فيه فلا إطلاق في شيء من الأخبار يشمل ذلك ، ومع عدم شمول الروايات ينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة هذا .

   وقد يتوهّم أن قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي : «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على
الخرقة» (2) باطلاقه يشمل المقام ، إذ يصدق أن وصول الماء إلى ساعده مثلاً يؤذيه وإن لم يكن عليه جراحة ، إذ المفروض أن بوصول الماء إلى ساعده يتضرّر الجرح الموجود في إصبعه ومعه يضع خرقة على ساعده ويمسح عليها .

   ويدفعه ما قدمناه من أن المراد من إيذاء الماء فيها ليس هو مطلق الإيذاء بالمـاء بل المراد ما إذا كان وصول الماء إلى الجرح مؤذياً له لا وصوله إلى ما لا جرح فيه وذلك لقوله (عليه السلام) بعد ذلك : «وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها» فإن الضمير راجع إلى القرح ، ومعناه أن القرحة إن تضرّرت بوصول الماء إليها فليمسح على الخرقة وإن لم تتضرّر به فليغسل نفس القرحة . وأمّا إذا تضرّرت القرحة بوصول الماء إلى موضع لا قرح ولا جرح فيه فلم يدلّنا شيء من الأخبار على كفاية المسح على الخرقة بدلاً عن غسل الموضع السليم أو مسحه ، بل وظيفته التيمم حينئذ وإن كان ضمّ الوضوء بالمسح على الخرقة في الموضع السليم إليه أحوط لمجرّد احتمال تكليفه بذلك واقعا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم .

(2) الوسائل 1 : 463 / أبواب الوضوء ب 39 ح 2 .

ــ[170]ــ

وأمّا المقدار المتعارَف بحسب العادة فمغتفر (1) .

   [ 603 ] مسألة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم ، لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله (2) .

   [ 604 ] مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذ العادة قاضية بأن في موارد الجرح والقرح لا يتيسّر غسل جميع أطرافهما بحيث لا يبقى منها شيء ، فتضرّر الجرح بوصول الماء إلى أطرافه بالمقدار المتعارَف كتضرّره بوصول الماء إلى نفسه أمر عادي متعارف فحكمه حكمه .

    إذا أضرّه الماء من دون جرح ونحوه

   (2) وهذه المسألة كالمسألة السابقة والأمر فيها أظهر من سابقتها . وما أفاده (قدس سره) فيها هو الصحيح ، لأن أخبار الجبيرة كما عرفت مختصة بالجريح والكسير والقريح ، وأما من ليس على مواضع وضوئه شيء من ذلك إلاّ أنه لمرض قشري يتضرر بوصول الماء إلى موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الأخبار ، والتكليف حينئذ التيمم ، لأن الوضوء غسلتان ومسحتان على الكيفيّة المستفادة من الأخبار والمفروض عجز المكلّف عنهما لتضرره بالماء في موضع من بدنه فيتعين التيمم في حقه ، وإن كان ضمّ الوضوء مع وضع الخرقة والمسح عليها إلى التيمم أحوط .

  ودعوى أن الواجب في حقه هو الوضوء بالمسح على الخرقة لقاعدة الميسور ، مندفعة بما مرّ غير مرّة من عدم تمامية القاعدة بحسب الكبرى . على أنا لو سلمناها في محلها فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام ونحوه من الواجبات التي لها بدل شرعي كالتيمم للوضوء ، لأن ربّ الماء ربّ الصعيد كما في الخبر (1) فلم يتعسّر الوضوء في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما في صحيحة الحلبي : «لأن ربّ الماء هو ربّ الأرض» ، وفي صحيحة ابن أبي يعفور : «إن ربّ الماء هو ربّ الصعيد»  الوسائل 3 : 343 /  أبواب التيمم  ب 3 ح 1 ، 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net